كشاف القناع عن الإقناع - كتاب الصيام

21- التعليق على (كتاب الصيام) من كشاف القناع عن الإقناع - فضيلة الشيخ أد. سامي الصقير- 7شعبان 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف - 00:00:00ضَ

في كتاب الصيام من باب الاعتكاف واحكام المساجد قال رحمه الله ولا يبطل الاعتكاف باغماء كما لا يبطل بنوم بجامع بقاء التكليف ولا يصح الاعتكاف من رجل يلزمه الصلاة تلزمه - 00:00:21ضَ

الصلاة جماعة الا في مسجد تقام فيه الجماعة فلا يصح بغير مسجد بلا خلاف لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد لو صحة في في غيرها لم تختص بتحريم مباشرة - 00:00:38ضَ

اذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقا لانه صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه الى عائشة وهو معتكف فترجله. متفق عليه وكان لا يدخل البيت الا لحاجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:53ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ولا يبطل الاعتكاف باغماء كما لا يبطل بنوم. يعني من باب الاولوية فاذا كان الاغماء لا يبطله فالنوم كذلك بجامع بقاء التكليف - 00:01:10ضَ

وعلم من قوله باغماء انه يبطل بالجنون وهو كذلك لان الجنون مانع من موانع التكليف في عنا موانع التكليف ثلاثة وهي العقل يعني ذهاب العقل والجهل والنسيان قال ثم قال رحمه الله ولا يصح الاعتكاف - 00:01:28ضَ

من رجل تلزمه الصلاة جماعة الا في مسجد تقام فيه عندنا امران اولا ان يكونا في مسجد وثانيا ان يكون هذا المسجد مما تقام فيه صلاة الجماعة وذلك لان صلاة الجماعة واجبة - 00:01:54ضَ

فاذا اعتكف في مسجد لا لا تقام فيه الجماعة لزم من ذلك احد امرين اما ان يدع الجماعة مع وجوبها واما ان يتكرر خروجه وتكرر الخروج مما ينافي ماذا؟ الاعتكاف - 00:02:15ضَ

وعلم من قوله الا في مسجد تقام فيه الجماعة انه لا يشترط ان يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة. والفرق بينهما ظاهر لان الجماعة تتكرر في كل يوم وليلة ولو - 00:02:33ضَ

اعتكف في غير مسجد جماعة لكان يخرج كل يوم وليلة خمس مرات بخلاف الجمعة يقول لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فلو صح في غيرها يعني مساجد لم تختص بتحريم مباشرة اذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقا - 00:02:51ضَ

يعني المباشرة حرام على المعتكف مطلقا في المسجد او في غير المسجد ولذلك لو انه خرج من المسجد لحاجة وباشر بطل اعتكافه تخصيص قوله في المساجد انها لا تصح الا في المساجد - 00:03:12ضَ

وقوله رحمه الله من رجل تلزمه صلاة الجماعة الا في مسجد تقام فيه. او تلزمه الجماعة علم منه انه اذا لم تكن الجماعة تلزمه كما لو كان مريضا او كبيرا او امرأة فيصح ان يعتكف في مسجد لا تقام فيه - 00:03:30ضَ

الجماعة لا تقام فيه الجماعة لان الجماعة اصلا لا تلزمه فلو ان امرأة ارادت ان تعتكف في مسجد لكن لا تقام فيه الجماعة فيصح لان الجماعة لا لا تلزمها بناء على هذا اذا قلنا ان مصلى العيد مسجد - 00:03:52ضَ

وله احكام المساجد لا يصح الاعتكاف فيه ممن لا تلزمه الجماعة يقول ولانه كان صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه الى عائشة وهو معتكف فترجله متفق عليه وكان لا يدخل البيت - 00:04:12ضَ

الا لحاجة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يصح ممن تلزمه الجماعة الا بمسجد تقام فيه حذارا من ترك الجماعة او تكرر الخروج المنافلة يمكن التحرز منه. نعم - 00:04:31ضَ

انه انه اذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة لزم من ذلك احد محظورين اما ترك اما ان يترك الجماعة مع وجوبها او ان يتكرر خروجه. قال المنافي له - 00:04:48ضَ

والقلوب نافلة يعني التكرر مع امكان التحرز منه بان يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة. نعم يذهب نعم وله ان يبكر سيأتينا ان شاء الله تعالى احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:05:06ضَ

وخرج منه المعذور والصبي ومن هو في قرية لا لا يصلي فيها غيره لان الممنوع منه ترك الجماعة الواجبة وهي منتفية هنا نعم خرج به يعني ما التزمه الجماعة المعذور - 00:05:30ضَ

المريض والزمن الذي لا يستطيع الحراك والصبي لانها لا تجب عليه. ومن هو في قرية لا يصلي لا يصلى لا يصلي فيها غيره لان الممنوع ترك الجماعة الواجبة وهي منتفية هنا. نعم - 00:05:44ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ولو كانت اقامة الجماعة من رجلين رجل وامرأة معتكف معتكفين لانعقاد معتكفين لانعقاد الجماعة بهما فيخرج من عهدة الواجب ان اتى عليه اي الرجل الذي - 00:06:02ضَ

اي الرجل الذي تلزمه الصلاة جماعة؟ فعل الصلاة زمن اعتكافه والا اي وان لم يكن المعتكف رجلا تلزمه الصلاة جماعة بان كان امرأة او عبدا او صبيا او معذورا او لم يأتي عليه زمن اعتكافه - 00:06:20ضَ

