Transcription
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم السبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00ضَ
اهلا ومرحبا بكم احبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو وهيئة كبار العلماء في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:40ضَ
وفي الاخوة المستمعين والمستمعات حياكم الله مستمعينا الكرام نسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقة وفي غيرها من الحلقات ننتفع وننهل من معين هذا العلم الصافي من مشايخنا وعلمائنا جزاهم الله - 00:00:58ضَ
عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نبدأ هذه الحلقة بشيخنا الكريم بهذا السؤال الذي يقول باعثه اذا كنت اطلب شخصا مالا وهو مستحق للزكاة فهل يجوز ان اعطيه من زكاة مالي - 00:01:11ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيجوز للانسان ان يدفع زكاة ما له الى غريمه - 00:01:26ضَ
اي من يطلبه اذا لم يكن هناك شرط او مواطئة او دلت القرينة على ذلك بحيث تعود منفعة الزكاة اليه وهذه المسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون بينهما شرط او مواطئة - 00:01:46ضَ
بان يقول له مثلا اعطيك من زكاة بشرط ان تقضي ديني منها فهذا لا يجوز لان منفعة زكاته عادت اليه وقد يكون هذا الرجل يائسا من رجوع الدين اليه فيعطي غريمه لاجل ان يقضي دينه - 00:02:16ضَ
والحال الثانية الا يكون هناك شرط ولا مواطئة ولكن تدل القرينة على ذلك بان لا يكون له غريم الا هذا الذي دفع زكاة ما له اليه واعطاه من الزكاة بقدر الدين - 00:02:45ضَ
القرينة هنا تدل على انه اراد ان ينفع نفسه فلا يجوز والحال الثالثة ان يكون له غرماء اخرون ويعطي من زكاة ما له احد الغرماء من غير شرط او مواطئة - 00:03:09ضَ
فهذا امر جائز نعم بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم اذا هذا سائل يقول اذا كنت اطوف بالبيت وكبر الامام للصلاة على الجنازة فهل اصلي على الجنازة واستمر في طوافي وكذلك بالنسبة للسعي - 00:03:31ضَ
الموالاة في الطواف والسعي شرط من شروط صحتهما لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف مواليا وسعى مواليا وقال خذوا عني مناسككم ولان الطواف وكذلك السعي عبادة واحدة ومع تفريقها - 00:03:48ضَ
وعدم الموالاة بين اجزائها يكون قد فرق بين اجزاء العبادة الواحدة لكن يجوز قطع الطواف وكذلك السعي في حالين الحال الاولى ان تدعو الضرورة الى ذلك كما لو اقيمت الفريضة - 00:04:17ضَ
فانه يصلي وجوبا لان هذا ضرورة وكذلك ايضا لو قطع الطواف ليستريح من تعب او اعياء فلا حرج وكذلك ايضا يقال بالنسبة للسعي والحال الثانية ان يكون الفاصل عند قطع الطواف - 00:04:43ضَ
يسيرا كما لو قطع الطواف لشرب ماء صلاة الجنازة فان صلاة الجنازة زمنها يسير فلا يؤثر ذلك على الموالاة ولانه قد لا يستفيد شيئا بعدم صلاته لانه قد لا يتمكن من المضي - 00:05:09ضَ
والاستمرار في طوافه او سعيه لان المطاف غالبا يتوقف في صلاة الجنازة فلا يستفيد شيئا بعدم صلاته وعلى هذا فاذا نودي في صلاة الجنازة وهو يطوف او يسعى فلا حرج عليه ان يصلي - 00:05:36ضَ
ولكن اذا صلى صلاة الجنازة وهو يطوف فحينئذ بعد فراغه يبني على طوافه ولا يلزمه ان يبتدأ الشوط الذي صلى فيه من اوله فمثلا لو كان يطوف بالبيت وفي الشوط الخامس - 00:06:02ضَ
بعدما وصل الى الركن اليماني اراد ان يصلي على الجنازة فيصلي عليها ثم بعد فراغه منها يمضي في طوافه ويكمل الشوط ولا يلزمه ان يبتدأ الشوط من اوله لان ما قبل صلاة الجنازة وقع صحيحا - 00:06:28ضَ
