بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

21 - شرح بلوغ المرام كتاب الطلاق 18 ربيع آخر 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم نقل الحفظ نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الطلاق باب الرجعة عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد. فقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه ابو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح - 00:00:00ضَ

وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما باقي واخرجه البيهقي واخرجه البيهقي بلفظ ان عمران ابن حصين رضي الله عنه سئل عن رجل سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير - 00:00:22ضَ

في سنة فليشهد الان وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله ثم وعن ابن عمر مي موجودة عندكم كلكم ايه موجودة ايه المثبت مقدم على النافل المثبت مقدم طيب وعن ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها متفق عليه - 00:00:39ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد. يطلق يعني ولا يشهد ويراجع ولا يشهد - 00:01:17ضَ

وقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها رواه ابو داوود هكذا موقوفا. وقوله اشهد على طلاقها وعلى رجعتها هذا امر وظاهر الامر الوجوب لان الاصل بالامر هو الوجوب رواه ابو داوود هكذا موقوفا. يعني على عمران بن حصين وسنده صحيح - 00:01:35ضَ

واخرجه البيهقي بلفظ ان ان عمران ابن حصين رضي الله عنه سئل عن اه نعم سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة فليشهد الان والمؤلف رحمه الله الحافظ اختصر الحديث اختصارا اخل بلفظه - 00:02:00ضَ

والا فان لفظ ابي داوود انه قال له طلقت بغير سنة وراجعت لغير سنة اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود تأمل اللفظ ساقه المؤلف قال فقال في غير سنة. والذي في سنن ابي داوود انه قال له طلقت ولم تشهد - 00:02:21ضَ

طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. قال وزاد الطبراني ويستغفر لله ان يطلبوا منه المغفرة عما حصل منه من ترك الاشهاد ففي هذا الحديث دليل على مسائل منها اولا مشروعية الاشهاد على الطلاق والرجعة - 00:02:43ضَ

وان الانسان اذا طلق فانه يشهد واذا راجع فانه يشهد ولكن هل هذه المشروعية هل هي على سبيل الوجوب او انها على سبيل الاستحباب بمعنى انه اذا اراد ان يراجع زوجته فهل يشترط بصحة المراجعة ان يشهد او لا؟ اختلف العلماء - 00:03:09ضَ

في هذه المسألة على اقوال ثلاثة القول الاول ان الاشهاد شرط. يعني وجوب الاشهاد على الطلاق والرجعة وانه شرط لصحة الرجعة فلو راجع زوجته ولو لم يشهد فان الرجعة باطلة - 00:03:36ضَ

وهذا مذهب الشافعية ورواية عن الامام احمد رحمه الله ان الاشهاد على الرجعة امر ماذا؟ واجب بل هو شرط لصحتها واستدلوا على كوني الاشهاد على كونه واجبا بل شرطا بدليل وتعليم. اما الدليل فقالوا ان الله عز وجل قال فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف - 00:03:57ضَ

اشهد ذوي عدل منكم فامر سبحانه وتعالى بالاشهاد وهذا امر والاصل في الامر الوجوب واما من جهة التعليل فقالوا ان ان المراجعة استباحة بضع مقصود حينما يراجع زوجته يستبيح هذا البضع وهذا الفرج - 00:04:29ضَ

فوجبت الشهادة فيه كالنكاح. فكما ان الشهادة تجب في النكاح فكذلك تجب في الرجعة ولان الزوجة ايضا ربما انكرت المراجعة فاذا اشهد صار عنده ماذا؟ بينة هذا القول الاول. القول الثاني ان الاشهاد سنة وليس شرطا لصحة الرجعة - 00:04:54ضَ

فان اشهد فحسن والا فلا شيء عليه وهذا مذهب جمهور العلماء مذهب وجمهور اهل العلم واستدلوا بادلة منها اولا حديث ابن عمر الذي ساقه المؤلف رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بمراجعة امرأته - 00:05:20ضَ

