الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
21- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
Transcription
مسح الخفين وغيرهما من الحوائل. وهو رخصة وافضل من غسل ويرفع الحدث ولا يسن ولا يسن ان ان يلبس ليمسح ويجوز يوم يوم وليلة باب مسح الكفين انما اعقب باب الوضوء في باب المسح على الخفين لان المسح بدل عن الغسل. فهذا الباب اشتمل على المسح على الخفين وعلى المسح على الجبيرة - 00:00:00ضَ
وهما بدل عن ايش؟ عن الغسل يقول رحمه الله باب مسح الخفين والخفان الخفان ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه هذا الخف لا يبس ولا الرجل من جلد ونحوه. واما ما يلبس على الرجل من القماش والخرق وما اشبه ذلك. فهذه - 00:00:30ضَ
ما جوارب؟ جوارب وفي عرفنا تسمى شرابات اذا الخف عندنا كنادر والجوارب هي الشرابات المسح على الخفين وعليه الشراب هذا من باب التجوز لان الخف وما يلبس من الجلد من الجلد اما ما يلبس من القماش - 00:00:54ضَ
هذا يسمى جوارب والحكم الشرعي واحد الحكم لا فرق بين الخف وبين الجورب لكن من جهة اللغة. يقول رحمه الله باب المسح على الخفين وغيرها من الحوائل يعني مما يحول بين وصول الماء الى البشرة - 00:01:23ضَ
بين الماء وبين وصوله للبشرة. يقول رحمه الله وهو رخصة وهو رخصة يعني لا عزيمة والرخصة في الاصل هي السهولة رخصة في الاصل هي السهولة واما في الشرع عند الاصوليين فهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح - 00:01:40ضَ
ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح يعني ان الدليل الشرعي يقتضي خلاف هذا الحكم. لكن وجد ما يعارضه ويجيزه هذه الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. مثال ذلك اكل الميتة - 00:02:09ضَ
لكن اكل هذا المضطر هذي اكل المطلق تسمى رخصة ثبتت على خلاف دليل الشرع وهو التحريم حرمت عليكم الميتة. لمعارض الراجح فمن اضطر في ما اقتصر مفهوم الان؟ طيب اذا هذا هو تعريف الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح يعني الدليل الشرعي في الاصل يقتضي تحريمها لكن - 00:02:34ضَ
ما يعارضه ويقتضي وقد سبق لنا ان قلنا ان هذا التعريف فيه صعوبة والصواب ان تعرف الرخصة شرعا كتعريفها لغة لتعريفها لغة فيقال الرخصة لغة التسهيل او السهولة وشرعا التسخير - 00:03:06ضَ
لكن هل هو التسهيل على سبيل الاطلاق هذا هو التسحيل على سبيل الاطلاق يقول الرخصة في او لابد من يعني لو قلنا الرخصة في في اللغة التسهيل وفي الشرع التسهيل اورد علينا مورد او اعترظ معترض قال - 00:03:29ضَ
اخي الشرع كله يسر ها يسروا ولا تؤسروا وبشروا ولا تنفروا. ان هذا الدين يسر. فمن لزم هذا القول ان يكون كل الاحكام الشرعية رخص كل الاحكام الشرعية رخص لكن يقال لا ننفك من هذا بان نقول ان الرخصة شرعا هي التيسير فيما - 00:03:52ضَ
ثبت تيسير فيما ثبت يصير فيما ثبت ايجابه التيسير فيما ثبت طيب اذا نقول تعرف تسهيل الرخصة لا لا عندنا سوريين طيب اللغة هي التسخين وشرعا لمعاذ الراجح طيب وقلنا ان الاولى ان يقال انها شرعا - 00:04:17ضَ
او التسهيل لا بس لابد ان نقيد السبب احسن يقول الرخصة في اللغة في الاصطلاح التيسير او التسهيل لسبب فيما ثبت ايجابه او تحليله هذا تأليف المانع الجامع يقال التسهيل لسبب - 00:04:56ضَ
فيما ثبت ايجابه او تحريمه. مثال ما ثبت ايجابه ومثال ما ثبت تحريمه اكل الميتة اذا نقول لماذا نقول ان التسهيل لسبب لو لم نقل لسبب لادعى مدع ان الاحكام الشرعية كلها تسهيل. اذا - 00:05:20ضَ