فعل الصلاة كما لو اعتكف من طلوع الشمس الى الزوال صحي اعتكافه في كل مسجد لعموم الاية وجماعة غير واجبة والجماعة غير واجبة اذا. طيب يقول ولو كانت اقامة الجماعة يعني في المسجد الذي اعتكف فيه من رجلين - 00:06:36ضَ

فلو اعتكف شخصان في مسجد لا تقام فيه الجماعة وصار يصليان جماعة فقد اتيا بالواجب لان الواجب هو الجماعة قال او رجل وامرأة معتكفين انعقاد الجماعة بهما وهذا على القول بان الجماعة - 00:06:55ضَ

تنعقد بالمرأة كانعقادها بالرجل من حيث الاجر والثواب. قال فيخرج من عهدة الواجب ان اتى عليه اي الرجل الذي تلزمه الصلاة جماعة فعل الصلاة زمن اعتكافه. والا اي وان لم يكن المعتكف رجلا تلزمه الصلاة جماعة - 00:07:15ضَ

ان كان امرأة او عبدا او صبيا او معذورا او لم يأتي عليه زمن اعتكافه فعل صلاة كما لو اعتكف من طلوع الشمس الى الزوال صح وهذا مبني على ان الاعتكاف لا حد لاقله - 00:07:35ضَ

على هذا يجوز ان يعتكف مثلا بين الظهرين يصلي الظهر ثم يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. ثم يذهب ويصلي العصر ويخرج من معتكفه لكن اذا قلنا ان اقل الاعتكاف وهو الراجح كما سبق انه يوم وليلة فهذه المسألة لا تتأتى - 00:07:53ضَ

قال صح اعتكافه في كل مسجد. وخرج بقوله في كل مسجد خرج بالمسجد المصلى المصلى والفرق بينهما ان المسجد هو المكان المشرع لاداء الصلوات الخمس. المكان المشرع يعني المفتوح لاداء الصلوات الخمس. بحيث انه تؤدى فيه الصلاة الصلوات الخمس. له امام راتب وله مؤذن وهكذا - 00:08:12ضَ

اما المصلى فهو الموضع المعد لاداء الصلاة الموضع المعد لاداء الصلاة كالاماكن التي توجد في المدارس والدوائر الحكومية يخصصون صالة او غرفة لاداء الصلاة فيه او في بعض المستشفيات. تجد في نفس الدور يضعون موضعا الصلاة - 00:08:40ضَ

المكان ليس مسجدا ولا يأخذ احكام المساجد ولهذا تجد انه مثلا يضعونه هذه السنة والسنة القادمة ربما نقلوا الى مكان اخر واستغلوا هذا الموضوع في شيء اذا ضابط المسجد هو الموضع المشرع الذي - 00:09:07ضَ

تفعل فيه الصلوات الخمس في كل يوم وليلة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وما روى حرب باسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن امرأة جعلت عليها ان تعتكف في مسجد بيتها. فقال بدعة وابغض الاعمال الى الله البدع فلا اعتكاف الا في مسجد تقام - 00:09:26ضَ

فيه الصلاة اي من شأنه ان تقام ان تقام فيه وان كانت في الجمال طيب فلا اعتكاف الا في مسجد تقام فيه الصلاة وقلت قاموا فيه اي من شأنه ان تقام فيه - 00:09:51ضَ

لا ان تقام فيه حقيقة هذا بالنسبة للمرأة اما بالنسبة لمن تلزمه الجماعة فيكون التقدير فلاعتكاف الا من في مسجد تقام فيه الصلاة حقيقة لا حكما. نعم وعلى هدف اعتكاف المرأة في مسجد بيتها - 00:10:08ضَ

نقول لا يصح لانه ليس مسجدا ولا يأخذ احكام المساجد بل هو مصلى احسن الله اليك قال رحمه الله وان كانت الجماعة تقام فيه في بعض الزمان دون بعض الاعتكاف فيه ممن تلزمه الجماعة في ذلك الزمن - 00:10:29ضَ

الذي تقام فيه فقط دون الزمان الذي لا تقام فيه لما سبق يعني لو كان مثلا هناك مسجد مبني بجوار دائرة حكومية او مدرسة او نحوها يصلى فيه وقت مثلا الظهر والعصر. بقية الاوقات - 00:10:47ضَ

لا يوجد اناس يعني خروج الطلاب المدرسين والموظفين. فاراد شخص ان يعتكف فيه فيصح اعتكافه في ذلك الزمن الذي تصلى فيه الجماعة ولهذا قال في ذلك الزمن الذي تقام فيه فقط دون الزمان الذي لا تقام فيه لما سبق لانه يلزم من اعتكاف قال انا اريد ان اعتكف - 00:11:03ضَ

بعد المغرب الى الفجر يلزم من ذلك ترك الصلاة ترك صلاة الجماعة. نعم نعم لحد له قال رحمه الله ولا يصح الاعتكاف ممن تلزمه الجماعة في مسجد تقام فيه الجمعة دون الجماعة. اذا كان يأتي عليه وقت صلاة لما مر - 00:11:27ضَ

وظهر اي المسجد منه. نعم. ولا يصح الاعتكاف ممن التزمه جماعة في مسجد تقام فيه الجمعة دون الجماعة اذا كان هذا المسجد مثلا يصلى فيه الجمعة. يجتمع الناس فيه لكن في غير الجمعة لا يصلى فيه - 00:11:52ضَ