المره فليراجعها. ولم يأمره بالاشهاد. لم يقل مره فليراجعها وليشهد ولو كان الاشهاد واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين له ذلك فلما لم يأمره بالاشهاد دل على ان الاشهاد ليس واجبا بل ليس شرطا - 00:05:43ضَ

ثانيا من الادلة قالوا ان الرجعة ان مراجعة المرأة او ان الرجعة لا تفتقروا الى ولي ولا الى صداق ولا الى رضا المرأة ولا علمها باجماع المسلمين الرجعة لا تحتاج الى ولي. يعني هل يحتاج اذا اراد ان يراجع المرأة ان يستأذن من وليها او ان يقول قل راجعت امرأتك؟ لا - 00:06:04ضَ

فلا تفتقر لا الى ولي ولا الى صداق ولا تفتقر ايضا الى رضا المرأة ولا علمها اذا كان كذلك فلا يشترط لها الاشهاد وما لا يشترط له الولي لا يشترط له الاشهاد - 00:06:32ضَ

ثالثا ايضا ان الرجعة لا تفتقر الى قبول فلا تفتقروا الى اشهاد قد راجعتك لا يشترط ان تقول المرأة قبلت الرجعة بل يجوز ان يراجعها ولو كرهت. ولو سخطت لان الرجعة حق للزوج - 00:06:52ضَ

رابعا ان الرجعة امساك واستبقاء واستدامة للنكاح وليست ابتداء عقد والقاعدة ان الاستدامة اقوى من الابتداء. ولذلك المحرم يجوز له ان يراجع امرأته ولا يجوز له ان ها ان يعقد عقدا جديدا - 00:07:13ضَ

هذا مبني على الاستدامة اقوى من الابتداع. وحملوا الامر في الاية الكريمة. حملوا الامر على انه للاستحباب وليس للوجوب القول الثالث في هذه المسألة وجوب الاشهاد على الرجعة دون الطلاق - 00:07:38ضَ

انه يجب الاشهاد على الرجعة دون الطلاق. اما الطلاق فلا يجب وهذا ايضا وهذا القول رواية عن الامام احمد واحد قولي الشافعي واستدلوا على التفريق بين الطلاق وبين الرجعة ان الطلاق ورد في النصوص الشرعية مطلقا غير مقيد بالاشهاد - 00:07:57ضَ

فان الله عز وجل في اية الطلاق لم يأمر بالاشهاد واذا طلقتم النساء فبلغن اجل فامسكوهن بمعروف واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهم فلا تعضلوهن. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. ولم يأمر - 00:08:25ضَ

على الطلاق لم يأمر بالشهادة على الطلاق واما الرجعة فقد امر الله تعالى بها وهذا مبني ايضا على ان قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم راجع على ان الامر يرجع على الرجعة لا على الطلاق - 00:08:43ضَ

وارجح الاقوال ارجح الاقوال هو مذهب الجمهور انه مستحب وان كان القول بانه واجب قول قوي ولذلك يحسن الانسان ان لا يدع الاشهاد من باب الاحتياط وذلك لانه لو راجع امرأته ولم يشهد لقال له بعض العلماء ان هذه المراجعة - 00:09:04ضَ

باطلة وغير معتبرة ولو اشهد لكانت مراجعته صحيحة باتفاق العلماء ومنها ايضا من فوائد الحديث حرص السلف رحمهم الله على السؤال والعلم السؤال والعلم لقوله سئل عن الرجل يطلق ولا يراجع - 00:09:28ضَ

وهكذا كان السلف رحمهم الله من الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة ومن بعدها كانوا حريصين على العلم كانوا حريصين على العلم تبريغا سؤالا وابلاغا. كانوا حريصين على العلم سؤالا وابلاغا - 00:09:51ضَ

وكانوا يسألون عما يشكل عليهم وكانوا ايضا يبلغون العلم فما تحملوه من علم فانهم يبلغونه. اما الاول وهو السؤال عما اشكل على فهذا امر واجب ويأثم الانسان بتركه ولو كان الانسان يجهل شيئا من الاحكام الشرعية ولا سيما ما يتعلق بعبادته من طهارة وصلاة وزكاة وصيام او ما - 00:10:12ضَ

