Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما المقصود من مصلحة مرسلة عليه الصلاة والسلام نعم احسنت من تقيد بماذا؟ بامر او - 00:00:00ضَ
احسنت. لن تقيد باعتبار ولا بابغاء. ما مثالها اه سمع المصحف. نعم. جمع المصحف. احسنت. احسنت. ما يكون في التفاعل شوية نعم. احسنت صحيح. المصلحة ثلاثة انواع مصلحة بالنسبة لحفظ مقاصد الشريعة ثلاثة انواع - 00:00:30ضَ
ما هي؟ نعم دليل على اعتبارها فتعتبر. نعم. نعم معلش مصلحة نعم احسنت احسنت هذه اقسام المصالح من حيث اعتبار الشارع لها. هي كما ذكرتم. مصالح شهد الشارع باعتبارها ومصالح شهد الشرع - 00:01:10ضَ
بالغائها مصالح سكت الشرع عنها فلم يعد خاص باعتبارها ولا بالغائها وهي المصحة المرسلة والاستصلاح. طيب المصلحة بالنسبة لحفظ مقاصد الشريعة ايضا ثلاثة اقسام مصلحة ضرورية. نعم. نعم احسنتم احسنتم بارك الله فيكم. طيب ندخل في الدرس الجديد - 00:01:50ضَ
احسن الله اليكم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر لنا اجمعين بينهما عنهما وقيل هو الانتهاك هو خطأ. التعبد به كبير عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء المسلمين - 00:02:20ضَ
ما شاء الله نعم احسنت بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى واما يتفرع على الاصول المتقدمة القياس هذا شروع في الكلام عن القياس. ووجه بتفرع القياسي على الاصول المتقدمة من كتاب وسنة واجماع انه - 00:03:10ضَ
في اثبات الحكم به لا اصل. مقياس يحتاج في اثبات الحكم به الى اصل هذا الاصل عليه دين من كتاب او سنة او اجماع. وهذا وجه تفرعي بالقياس الكتاب والسنة والاجماع. انه - 00:03:40ضَ
تاج في اثبات الحكم به لا اصل. وهذا الاصل اي دليل من كتاب او سنة او اجماع. واصله التقدير القياس في اللغة التقدير. يقال اذا قدره به. ويطلق ايضا في اللغة على المساواة. يقال فلان يقاس بفلان اي يساوى به. واي - 00:04:00ضَ
معنيين الموافق للمعنى الاصطلاحي المساواة نعم كما اخذنا في الاجماع انه يطلق في اللغة الاتفاق وعلى العزم والموافق بمعنى اصطلاحي الاتفاق. فكذلك الموافق والمعلن الاصطلاحي هو المساواة لانه تسوية بين الفرع والاصل. قال وهو حمل اي الحاق وهو حمل فرع على اصل - 00:04:20ضَ
في حكم البداع بينهما فهو الحاق فرع باصل. في حكم لوجود جامع بينهما. وقيل اثبات حكم الاصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم. وقيل حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما - 00:05:00ضَ
او نفيه عنهما في اثبات حكم لهما. قوله في اثبات حكم له ما فيه اشكال. اي نعم. الاصل لا يثبت له حكم في القياس يعني حكمه ثابت. فلا نثبت حكما له بالقياس. بل نثبت للحكم للفرع. او نفيه عنهما بجامع بينهما - 00:05:20ضَ
حكم او صفة لهما او نفيه عنه من اثبات حكم او صفة لهما الحكم مثاله ان يقال الكلب نجس فلا يجوز بيعه كالخنزير. عند فهن الحكم التحريم. ومثال الوصف ان يقال النبيذ مسكر - 00:05:50ضَ
في حوض متناوله اكل خمر مع وصف الاسكار. او نفيه عنهما فمثالنا في نفي التحريم ان يقال الخل ليس بنجس فيباح التذمخ به كالماء هذا نفي لحكم او يقال الصبي غير عاقل فلا يكلفك المجنون هذا نفي لوصف وهو التكليف. قال وقيل هو الاجتهاد - 00:06:20ضَ
لان القائس يجتهد نعم قال قبل ذلك وهو بمعنى الاول ما التعريف الاول؟ وذاك الاول اوجز. وقيل هو الاجتهاد. وجهه ان القائس يجتهد في البحث عن عن العلة ويجتهد في استخراج الحكم. وقد جاء هذا التعريف عن الشافعي. قال وهو خطأ. يعني لانه ليس - 00:06:50ضَ
