شرح سنن ابن ماجه (كتاب الصلاة)

21- كتاب الصلاة من شرح سنن ابن ماجه

عبدالله السعد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فقال ابو عبد الله محمد ابن يزيد ابن ماجة الغزويني في كتابه السنن. قال باب تكسير الصلاة في السفر. وذلك ان السنة - 00:00:00ضَ

وفي السفر قصر الصلاة الرباعية الى ركعتين. قال حد نعم طبعا وهناك عندنا تقصيران تقصير يتعلق بعدد الوقعات وهذا يكون في السفر. وتقصير يكون في ذات الاركان. ويكون هذا في صلاة الخوف - 00:00:20ضَ

في صلاة الخوف. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة العبسي الكوفي قال حدثنا شريك عبد الله القاضي وحديثه كما تقدم على ثلاثة اقسام ما رواه ما حدث به عفوا من كتابه - 00:00:40ضَ

فهذا الاصل فيه الصحة. وقد روى عنه جمع من كتابه فيزيد بن هارون وعيسى بن يونس نعم واسحاق الازرق ايضا والعوام بن حوشب نعم مجموعة قد ذكرهم قد جاء ذكرهم في سؤالات - 00:01:00ضَ

ابي داود للامام احمد. نعم. قال عن زبيدة وابن الحارث اليامي الكوفي سقة مشهور. قال عن عبدالرحمن بن ابي ليلى لا الانصاري المدني وهو سقة مشهور. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال صلاة - 00:01:20ضَ

ركعتان يعني شرعت ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر ايضا والاضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا اما ان يعود تماما غير قصر يعود على الجمعة والفطر والاضحى. لان هكذا شرعت. نعم. الجمعة لا تصلى الا ركعتان وكذا - 00:01:40ضَ

آآ العيدان. نعم. واما ان يعود على ايضا صلاة السفر. فيكون المعنى والله اعلم يعني ان السفر في الاصل شرعت ركعتان. ثم زيدا في صلاة الحظر. نعم ويكون في هذا دليل لمن يرى انه لا يجوز ان تصلى الرباعية في السفر الا ركعتين - 00:02:10ضَ

ولكن الصواب انها يجوز ان تصلى عقبة لما حصل في عهد عثمان رضي الله عنه عندما اتم الصلاة قد انكر عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ذلك يعني ان هذا خلاف السنة ولكن تابعه في الاتمام - 00:02:40ضَ

فلولا ان الاتمام جائز لما تبعه في ذلك. نعم. واما الحكم على هذا آآ الخبر ففيه شريك من عبد الله القاضي نعم والراوي عنه لم يروي من كتابه وقد حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي الملقب بدبة العراق وهو ثقة - 00:03:00ضَ

كبار الحفاظ وفي اربعة وثلاثين ومئتين. قال حدثنا محمد بن بشر العبدي وهو ثقة قال حدثنا يزيد بن ياد ابن ابي الجعد وهو ثقة عن زبيد ابن الحارث اليامي. عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجوة - 00:03:30ضَ

البلوي حليف الانصار رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والاضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه - 00:03:50ضَ

وسلم وهذا اسناد صحيح. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة العبدي عفوا ابن ابي شيبة العبسي قال حدثنا عبد الله بن ادريس الاودي قال عن ابن جويج عبد الملك قال عن عمار ابن ابي عمار - 00:04:10ضَ

وعمرنا بعمار صدوق قال عن عبد الله بن بابيه وهو ثقة وجاء يعني تسميته بعبد الله بن بابا اه قال ان يعلى ابن امية التميمي رضي الله عنه قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:04:30ضَ

قلت قول الله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وقد امن الناس فلم يعني نقصه الصلاة في السفر؟ ظاهر الاية ان القصر لا يكون الا حال الخوف - 00:04:50ضَ

لقوله تعالى ان خفتم فقال عجبت من ما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهذا قد اخرجه مسلم. شف النبوة - 00:05:10ضَ

تهلا فيك عمار عن ابن ابي عمار. هل هو عبدالرحمن بن عبدالله ولا عمار ابن ابي عمار؟ كان التقريب موجود اعطيني اياه والله كلاهما في طبقة واحدة يحتاج الى ان نرجع الى شيوخهما. عبدالرحمن بن عبدالله بن ابي عمار المكي حليب بني - 00:05:30ضَ

ثقة من الثالث اخرجه مسلم واصحاب السنن. وكذا عمار بن ابي عمار مولى بني هاشم. ثقته من الثالثة خرج له مسلم والعقبة طيب هذا يراجع تطلع بارك الله فيك شيوخه. شف لنا شيوخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عمار. عبد الرحمن بن عبد - 00:05:50ضَ

بن عمار مولى بني جمح. قال حدثنا محمد بن ومح الطجيبي المصري قال اخبرنا الليث بن سعد المصري عن ابن شهاب الزهري عن عبدالله بن ابي بكر بن عبدالرحمن بن عمرو الانصاري وهو ثقة او تأكد عبدالله بن ابي بكر - 00:06:10ضَ

كو بن عبدالرحمن. مم. اه خلص عبدالرحمن بن عبدالله بن ابي عمار احسنت. اي هذا عبد الله بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزني زومي عبد الله بن ابي بكر وبن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي وهو صدوق. نعم. عن اميته عبد الله بن - 00:06:30ضَ

