فتاوى على الهواء - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
2075 - حكم إدخال صاحب الدين شريكا للدائن في تجارته - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
طيب يقول السائل يا شيخ اقترضت من شخص مبلغا من المال على ان اسدده له بعد سنة فلم استطع وادخلته شريكا معي في تجارتي لانه طلب مني ذلك ويكون الربح بيننا. ما الحكم - 00:00:04ضَ
لا بأس بذلك اذا تراضيتم على هذا فلا بأس بذلك ان يعتبر الدين الذي في ذمتك يعتبره من مال الشركة والربح على حسب ما شرطتما نعم - 00:00:22ضَ