كل اجتهاد قياسه. فالاجتهاد اعم من القياس. لكن مثل هذا لا يفوت الامام الشافعي. فيعتذر له بانه اراد المبالغة تفسير الاخص بالاعم او الاعم بالاخص. يدل على ان الاخص هو الاهم. فمثلا - 00:07:20ضَ
الدعاء هو العبادة. هذا يدل على اهمية الاخص. وهو الدعاء. الحج عرفة هذا يدل على اهمية الاخص وهو عرفة. فكذلك هنا القياس اهم مباحث الاجتهاد ومثال ذلك قياس الارز على البر في جريان الربا - 00:07:40ضَ
بجامع الاختيار والادخار مثلا. فالارز هو الفرع والبر هو الاصل. ودراع الربا هو الحكم هو العلة. فهنا حمل الفرع على الاصل. سوي بين الفرع والاصل. سوء هي بين الارز والبر. في الحكم وهو جلال الربا بجامع وهو الاختيار هو ادخار مثلا - 00:08:10ضَ
والفرع هنا هو الارز. ويسمى المقيس. وهو الذي يراد الحاقه. فهو الذي لم يعد فيه نص يراد الحاقه بالاصل. ان يكون له حكم الاصل. والبر في هذا المثال هو الاصل ويسمى المقيس عليه. وهو الذي يراد الالحاق به. وهو الذي ورد فيه النص - 00:08:50ضَ
وجريان الربا هو الحكم. الذي نريد ان نعديه من الاصل الى الفرع والادخار هو العلة فهو المعنى المشترك بين الاصل والفرع الذي يقتضي اثبات الحكم الذي هو حكم الاصل للفرع. وسيأتي بيان مؤلفي اركان القياس - 00:09:20ضَ
فمتى ثبت متى ثبت حكم جاذبة في الارز. هل عندما قست او هو ثابت في الارز من وقت ثبوته للمقيس عليه البر. ماذا ثبت الحكم هذا الحكم الشرعي وهو جرائم الربا في الارز. هل هو - 00:09:50ضَ
ثابت من وقت ثبوته البر او وثبت بالقياس نعم هو ثبت عند يعني عند القائس بالقياس انه ثابت للمقيس من وقت ثبوته المقيس عليه. فالقياس ليس اثبات حكم شرعي بل هو الوصول هو وصول الى الحكم الشرعي. فالارز - 00:10:30ضَ
الربا يجري فيه. لكننا عرفنا ان الربا يجري فيه بالقياس. فنحن بالقياس ما اثبتنا حكما شرعيا. من غير اصل بل وصلنا الى الحكم الشرعي كشفنا بطريق القياس عن الحكم الشرعي - 00:11:10ضَ
قال والتعبد به جائز عقدا. العقل لا يمنع التعبد بالقياس. لان عدم الحاق النظير بنظيره تفريق قم بين المتماثلات العقل يدل على ان النظير الحق حق ونظير الباطل باطل. ويدل على ان النظير له حكم نظيره - 00:11:30ضَ
وشرعى عند عامة الفقهاء والمتكلمين. لان القياس يثير ظنا غالبا بثبوت الحكم فيكون حجة والدليل على انه حجة الكتاب والسنة والاجماع وعملوا الصحابة ويردوا عليه النظر. اما الكتاب فقد وردت ايات كثيرة بالامر بالاعتبار - 00:11:50ضَ
من ذلك قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار. والاعتبار يكون بالحاق النظير طبيعي وهذه هي حقيقة القياس وكذلك قوله تعالى والله الذي ارسل تثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها. كذلك النشور. شبه اعادة خلق ابتدائه - 00:12:20ضَ
وشب احياء الاموات باحياء الارض وهذا هو القياس. ومثله كابر بدأنا اول خلق نعيده. والسنة تدل على ذلك ايضا. فمن ذلك كما في البخاري من ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني نذرت ان اني ان امي نذرت - 00:12:50ضَ
ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله احق بالوفاء فقاسة حق الله على حق المخلوق. في وجوب الوفاء. ومثله - 00:13:20ضَ
ما في مسلم لان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها قال ارأيت لو كان على امك دين فقضيتيه؟ اكان يؤدي ذلك عنها؟ قال نعم. قال فصومي عن امك. وفي رواية فدين الله احق ان يقضى - 00:13:50ضَ
