توضيح الأحكام من بلوغ المرام - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
21 - توضيح الأحكام من بلوغ المرام - كتاب الطهارة ( 20 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب - 00:00:00ضَ
توضيح الاحكام في باب المسعى الخفين الدرس الماظي قرأنا الاول باب المسعى طفينا اليوم الدرس الثاني منه سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:00:20ضَ
اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وعن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. فقد رأيت رسول الله صلى الله - 00:00:47ضَ
الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. اخرجه ابو داوود باسناد حسن درجة الحديث الحديث حسن فقد اخرجه ابو داوود باسناد حسن وقال المؤلف في التلخيص وفي الباب حديث عن علي اسناده صحيح - 00:01:07ضَ
مفردات الحديث لو حرف شرط غير جازم وهي حرف امتناع الامتناع وهي حرف امتناع الامتناع. فينتفي جوابها لانتفاء شرطها ففي الحديث انتفاء مشروعية المسح على ظاهر الخف لانتفاء كون دين الله بمجرد العقل - 00:01:29ضَ
حرف شرط غير جازم ليست مثل ان واذا شرطيتين انها تجزم الشرط وجواب الشرط لكن هنا لا هو فيه هو شرط لكنه شرط ترتب شيء على شيء قال لو كان الدين بالرأي - 00:01:54ضَ
لكان هذا الجواب لو كان الدين بالرأي وكان الدين بالرأي هذا الشرط والجواب لكان اسفل الخف اولى بالعلم. فدل على انه لا يمسح لان الدين ليس بالرأي الخف اسفل الخف لا يمسح - 00:02:25ضَ
لان الدين ليس بالرأي انما هو بالاتباع الدين الرايق ولا من عندك الدين المراد به هنا الشرع وله معان اخرى. وله معان اخر يعني يطلق الدين بمعنى يوم القيامة يوم يدان الناس - 00:02:47ضَ
ويطلق على الملة ويطلق على النظام كما قال في دين الملك اي في حكمه وشرعه من رأي الرأي يطلق على الاعتقاد والتدبير والعقل. وجمعه اراء ومجرد العقل دون الرواية والنقل ليس بشرع - 00:03:10ضَ
يعني تغيير كامل عند النسخة اللي ما عندك ايوه هو مجرد ومجرد العقل دون الرواية. لا قبلها الدية. بالرأي. ايه. يطلق على الاعتقاد والتدبير والعقل وجمعه اراء ومجرد العقل دون الرواية والنقل - 00:03:44ضَ
ليس بشرع المراد هنا الرأي يعني القياس هنا الرأي القياس والفكر ومراد علي رضي الله عنه قال ذلك يعني لما قال ذلك لان القدم تطأ التراب فهي اولى بالتنظيف العقل - 00:04:16ضَ
يقول ان هي اولى التنظيف ها ولكن العقل ليس لكن الدين ليس بالعقل ولا بالرأي انما هو بالنقل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف اي من اعلى دل على انه تعبدي - 00:04:42ضَ
وليس نظريا. نعم ما يؤخذ من الحديث اولا وجوب كون مسح الخف على اعلى الخف فقط فلا يجزئ مسح غيره ولا يشرع مسح غيره معه سواء الاسفل او الجوانب. ولا العقب ايضا - 00:05:00ضَ
انما الواجب في مسح الخفين هو اعلاها من اطراف الاصابع الى منتهى القدم حتى يشرع في الساق في طرف الساق نعم ثانيا ان الدين مبناه على النقل. عن الله تعالى او عن رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:05:20ضَ