الا يصح لماذا؟ ان يعتكف فيه. لانه يلزم من ذلك اما ان يدع الجماعة او يتكرر خروجه للجماعة. نعم ثم بين المؤلف رحمه الله هنا ما يتعلق بالمسجد ما يدخل في المسجد وما يخرج منه فيما يتعلق بالبناء فقال وظهره نعم - 00:12:08ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله وظهر اي المسجد منه ورحباته المحوطة وعليها باب عليها باب نصا منه ومنارته التي بابه فيه من منارته التي بابها فيه منه بدليل منع الجنب وكذا اذا كانت المنارة فيه وان لم يكن بابها منه. وكذا ما زيد فيه اي في المسجد. طيب وظهره اي ظهر المسجد - 00:12:31ضَ

المحوطة وعليها باب نصا منه ومنارته التي بابها فيه منه كل ما احاط بالمسجد يعني بسور المسجد فهو منه كل ما احاط بسور المسجد فهو منه ننظر الى المنارة منارة المسجد ان كانت ان كان بابها فيه - 00:12:58ضَ

فهي من وان كان بابها خارجا وهي مستقلة فليست منه يعني مثلا الان المنارة هذي منارة الطين القديمة. الان هي ليست من المسجد. هي خارجة عن المسجد لانها منفصلة وبابها ليس في المسجد وانما هو خارج - 00:13:19ضَ

خارج المسجد اما اذا كانت متصلة بالمسجد متصلة ببناء المسجد فهي فهي من فهمتم يعني مثلا المنارتان الامام هنا من المسجد لانها ملاصقة فهي منه. اما هذه فهي منفصلة كانت فيما سبق متصلة لكن الان هي - 00:13:40ضَ

منفصلة ولا تأخذوا احكام المسجد. نعم طيب وكذا ما زيد فيك يعني ما زيد في المسجد فله حكم المسجد. يعني الزيادة لها حكم المزيد. فلو ان مسجدا مثلا بني ومساحته - 00:14:03ضَ

خمس مئة متر ثم زيد فيه ثم زيد فيه فان كل ما زيد حكمه حكم المسجد حتى في الثواب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا ما زيد فيه اي في المسجد فهو منه حتى في الثواب في المسجد الحرام - 00:14:17ضَ

وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما زيد فيه حكمه حكمه حتى في الثواب عند الشيخ وابن رجب وجمع وحكي عن السلف روي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال - 00:14:37ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بني هذا المسجد الى صنعاء كان مسجدي وقال عمر رضي الله عنه لما زاد في المسجد لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:50ضَ

قال ابن رجب في شرح البخاري وقد قيل انه لا لا يعلم عن السلف خلاف في المضاعفة وانما خالف بعض المتأخرين من اصحابنا منهم ابن الجوزي وابن عقيل وخلف فيه ابن عقيل وابن الجوزي وجمع - 00:15:06ضَ

قال في الفروع هو ظاهر وهو ظاهر كلام اصحابنا وتوقف احمد مقال في الاداب وهذه المضاعفة تختص المسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر وقول وقول العلماء يقول العلماء من اصحابنا وغيرهم اي قوله صلى الله عليه وسلم في مسجدي هذا لاجل الاشارة. طيب اذا الزيادة لها حكم المزيد - 00:15:19ضَ

يقول المؤلف حتى في الثواب في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم اما المسجد الحرام الزيادة فما زيد فيه فهو منه باتفاق العلماء بل من العلماء وهم جمع كثير بل اغلب العلماء يرون ان مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام يدخل في تشمل كل ما كان - 00:15:46ضَ

الى حدود الحرم فهمتم الزيادة في المسجد الحرام لها حكم المزيد اتفاق العلماء بل اكثر العلماء على ان الحرم حكمه حكم المسجد الحرام من حيث ثواب الصلاة وقوله صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه. الا المسجد الحرام يرون ان المضاعفة تشمل جميع الحرام - 00:16:07ضَ

انما الخلاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاكثر العلماء اكثر العلماء على ان الزيادة لها حكم مزيد. فما زيد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فله حكم مزيد - 00:16:35ضَ

لم يخالف في ذلك سوى ابن عقيل رحمه الله والنووي فيا ريان ان الزيادة ليس لها حكم مزيد وان المضاعفة تختص بما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:48ضَ

قالوا لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا والاشارة تعين اشارة تعين وهذا من الفروق بين المسجد الحرام وبين المسجد النبوي. ان الزيادة في المسجد الحرام لها حكم المزيد بالاجماع باتفاق - 00:17:03ضَ

واجماعها اما الزيادة في المسجد النبوي فبعض العلماء وهم يعني قلة ندرة يرون ان الزيادة ليس لها حكم المزيد ان هذا القول ضعيف يقول اه نعم عند الشيخ وابن رجب وجمع وحكي عن السلف لما روى ابو هريرة - 00:17:22ضَ

ابو هريرة اه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بني هذا المسجد الى صنعاء كان مسجدي وقال عمر لما زاد في المسجد لو زدنا فيه حتى يبلغ - 00:17:44ضَ

الجبانة يعني الصحراء كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجب في شرح البخاري وقد قيل انه لا يعلم عن السلف خلاف في المضاعفة. يعني في هذه الزيادة - 00:17:59ضَ

وانما خالف بعض المتأخرين من اصحابنا منهم ابن الجوزي وابن عقيل والمشهور هو عن ابن عقيل والنووي من الشافعية رحمهم يقول رحمه الله وقال في الاداب وهذه المضاعفة تختص المسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر - 00:18:14ضَ