يباشره من عقود فان ترك السؤال محرم ولا يجوز لانه اذا ترك السؤال فمعناه انه يتعبد لله تعالى على جهل يتعبد الله عز وجل على جهل. وربما بسبب تركه للسؤال ترك واجبا او فعل محرما من حيث لا يشعر - 00:10:42ضَ

او وقع في بدعة من حيث لا يشعر. وقد قال الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصحابة الذي - 00:11:08ضَ

اصابته جنابة قال الا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العيد السؤال ينبغي بل يجب على الانسان ان يسأل عما اشكل عليه من العلم والسؤال هو احد الطرق التي ينال بها العلم - 00:11:24ضَ

احد الطرق التي ينال الانسان بها العلم. ولهذا لما قيل لابن عباس رضي الله عنهما بم نلت العلم؟ قال بقلب عقول ولسان بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول والحياء من السؤال يعني قد قد يقول قائل انه يستحي من السؤال - 00:11:45ضَ

فنقول ان الله لا يستحي من الحق. انظر الى ام سليم رضي الله عنها. لما ارادت ان تسأل عن شيء مما يستحيا منه قالت يا رسول الله ذكرت مقدمة قالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق. هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم - 00:12:11ضَ

الماء فالواجب على الانسان ان يسأل والا يتبع العامة لان بعض العامة ربما اذا رأى شخصا يريد السؤال يقول لا تسأل ما حاجة معروف هذا واضح واضح حرام هذا جائز ما يحتاج تسأل - 00:12:31ضَ

اظنه جائز لا تكلف نفسك او ان يقول مثلا لمن اراد ان يسأل لا تسأل. ربما يتبين انه واجب او كذا فتتورط فيثبطونه عن السؤال يثبطونه عن السؤال باحد امرين اما ان يقول له لا تسأل هذا واظح والله انا اظن اظن هذا جائز لا ما في شي - 00:12:50ضَ

لا بأس من انت حتى تظن او اعتقد اعتقد ان هذا لا شيء فيه او ان يقول لا تسأل كن على جهلك خير لك. انت انت الان على جهل انت معذور - 00:13:12ضَ

فاذا علمت ربما لو لو تذهب وتسأل هذا العالم وهذا الشيخ قال يجب عليك كذا ويجب عليك القضاء فتورط نفسك. يقول هذا كله ايضا خطأ من الواجب ان يسأل عما اشكل عليه من العلم - 00:13:28ضَ

كذلك ايضا السلف رحمهم الله كانوا حريصين كما كانوا حريصين على السؤال ايضا كانوا حريصين على تبليغ العلم وايصال العلم الانسان اذا تعلم علما او تعلم مسألة فليبلغ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ الشاهد الغائب - 00:13:43ضَ

وطالب العلم متى بلغ العلم الذي الذي حصله وتعلمه فانه اولا يؤدي واجبا من الواجبات وثانيا ان هذا التبليغ سبب لزيادة علمه لان العلم يزيد بماذا؟ بكثرة بذله للناس كلما بذلت العلم للناس ازدك علما. ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى - 00:14:03ضَ

واتاهم تقواهم وقال عز وجل واتقوا الله ها ويعلمكم الله ولا ريب ان تبليغ العلم وبثه بين الناس من تقوى الله عز وجل وقال الالبيري رحمه الله في بذل العلم قد يزيد بكثرة الانفاق منه وينقص ان به كفا شددتا - 00:14:33ضَ

العلم اذا بذلته زاد واذا كففت عن تبليغه نقص. ووجه ذلك ان ان الانسان اذا بذل العلم صار مستحظرا له اذا بذل العلم صار حافظا له مستحظرا. واذا لم يبذل العلم فمع تراكم المعلومات كل معلومة او كل علم يتلقاه ينسي الذي - 00:14:58ضَ

ها الذي الذي الذي قبله واضرب مثالا واضحا. الانسان الان في الصلاة الذي يقتصر مثلا في الاستفتاح على سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ولا ينوع تجد انه ينسى بقية - 00:15:22ضَ