فيبني عليه وهكذا يقال بالنسبة للسعي نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. اذا انتقض وضوء من يطوف شيخنا الكريم ثم ذهب وتوضأ وعاد فهل يبدأ الطواف من اوله او من حيث وقف - 00:06:54ضَ
اذا انتقض الوضوء في اثناء الطواف فانه ان تيسر له ان يذهب ويتوظأ فانه يستأنف الطواف من جديد عند من يرى ان الطهارة شرط لصحة الطواف واما عند من يرى ان الطهارة لا تشترط - 00:07:10ضَ
لصحة الطواف فانه يمضي في طوافه ولا شيء عليه ولكن الاحوط له اذا تمكن من الوضوء ان يذهب ويتوضأ ويستأنف الطواف من جديد واما في حالات الظرورة الضرورة لها احكامها - 00:07:32ضَ
وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم ماذا عن الموالاة بين الطواف والسعي؟ هل يجوز ان يكون هناك فصل طويل بين الطواف والسعي - 00:07:53ضَ
لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي بان كل واحد منهما عبادة مستقلة فلو طاف في اول النهار وسعى في اخره فانه يصح لان هذا عبادة وهذا عبادة وانما الموالاة شرط في اجزاء الطواف - 00:08:09ضَ
نفسه وفي اجزاء السعي نفسه. اما بينهما فلا تشترط الموالاة شكر الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. ايضا هذا سائل يقول ما هي الاسباب المعينة على تدبر القرآن التدبر والتأمل في الالفاظ - 00:08:33ضَ
للوصول الى المعاني والاحكام وقد انزل الله تعالى هذا الكتاب وهو القرآن العظيم انزله للتدبر والتفكر والتأمل وقال عز وجل كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب وقال عز وجل افلا يتدبرون القرآن - 00:08:52ضَ
وتدبر القرآن له اسباب تكون معينة عليه فمن اهمها اولا فهم المعنى لان التدبر يتوقف على فهم المعنى فمن لم يفهم المعنى لا يمكنه ان يتدبر ومن اسباب التدبر تكرار - 00:09:22ضَ
الاية بحيث انه يتأمل فيها ويتفكر ومن الاسباب المعينة على التدبر تحسين التلاوة كما قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا فانها تعين على التدبر ومنها ايضا البعد عن الصوارف والشواغل - 00:09:47ضَ
بحيث انه يقرأ بقلب حاضر لا بقلب مشغول منصرف ومنها ايضا ان يراعي الوقفة والابتداء لان هذا مما يتوقف عليه المعنى ومراعاته مما يعين على التدبر ومن الاسباب المعينة على التدبر - 00:10:16ضَ
القراءة في الليل ولا سيما في صلاة التهجد ولهذا قال الله تعالى ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا فهي اشد وطئا لانه يتواطأ فيها القلب واللسان فعلى الانسان ان يستعين بالله عز وجل - 00:10:45ضَ
وان يحرص على تدبر القرآن ومتى علم الله تعالى منه ارادة الخير وحسن النية وسلامة الطوية فانه يفتح عليه من المعاني والفهم ما لا يخطر له على بال احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. ايضا هذا سائل يسأل - 00:11:13ضَ
يا شيخنا الكريم عن حكم التخصر في الصلاة التخصر هو وضع اليد على الخاصرة والخاصرة هي ما بين الورك واسفل الاضلاع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا - 00:11:41ضَ
والحكم عام للرجال والنساء لكن ذكر الرجل في الحديث من باب التغريب والتخصر له صورتان الصورة الاولى ان يضع يده اليمنى على خاصرته اليمنى واليسرى على خاصرته اليسرى والصورة الثانية ان يضع يده اليمنى على خاصرته اليسرى - 00:12:06ضَ
ويده اليسرى على خاصرته اليمنى وكلاهما داخل في النهي والحكمة من النهي عن التخصر اولا انه من فعل اليهود كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها وثانيا انه يدل على انقباض النفس - 00:12:38ضَ