ان الرخصة ان الرخصة في الشرع هي التسهيل لسبب فيما ثبت ايجابه او تحريمه يقول رحمه الله ظاهره من وهو رخصة وافضل من غسل افضل من غسل يعني من المسح افضل من الغسل - 00:05:49ضَ
وظاهره الاطلاق ولكن الصواب ان الافضل مراعاة حال القدمين افضل مراعاة على القدم فان كانت القدم مستورة كرة القدم مستورة فالافضل مسح وان كانت القدم مكشوفة فالافضل الغسل لان ذلك هو المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:12ضَ
اذا هل الافضل الغسل او الافضل المسح نقول لا نقول لا بهذا ولا بهذا فليراعى في ذلك حال القدم فان كانت مكشوفة فالافضل ها المسح وان كانت مستورة فالافضل المسح. ولهذا المؤلف رحمه الله قال ولا يسن ان يلبس ان يمسح - 00:06:37ضَ
مع انه قال افضل من غسل قال ولا يسن ان ان يلبس يمسح وهذا يدلك على ان الاولى مراعاة حال القدم وقوله رحمه الله ولا يسن ان يلبس ليمسح وقال بعض العلماء بل يحرم في هذا الحال. يحرم ان يلبس ليمسح - 00:07:04ضَ
ليش؟ قالوا لان غسل القدم واجب القدم واجب فهو اذا لبسها لبس الخف اسقط عن نفسه واجبا من الواجبات واجب من الواجبات. فهو كما لو سافر يقصر او سافر ليفطر - 00:07:24ضَ
وش الفرق بين رجل لبس يمسح مورد سافر لاجل يقصر وكل هذا ترك الواجب لان الواجب الاصل الغسل. وهذا ترك الواجب الذي هو الاصل اتمام والآخر اللي سافر ليفطر ترك الواجب الذي هو ايش؟ الصيام - 00:07:43ضَ
وهذا القول ليس بعيدا انه لا انه لا يجوز ان يلبس ليمسح لان المسح على الخفين رخصة عند الحاجة اليه. اما ان يلبسه الانسان لاجل ان يمسح له. فالمهم ان ان لبسه لغرض صحيح. لبسه مثلا للتدفئة - 00:08:00ضَ
لبسه مثل يخشى مثل قلة الماء عنده ماء قليل لا يجوز. المهم ان يكون لبسه لغرض لا بقصد اسقاط الواجب. نعم. ويجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر ومسافري لمقيمي ومسافر لا يباح له القصر ولمسافر سفرا يبيح القصر. ثلاثة ايام بلياليها - 00:08:20ضَ
حديث علي يرفعه للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة. رواه مسلم ويخلع الى انقطاع المدة فان خاف او تبرر رفيقه بانتظاره تيمم فان مسح وصلى اعاد تقدم لنا ان - 00:08:47ضَ
المسألة خفين انه انه رخصة والرخصة عند الاصوليين هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح راجح وسبق ان الاولى ان يقال ان الرخصة هي التسهيل تسهيل لسبب فيما ثبت ايجابه او ثبت تحريمه - 00:09:07ضَ
وتقدم لنا ان هل الافضل المسح مسح الخفين او الافضل غسل الرجلين. وقلنا ان الافضل في ذلك ان يراعي حال القدم فان كانت القدم مستورة فالافضل المسح وان كانت القدم مكشوفة فالافضل الغسل. فلا يشرع ان يلبس ليمسح - 00:09:29ضَ
سواء كان على طهارة او كان على حدث وتوضأ ولبس لاجل المسح لا فرق بين السورتين. اما تصورت بسورة لا يشرع ان يلبس ليمسح. سواء توضأ مثلا وغسل رجليه. ثم لما حضر وقت الصلاة الثانية اراد ان يمسح - 00:09:54ضَ
ملابس الخف او كان محدثا من الاصل محدث من الاصل فتوضأ ولبس الخف ليسقط الغسل فيما يأتي من الاحداث نعم طيب المس على الخفين مما اختلف فيه حصل فيه خلاف فيه بين اهل القبلة. فقد خالف الرافضة في المسألة الخفين - 00:10:17ضَ
ولهذا ذكره اهل العلم رحمهم الله في كتب العقائد العقائد قالوا ونرى المسح على الخفين يذكرون ان في كتب العقيدة المسألة خفين وانما ذكروا المسألة الخفين في العقيدة وفي كتب العقائد لان الرافضة خالفوا فيه - 00:10:41ضَ