الاستفتاحات اذا قلت اعطني نوعا اخر قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي ثم وقف ما يكمل وجهت وجهي للذي فطر السماوات ليقف اذا كان تارة يا تارة يقول هذا وتارة يقول هذا وتارة يقول هذا صار ذلك احفظ للشريعة - 00:15:41ضَ

ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان الامر اذا فات وامكن تداركه فانه يتدارك فكل امر من الامور الواجبة اذا فات وامكن تداركه فانه يتدارك فمثلا من فاتته وامكن امكنه ان يتداركها فانه يجب ان يتداركها - 00:15:59ضَ

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك اذا كل امر فات كل امر مطلوب سواء كان مشروعا سواء كان مشروعا على سبيل الوجوب ام على سبيل الاستحباب - 00:16:26ضَ

وفاة الانسان فانه يتداركه هذا هو الاصل هذا هو الاصل. وسنذكر يعني قاعدة ذكرها البعض العلماء ولكنها ليست على اطلاقها. وهذا الامر اعني اذا فات وامكن تداركه فانه ما لم تكن ما لم يكن هذا الامر او هذه العبادة مقيدة بزمن وفاة - 00:16:47ضَ

ان كانت مقيدة بزمن الوفاة نظرنا فان كان له بدل عدل الى البدل وان لم يكن له بدل في هذه الحالة سقط عنه فمثلا لو ان شخصا اخل او نسي رمي الجمار - 00:17:10ضَ

وعلم وهو في ايام منى. ماذا نأمره؟ بالتدارك يقول اذهب وارمي الجمرات رميا صحيحا لو لم يذكر ذلك الا بعد انقضاء ايام منى عليه ماذا؟ عليه الفدية هذه الفدية لكن لو كان الامر مما لا يمكن تداركه ولم يرد الشرع فيه بفدية فانه في هذا الحال يسقط عنه. اذا كل امر - 00:17:29ضَ

فات مما امر الشارع به فالاصل انه يتدارك وبهذا نعلم ان قول بعض العلماء رحمهم الله احيانا سنة فات محلها فلا تقضى ان هذا القول ليس على اطلاقه ليس على اطلاقه - 00:17:55ضَ

بل كل سنة فالاصل انها تقضى كل سنة فاتت الانسان فالاصل انها تقضى الا في حالين الحالة الاولى الحالة الاولى اذا كانت هذه السنة شرعت لسبب ثم زال سبب ثم زال - 00:18:18ضَ

ومن امثلة ذلك ما لو دخل المسجد وجلس ونسي ان يصلي التحية وطال الزمن او دخل المسجد وجلس ثم خرج منه لما خرج ذكر انه لم يصلي التحية فلنقل ادخلوا المسجد وصلي التحية لا هذي سنة - 00:18:41ضَ

هذه الصلاة شرعت لسبب بعد كذلك ايضا صلاة الكسوف اذ لو قلنا انها سنة والصحيح انها واجبة لكن لو قلنا انها سنة وحصل التجلي فانها لا لا تقضى لانها شرعت لسبب ثم زاد. اذا هذه الحالة الاولى او المسألة الاولى مما يستثنى - 00:18:59ضَ

ماذا؟ اذا كانت هذه السنة شرعت لسبب ثم زاد المسألة الثانية او الحالة الثانية اذا كان يلزم من قضاء هذه السنة الفائتة تغيير هيئة العبادة اذا كان يلزم من ذلك تغيير هيئة عبادة - 00:19:23ضَ

فانها في هذه الحال لا تقضى مثاله الرمل. الرمل مشروع في الطواف اول ما يقدم. يعني في طواف العمرة وفي طواف القدوم لو ان شخصا طاف ولكنه نسي ان ان يرمل في الاشواط الثلاثة الاول - 00:19:44ضَ

في الشوط الاول والثاني والثالث. لما جاء الشوط الرابع ما رملت اذا الارمل في الرابع والخامس والسادس في مجال او ذكر في الخامس قال ارظ في الخامس والسادس والسابع فهل يرمل؟ لا - 00:20:06ضَ