ابي بكر بن عبد الرحمان من الحارث المخزومي. عن امية ابن عبد الله ابن خالد انه قال لعبدالله ابن عمر انا نجد الحضري وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال له عبدالله ان الله بعث الينا محمدا - 00:06:50ضَ

صلى الله عليه وسلم. ولا نعلم شيئا مما ولا نعلم شيئا فانما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم قل ما يفعل وهذا لا بأس به الاسناد. قال حدثنا احمد بن عبد الضبي ووثيقة اخبرنا. قال اخبرنا حماد بن - 00:07:10ضَ

بن زايد الازدي الجاهظمي البصري ووثيقة جليل قال بن حرب وهو لا يحتج به. قال عن ابن امراء رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى - 00:07:30ضَ

تيرجع اليها. وهذا لا يصح من اجل بشر بن حرب. قال حدثنا محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب وهو سقة قال وجبارة ابن المغلس وهو لا يحتج به. قال حدثنا بعوان الواح وهو ثقة ثابت - 00:07:50ضَ

قال عن بكير من الاخنس وهو ثقة عن مجاهد ابن جبر المكي الامام المعروف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال افترض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين - 00:08:10ضَ

وهذا قد اخرجه مسلم. وتقدم ان هذا فيه مستمسك لمن قال بوجوب صلاة السفر ركعتين. ولكن كما تقدم من قد صلوها اربعا. قال باب الجمع بين الصلاتين في السفر. قال حدثنا محرز بن سلمة - 00:08:30ضَ

وهو ثقة عن عبدالعزيز ابن ابي حازم وهو ثقة فقيه عن ابراهيم بن اسماعيل وهو لا يحتج به عن عبد كريم وهو ابن مالك الجزري ثقة مشهور قال عن مجاهد وسعيد ابن جبير واعطاء ابن ابي رباح - 00:08:50ضَ

وهؤلاء ائمة كما هو معلوم. اخبروه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر. من غير ان يعدله شيء ولا يطلبه عدو ولا يخاف شيئا - 00:09:10ضَ

وهذا لا يصح من اجل بن اسماعيل ابن مجمع لا يحتج به. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي وتوفي عن ثلاثة وثلاثين مئتين او خمسة وثلاثين ومئتين. قال حدثنا وكيع بن الجراح هو قاسي الامام. قال عن سفيان الثوري قال عن ابي - 00:09:30ضَ

زبير محمد بن مسلم بن تدرس قال عن ابي الطفيل عامر بن واصلة قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة تبوك في السفر وهذا اسناد - 00:09:50ضَ

صحيح وقد رواه مسلم. وهذا والله اعلم فيه الجمع وهو نازل. فلا بأس بالجمع في حال النزول وان كان يعني قد جاء ايضا عنه عليه الصلاة والسلام عدم الجمع في حال النزول بل القصر فقط. فكلاهما مشروع وآآ نعم - 00:10:10ضَ

ان يحمل يعني كلاهما مشروع والاولى اذا كان الانسان نازل ان ان لا يجمع. وان جمع فلا بأس. قال باب طوعي في السفر اي ما حكم ذلك وحكم ذلك انه مشروع؟ قال حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي وهو ثقة البصري قال حدث - 00:10:30ضَ

اذن ابو عامر العقدي البصري عبدالملك بن عمرو وهو ثقة عن عيسى ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب باء وهو ثقة قد حدثني ابي حفص بن عاصم وهو ثقة قال كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر - 00:10:50ضَ

فصلى بنا ثم صرفنا معه وانصرف قال فالتفت فرأوا ناسا يصلون فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا لاتممت صلاتي. يا ابن اخي مسبحا يعني متنفلا. يا ابن اخي اني صحبت - 00:11:10ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين في السفر حتى قبضه الله. ثم صحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين ثم صاحبت عمر فلم يزد على ركعتين ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضهم الله والله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة - 00:11:30ضَ

حسنة نعم وهذا اسناد صحيح. وقد اخرجه البخاري ومسلم. ولكن قد ثبت انه عليه الصلاة والسلام قد صلى ثمان ركعات في فتح مكة فلا بأس بالتطوع. قال حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي البصري قال حدثناك ابن الجواع قال حدثنا اسامة بن - 00:11:50ضَ

زيد الليثي قال سألت او اسامة بن زيد بن الليثي هذا نعم. قال سألت طاووسا عن السبحة في السفر الحسنة بن مسلم بن يناق. جالس عنده فقال حدثني طاووس انه سمع سمع ابن عباس - 00:12:10ضَ

يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحظر وصلاة السفر. فكنا نصلي في الحضر قبله وبعدها وكنا اصلي في السفر قبلها وبعدها. هذا فيه ضعف من اجل اسامة بن زيد الليثي. فهذا غير محفوظ لانه كان يدع عليه الصلاة والسلام - 00:12:30ضَ

راتب ما عدا راتبة الفجر وصلاة الليل ولعل نقف عند هنا الا وبالله تعالى التوفيق من اراد ان ادعو - 00:12:50ضَ