وليس الرأي هو المحكم فيه. احسن الله يا شيخ وليس الرأي هو المحكم فيه فالواجب الاتباع لا الابتداع. نعم قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله - 00:05:38ضَ
ثالثا الذي يتبادر الى الذهن هو ان اولى بالمسح واسفل الخف هو لا اعلاه هو اسفل وان الاولى ايوة بالمسح هو اسفل الخف اسفل الخف لا اعلى اسفل اهو اسفله اسفل - 00:05:57ضَ
لانه مبتدأ الخبر المقصود ينطق كلمة هو يعني تظهر في الهاء نعم لان الاسفل هو الذي يباشر الارض وربما اصابته النجاسة فكان الاولى بالازالة ولكن الواجب هو تقديم النقل الصحيح على على الرأي - 00:06:20ضَ
فان الذي شرع ذلك هو اعلم بالمصالح وليس معنى هذا ان الشرع المقصود لها بالمسح هنا ليس الغسل الخفين ليس المقصود به الغسل لانه مسح مجرد. فلو وجدت نجاسة وجب غسلها - 00:06:42ضَ
لكنه هو الرأي يتبادر اليه ذلك. نعم. وليس معنى وليس معنى هذا ان الشرع لا لا يعبأ بالعقل ولا يعتبره فان تشريف العقل في القرآن الكريم وتوجيه مواهبه ومخاطبته هي اكثر واكبر مما يستشهد بها. هم. مما - 00:06:58ضَ
به. مما يستشهد بها. بها ماشي قال تعالى افلا يعقلون وقال ان في ذلك لايات لقوم يعقلون. وقال ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون العقل نعمة كبرى انعم الله بها على الانسان. وانما معناه ان العقل غير مستقل بالتشريع. هذا صحيح - 00:07:20ضَ
ليس المعنى ان العقل لا يستعمل لا ليس مستقل بالتشريد سيفهم فيه الشرائع يقاس النظير بنظيره ويتدبر به هذا المراد واذا انعدم الدليل النقلي استعمل العقل في معرفة الشرع اما بالقياس - 00:07:48ضَ
على نظيره وهذا لا يمكن يدركه الا العقلاء ان الله قال فاعتبروا يا اولي الابصار. الاعتبار انما يكون لصاحب البصيرة وصاحب العقل يا اولي الابصار نعم وانما معناه ان العقل غير مستقل بالتشريع. فهو يسلم ويتلقى شرع الله تعالى بنفسه الراضية - 00:08:13ضَ
ويحاول فهم اسرار الله فيها. فان ادرك فذاك من نعمة الله عليه. والا سلك سبيل الذين قالوا امنا به كل من عند ربنا نعم هؤلاء الراسخون في العلم الذين مدحهم الله بذلك - 00:08:35ضَ
رابعا العقل السليم يوافق النقل الصحيح الشريعة التي انزل الله تعالى لا تقصد الا نفس الغرض الذي خلق الذي خلق العقل من اجله حينما يكون العقل سليما صحيحا لم يغلبه الهوى والشهوات. انت عندك - 00:08:50ضَ
رابعا العقل ايش؟ العقل السليم يوافق النقل الصحيح العقل السليم الذي سلم من النقص والافات والسلمة من الهوى وسلم من الشبهات العارضة انه يوافق النقل الصحيح النقل يعني المقصود به ما جاء مصحة - 00:09:10ضَ
نقل عن الله عز وجل او عن رسوله صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة فلا يتعارض العقل السليم صريح لا يتعالق لا يتعارض مع النقل الصحيح شريعة التي نزلها الله - 00:09:56ضَ
الشريعة التي انزلها الله تعالى لا تقصد الا نفس الغرض الذي خلق العقل من اجله حينما يكون العقل سليما صحيحا. لم يغلبه الهوى والشهوات. ولم يمسه الضعف والخفة. على انه من المعلوم ان العقل لا - 00:10:16ضَ