لماذا؟ لانه لو رمل في الاشواط الباقية لزم من ذلك ان يغير هيئة العبادة. لان الرمل شرع في الاشواط الثلاثة الاول فاذا قضاهم في الاشواط التي بعده فانه في هذا الحال يغير هيئة العبادة. وتغيير هيئة العبادة هذه بدعة - 00:20:22ضَ

مخالف للشرع لان الشرع جاء ان يقول الرمل في الاشواط الثلاثة الاول وانت جعلته بالاشواط الثلاثة الاخرى مثل ايضا لو فرض ان شخصا نسي التشهد الاول فذكر بعد ان استتم قائما قال اذا اقضي هالتشهد هذا اجعله في الثالثة - 00:20:43ضَ

ما فيها تشهد نجعل في الثالثة والرابعة فاجعل التشهد الاول لما نسيت التشهد اجعله في الركعة الثالثة تداركا. يقال هذا ايضا لا يجوز لانه تغيير لهيئة بهيئة العبادة. فتبين بهذا ان الاصل ان كل سنة فاتت - 00:21:04ضَ

فانها راضية يا محمد سعيد ماذا اي نعم وشو نعم كل سنة فاتت فانها تقضى تقضى الا في مسألتين اذا كان اذا كان يلزم من قضاء السنة تغيير هيئة العبادة. والثاني - 00:21:26ضَ

لأ اذا كانت شرعت لسبب ثم زاد شرع اكتساب من ثم زال يعني انت لو دخلت المسجد وجلست ساعة ثم قلت اوه ذكرت ما ما صليت تحية المسجد. التحية عند القدوم - 00:21:55ضَ

ارأيت لو نزلت عند شخص ضيفا وجلست تأكل وتشرب وبعد نص ساعة قلت اوه السلام عليكم. نسيت اسلم عليك شو بدور ما يصلح طيب في هذا الحديث ايضا دليل على مشروعية الاستغفار عند المخالفة للاحكام الشرعية - 00:22:14ضَ

في قوله في رواية الطبراني ويستغفر الله مي بعندكم الرواية عندي الزيادة واخرجه البيهقي بلفظ ان عمران ابن حصين رظي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة فليشهد - 00:22:34ضَ

الوزارة الطبراني في رواية ويستغفر الله. اذا مشروعية الاستغفار عند المخالفة للاحكام الشرعية ومعنى قوله ويستغفر الله ان يطلب منه المغفرة والاستغفار هو احد الاسباب التي يمحو الله تعالى بها الذنوب والخطايا - 00:22:51ضَ

الذنوب والخطايا وما يفعله الانسان من المعاصي يزول اثره ويمحى باسباب منها اولا التوبة فاذا تاب الانسان من الذنب تاب الله تعالى عليه والثاني الاستغفار الاستغفار وهو طلب المغفرة سبب لمغفرة الذنوب - 00:23:16ضَ

ثالثا المصائب التي يقدرها الله تعالى على العبد فانها سبب لماذا لمحو الذنوب والخطايا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب - 00:23:42ضَ

ولا وصب حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله تعالى بها من خطاياه. اذا اسباب هناك ايضا امر رابع وهي الحسنات الماحية الحسنات الماحية لقول الله عز وجل ولقول الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان - 00:24:00ضَ

الحسنات يذهبن السيئات وهذي الاية نزلت في رجل اصاب قبلة من امرأة اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اصبت حدا فاقمه علي. فحظرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما - 00:24:25ضَ

اذا قضى الصلاة قال يا رسول الله اصبت حدا فاقم كتاب الله علي وقال اصليت معنا؟ قال نعم. قال قد غفر لك قد غفر لك لكن اشكل على بعض الناس يعني قول اصبت حدا من المعلوم ان الحد تجب اقامته - 00:24:41ضَ

فلماذا لم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عليه كما اقامه على ماعز الجواب ان هناك فرقا بين هذه القضية وبين قصة ماعز ما الفرق بقول ان ماعز رضي الله عنه جاء مقرا معترفا بنوع الذنب - 00:25:01ضَ