وقول العلماء من اصحابنا وغيرهم اي في في مسجدي هذا لاجل الاشارة نعم الحاصل هنا ان الزيادة في عموم المساجد لها حكم المزيد مزيد عليه. سواء هذا كان هذا في المسجد الحرام ام في غيره؟ والخلاف الذي في المسجد النبوي في الواقع خلاف ضعيف. نعم - 00:18:35ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ولو اعتكف من لا تلزمه الجمعة العبد والمسافر والمرأة في مسجد لا تصلى فيه الجمعة واطلع اعتكافه بخروجه اليها ان لم يشترط الخروج اليها - 00:18:57ضَ

لانه خروج لما له لما له بد منه والافضل الاعتكاف في المسجد الجامع اذا كانت الجمعة تتخلله الاعتكاف لانه يحتاج الى الخروج اليها فيترك الاعتكاف مع امكان التحرز منه اعتكف من من لا تلزمه الجمعة كالعبد - 00:19:13ضَ

والمسافر والمرأة في مسجد لا تصلى فيه الجمعة. بطل اعتكافه بخروجي اليها. لان خروجه اليها خروج الى سنة. وليس واجبا والمعتكف اذا اراد ان يخرج الى امر مسنون لابد ان يشرط ذلك عند ابتداء اعتكافه - 00:19:31ضَ

كما يأتينا فلو اراد مثلا ان يخرج لقيادة مريض عاود اتباع جنازة فانه يشترط ويقول اشترط عليك يا رب ان اخرج لعيادة المريض فلان او فلان او لاتباع الجنازة او نحو ذلك. اذا لم يشترط لم يجز فانه لا يجوز خروجه. اذا خروج المعتكف - 00:19:51ضَ

انما يجوز لما تقتضيه الضرورة الشرعية او الحسية فقط يعني لامر لابد له منه او حسا ولهذا نقول ان خروج المعتكف من حيث الأصل على نوعين النوع الاول ان يكون خروجه ببعض بدنه - 00:20:13ضَ

يكون خروجه ببعض بدنه فهذا لا يضر ولهذا تقدم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه على عائشة فترجله وهو في المسجد النوع الثاني ان يكون خروجه بجميع بدنه - 00:20:37ضَ

هذا على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يخرج بامر لابد له منه طبعا او شرعا ان يخرج بامر لابد له منه طبعا او شرعا الذي لا بد له منه طبعا كخروجه للاكل - 00:20:54ضَ

والشرب وقضاء الحاجة والذي لا بد له منه شرعا كخروجه للوضوء والغسل هذا ضرورة حسية وهذا ضرورة شرعية فهذا جائز بكل حال الثاني القسم الثاني ان يكون خروجه لامر ينافي الاعتكاف. ان يخرج - 00:21:16ضَ

في امر ينافي الاعتكاف فهذا لا يجوز بل يبطل اعتكافه كما لو خرج لجماع او مباشرة او خرج للبيع والشراء عنده دكان وقال انا اخرج للبيع والشراء فخروجه هذا منافي للاعتكاف ويبطله - 00:21:40ضَ

القسم الثالث ان يكون خروجه لطاعة غير واجبة بعيادة مريض واتباع جنازة ونحو ذلك فهذا ان اشترطه عند ابتداء اعتكافه فله ان يخرج وان لم يشترط فليس له ان يخرج - 00:22:01ضَ

فهمتم؟ اذا اشترط ان يخرج فله ذلك لوروده عن الصحابة. واما اذا لم يشترط فليس له ان يخرج. ولهذا المؤلف رحمه الله قال اه ان لم يشترط الخروج اليها لانه لانه حينئذ اعني العبد والمسافر والمرأة خروجهم هنا هل هو لامر لابد منه - 00:22:23ضَ

لا موب نعم ها لا اذا خروجهم لامر مشروع ولكنه ليس واجبا. فاذا اشترط الخروج فله ذلك. واما اذا لم يشترط فليس له ذلك. نعم يستأذن فيه خلاص بطل اي عبادة بطلت تستأنف - 00:22:48ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وللمرأة ومن لا تلزمه الجماعة كالمريض والمريض طيب والافضل والاعتكاف في المسجد الجامع يعني الانسان اذا اراد ان يعتكف الافضل ان يعتكف في المسجد الجامع اذا كانت الجمعة تتخلله - 00:23:20ضَ

اذا اراد ان يعتكف مثلا العشر الاواخر من المعلوم انه تتخلله الجمعة. فالافضل ان يعتكف في المسجد الجامع لئلا يخرج لصلاة الجمعة. لكن هذا ليس بلازم اللازم والواجب ان يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجماعة للجمعة - 00:23:41ضَ

على اي اعتكاف لئلا يحتاج الى الخروج اليها سيترك الاعتكاف مع امكان التحرز منه. نعم طيب واذا واذا قدر انه اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة. بل الجماعة فهل له ان يبكر في حضور الجمعة؟ الجواب نعم - 00:24:01ضَ

له ان يبكر خلافا لما لمن قال من العلماء انه لا يخرج الا عند وقت النداء الصواب انه يخرج في اول الوقت يعني لو اراد ان يخرج بعد الفجر فله ذلك. لان هذا خروج لامر مشروع. نعم - 00:24:21ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وللمرأة ومن لا تلزمه الجماعة كالمريض والمعذور بسفر او غيره ومن في قرية لا يصلي فيها غيره. الاعتكاف في كل مسجد لعموم الاية ان مسجد بيتها وهو ما اتخذته لصلاتها لما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:24:42ضَ