وكأن الانسان يفكر في امر من الامور والمشروع للمؤمن ان يقبل على صلاته بقلب خاشع حاضر وهذا التخصر مما ينافي الخشوع بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. ايظا هذا سائل يقول ما حكم سب الاموات والكلام في اعراضهم - 00:13:04ضَ
قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الاموات فقال لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا وفي رواية لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء فعلنا النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سب الاموات بامرين - 00:13:34ضَ
اولا انهم قد افضوا الى ما قدموا فلا فائدة من سبهم بخلاف سب الحي فان سبه قد يكون سببا لزجره وكفه عما هو عليه والعلة الثانية ايذاء الاحياء من اقاربه - 00:13:57ضَ
فان اقارب الانسان اذا سمعوا ان قريبهم الميت يسب ويشتم فانهم يتأذون بذلك ويستثنى من النهي عن سب الاموات اذا دعت الحاجة او المصلحة الى ذلك فمن الحاجة والمصلحة ان يبين ما هو عليه - 00:14:21ضَ
من العقيدة الفاسدة او المنهج المنحرف او الفكري الضال او نحو ذلك فلا حرج في هذه الحال بل قد يكون واجبا ان يبين حاله لاجل ان يحذر الناس من عقيدته ومنهجه وفكره - 00:14:52ضَ
ومن الحاجة ايضا ما يوجد في كتب الرجال في علم الحديث من الكلام على الرواة حتى ليعلم حال الحديث هل يكون مقبولا او لا يكون مقبولا كقولهم صدوق او كذوب او كذا او كذا مما يكون له اثر في قبول الحديث او في رده - 00:15:14ضَ
احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم اه من الاسئلة كذلك هذا سائل يقول هل يجوز ان ادفع زكاة ما لي لابنتي المتزوجة المحتاجة لا يجوز الانسان ان يدفع زكاة ماله - 00:15:40ضَ
بمن تجب عليه نفقته وابنته ممن يجب عليه ان ينفق عليها لكن لو دفع زكاة المال لزوج ابنته ثم هو لما قبضها وملكها انفقها على هذه البنت التي هي زوجة له - 00:15:58ضَ
فلا حرج في ذلك. اما ان يدفعها ابتداء هي البنت فالبنت ممن تجب نفقتها على ابيها اذا كان قادرا على ذلك فدفع الزكاة الى الاولاد اندفعها على سبيل النفقة فان هذا لا يجوز - 00:16:18ضَ
لانه بدفعه الزكاة لاولاده يقي ماله ويحمي ماله فكأنه لم يدفعها واما اذا دفع الزكاة لاولاده لامر لا يجب عليه كقضاء ديون عليهم ليس سببها النفقة هذا جائز لان قضاء الدين لا يلزمه - 00:16:38ضَ
احسن الله اليكم نختم بهذا السؤال شيخنا الكريم وهو عن حكم شرب الماء اثناء خطبة الجمعة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العبث حال خطبة الجمعة فقال صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغا - 00:17:03ضَ
ومن لغى فلا جمعة له وعلى هذا فشرب الماء اذا دعت اليه الحاجة حال الخطبة فلا حرج واما اذا لم يكن هناك حاجة فانه من العبث لانه كمس الحصى نعم - 00:17:23ضَ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم وفي علمكم وزادكم الله علما وفضلا وتوفيقا وشكر الله لكم احبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة التي قد تفضل فيها للاجابة عن اسئلتكم فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور - 00:17:41ضَ
سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء فشكر الله له وايضا نعود ونشكركم مرة اخرى مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم ونلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم وانتم على خير والسلام عليكم ورحمة - 00:17:56ضَ
الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن - 00:18:09ضَ