ومن اصلح الادلة على اثبات القياس ما في الصحيحين ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود فقال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق؟ قال نعم. قال فانى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق - 00:14:10ضَ
قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. والجامع هنا هو التأثر بالاصول. نزع العرق وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه حين سأله عن قبلته الصائم قال ارأيت لو تمضمضت - 00:14:30ضَ
فهذا قياس لقبلة المضمضة. بجامع ان الجميع مقدمة الفطر وعمل الصحابة عليه من ذلك لا فؤاد بكر في الصلاة من ذلك قياس استخلاف ابي بكر في الصلاة على من ذلك قياس استخلاف - 00:14:50ضَ
في ابي بكر في الخلافة على استخلافه في الصلاة. لما قالوا رضيه في ديننا افلا نرضاه دنيانا؟ وقد ذكر ابن ادبر في جامع بيان العلم ابن القيم في اعلان الموقعين كثيرا من اقوال الصحابة في القياس واستعمالهم له - 00:15:20ضَ
ثم الاجماع على حجية القياس. الاجماع على حجية القياس. الرازي في المحصول لما ذكر الاجماع قال هو الذي عول عليه جمهور الاصوليين. قال وهو الذي عول عليه جمهور الاصوليين. يعني في اثبات القياس. اول وان الاجماع - 00:15:50ضَ
ثم النظر يدل عليه. عدم العمل بالقياس يفضي الى خلوك كثير من الحوادث عن الاحكام. لان النصوص محصورة. والصور لا نهاية لها ثم اننا نستفيد بالقياس ظن الغرب والعمل والعمل بالظن الغالب متعين. واجب - 00:16:10ضَ
كلمة جميلة يقول فيها الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا استعملوا المقاييس في جميع الاحكام من امر دينهم. واجمعوا على ان نظير الحق حق - 00:16:40ضَ
ونظير الباطن باطن فلا يجوز لاحد انكار القياس. لانه تشبيه الامور والتمثيل عليها لكن محل ذلك اذا احتيج اليه. وقد قال يا احمد سألت الشافعي عن القياسي فقال لي عند الضرورة - 00:17:00ضَ
سألت الشافعي عن القياس فقال لي عند الضرورة. ونص الشافعي في الرسالة على ان القياس يكون عند الضرورة فانما يلجأ اليه عند الضرورة. قال خلافا من ظاهرية النظام المعتزلي هو اول من احدث القول بنفي القياس. لذلك الشائع عند الاصوليين اذا ذكروا الادلة ان يقسموها - 00:17:20ضَ
بين ادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها. وان يذكروا في الادلة المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياس. هذا الشائع هو متفق عليه. والخلاف فيه خلاف متأخر حادث. فاول من احدث القول بنفي القياس هو النظام المعتزلين - 00:17:50ضَ
ثم انفتح الباب بعد ذلك كما ذكر ابن ابي البري رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله تبعه على ذلك وتبع النظام على ذلك الظاهرية. واكثرهم غلوا في نفي القياس ابن حزم رحمه الله تعالى. وحاول نفاة القياس - 00:18:10ضَ
تألق ببعض الادلة في نفيهم له. من ذلك ما ورد من ان القرآن تبيان لكل شيء. وانزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء. وكذلك ما فرطنا في الكتاب من شيء. والجواب ان - 00:18:30ضَ
القرآن الذي هو تبيان لكل شيء هو الذي دلنا على حجية القياس السابقة. فالقياس ليس مخالفا للكتاب اذا وجد قياس مخالف لنص من كتاب او سنة فهو قياس ماذا يسمى - 00:18:50ضَ
نعم يسمى فاسد الاعتبار. هذا ليس بحجة عند احد من اهل العلم. والخلفة الصين او اجمع عندها فساد الاعتبار كل من وعى. قالوا انه ورد ذم من اتبعوا الظن وذم العمل بالرأي. العمل بالرأي مذموم. وهذا ذم يطيع الظن - 00:19:10ضَ
ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني عن الحق شيئا. واجاب الجمهور بان المذموم هو الظن الفاسد. والرأي الباطل الذي لا يقوم على دليل قال في المراقي وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد - 00:19:40ضَ
فادي قد بني وما روي من ذمه فقد عني. به الذي على الفساد قد بني. اذا فالكتاب والسنة وعمل الصحابة والاجماع والنظر الصحيح كل ذلك يدل على اثبات القياس. ويدل - 00:20:00ضَ
في في جميع الاحكام القياس يجري في جميع الاحكام ان ادلة حجيته عامة. لم تفرق بين بابه وباب. قال ويجري في جميع الاحكام اما العقيدة فانه لا يستعمل في حقه سبحانه وتعالى قياس التمثيل - 00:20:20ضَ
الذي يستوي فيه الفرع والاصل. ولا قياس الشمول الذي تستوي افراده فلا يستعمل في حقه سبحانه وتعالى قياس التمثيل. الذي يستوي فيه الفرع والاصل ولا قياس الشمول الذي تستوي افراده يدخل تحت قضية كلية تستوي افرادها وانما يستعمل - 00:20:50ضَ
قياس الاولى وهو المثل الاعلى. اوه ان كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق الخالق اولى به وان كل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق اولى بنفيه عنه. ذكر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:21:20ضَ
قال حتى في الحدود والكفارات اذا ثبت ان القياس حجة فمن نفق احجيته عن شيء من الشريعة فهو المطالب بالدليل. مثلا بعضهم منع اجراءه في العبادات. قال انه يجري في جميع - 00:21:40ضَ
تعيد احكام الشرعية الا العبادات. لانه قد لا يعقل معناها تتعذر اجراء القياس فيها وهذا غير صحيح. بل كل ما جاز اثباته بالنص جاز اثباته بالقياس. فما منعه في الحدود والكفارات كما قال المؤلف حتى في الحدود والكفارات. يجري القياس في الحدود والكفارات - 00:22:00ضَ
قد وقع ذلك مثاله قياس النباش الذي يسرق الاكفان على السارق في وجوب بجامع اخذ مال الغير خفية من حرزه. وهذا هو الجمهور خلافا للحنفية هذه مسألة الفرعية هذا قياس في الحدود. ويجري ايضا في الكفارات. ومن ذلك قياس الاكل في - 00:22:30ضَ
هاي رمضان عمدا على الجماع في نهار رمضان في ثبوت الكفارة. والجامع هو انتهاك حرمتي الشهر وهذا من حيث المسألة الفرعية هو مذهب الحنفية والمالكية. قال خلافا للحنفية حفية يقولون ان الحدود والكفارات لا تثمر بالقياس. اوجه قولهم هو ان القياس محتمل للخطأ - 00:23:00ضَ
واحتمال الخطأ شبهة. والحدود تدرأ بالشبهات بالشبهات والكفارات في معنى الحدود. لان الجميع عقوبات. اذا القياس لا يدخل في هذين البابين. لا يدخل في كفارات ولا في الحدود. واداب الجمهور بان وجود احتمال الخطأ لا يمنع اجراء القياس - 00:23:30ضَ
لو كان احتمال الخطأ مانعا من العمل لكان مانعا من قبول اخبار الاحاد كان مانعا من قبول الشهادات. وفي ذلك هرم للشريعة. والحنفية وان كانوا يقولون ان الحدود والكفارات لا تثبت للقياس الا انهم قالوا - 00:24:00ضَ
هذا النوع من القياس في بعض الحدود هي كفارات. قالوا بالقياس في بعض الحدود والكفارات. فمثلا حافية كما سبق يقيسون في نهاية رمضان عمدا على الجماع. فيجيبون فيه الكفارة. طب هل يقال هذا تناقض - 00:24:30ضَ
نعم؟ نعم او لا يلزم؟ لا عندهم اي نعم عند الحنفية اي لا يلزم لانهم قد يقومون ايه؟ بنص خاص يعني القاعدة عندهم ان الحدود والكفارات لا قياس فيها. فقد يثبتون حكم بقاعدة اخرى يتركون هذه القاعدة - 00:24:50ضَ