وقد ذكر ابن كثير رحمه الله وغيره من اهل العلم ان الرافضة خالفوا اهل السنة في ما يتعلق بتطهير القدم في ثلاثة اشياء. خالفوهم في ثلاثة اشياء الاول الامر الاول انهم يمسحون الرجل بدل - 00:10:59ضَ
غسلها يمسحونها بدل الغسل وثانيا انهم ينتهون في تطهير الرجل اذا مسحوها عند العظم الناتي على ظهر القدم. يعني يمسحون نصف القدم وثالثا انهم لا يرون المسح على الخفين لا يرون - 00:11:19ضَ
واضح الان؟ اذا الرافضة خالفوا اهل السنة في هذه الامور الثلاثة الاول نعم انهم يمسحون القدم بدلا غسلها وثانيا نعم انهم ينتهون في تطهير القدم على العظم الناتئ في اسفل في ظاهر القدم - 00:11:40ضَ
انهم لا يرون مسح الخفين مع ان من ممن روى احاديث المسح علي ابن ابي طالب رضي الله عنه طيب المسألة الخفين يقول رحمه الله ويرفع الحدث يرفع الحدث يعني عندنا المسح يرفع الحدث عما تحته حتى وان كان طهارة مؤقتة فانه يرفع الحدث - 00:11:59ضَ
لا انه مبيح لاحظوا مسح على الخفين رافع للحدث لا انه مبيح بمعنى انه اذا مسح على الخف فكأنه غسل ما تحته يقول ولا يسن ان يلبس يمسح يجوز يوما وليلة بمقيم. يجوز - 00:12:22ضَ
المؤلف رحمه الله عبر بقوله يجوز مع ان المسح على الخفين مشروع ولكن التعبير بالجواز فيما ثبتت مشروعيته لا يكون الا لنكتة علمية والنكتة هنا وجود من المخالف وجود المخالف فقوله يجوز انما قد يجوز مع انه كان المتبادل ان يقال يشرع المسح على الخفين - 00:12:42ضَ
ولم يقل نعم قال يجوز ولم يقل يشرع لوجود الخلاف. يقول يجوز يوم وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له قصر ولمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة ايام. اذا المسح على الخفين مدته - 00:13:11ضَ
اما يوم وليلة واما ثلاثة ايام اليوم والليلة للمقيم وهذا واضح قال ومسافر لا يباح له القصر من المسافر الذي لا يباح له القصر؟ المسافر الذي لا يباح له القصر اثنان - 00:13:28ضَ
العاصي في سفره ومن دون مسافة القصر هذا المسافر الذي لا يترخص برخص السفر الذي لا يترخص برخص السفر هو اما من كان عاصيا بسهره والثاني من لم يبلغ المسافة من لم يبلغ المسافة - 00:13:48ضَ
المسافة اربعة برج. يعني احدى وثمانون كيلو فمن سافر دون مسافة القصر هذا المسافر لكن لا يوضع له المسح على الخفين ثلاثة ايام وانما يمسح كم يوما وليلة. اذا قوله للمسافر لا يباح له القصر. خرج بذلك ايش - 00:14:11ضَ
اثنان او خرج نعم اثنان. الاول العاصي بالسفر الثاني من سفره دون المسافة. من العاصي بالسفر؟ العاصي بالسفر هو الذي انشأ السفر لمعصية ينشأ السفر في المعصية بخلاف العاصي في سفره - 00:14:35ضَ
والعاصي في السفر يترخص والعاصي بالسفر لا يترخص والفرق بينهما ان العاصي في السفر الذي انشأ السفر للمحرم قال ساسافر الى اوروبا اشرب الخمر وازني وما اشبه ذلك هذا عاص في سفره - 00:14:56ضَ
رجل اخر سافر لاوروبا للدراسة ام للمباح او لعلاج ولكنه هناك شرب خمرا وزنا وصار يفعل المحرمات هذا عاصي في سفره الثاني يترهل والاول لا يتلخص لماذا لا يترخص الاساسي بالسفر؟ قالوا لان - 00:15:16ضَ
سفر او عموما رخص السفر العاصي بالسفر لا يترخص رخص السفر قالوا لاننا لو قلنا انه يترخص لاعناه على المعصية اعناه على المعصية مسألة خفين رخصة وقصر الصلاة رخصة. والفطر رخصة. وهكذا سائر احكام السفر. والرخص لا تستباح في المحرمات - 00:15:43ضَ
