سؤال وجواب من شرح صفة الصلاة ( 582 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[203 -582] هل ينتهي إحداد المحدة بوضع حملها ولو قبل الأربعة أشهر وعشر؟ - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل المعتدة من وفاة اذا كانت حاملا فوضعت حملها بعد وفاة زوجها بليالي قليلة هل يلزمها الاحداد ويشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر - 00:00:00ضَ
مئة وعشرة باحداث تابع للعدة تابع للعدة اذا انتهت العدة انتهى الاحداث عدة الحامل بوظع الحمل ولو بعد الوفاة بدقيقة او ساعة تخرج من الابن وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. سواء كانت مطلقة او متوفا - 00:00:23ضَ
عنها ولو تأخر الوضع الى سنين تبقى في العدة ايضا ما تخرج من العدة حتى تضع الحمل ولو بعد اربع سنين والاحداد تابع للعدة. نعم انتهت والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:00:48ضَ
اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:01:13ضَ