في قاعدة اخرى او يتركون هذه القاعدة في نص خاص ثم ان القواعد في الاصل انها اغلبية لكن القدامى في روضة الناظر ذكر مساء وكان في الكلام عن التأويل قال بعدها ولكل مسألة ذوق - 00:25:20ضَ
كل مسألة ذوق يعني كل مسألة لها نظر خاص. يعني هذا الذي تقتضيه القاعدة يقول لكل مشايخ ذوق يجب ان تفرد بنظر خاص ويليق ذلك بالفروع ويليق ذلك بالفرغ وهذه العبارة آآ اخذها من الغزالي في المستشفى فانه كررها في مواضع مقتضى قولهم - 00:25:40ضَ
ان الحدود والكفارات لا قياس فيها ان لا يثبت اي حكم في هذين البابين. لكن قد يثبتونه خاص او قاعدة اخرى او نحو ذلك. قال وفي الاسباب عند الجمهور لعموم ادلة حجية - 00:26:10ضَ
كما سبق من من نفى من نفى حجية القياس عن شيء من الشريعة هو المطالب بالدليل بان ادلة حجية قياس عامة ومثال ذلك حديث رظي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله - 00:26:30ضَ
الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان. ما ساب منع من الحكم بين اثنين مساء هنا والله انه نعم انه غضبان وهذا قد يعني يؤدي الى الخطأ. نعم. فيقاس على الغضب الجوع - 00:26:50ضَ
والمرض والحزن لانه قد يؤدي الى الخطأ اكراما. ومن منع القياس في الاسباب قال السبب هو التشويش. فتشويش الفكر هو السبب. والغضب والجوع مرض والحزن هذه كلها افراد من افراد السبب. كل واحد من هذه فرد من افراد السبب - 00:27:20ضَ
اذا قال اه قال ومنعه بعض الحنفية. الواقع ان اكثر الاصوليين على منع القياس كيف الاسباب؟ ومنهم الحنفية والمالكية وجمع من الشافعية. خلافا للحنابلة واسر الشافعية قد جعل بعض العلماء خلافة لفظية لما سبق لانه من قال بالقياس قال - 00:27:50ضَ
فانه يقاس الجوع والمرض والحزن على السبب الذي هو الغواب. ومن لم يقل به يقول ليس السبب هو الغضب. بل السبب هو تشويش الفكر والغضب فرد من الافراد منع الجائع جوعا مفرطا او المريض مرضا شديدا او - 00:28:20ضَ
حزيني حزن حزن مفرطا مثلا. المانع هنا هو تشويش الفكر ثم قال ثم الحاق المسكوت بمنطوق مقطوع اي مضمون. الحاق المسكوت الذي هو الفرع منطوق الذي هو الاصل. مقطوع اي ومضمون وبعبارة اخرى القياس الجدي وخفي. فالجلي - 00:28:40ضَ
ما كان مقطوعا فيه الفارق المؤثر. او كانت العلة منصوصا عليها او مجمعا عليها. والخفيف هو الذي وقع فيه النزاع هذا الالحاق مقطوع وهو مفهوم الموافقة. وقد سبق هذا الالحاق يسمى نفي الفارق. الالحاق المقطوع - 00:29:10ضَ
يسمى نفي الفارق ونفي الفارق اي نوعين نفي الفارق المقطوع الذي ذكره عا نوعين مقطوع اولوي ومقطوع مساوي. مقطوع اي يقطع فيه نفي الفارق اولوي اي المسكوت عنه اولى بالحكم منطوق به. المسكوت عنه اولى بالحكم من - 00:29:40ضَ
والنوع الثاني في نفي الفائق المقطوع مقطوع مساوي. اي المسكوت عنه مساو منطوق فمثلا الحاق الضربي بالتأثيث في الحرمة في فتقل لهما اف. من اين نوعين دولة مين؟ دولوي احسنت. الحاق - 00:30:10ضَ
عدول بالعدلين في قبول الشهادة في قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. من اي نوعين الحاق؟ الحاق اربعة عدول بالعدلين في قبول في الشهادة هل هو اولوي او مساوي اذا قبلت شهادة عدنين فهل مثل ذلك - 00:30:40ضَ
ان تقبل اربعة او اولى ان تقبل اربعة؟ اولى. اولى؟ نعم. اذا هذا مقطوع اولوي. طيب الحاق اغراق اسماء اليتيم واحراقه باكله في حرمة. الوارد في ان الذين يكونوا امواتنا ظلما - 00:31:20ضَ