رضي الله عنه قال اني زنيت اني زنيت فاقم طلب اقامة الحج. اما هذا الرجل فقال اني اصبت حدا ولم يبين نوع الحد وقد يظن ما ليس بحج ما ليس بحد حدا - 00:25:21ضَ

طيب فان قال قائل ايضا اليس قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد رد الله تعالى في امره - 00:25:41ضَ

فكيف الجمع؟ نقول هناك فرق ايضا بين الحد الذي ثبت ببينة وبين الحد الذي ثبت باقرار كما ثبت ببينة لا تقبل فيه الشفاعة وما ثبت باقرار يعني اذا اقر ثم رجع رجع من اقراره فانه يقبل ذلك - 00:25:55ضَ

ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امرأته قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها متفق عليه الحديث موضح من حيث الله هو سبق ففي هذا الحديث دليل على مسائل منها مشروعية مراجعة للمطلقة. وان من طلق امرأة - 00:26:16ضَ

فانه يشرع له ان يراجعها بشرط ان يقصد بالمراجعة الاصلاح ان اراد اصلاحا فاذا قصد بالمراجعة الاصلاح لا الاضرار فان الرجعة امر مشروع اما اذا قصد الظرر بحيث انه يراجع ثم - 00:26:38ضَ

يطلق ثم اذا شارفت عليه العدة راجع. ثم يطلق ثم اذا شارفت عليه العدة يراجع ثم يفعل ذلك ثالثا يقول هذا محرم لانه من الضرر. وفيه ايضا دليل على جواز التوكيل في ابلاغ العلم - 00:27:01ضَ

لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعها والتوكيل جائز في العلم استفتاء وابلاغا. فيجوز الانسان ان يوكل في العلم استفتاء يعني ان يوكل شخصا يسأل عنه كما حصل في من علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مداء فامرت المقداد - 00:27:19ضَ

اسود ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا توكيل في ماذا بالاستفتاء ويجوز التوكيل ايضا في تبليغ العلم. وهذا مأخوذ بالعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو اية. وفي - 00:27:44ضَ

الحديث فامر مناديا ان ينادي ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية. هذا توكيل في ابلاغ العلم ومنه هذا الحديث مره فليراجعها. اذا التوكيد في العلم ها جائز سواء وكل في الاستفتاء او وكل في التبليغ. لكن لابد في الوكيل لا بد في الوكيل ان يكون حافظا. امين - 00:28:01ضَ

لابد اولا من الحفظ ان يكون حافظا لان لا ينسى ما وكل فيه وان يكون ايضا امينا لانه ربما اخل بالامانة فحرف الجواب او حرف التبليغ ولابد من الفهم. فعندنا ثلاث امور حفظ وفهم وامانة - 00:28:30ضَ

حفظ وفهم وامانة الحفظ لانه ربما فهم الجواب لكن ينسى والفاهم لانه ربما فهم الجواب على غير وجهه والامانة انه ربما حفظ وفهم لكن لشيء في نفسه يغير. ويقول مثلا سألت الشيخ فيقول الشيخ لا بأس جائز - 00:28:57ضَ

وهو كاذب. او يقال له بلغ هذا العلم. في بلغ بخلاف ما طلب من ولذلك هذه المسألة وقعت قد خطب شيخنا رحمه الله ليلة النصف من شعبان نعم خطبة عن ليلة النصف من شعبان. وان القول بانه يكتب فيها ما يكون في العام - 00:29:20ضَ

ما اشتهر عند العامة ان ليلة النصف من شعبان يقدر فيها ويكتب فيها ما يكون في العام ان هذا ليس عليه دليل وان هذا قول باطل اه احد العامة ربما نعس ذهب الى الرياض فقال ان الشيخ محمد بن صالح العثيمين يقول ليلة - 00:29:46ضَ

النصف من شعبان هي ليلة المحو والكتم يعني يمحى ويكتب فيها مع انه حظر يعني هذا ان شاء الله انه امين وحافظ لكن الله اعلم - 00:30:06ضَ