فتاوى الدروس - أحكام النكاح - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[2090- 4717] رجل زنى بامرأة ثم تابا إلى الله، هل يجوز أن يتزوجها؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل زنا في امرأة ثم تاب من ذلك واراد ان يتزوجا فهل يجوز ذلك شرعا والله جل وعلا قال الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. فبما ذلك على المؤمنين. لكن اذا حصلت التوبة - 00:00:00ضَ

الصادقة اذا حصلت التوبة الصادقة منه ومنها وخرجت من العدة فله ان يتزوجه نعم - 00:00:21ضَ