فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[2056 -2802] هل يجوز للمعتدة من وفاة المبيت عند أقاربها إذا خافت على نفسها؟ - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت المحدة في مكان غير امن ليلا او انها تخاف ان تجلس فيه ليلا هل يجوز لها ان تبيت ان تبات عند ابيها واخيها ثم ترجع الى منزلها في النهار؟ لا بأس بها اذا خافت او استوحشت - 00:00:00ضَ
من البقاء في البيت فانها فانها تذهب الى من تستأنس عندها ومن تأمن عندها وتعود اليه النهار ما في بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تنقطع المرأة التاجرة؟ وان جاء احد من محارمها وبات - 00:00:20ضَ
نعم - 00:00:40ضَ