الرخص لا تستباح بالمحرمات فهو ليس اهلا لان يرخص له بل هو اهل لان يسدد هذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله على ان سفر المعصية او الذي سافر سفرا - 00:16:09ضَ
المعصية لا يجوز له ان يترخص بشيء من رخص السفر ثلاثة ايام ولا يقصر ولا الجمع لا الجمع ما هو ليس ولا يفطر ولا يفطر القول الثاني في المسألة ان رخص السفر تثبت - 00:16:24ضَ
ولو كان السفر محرما رخص السفر تثبت نحن هنا لا نتكلم عن مسألة الخفين على العموم القصر والفطر والمسح ثلاثة ايام تثبت ولو كان السفر محرما يعلن ذلك بان الله عز وجل اطلق احكام السفر - 00:16:47ضَ
قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة لا يجوز ان يترخص فرق السفر وتكون معصيته على ايش؟ على نفسه وهذا مذهب ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام ابن - 00:17:06ضَ
رحمه الله وهو الراجح ان العاصي في السفر او من سافر سفر معصية له ان يترخص برخص السفر ولكن ايش ولكنه يأثم طيب يقول رحمه الله يجوز يوما وليلة لمقيم - 00:17:21ضَ
ومسافر لا يباح له قصر. ولمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة ايام في لياليها في حديث علي يرفعه للمسافر ثلاثة ايام بلياليها. وللمقيم يوم وليلة رواه مسلم طيب هنا يقول المؤلف يجوز يوما وليلة - 00:17:37ضَ
يعني ان مدة المسح للمقيم يوم وليلة ومدة المسح للمسافر ثلاثة ايام. كم يوم وليلة؟ اربع وعشرون ساعة كم ثلاثة ايام وسبعون ساعة يجوز له للمقيم ان يمسح في هذه المدة من المدة - 00:17:59ضَ
وما اشتهر عند العامة انه لا يجوز ان يمسح اكثر من خمسة اوقات هذا ليس له اصل ليس له اصل وان كان بعض العلماء رحمهم الله قاله بعض السلف قال يمسح خمسة اوقات - 00:18:19ضَ
خمسة اوقات لكن هذا ليس له اصل لانه يتصور ان المقيم يمسح ثلاثة ايام يبقى على يبقى يمسح على خفيه مدة ثلاثة ايام كيف ذلك؟ نقول تصور مثلا لو انه توظأ لصلاة الفجر يوم السبت - 00:18:34ضَ
الساعة الرابعة وبقي على طهارته الى العشاء صلى الفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء يمكن هذا النبي عليه الصلاة والسلام بقي صلى يوما كاملا بوضوء واحد. طيب بعد العشاء اوتر ونام - 00:18:54ضَ
فقام يوم ايش الاحد الساعة الرابعة الساعة الرابعة وتوضأ ومسح على خفيه ابتدأت المدة منين من الساعة الرابعة من فجر يوم الاحد وبقي على وضوءه فجر الظهر العصر والمغرب والعشاء بعد العشاء اوتر ونام. طيب - 00:19:14ضَ
قام فجر الاثنين الساعة الرابعة الا عشر. كم بقي في مدة المسح عشر دقائق نتوضأ ومسح الخفين وصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كم جلس الان ثلاثة ايام ثلاثة ايام وهو على مستوى - 00:19:38ضَ
واضح؟ فمسألة ان ان تقيد بخمسة بخمسة اوقات هذا ليس بالرصد اذا والمسافر ثلاثة ايام بلياليه هذه حديثين قال ويخلع عند انقضاء المدة يخلع الخف عند انقضاء المدة فاذا انقضت المدة فان المسح على الخفين - 00:19:57ضَ
تنقضي ينقضي حكمه فعلى هذا يجب عليه ايش الوضوء ولهذا قال يخلع عند انقضاء مدة المسح طيب قول المؤلف رحمه الله هو يخلع عند انقضاء المدة يعني المراد بذلك مدة - 00:20:17ضَ
هل مراده يقلع عندي قاضي انقضاء المدة؟ يعني انه لا يمسح او انه اذا انتهت المدة وجب عليه الخلع مراده الثاني انه اذا انتهت المدة يجب عليه الخلع وغسل القدم - 00:20:35ضَ