ولانه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما ولو جاز لفعلته امهات المؤمنين ولو مرة تبينا للجواز. قال وللمرأة ومن لا تلزم الجماعة كالمريض والمعذور بسفر او غيره ومن في قرية لا يصلى - 00:25:03ضَ

لا يصلي فيها غيره الاعتكاف في كل مسجد مسجد لا مصلى في عموم الاية الا مسجد بيتها. وهو ما اتخذت ما اتخذته لصلاتها فهذا كما تقدم لا يسمى مسجدا وانما وانما - 00:25:19ضَ

ما يسمى مصلى قال ولانه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما هذا المكان الذي تصلي فيه المرأة في بيتها يجوز فيه البيع. ها والشراء يجوز او لا يجوز؟ نعم. يجوز ان البيع والشراء ويجوز ان تمكث فيه الحائض ويجوز ان ان يمكث فيه الجنب فلا يأخذ حكما من احكام - 00:25:34ضَ

ولهذا قال اه ولو جاز يعني ان تعتكف في مصلاها لفعلته امهات المؤمنين ولو مرة تبين للجواز ولانه لو كان جائزا لارشده النبي لارشدهن النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك - 00:25:58ضَ

ولهذا قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن فلو كان اعتكاف المرأة في بيتها جائزا قال لنسائه لما اردن ان يعتكفن لقال بيوتكن خير لكن فدل هذا على ان الاعتكاف لا يصح الا في مسجد. نعم - 00:26:18ضَ

مستحب للمرأة انها اذا امنت اذا كانت تعمل امنت الفتنة يستحب. هذا يأتي كاف مستحب للرجل للرجال والنساء. والدليل على ان للرجال والنساء حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان قالت حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر - 00:26:42ضَ

حتى توفاه الله عز وجل واعتكف ازواجه من بعده يخرج ايش ساعتين نتقهوى فنجان بقدر الحاجة والضرورة حتى لو اشترط القهوة تقهوى مع اهلي مو مستحيل يجون يجون يا علي - 00:27:07ضَ

الاحتكاك عبادة اما ان يفعلها الانسان على الوجه المشروع والا فلا. ولذلك بعض الناس الان في العشر الاواخر تجد انه عيد دوام معتكف يقول معتكف يروح الدوام ويرجع يجلس ثمان ساعات - 00:27:49ضَ

الدوام ثم يرجع يعتكف يخرج البيت للعشاء يعني صار دقة او في المعتكف اقل من بقائه خارج المعتكف. الحمد لله الاعتكاف ليس بواجب اما ان تفعله على الوجه المشروع والا دعه - 00:28:05ضَ

والقاعدة اقول احلقه كله او اتركه كله فاهم كمية معينة صور بس يكون عنده يومين في الدوام على ايش لا لا ما في نص دقيقة عشان ما يضيع باقي الايام - 00:28:22ضَ

كيف يضيع يستطيع ان يأتي يومين يخبرهم يقول انا بعتكف بعد يومين لكن بجلس الان اجاور ما يسمعون المسلمون على شروطهم يخلي واحد يعتكف اعتكاف صحيح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الناس يتحايلون - 00:28:57ضَ

لاجل يفعل السنة وهذا يحصل يعني بعض الناس الان في المسجد الحرام تجد انه يلبس الاحراء يلبس لباس الاحرام لاجل ان يدخل الى المطاف يطوف طواف سنة شف ارتكب عشان يفعل عباد السنة - 00:29:24ضَ

الله اليك قال رحمه الله ومن نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجدي مسجد غير المساجد الثلاثة فله فعله اي النذر من اعتكاف او او صلاة في غيره لان الله تعالى لم يعين لعبادته موضعا فلم يتعين فلم يتعين بالنذر - 00:29:44ضَ

لو تعين لاحتاج الى شد رحب وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا. متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:30:09ضَ

في المبدع لعل ولعل مرادهم الا مسجد قباء لعل مرادهم الا مسجد قباء. لانه صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا يصلي فيه ركعتين. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله متفق عليه - 00:30:23ضَ

قال وعلى المذهب يعتكف في غير المسجد الذي عينه وظاهره لا كفارة وجزم به في الشرح يقول الوالد رحمه الله ومن نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي - 00:30:44ضَ

المسجد الاقصى اعتكافا او صلاة في غيره فانه لا يلزم. فلو قال لله علي نذر ان اعتكف في هذا المسجد ها يجوز ان يعتكف في اي مسجد من المساجد وذلك لانه لانه ليس هناك مسجد له خصيصة - 00:31:01ضَ

وله فضيلة سوى المساجد الثلاثة التي تشد الرحال اليها ولا يرد على ذلك مسجد قباء نعم فيه فضل. لكنه ليس من المساجد التي تشد الرحال اليها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشدد - 00:31:22ضَ

الرحاب الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد يعني انه لا يجوز للانسان ان يشد الرحل لمسجد من المساجد او لبقعة من - 00:31:37ضَ

لاجل فظلها ومزيتها الا بهذه المساجد الثلاثة اما لو شد الرحلة الى غير المساجد الثلاثة لا اعتقادا لفضيلته ومزيته. وانما لغرض اخر طلب علم او صلاة خلف الامام او نحو ذلك فلا حرج. فانسان مثلا شد الرحل ليصلي في مسجد - 00:31:56ضَ