معيار على الشريعة بل الشريعة هي التي تكون مقياسا لنقد العقول فيكون المعيار يعني الميزان مثل الميزان يكون الميزان هو هو العقل لا يكون هو الميزان والمعيار على الشريعة لا - 00:10:34ضَ
العكس اذا ثبت الشرع واتضح ان وجهه خلاص انتهى صح واتضح وجهه ليس للعقل الا التسليم. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما - 00:10:51ضَ
على انه من المعلوم ان العقل لا يكون معيارا على الشريعة. بل الشريعة هي التي تكون مقياسا لنقد العقول فاذا كان هناك عقل يقبل احكام الشرع علم انه عقل سليم بريء من العلات - 00:11:16ضَ
واذا ابى قبولها علم انه مريض وعليل. هم. هذا الصحيح فيه فساد اما في ضعف العقل واما في ضعف النفس الهوى لأن الهواء يفسد العقل يفسد ادراك العقل قال تعالى افرأيت من اتخذ الهه هواه - 00:11:34ضَ
واضله الله على علم انه عنده علم وبلغه المعرفة. لكنه الهوى فافسدوا خامسا وجوب الخضوع والتسليم لاوامر الله تعالى. واوامر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو غائز العبادة. وهو كمال الانقياد والتسليم - 00:12:02ضَ
نعم. سادسا لعل والله اعلم لعل والله اعلم من حكمة هذه الحكم ان الغسل يتلف الخف فاكتفي بالمسح من حكمة هذا الحكم الحكم انه جعل المسح مسحا ومن اعلى لعل من حكمة هذا الحكم - 00:12:36ضَ
لعله الله اعلم من حكمة هذا الحكم ان الغسل يتلف الخف فاكتفي بالمسح تيسيرا وتسهيلا. وحفظا لمالية الخف والمسح ليس غسلا يزيل النجاسة وينقي الخف. وما دام ان المسح لن يزيل الاذى العالق باسفل الخف - 00:12:58ضَ
بل ان مسحه بالماء يسبب حمله للنجاسة جعل المسح اعلاه ليزيل ما علق به من غبار. لان ظاهر الخف هو الذي يرى. والافضل ان يكون المصلي في غاية النظافة والله - 00:13:19ضَ
واعلم طبعا هذا اذا علم انه ليس فيه نجاسة اما اذا كان في اسفله وطئ على نجاسة فانه يكفيه على الصحيح الدلك كما تقدم يدلكها في الارض حتى تزول اذا زالت يكفي ما يحتاج الى مسح ولا غسل - 00:13:35ضَ
اما اذا كان عليه نجاسة من اعلاه فانها اه تزال بما يزيلها اما بالغسلين امكن واما بالمسح بشيء يزيلها او الحك سابعا مسح الخف في حديث المغيرة مجمل وهذا الحديث بين صفته وكيفيته. حديث المغيرة قال فمشى على خفيه - 00:13:52ضَ
هذا الكلام مجمل لم يفسره في هذا الحديث فسر انه مسح اعلى الخف مساء على الخف وايضا يعني بيانه يعني ايضا فيه نوع اجمال على هل هو كله استوعبه لكنه - 00:14:28ضَ
ظاهرة شمول الاعلى الجهة العليا نعم خلاف العلماء اختلف العلماء هل المسح على جميع ظاهر الخف ام لا فالراجح ان المسح يكون على اكثره. ولان المسح عليهما لا بهما اختلفوا هل يمسحان على واختلفوا هل يمسحان كالاذنين معا ام العلماء اختلفوا في المسألة الاولى - 00:14:48ضَ
قال هل يمسح ظاهر الخف جميع الظاهر جميع الجهات العليا او يكفي خطوط مجردة يكفي يقول الراجح ان المشي يكون على بعضه ها ليس مسحا استيعابيا قالوا لان المسح قال عليهما لا بهما. هذا مسألة - 00:15:14ضَ
انه لما قال في الرأس لانه لو قال قائل طيب مثل الرأس انتم تقولون في الرأس استوعب الراس جميع جهات الرأس يمسح قال الفرق بينهما ان هنا قال مسح على - 00:15:40ضَ