وغسل قدم وذلك لان طهارة المسح طهارة موقتة بوقت محددة. فاذا انقضت المدة ففي هذا الحال تنتقل الطهارة والصواب في هذه المسألة انه اذا انقضت المدة فانه لا تنتقض الطهارة ولو انقضت - 00:20:52ضَ
فلو كان الانسان مثلا في المثال السابق تنقضي مدته الساعة كم؟ الرابعة باقي عليه عشر دقائق مسح يقول يجوز له ان يصلي الفجر ولو بعد انقضاء المدة. لان طهارته ثابتة في الدليل الشرعي ولا يمكن ان نزيلها عنه الا بدليل شرعي. كذلك - 00:21:10ضَ
سيأتينا ان شاء الله تعالى ان ان الطهارة طهارة الممسوح لا تنتقد بخلعه تنتقل بخلعه فهنا مسألة الطهارة لا تنتقض بانتهاء المدة ولا تنتقد بخلع الممسوح كما يلي. قال فان خاف او تضرر رفيقه بانتظاره - 00:21:34ضَ
تيمم فان مسح وصلى اعاد. ان خاف يعني ظررا او تضرر رفيقه بانتظاره. يعني لو لو جلس يخلع ويغسل فانه في ذا الحال يجوز له ان ايش؟ يتيمم عن غسل القدم - 00:21:56ضَ
القدم يعني مثاله انسان انقضت المدة انقضت المدة يقول هنا يجوز له ان يبقى على هذه الطهارة لكن يتيمم عن ايش كذلك يقول فان مسح فان مسح وصلى لانه تبين ان طهارته السابقة غير غير صحيحة - 00:22:17ضَ
طيب وابتداء المدة من من حدث بعد لبس على طاهر على طاهر العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة ويتيمم معها لمستور لمستور مباح فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل لان لبسه مع - 00:22:45ضَ
طيب يقول رحمه الله وابتداء المدة من حدث ابتداء مدة المسح من حدث فاذا توضأ ولبس الخف واحدث. فابتداء المدة من الحدث واضح؟ وقال بعض العلماء ابتداء المدة من اللبس - 00:23:06ضَ
فاذا لبست فالمدة ابتداؤها من حين ما يلبس والقول الثالث ان ابتداء المدة من المسح بعد الحدث المسح بعد الحدث وهذا القول هو الصحيح لان الاحاديث الحديث الواردة في المساء على الخفين - 00:23:27ضَ
قيدت بالمسح يمسح يمسح. اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما يقول الاحاديث الواردة في في باب المسح على الخفين كلها قيدت الحكم بماذا؟ بالمسح دل ذلك على ان الحكم متعلق بالمس. اذا عندنا الان هل نعلق الحكم باللبس - 00:23:50ضَ
او بالحدث او بالمسح. نقول الصواب انه معلق بالمسح بالمسح. طيب من حدث بعد لبس يعني اذا حدث اذا احدث بعد وسبق ان الحكم معلق بالمسح بعد بعد الحدث طيب هنا مسألة هل هل الحكم يتعلق بالمسح - 00:24:11ضَ
قبل الحدث يعني لو مسح تجديدا هل تبتدأ المدة منه او لا الذين ذكروا ان المدة تبتدأ من المسح قيدوا ذلك في الحدث وقالوا لا عبرة بالمسح تجديدا في ابتداء المدة. لا عبرة بالمسح تسديدا في ابتداء المدة. فعلى هذا لو انه توضأ - 00:24:30ضَ
صلاة الفجر هو لابس تنقوش وقبيل وبقي على طهارته وقبيل صلاة الظهر جدد الوضوء ومسح ابتداء المدة مثلا من الساعة الحادية عشرة او لا؟ نقول لا. انما تبتدئ فيما لو احدث ثم ثم ما استحدث. طيب يقول على طاهر العين احترازا من - 00:24:55ضَ
النجس. ولهذا قال فلا يمسح على نجس. لا يمسح على نجلس ولو في الضرورة لماذا؟ نقول لان المسح على النجس لا يزيد لا يزيد المحل الا نجاسة الا نجاسة. اذا يشترط في المسح على الخفين ان يكون الخف طاهرا - 00:25:18ضَ
ولا يجوز المسح على الكفر لكن لو مسح لكن قال الفقهاء رحمهم الله يجوز المسح على الخف المتنجس يجوز المسألة خف المتنجس دون خف النجس ايش الفرق بين المتنجس والنجس - 00:25:40ضَ
