فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[2060 -2802] من مات عنها زوجها قبل الدخول، هل عليها عِدة؟ - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من مات عن زوجة قبل الدخول فهل عليها عدة؟ من مات عن زوجة قبل الدخول نعم اذا مات عنها قبل الدخول عليها العدة ولها الميراث - 00:00:00ضَ
انما التي لا عدة عليها المفارقة في الحياة مطلقة في الحياة قبل الدخول ليس عليها علم اما المفارقة بالموت تجب عليها العدة لها الميراث كما في الحديث وكما قضى به الصحابة رضي الله عنهم. نعم - 00:00:14ضَ