نعم هذا لماذا اولوي؟ لماذا اولوي الاكل كنتباع هذا نعم نعم هو جمهور اكثر الاصوليين على انه مساو لان الجميع اتلاف. بعض المشايخ قال هذا اولوي لان الاكل فيه انتفاع والاحراق والاغراق ليس فيه انتفاع لكن الاصول لكن - 00:31:40ضَ
ما نظروا الى هذه الناحية نظروا الى ناحية الاتلاف. فاذا نظرت الى الاتلاف فقط فالجميع اتلاف فهو مساو. لذلك الاصوليون تكونه في في المساوي وان كان ما ذكرتم من انه من هذا الفرق ان الاكل فيه انتفاع والاحراق والاغراق ليس فيه - 00:32:10ضَ
هو ملحظ من قال انه اولوي؟ لكن صوريون يكونون في المساوي غالبا. طيب الحاق صب بولي في الماء بالبول فيه. المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الحديث. الحاق - 00:32:30ضَ
صب البول في الماء يعني ان يكون في كأس ويصب في الماء المول فيه. هذا مقطوع اولوي او مقطوع مساوي هذا مساوي احسنت قال وقد سبق قال مقطوع وهو مفهوم الموافقة وقد سبق سبق - 00:32:50ضَ
يشير الى كلام السائق في مسألة ذات النص على مفهوم الموافقة. هل هي لفظية او قياسية؟ وقد سبق اتقى ان كون المسكوت عنه يسبق الى الفهم مقارنا للمنطوق فلا يحتاج معه الى بحث وتأمل - 00:33:10ضَ
ان هذا يرجح كونها ذات نفية. وجه كونها ذات لفظية ان المسكوت عنه يسبق مقارنة للمنطوق فلا يحتاج الى بحث وتأمل. وسبق ان المؤلف قال وهو قاطع على القولين. سواء اقلت ان الدالة - 00:33:30ضَ
ام قلت انها قياسية؟ هو قاطع. لذا قال كثير من الاصوليين الخلاف راجع الى اللفظ. والذي عليه اكثر الاصولية في هذه المسألة ان النقدية وان اللفظ دل عليها لا في محل النطق. لذا ذكره المؤلف ما سبق في المفاهيم. ثم قال وضابطه - 00:33:50ضَ
وضابطه انه يكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير عوض لعلة. يعني هل تحتاج ان تقول انما حرم الشرع التأفيف لعلة وهي التي اكتشفناها بعد الاستنباط الاذى ثم بحثنا ونظرنا وتأملنا فوجدنا ان الاذية موجودة في الضرب كما هي موجودة في - 00:34:10ضَ
تأثير بل هي اقوى منه. اذا لا بد ان نسوي بين الفرع والاصل فنلحق الضرب بالتأفيف من باب اولى. هل تحتاج الى هذا كله او او تقول فقط لا فرق بين تأثير والضرب في التحريم. الكلام الاول كله محذوف لا حاجة اليه. تقول لا فرق بين التفيه والضرب في - 00:34:40ضَ
فتحيم الضب يسبق الى ذهنه كمقارن منطوق. فلا تحتاج ان تبحث وتأمل تقول هذا الفرع وهذا الاصل. والعلة والحقنا الفرع بالاصل في الحكم بسبب هذه العلة التي بحثنا في الفرع فوجدناها موجودة فيه. لا تحتاج الى هذا كله - 00:35:00ضَ
فيكفي فينا في الفارق المؤثر من غير تعرض للعلة. قال وما عداه فهو مظنون. نفي الفارق ايضا قد يكون مضمونة والمظنون نوعان اولوي ومساو كالمقطوع. فالاولوي هو كما سبق المسكوت فيه اولى بالحكم من منطوق. لكن هنا في الفارق مضمون. يعني في الفارق هنا بالظن الغالي - 00:35:20ضَ
ليس مقطوعا به. وقد يكون مساويا. فيكون للحاق يكون المسكوت عنه. مساويا المنطوق في الحكم يكون مساويا منطوق. ونفي الفائق ظن غالب. مثلا شهادة الكافر بشهادة الفاسق. في الرد. لان وردت الفاسق ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا - 00:35:50ضَ
اولئك هم الفاسقون. الحاق شهادة الكافر بشهادة الفاسق. هل هذا نفي فارق؟ اولوي او مساوي الو يا شيخ. نعم؟ لا الفاسق والكافر. فهو اولوي. لكن هل هو مقطوع او مضمون؟ هو مضمون - 00:36:20ضَ