يقول الخف النجس الذي عينه نجسة مثل لو لو اه صنع خفا من جلد كلب اما الخف المتنجس فهو الخف الطاهر الذي اصابته نجاسة نجاسة قالوا يجوز المسح على الخف المتنجس لكن لا يستبيح به ما تشترط له ازالة النجاسة - 00:26:00ضَ
لا يجوز ان يصلي لو كان عليه خف نجس يقول يجوز ان يمسح عليه لكن لا يجوز ان يصلي به طيب ماذا يستبيح؟ قالوا يستبيح ما لا تشترط لاستباحته ازالة النجاسة - 00:26:23ضَ
مثل المصحف مس المصحف محمد الفرق؟ يعني الانسان مثلا عليه خف متنجس يقول يجوز تمسح عليه لكن لا يجوز ان تصلي. لان من شروط الصلاة ها ازالة النجاسة. طيب لكن هل يجوز قال هل يجوز ان اقرأ قرآن؟ امست المصحف واقرأ قرآن؟ نقول يجوز. لانه لا يشترط لا يشترط - 00:26:39ضَ
يمس المصحف طهارة القدم طهارة اليد وطهارة البدن من الحدث. اما طهارة القدم فليست شرطا طيب يقول ولو في ضرورة ولو في الضرورة. ويتيمم معها لمستور نتيمم معها بمستور يعني لو كانت يشوف المؤلف يقول لا يمسح ولا نجس ولو في ضرورة ويتيمم معها يعني مع النجاسة لمستور اذا كانت النجاسة - 00:27:06ضَ
مستترة تحت الخف فانه يتيمم لان المسح هنا وجوده كالعادة وجود المسح على الخفين كالعدم يعني مثلا لو كان عليه مستور فيه نجاسة؟ مسحه عليه وجودك كادم لا لا يجوز. قال طاهر العين. لو كان عليك خف نجس - 00:27:39ضَ
واراد ان ان يتوضأ حضر وقت الصلاة واراد ان يتوضأ وقد لبسوا على طهارة. نقول لا يجوز ان تمسح عليهم لا يجوز ان تمسح عليه اذا تعذر خلعه الظرورة قد لف آآ على قدمه شيئا ما يتمكن من خلعه نقول يتيمم - 00:28:02ضَ
كأنه جبيرة لانه جبيرة لا يعني يشق المسح عليها قال مباح مباح طاهر مباح فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير. اذا هذا الشرط الثاني ان يكون الخف مباحا. فان كان محرما - 00:28:25ضَ
سواء كان محرما لعينه او محرما لكسبه وقد مثل المؤلف رحمه الله لهما. المقصود محرم والحرير محرم بعينه يقول لان لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. اذا من شروط المسح ان يكون الخف مباحا. فان كان محرما - 00:28:47ضَ
ولا يجوز. مثال محرم يقول المحرم محرم لكسبه ومحرم لعينه مثال محرم لكسبه ما المقصود والمسروق نعم والمسروق. ومثال محرم لعينه الحريم ولو لبسنا الذهب خف ذهب يمكن لو كان خف ذهب مثلا او او - 00:29:13ضَ
نعم خف من الذهب قل هذا محرم طيب فان كان ثمنه محرما المثل لو لو لو سرق دراهم واشترى بها خفا ولبسه الان الخف المباح خرج بذلك المحرم سواء كان محرما لعينه او محرما لكسبه - 00:29:43ضَ
طيب او اه لو انه سرق دراهم طرق دراهم واشترى بها خفا ولبسنا يجوز المسح عليه سبق من التفصيل وهو ان اشترى بعين الدراهم فهو حرام وان اشترى يعني ان نقدها من عين المقصود - 00:30:04ضَ
ابن عين المسروق بان وقع العقد على عين المسروق فلا يجوز المسح وان اشترى في ذمته ونقدها من المسروق ما الفرق؟ نعم العقد وقع على عين المحرم. والثاني العقد وقع على ما ما في الذمة - 00:30:25ضَ
واضح طيب لان لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. وتقدم لنا نظير هذه المسألة في المغصوب في اصطاد في الثوب المغصوب والوضوء بالماء المغصوب الحكم فيها واحد القول الراجح الجواز لكن مع الاثم نعم - 00:30:44ضَ
ساتر للمفروض ولو بشده او شرده كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض فلا يمسح ما لا يستر ما لا محل الفرض لقصره او سعته او سخائه او خرق فيه وان صغر حتى موضع الخرد. فان انضم ولم - 00:31:02ضَ