صيغة وفي الرأس قال وامسحوا برؤوسكم بالباء للصاق يعني هذا هو يقول الفرق لان المسح عليهما لا بهما وهكذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انهم يجعلون يدون كذا تقل فرأيت على - 00:15:56ضَ
رجليه مثل الخطوط واختلفوا واختلفوا واختلفوا هل يمسح هل يمسحان كالاذنين معا؟ ام تقدم اليمنى؟ ايوه هذه مسألة صفة المسح هل تمسحهما جميعا كما تمسح الاذنين جميعا ام آآ ترتب - 00:16:19ضَ
المسح كما ترتب في الغسل غسل الرجلين وغسل اليدين والراجح والراجح تقديم اليمنى. وذلك لان الرجلين مستقلتان. وليستا كالاذنين تابعتين للرأس ولان مسحهما فرع غسلهما والغسل فيه استحباب التيامن ولان حديث عائشة صريح في استحباب تيامنه في طهوره. في طهور في طهوره - 00:16:42ضَ
ومسح الخفين من الطهور فيسن ان يمسح باصابع يديه على ظهور قدميه اليمنى باليمنى ثم يمسح اليسرى باليسرى ويفرج بين اصابعه كيف ما مسح اجزأ واجمعوا على ان المسح عليه مرة واحدة. وانه لا يسن تكراره - 00:17:13ضَ
هذه مسألة عدة مسائل ذكرها في مسألة واحدة مسألة التقديم اليمنى او الذين قالوا انه يمسح عليهم مسحة جميعا بيديه اثنتين استدلوا بحديث باسناده ضعف انه مسح عليهما بيديه مرة واحدة - 00:17:37ضَ
والذين ذهبوا الى ما ذهب اليه المصنف نظروا الى القياس وقالوا بما ان الحديث ضعيف القياس على الرجلين لان محل الرجلين الغسل هذا بدأ منه مع ما ذكر ايظا وصفته ان يمسح باصابع يديه اليمنى على اليمنى - 00:17:59ضَ
اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى مبلولتين ثم يجعلها من الاصابع على اطراف الاصابع ثم يمسح بهما حتى يشرع في اول الساق وهكذا في اليسرى اما بان يبدأ باليمنى اولا ثم اليسرى على ما ذكر المصنف - 00:18:23ضَ
واما ان يمسحهما جميعا على القول الثاني والامر فيهما سهل ولله الحمد لكن خلاف في الافضلية الافضل ايهما افضل عن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا سفرا اذا كنا سفرا الا ننزع خفا - 00:18:44ضَ
ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. اخرجه النسائي والترمذي واللفظ له. وابن خزيمة وصحح درجة الحديث الحديث صحيح فقد صححه الترمذي وابن خزيمة ابن حبان والطحاوي ونقل الترمذي عن البخاري انه قال حديث حسن ليس في التوقيت - 00:19:13ضَ
شيء اصح منه. وقال النووي انه جاء باسانيد صحيحة وقال ابن عبدالهادي في المحرر رواه احمد النسائي ابن ماجة. ورواه ابن خزيمة وابن حبان مفردات الحديث سفرا قل وذكر في متواتر عن عشرين صحابيا - 00:19:37ضَ
عندك محذوف قصدا حذفه قصدا من الطبع الثاني. ماشي سفرا بفتح السين وسكون الفاء. اخره راء جمع مسافر مثل راكب وركب وصاحب وصحب. وكان في الاصل مصدرا. فاما مسافر فجمعه مسافرون - 00:20:00ضَ
منزع يقال نزع ينزع نزعا من باب ضربة قلعه ضرب من بابي ضرب طلعه فالنزع الجذع الجذب والقلع خفاف بكسر الخاء. ففاء مفتوحة. جمع خف والخف ما يلبس في الرجل من جلد رقيق - 00:20:28ضَ