لانه يحتمل وجود فرق بان الكافر يحترز عن الكذب لدينه في زعمه. بخلاف الفاسق فانه متهم في في دينه. فلذا كان مظنونا ومثله ايضا الحاق العمياء اي بالعوراء في منع التضحية. العوراء لا يضحى بها. كما منع النبي صلى الله عليه وسلم من تضحيته بالاوراق - 00:36:50ضَ
فقال اربعون تجوز في الضحايا وذكر منها العوراء البينة عورها. طيب الان العمياء الحاقها بالعوراء اولوي او مساوي اولوي احسنت. احسنت اولوي. لكن هو مظنون وليس مقطوع. لماذا هو مظنون - 00:37:20ضَ
ممكن تكون العلة يعني طيب كيف نعم يا هادي احسن من العوراء. نعم. نعم. قد يقول قائل ان احسن العوراء. من وجه؟ ان الاوراق قد تكون هزية بسبب عورها. لكن عمياء اصلا يؤتى بالطعام اليها. العمياء يؤتى بالطعام اليها. فهذا - 00:37:40ضَ
وجه يجعل حتى لو قيل انه ضعيف فيجعل ذي الحاق مظنونا لا مقطوعا يدعو الحاق مظنونا لا مقبولا فيمنع من القطر سيكون الحاق هنا الحاق العمياء بالعوراء صحيح اولوي لكنه مضمون. طيب الحاق الامة - 00:38:20ضَ
اه الحاق الامة بالعتق اه الحاق الامة بالعبد في في في سراية العتق ننوار في الحديث من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. فاعطى شركاءه - 00:38:40ضَ
او حصصهم واعتق اي العبد والا فقد اعتق منه ما اعتق. فاذا اعتق شركا من العبد سرى فيه العتق. سرى فيه العتق فهنا النص في العبد. هل نلحق الامة او لا نلحقه؟ هنا نهي الفارق. اولوي او مساوي - 00:39:00ضَ
مساوي. هو مساوي احسنت. هو مساوي الذكورة والانوثة في العتق. يعني لا يلتفت اليهما الشارع. لا يلتفت الى الذكور والانوثات فالوصفان طبيان بالنسبة للعتق. اذا هو مساوي. لكن هل هو مقطوع به او مضمون؟ ما الجواب - 00:39:20ضَ
هنا مضمون. هو مضمون. وليس مقطوعا به. لماذا؟ لانه قد اه قد يوجد ساب لجريان السرايا في العبد دون الامة. فالعبد مثلا آآ يترتب على عتقه اثار شرعية. فمثلا يكون مثلا ينتفع به في الجهاد. او في - 00:39:40ضَ
وفي قضاء ونحو ذلك هذه مناصب مختصة بالذكور. ثم بقاء الامة في الرق قد يكون انفع اي مجتمع بالتسري بدماء وهذا يحفظ المجتمع عن فاحشة فهذا يدعو الحاق مضمونا لا مقطوعا - 00:40:10ضَ
هذا يجعل الالحاق مضمونا لا مقطوعا. ونفي الفارق بهذه الاقسام الاربعة هو من مفهوم الموافقة. القسمة رباعية. مفهوم موافقتي اولوي مساو وكلاهما قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. طيب هنا مسألة - 00:40:30ضَ
هل يلزم من كون المسكوت عنه اولى بحكم منطوق ان يكون قطعيا احسنت لا يلزم. احسنت. يعني بعض الاصوليين يجعل لا اولوي لازما المقطوع. والمساوي لازما دي مضمون وليس كذلك قد يكون اولويا قطعيا. وقد يكون مقطوعا به وهو مساو ليس باولوية - 00:41:00ضَ
فقد يكون اولويا ظنيا. وقد يكون قد يكون مقطوعا به فهو مساو ليس باولوي. فالقسمة رباعية نفيه نفي الحاق بنفي الفارق. مقطوع اولوي ومقطوع مساو ومضمون اولوي ومضمون مساوي. ونفي الفارق باقسامه الاربعة هذه - 00:41:40ضَ
هو قسم من تنقيح المناط مما يسمى تنقيح المناط. وسيأتي ان شاء الله. وهو مفهوم الموافقة بعينه هذا قول وما عداه فهو مظنون. ما عداه من الالحاق ما سبق هو مضمون اذا رحاق المسكوت الحاق المسكوت المنطوق مقطوع ومضمون - 00:42:10ضَ
ثم سيأتي كلام على اه قوله والالحاق فيه طريقان هذا سيأتي ان شاء الله في المجلس القادم. فتح الله لك مباركة فيكم جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم سبحانك الله وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:42:40ضَ
السلام ورحمة الله - 00:43:00ضَ