فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[2055 -2802] إذا كان في يد المرأة المُحدة غوايش من ذهب لا يمكن نزعها إلا بقصها، فهل يجب عليها نزعها؟

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان في يد المرأة المعتدة عدة وفاة ها؟ اذا كان في يد المرأة المحدة اذا كانت اذا كان في يد المرأة في يدها في يدها غوايش من ذهب لا يمكن نزعها الا بقصها فهل يجب عليها ان - 00:00:00ضَ

اي نعم اذا كان قصها لا لا ينقصها ولا يؤثر عليها تقصها اما اذا كان قصها هنا ايمانيتها فانها تغطي تغطي الحلي ولا تظهره امام الناس نعم - 00:00:20ضَ