جنابة تقدمت تقدمت وسيأتي بيانها اتم في باب الغسل ان شاء الله تعالى غائط اصله المكان المنخفض الواسع من الارض. فكان من اراد ان يتبرز يستتر به عن الناظرين وكثر استعماله حتى سمي الخارج من لسان غائطا. من باب الكناية وجمعه غوط وغياط - 00:20:52ضَ
هبوط ماشي. نعم. غوط وغياط قوله بول بفتح بفتح فسكون. سائل تفرزه الكليتان فيجتمع في المثانة حتى تدفعه الى الخارج. عن طريق مسلكه جمعه ابوال وتقدم قوله فترة من الخمود مصحوبة بنقص في الادراك والشعور تتوقف فيها الوظائف البدنية وهي فترة راحة تساعد الجسم على - 00:21:21ضَ
ما فقده من طاقات مختلفة خلال العمل ما يؤخذ من الحديث. اولا جواز المسح على الخفين في السفر كما كان في الحظر. بل الحاجة اليه بالسفر اشد ثانيا ان مدة المسح على الخفين في السفر ثلاثة ايام بلياليهم - 00:21:51ضَ
وانه بعد الثلاثة يجب خلعهما وغسل ما تحتهما من القدمين في الوضوء ثالثا يعني اذا توضأ اذا بعد ثلاثة ايام ثم اراد ان يتوضأ فانه يتوضأ وضوءا كاملا ثالثا ان المسح على الخفين - 00:22:12ضَ
يكون من الحدث الاصغر دون الحدث الاكبر ففيه يجب خلعهما وغسل ما تحتهما. وهو حكم مجمع عليه بين العلماء. فيه يعني آآ الحدث الاكبر بالله هذا الاصغر يمسح على الخفين الحدث الاكبر - 00:22:40ضَ
يجب خلع الخفين والمسح مسح على وغسل ما تحته وهذا بالاجماع لان في الحديث يقول حفظ الحديث يقول ولكن من بول الا من جنابة ولكن من بول او غاد. يعني ايش - 00:23:04ضَ
الا من جنابة اي ليس امرنا ان لا ننزع خفافنا ومراد ان نمسح عليهما. ها الا من جنابة سننزع ولكن من بول وغائط الى اخر يعني ولكن المسح يكون من بول او غائط اوف - 00:23:22ضَ
اذا توضأ بهما بالاحداث الصغرى. نعم رابعا نقض الوضوء من الخارج من السبيلين واهمه البول والغائط خامسا نقض وضوئي من النوم. لماذا قال واهمه؟ قال لان الراوي ذكر ذلك يدل على انه اهم والا هناك نواقض اخرى. الدم اذا خرج - 00:23:43ضَ
نحو الريح. نعم خامسا نقض الوضوء من النوم والمراد النووي المستغرق كما سيأتينا سادسا مثل النوم في نقض الوضوء كل ما زال العقل وغطاه من اغماء وبنج ومسك وغيرها لان المقصود - 00:24:07ضَ
تغطية العقل بنوم او مثله ماشي سابعا عموم الحديث يفيد جواز المسح على الخفين. سواء كان صالحا او مخروقا فان الغالب على خفاف الصحابة رضي الله عنهم. الا تسلم من - 00:24:33ضَ
الشقوق والخروق وهذا خلاف بقيته به وهذا خلاف ما ما قيده به اصحاب الامامين الشافعي واحمد من اشتراط عدم الخرق او الشق في الخف وهو قول مرجوح والله اعلم يعني يكفي انه ما دام انه خف مستعمل حتى ولو كان مشققا ما دام صاحبه يستعمله والشريعة جاءت به الرخصة - 00:24:52ضَ
فلا يشدد فيه هذا مراده وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية نعم ثامنا لا يجوز المسح على ما لا يستر محل الفرض. اخذا من مسمى الخف عندهم. اي نعم. مراد لا يكون اقصر من من الكعبين - 00:25:15ضَ
يكون اقصر من الكعبين. نعم تاسعا جواز المسح على الجوربين ونحوهما. مما له حكم الخفين بستر محل الفرض. والحاجة الى لبسه مشقة في نزعه من اي شيء يكون الجورب من صوف او وبر او قطر او غيرهما - 00:25:34ضَ