شد الرحلة الى مسجد في الرياض لاجل يطلب العلم لطلب العلم يقول هذا لا يدخل في شد الرحل المنهي عنه. لكن لو شد الرحل قال ساصلي في مسجدي في الرياض يعتقد ان فيه - 00:32:18ضَ

في فضل وخصيصة. اولى لسبب هذا لا يجوز اذا المنهي عنه في شد الرحل ان يشد الرحل الى غير المساجد الثلاثة معتقدا فظيلة هذا المسجد وخصيصة واما اذا شد الرحل لا لذلك وانما مثلا لطلب العلم - 00:32:33ضَ

يطلب العلم حلقات تقام او ليصلي خلف هذا الامام لان صوته طيب فلا حرج اذا هذه المساجد هي التي تشد الرحال اليها. وانما جاز شد الرحل وانما جاز شد الرحل اليها لما لها من - 00:32:53ضَ

الفضل والخصيصة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. وفي رواية الا مسجد الكعبة والمسجد الاقصى قد ورد في المسند وغيره ان الصلاة فيه بخمسمائة صلاة - 00:33:11ضَ

هذه مساجد هي التي يجوز ان يشد الرحل اليها. اما مسجد قباء فلا يجوز لانه ليس من المساجد الثلاثة. نعم اي نعم بس ما يتعين الفضل الصلاة احسن الله اليك قال الصلاة فيه ليست مضاعفة وانما الفضل انه يأتي ويصلي فيه ركعتين فقط - 00:33:30ضَ

لكن لا نقول ان الذي يصلي في مسجد قباء جماعة افضل من يصلي في مسجد اخر ما في فضيلة فضيلة الفضيلة ان يأتي اليه ويصلي ركعتين هذا الفضل يفعل في اي مسجد نعم - 00:33:58ضَ

ما في اشكال اذا اذا نظر ان ان يعتكف او يصلي في مسجد ونقله الى المسجد النبوي بالافضل هذا. نعم ما في بأس لا عاد نجيب المسألة لو اراد لو نذر ان يصلي او يعتكف في مسجد قباء له ان ينقل نذره الى اي مسجد من مساجد المدينة او غير المدينة - 00:34:19ضَ

فان نقله الى المسجد النبوي فهو افضل ينتقل بنذره من مفضول الى ما هو افضل قال وكان ابن عمر يفعله اذا اه مسجد قباء الخصيصة والمزية التي التي هي فيه هو اتيانه والصلاة فيه - 00:34:51ضَ

اما فظل خاص بمعنى ان من صلى في مسجد قباء فله كذا وكذا من الثواب. فهذا لم يرد في الاحاديث. نعم ما تتعين ينقل اي مكان لو نذر ان يصلي في مسجد في القطب الشمالي - 00:35:09ضَ

له ان ينقله للقطب الجنوبي عشان تمر على الكرة الارضية كلها نعم حتى لو عين ما له ما فيه فضيلة ما يتعين حتى لو عين حتى لو يبغى اكثر جماعة وكذا ما في فضيلة - 00:35:31ضَ

ما تتعين لان الله تعالى لم يجعل لعبادته موضعا معينا ولهذا قال النبي قال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. نعم ايه ده وكان يأتي عليه الصلاة والسلام كل يوم سبت راكبا وماشيا يصلي في ركعتين. وجاءت بالاحاديث بعضها في الاطلاق ان من اتى الى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان - 00:35:53ضَ

لاجل عمرة مظاهر الحديث يعني العموم في جميع الاوقات ايه بس انت ما انت ما ما شديت شددت الرحل يعني لو انت الان تقول ساذهب الان الى قبا واضح ما يجوز شد الرحل الى قبة لا يجوز - 00:36:39ضَ

اما لو اردت ان تشد الرحم الى المسجد النبوي ثم تعرج على المسجد مسجد قباء لا حرج احسن الله اليك قال رحمه الله وان نذره اي الاعتكاف او الصلاة في احد المساجد الثلاثة - 00:37:05ضَ

المسجد الحرام هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى لم يجزئه في غيرها بفضل العبادة فيها على غيرها فتتعين بالتعيين وله شد الرحم اليه اي الى المسجد الذي عينه من الثلاثة - 00:37:24ضَ

في حديث ابي هريرة رضي الله عنه السابق وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المسجد الاقصى وهو مسجد بيت المقدس لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال - 00:37:38ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الى المسجد الحرام رواه الجماعة الا ابا داوود ولاحمد وابي داوود من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه - 00:37:54ضَ

مثله وزاد وصلاة في في المسجد الحرام افضل من مئة الف صلاة فيما سواه قال ابن عبد البر هو احسن حديث روي في ذلك احمد من حديث عبد الله بن الزبير مثل حديث ابي هريرة رضي الله عنهم وزاد - 00:38:08ضَ

وصلاة في المسجد الحرام افضل من مئة صلاة في هذا وكون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى لم يفرض اتيانهما شرعا خلاف المسجد الحرام لا يمنع وجوب الاعتكاف والصلاة فيهما بالنذر - 00:38:23ضَ

النذرة موجب لما لم يكن واجبا باصل الشرع. والحاق غير الثلاثة بها ممتنع لثبوت فضلها على غيرها بالنص فان عين الافضل منها وهو المسجد. طيب اذا هل هذه المساجد الثلاثة؟ هي التي يجوز شد الرحل اليها - 00:38:38ضَ