فان انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه. طيب يقول الثاني ساتر للمفروظ هذا ايظا شر. ساتر للمفروظ فان كان غير ساتر فلا يجوز المسح عليه كما يأتي. يقول المؤلف ولو بشده ولو كان ستر المفروض بشده - 00:31:22ضَ
واما بالاشد فلا يسجد هنا يجوز المسرح. اذا يفترض ان يكون ساترا للمفروظ حتى ولو كان ستره بواسطة ايش الشدة يعني بحيث يضم بعضه الى الى بعض. مثل ما يوجد في بعض الكلام الان اذا فتحت ما تكون ساترة - 00:31:41ضَ
اذا اغلقت بالسحاب او بالحبال تستر هذي شي بنفسه ولا بشده؟ لان من الخف ما يستر المفروظ بنفسه مثل الشرابات هل تستر ايش؟ بنفسي في الغالب. ومنها ما يستر المفروض بشده شده - 00:32:01ضَ
مثل الكنادر المفتوحة بعض الكنادر الان او الخفاف يكون فيها سحاب اذا لبست تكون مفتوحة لكن اذا شد بعضها الى بعض تكون ساترة مرفوعة نعم او شرجه كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض - 00:32:26ضَ
معروف الزربون له ساق وعرى مثل اه تصل الى الساق بص اهل الحرف ابو ساق نعم طيب المعروف يلبسه اهل العمال اللي يشتغلون في حرفية اللي يشتغلون في الخلطات يدرسون هذي القنادل - 00:32:49ضَ
المطافي شفتوا المطافي رجال المطافئ هذا يسمى زرفوف يقول له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض لكن احيانا هذا يكون الزربول له حبال بعضها ببعض الزبون هذا مثله لكن حبال طويلة. يقول نعم يجوز المسح عليه او لا؟ نعم. نقول لانه يستر المفروض بشد - 00:33:28ضَ
بعضه الى بعض قال فلا يمسح على ما لا يستر محل الفرض لقصره بان غطى نصف القدم. او ساعته واسع بان تكون القدم تخرج منه اوصفائه بان كان شفافا او او خرطم فيه بان كان مخرقا - 00:33:52ضَ
وان صبر حتى موضع الخرس حتى لو كان موضع فانه لا يجوز المسح عليه. قال فان انظم ولم يبدوا منه شيء جاز المسح عليه. اذا هذا الشرط تقول الشرط من شروط المسح على الخفين - 00:34:18ضَ
يكون الخف ساترا للمفروظ طيب سؤال هل يشترط ان يستر المفروض بنفسه او بغيره؟ يقول ولو بغيره بشد بعضه الى بعض. فاذا كان لا يستر المفروظ في ساعته او صغره او صفائه شفاف او كان مخرقا فلا يجوز المسح عليه تجوز المسح عليها - 00:34:34ضَ
هذا هو المذهب. لماذا؟ عللوا ذلك لانه اشترط ان يكون ساترا مفروظ قالوا لانه اذا لم يستر المفروظ اجتمع في هذا العضو او في القدم مستور وظاهر دستور وظاهر المستور معلوم ان ان فرضه ايش - 00:34:58ضَ
وما ظهر فرضه الغسل. والمسح لا يجامع الغسل في اذن واحد لا يمكن عضو واحد يجتمع فيه غسل ومسح. اما ممسوح واما مقصود الان يقولون مثلا اذا كان لبس خفا الخف هذا مخرق - 00:35:18ضَ
مخرب الان الخف اجتمع فيه ستر للمفروظ وظهور فيه ستر وظهور القدم اذا كانت مكشوفة الواجب فيها اذا كانت مستورة المسح طيب هذا هذي القدم اجتمع فيها ستر المكشوف الواجب غسله. والمستور الواجب مسحه - 00:35:40ضَ
لا يمكن ان ان يكون في عضو واحد ومسح في انواع العضو هذا اما ممسوح واما مستوح وعلى هذا يقول لا يشترط في المسألة الخفين ان يكون الخف ساترا للمفروظ - 00:36:10ضَ
لانه لان ما ظهر في غير الساتر فرضه الغسل ما ظهر فرضه الغسل. وما استتر فرضه المسح. والمسح لا يجامع الغسل. لا يجتمعان. طيب وذهب بعض العلماء وهو القول الثاني الى انه الى انه لا يشترط في الخف ان يكون ساترا للمفروظ - 00:36:29ضَ
هل يجوز المسح على كل ما يطلق عليه الخف؟ كل ما يطلق عليه اسم سواء كان ساكرا للنمح للفرظ او غير ساتر لخرق فيه او لصفائه او ما اشبه ذلك - 00:36:51ضَ