صح وهذا هو الصحيح. سيذكر الخلاف فيه ماشي قال عاشرا قال في المغني ولا يجوز المسح انا عندي خلاف العلماء هذا عاشر؟ عاشر بعد ذكر الكلام للنووي ما يقارب ثلاثة اسطر او اربعة - 00:25:56ضَ
بعد حادي عشر لا الكلام اللي نووي بدون ترقيم خلاف العلماء لا لا بدي الرقم ماشي قال ايش؟ قال في المغني عاشرا قال في المغني ولا يجوز المسح على الخف الرقيق. نعم - 00:26:29ضَ
الذي يصف البشرة لانه غير ساتر لمحل الفرض فاشبه النعلان وقال النووي في المجموع وحكى اصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وان كان رقيقا وحكوه - 00:26:56ضَ
وان كان رقيقا ها؟ نعم وحكوه عن ابي يوسف وحكوه عن ابي يوسف محمد واسحاق وداود خلاف العلماء ذهب الامام احمد الى جواز المسح على الجوربين. فهما ما يصنع على هيئة الخف من غير الجلد - 00:27:58ضَ
قال ابن المنذر تروى اباحة المسح على الجوربين عن تسعة من الصحابة وهم علي وعمار وابن مسعود وانس وابن عمر والبراء وبلال وابن ابي اوفى وسهل ابن سعد وهو قول عطاء والحسن وابن مسيب وابن مبارك والثوري واسحاق وابي يوسف ومحمد ابن الحسن - 00:28:39ضَ
لما روى الامام احمد وابو داوود الترمذي عن المغيرة ابن شعبة عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين قال الترمذي حسن صحيح. نعم صحيح. مسى على الجوربين والنعلين - 00:29:03ضَ
نعم قال الترمذي حسن صحيح قال الالباني رجاله كلهم ثقات. فانهم رجال البخاري في صحيحه محتجا بها. محتجا بهم نعم وذهب الائمة الثلاثة فيما استقرت عليه مذاهبهم اخيرا. الى جواز المسح عليهما - 00:29:22ضَ
اختلف العلماء ايهما افضل الغسل او المسح فذهب عندي زيادة قال واما ما شاء عند افراد من طلاب العلم من جواز المسح على الجورب الخفيف للبشرة هذا قول شاذ عن اقوال علماء المسلمين فيجب التنبؤ - 00:29:44ضَ
واختلف العلماء ايهما افضل الغسل او المسح. فذهب الشافعية الى ان الغسل افضل. بشرط انه لا يترك المسح رغبة في السنة وذهب الحنابلة الى ان المسح افضل من الغسل. نعم. من الغسل - 00:30:02ضَ
هذا المقصود به اذا كان لابسا ايهما افضل ان ينزع فيغسل او يمسح يقولون اذا كان لابسا لا. الافضل ان يمسح هذا عقول الحنابلة. نعم. قال في شرح الاقناع قال في شرح الاقناع المسح على الخفين افضل من الغسل. لانه صلى الله عليه وسلم واصحابه انما طلب الافضل. وفيه مخالفة وفيه - 00:30:32ضَ
في مخالفة اهل البدع. الرافضة ما يرون المسح على الخفين ولا الخوارج ولقوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يؤخذ برخصه رواه ابن خزيمة ابن حبان واما ابن القيم رحمه الله تعالى فقال لم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه. فان كانتا في الخف مسح عليه - 00:31:04ضَ
وان كانتا مكشوفتين غسل القدمين. وقال رحمه الله هذا اعدل الاقوال احسنتم لهذا بركة وكفاية والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا - 00:31:32ضَ
علما يا كلب صلى الله وسلم نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:31:56ضَ