فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[2088- 4717] هل قول أحدهم: علي الحرام إن فعلت كذا، يعد طلاقا؟ - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
اليكم سماحة الوالد يقول السائل من قال علي الحرام ان فعلت ان فعلت كذا فهل يقع طلاقا حسب ما ينوي ان كان اراد بالحرام الطلاق يكون طلاقا. وان اراد به - 00:00:00ضَ
وان اراد به الظهار يكون ظهارا وان لم يرد لا طلاقا ولا ظيارا يكون يمينا مكفرا يا ايها النبي لما تحرمون؟ ما احل الله لك؟ الى قوله تعالى قد فرض الله لكم - 00:00:15ضَ
تحلة ايمانكم نعم - 00:00:28ضَ