وما اشبه ذلك. فيجوز المسح على كل ما يطلق عليه خف وكل ما يسمى خفا. كل ما يسمى خفا وعللوا ذلك واستدلوا ذلك في امور. الامر الاول اطلاق النصوص ان النصوص الشرعية وردت في المسح على الخفين مطلقة - 00:37:06ضَ
وردت مطلقة لم تقيد الممسوح بكونه ساترا او لا او لا خرق فيه او ما اشبه ذلك. والواجب اطلاق ما اطلقه الله عز وجل ورسوله واضح؟ طيب. ولهذا نقول كل من قيد ووضع قيد او شرطا فعليه الدليل ولا دليل - 00:37:24ضَ
ثانيا قالوا في تقدير ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخفاف. كانوا يلبسون ومعلوم ان غالب الصحابة رضي الله عنهم فقراء وخفافهم لا تخلو من من وجود خرق فيها او شق فيها - 00:37:47ضَ
وكانوا يمسحون عليها ولو كان المسح على المخرب لا يجوز تبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم يبين دل على دل على الجواز واضح الان؟ طيب واما التعليم تعليلهم وهو ان ما ظهر فرضه الغسل وما استتر فرضه المسح والغسل لا يجامع المسح - 00:38:08ضَ
فنقول هذه هذه العلة الفرض الغسل لا يجامع المسح مبنية على الحكم وهو اشتراط كونه هذه علة مبنية على الحكم وهي ايضا عندة غير صحيحة علة غير صحيحة لماذا غير صحيحة؟ نقول لانه يمكن اجتماع مسح وغسل في عضو واحد - 00:38:34ضَ
يمكن يجتمع مسح وذلك في الجبيرة. اذا لم تكن ساترة لمحل الفرض لو ان انسانا مثلا على يده جبيرة الى هنا الى نصف الذراع النصف الاخر ما استتر بالجبيرة يجب ايش؟ يجب مسحه. وما ظهر من العضو بقية العضو يجب يجب غسله - 00:38:59ضَ
يجب بسطه هنا يجتمع عضو يجتمع فيه مسح وغسل خلاصة الان ان نقول هل يشترط في الخف ان يكون ساترا لمفروظ او لا اما المذهب فهو شرط مذهب انه يشترط ان يكون الخف ساتر المفروض فلا يجوز المسح على المخرق ولا على ما يصف البشرة لصفائه وغير ذلك - 00:39:24ضَ
والدليل قالوا الدليل انه يجتمع في هذا العضو مسح وغسل والمسح لا يجامع الغسل ويشترط ان يكون ساترا. والقول الثاني انه ليس بشرط. وانه يجوز المسح على الخف المخرق. وما ترى من وراء - 00:39:49ضَ
البشر لصفائه ونحوه لماذا؟ قالوا لدليلين الدليل الاول اطلاق النصوص الشرعية والواجب اطلاق ما اطلقه الله عز وجل ورسوله والنصوص الشرعية لم يرد فيها تقييد بان يكون الخف ساترا المفروض وان يكون لا يسب البشرة وما اشبه ذلك. بل وردت النصوص مطلقة وكل من - 00:40:08ضَ
وضع شرطا او قيدا فعليه الدليل ولا دليل ثانيا ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخفاف كانوا يلبسون الخفاف ومعلوم انهم الغالب فيهم الفقر والفقير لا يخلو خفه من - 00:40:32ضَ
ولو كان المسح على المخرب لا يجوز لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طيب باقي الجواب عن التعليم ان ما ظهر فرضه الغسل وما استتر فرضه المسح والمسح لا يجامع غسل نقول الجواب عن هذا اولا ان هذه العلة مبنية - 00:40:51ضَ
على اصل الحكم وهو كونه ساترا اشتراط ان يكون الخف ساترا المفهوم واذا كان الحكم غير صحيح فالعلة ايش؟ كذلك ثانيا ان هذه العلة عندة عليلة منقوبة لماذا؟ لانه قد يجتمع في العضو الواحد - 00:41:13ضَ
قد يجامع الغسل المسح يحصل اجتماع بين الغسل والمسح اين متى الجبيرة لو النساء مثلا انكسرت يده من الفك من الكف وقد وضع عليها خرقة او جبس او ما اشبه ذلك - 00:41:37ضَ
الان هذا المستتر يجب ايش؟ يجب مسحه والظاهر بقية الظاهر يجب غسل الوضوء. فاجتمع عضو واحد اجتمع فيها مسح - 00:41:55ضَ