لما لها من الفضل والمزية وقول المؤلف رحمه الله في اخره وقال وكون المسجد وكون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى لم يفرض اتيانهما شرعا الذي فرض اتيانه هو المسجد الحرام - 00:38:56ضَ

فهمتم؟ اوجب الله عز وجل اتيانه واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فاوجب الى مكة والى المسجد الحرام. طيب كونه لم يفرظ يعني لم يجب على الانسان ان يذهب الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع او - 00:39:13ضَ

ولا ينفي ما ورد فيه من من فضل ولهذا قال بخلاف المسجد الحرام لا يمنع وجوب وجوب الاعتكاف والصلاة فيه فيهما بالنذر لان النذر موجب لما لم يكن واجبا باصل الشرع - 00:39:33ضَ

والحاق غير الثلاثة بها ممتنع لثبوت فضلها على غيرها بالنص. نعم احسن الله اليكم اذا اذا نذر الاعتكاف او الصلاة في هذه الثلاثة تعين يجب ان يفي به ولا يجزئ غيرها. لكن له ان ينقل نذره من المفضول الى الفاضل. فاذا نذر في المسجد الاقصى له ان ينقله الى المسجد النبوي - 00:39:49ضَ

وله ان ينقله من باب اولى الى المسجد الحرام اذا نظر في المسجد النبوي ليس له ان ينقله الى المسجد الاقصى له ان يقولها الى المسجد الحرام. اذا نذر في المسجد الحرام تعين - 00:40:14ضَ

لانه ليس هناك شيء افضل افضل منه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان عيل افضل منه منها وهو المسجد الحرام في نذره لم يجزئه الاعتكاف ولا الصلاة فيما دونه. لعدم المساواة له - 00:40:29ضَ

وعكسه بعكسه اي ان عين المفعول منها اجزأه فيما هو افضل منه. فمن عين في نذره مسجد المدينة اجزأه فيه. وفي المسجد الحرام فقط وان عين الاقصى اجزأه في كل في كل من المساجد الثلاثة - 00:40:46ضَ

حديث جابر رضي الله عنه العيد الاقصى جاز في الاقصى لانه هو الذي هو الذي عين وجاز في النبوي لانه نقله الى ما هو افضل وجاز في المسجد الحرام لانه نقله الى - 00:41:02ضَ

كما هو اكمل وافضل ايضا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه ان رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في في بيت المقدس فقال صلي - 00:41:14ضَ

هنا فسأله فقال صلي ها هنا فسأله فقال شأنك اذا رواه احمد وابو داوود وروي ايضا هذا الخبر باسنادهما عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث محمدا بالحق - 00:41:31ضَ

لو صليتها هنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس بانه انتقل من ما هو مفضول الى ما هو فاضل. اخذ من هذا الحديث شيخ الاسلام رحمه الله قاعدة مفيدة - 00:41:48ضَ

وهي ان كل واجب ان كل واجب سواء في العبادات ام في غيرها يجوز الانتقال به الى ما هو اعلى واكمل لا الى ما هو ادون او مساو كل واجب - 00:42:04ضَ

يجوز الانتقال به الى ما هو اعلى واكمل لا الى ما هو ادون او مساوي ففي العبادات كهذه المسألة لو نذر ان يصلي في المسجد الاقصى او النبوي جاز ان ينقله الى المسجد الحرام. وكذلك بالنسبة للنذر - 00:42:21ضَ

مر علينا مسألة ايضا اخرى وهي ما لو دخل المسجد ووجد الجماعة قد انقضت وشرع ان يصلي منفردا ثم سمع جماعة لا يجوز ان يقطع صلاته وعن يدخل مع هذه الجماعة لانه نقل - 00:42:41ضَ

هذا الواجب الذي قطعه نقله الى ما هو اكمل وافضل. ايضا حتى في العبادات حتى في المعاملات في الاوقاف لو ان شخصا اوقف وقفا او الناظر على الوقف هناك ناظر على الوقف اراد ان ينقل هذا الوقف - 00:42:59ضَ

من موضع الى موضع مثال ذلك شخص اوقف اوقف تمرا على الصوام في مسجد فاراد الناظر ان ينقله الى مسجد اخر اكثر صواما وروادا يجوز نعم لانه نقل علماء هو افضل واكمل. لو كان العكس - 00:43:19ضَ

اراد ان ينقل هذا الوقف من جامع كبير الى مسجد صغير. نقول هذا لا يجوز. او اراد ان ينقله من مسجد صغير الى مسجد صغير مساوي. ايضا لا يجوز كل هذا داخل تحت هذه القاعدة وهي ان كل واجب يجوز الانتقال به الى ما هو افضل واكمل لا الى ما هو ادون او - 00:43:42ضَ

مساو نعم احسن الله اليك قال رحمه الله حتى يبذله في هذا المسجد ولنفذه الحمد لله اذا قدر مثلا ان ان التمر الذي اه جعل اوقفه لو انفقه على هذا الجامع ينفذ بسرعة. ويصير ناس ما ياكلون - 00:44:07ضَ

ولو انفقه على مسجد صغير يعني يكفيهم. يجعلوا في الجنة المحذور المحذور ان تتعطل الوقف او ان يتعطل الوقف او منافع او بعض منافعه نعم يستفيدون يوقف عليهم العصر ما دام ما دام المسجد الاخر اكثر روادا - 00:44:37ضَ

حتى لو كان هذا في اقاربه ينظر للمصلحة العامة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان نذره اي الاعتكاف او الصلاة في غير هذه المساجد الثلاثة واراد الذهاب الى ما عينه فان احتاج الى شد رحين خير عند القاضي وغيره وهو معنى جزم بعضه في اباحته واختاره الموفق في - 00:45:17ضَ

قصر ومنع منهم ابن عقيل والشيخ تقي الدين وانما يحتاج الى اشد رحمة ففي المبدع فالمذهب يخير وفي الواضح الافضل الوفاء قال في الفروع وهذا اظهر طيب اذا نذر الاعتكاف او الصلاة في غير المساجد الثلاثة - 00:45:42ضَ

كما لو قال لله علي نذر ان اصلي في مسجد في الرياض في جدة في الدمام واراد الذهاب الى ما عينه في هذا المسجد فان احتاج الى شد رحل قيل يقول عند القاضي وغيره وهو معنى وهو معنى جزم بعضهم باباحته واختاره موفق في القصر - 00:46:00ضَ

في قصر الصلاة ومنع منه ابن عقيل والشيخ تقي الدين وهذا هو الصعيد لعموم الحديث لا تشدوا الرحال فاذا نذر ان يعتذر قال الله عليه نذر نذر نعتكف في الجامع الفلاني. نظرنا ان كان الجامع في البلد - 00:46:27ضَ

ها فانه يفي بنذره. والافضل ان ان يفي بما عينه. واما اذا احتاج الى شد رحل سفر فحينئذ لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد - 00:46:43ضَ

قال رحمه الله وان لم يحتج الى شد رحل ففي المبدع فالمذهب يخير يعني ان شاء في هذا المسجد الذي عين وان شاء في غيره قال والافضل الوفاء لمطابقة وصف النذر - 00:47:01ضَ

مطابقة وصف النور لكن هذا ليس ليس على سبيل الوجوب نعم اي نعم لو قامت لله يعني نذرا تعتكف في جامع في الرياض لا يجوز الوفاء وتكفر كفارة يمين هذا في الواقع نذر معصية - 00:47:18ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وان دخل فيه اي في معتكفه ثم انهدم معتكفه ولم يمكن المقام فيه لزم اتمامه اي الاعتكاف ان كان منظورا في غيره ولم يبطل اعتكافه بخروجه منه - 00:47:42ضَ

لانه خروج لما لا بد له منه. طيب. وان دخل فيه اي في معتكفه ثم انهدم معتكفه ولم يمكن المقام فيه لزيم اتمامه رجل شخص في قرية ارتكب في مسجد قديم مسجد طيني قديم - 00:48:00ضَ

وقدر الله ان تنزل امطار غزيرة فانهدم المسجد وكفى سقف المسجد وانهدم يقول اجلس بين في هذه في في في هذا الموضع المهدوم؟ لا حينئذ نقول ان كان ان كان اعتكافه منذورا - 00:48:19ضَ

اتمه في مسجد اخر وان كان اعتكافه ليس منذورا فان شاء ابطل اعتكافه يعني ترك الاعتكاف وان شاء اتمه. ولهذا قال لزمه اتمامه اي الاعتكاف ان كان منذورا في غيره - 00:48:38ضَ

ولم يبطل اعتكافه بخروجه منه. يعني لو قال قال كيف الان؟ خرج من المسجد؟ نقول نعم. الخروج هنا لضرورة. فهو خروج لامر لابد له منه احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:48:54ضَ

ومن نذر اعتكاف شهر بعينه كرمضان اعتكاف عجل بعينه مثل هذا يعني مثل هذا لو فرض انه اعتكف في مسجد لما شرع في الاعتكاف المكيفات التي في المسجد خربت والجو حار ما يمكن المقام فيه - 00:49:10ضَ

في حادث في هذا الحال نقول ان كان اعتكافه منذورا ينتقل الى مسجد اخر على سبيل الوجوب. اذا لم يمكن ان ان يؤدي النذر في هذا وان كان اعتكافه غير منذور فهو مخير ان شاء انتقل وان شاء - 00:49:31ضَ

ترك الاعتكاف فهمتوا يعني مثلا لو قدرنا الجو حار ولا يمكن ان يقيم في هذا المسجد حر الجو لا يخشع في صلاة ولا في شيء اما اذا خرجت فقط ولله عين نذر ان اعتكف في هذا المسجد ثم اراد ان ينقل الى مسجد اخر من غير مسوغ شرعي هذا لا يجوز. نعم - 00:49:48ضَ

ابتداء يجوز لكن اثناء الاعتكاف يتعين لانه يلزم منه ان يخرج من غير ضرورة احسن الله اليك قال رحمه الله ومن نذر اعتكاف شهر بعينه كرمضان او نذر اعتكاف عشر بعينه كالعشر الاخير من رمضان - 00:50:11ضَ

او اراد ذلك تطوعا دخل معتكفه قبل ليلته الاولى. اي قبل غروب الشمس نص عليه اذ الشهر يدخل بدخول الليلة بدليل ترتب الاحكام المعلقة به من حلل الدين ووقوع الطلاق والعتاق المعلقين به - 00:50:30ضَ

وما لا يتم الواجب الا به وما لا يتم الواجب الا به واجب واما حديث عائشة رضي الله عنها كان اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكف متفق عليه؟ طيب نقف على هذه المسألة الطويلة تحتاج بيان - 00:50:47ضَ

نعم لويس لويس ما يجوز الوفاء به يكفر لا يجوز ويكفر كفارة يمين - 00:51:04ضَ