شرح منظومة أصول الفقه وقواعده - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

21 - 27 شرح منظومة أصول الفقه وقواعده الدرس الحادي والعشرون - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تسليما صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء طلاب العلم في بلاد المغرب العزيزة نكمل ما كنا وقفنا عنده قبل الحج - 00:00:23ضَ

هذه السنة الماضية نكمل التعليق على منظومة الشيخ محمد الصالح العثيمي رحمه الله تعالى وصلنا فيها الى البيت الثاني والستين والازياء بعده فيما يتعلق بالعقود وانواعها وما يتعلق ما يرجع فيه الى الحوص من العقود - 00:00:45ضَ

نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه ابيات بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال الناظم رحمه الله تعالى - 00:01:18ضَ

ثم العقود ان تكن معاوضة تحرر فحرر انها ودع المخاطرة امرها اخف فجر التفرقة لانني ان حصلت فمغنم وان تفت فليس فيها مغرم وكل ما اتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرس حدود - 00:01:51ضَ

من ذاك صيغة العقود مطلقا ونحوها في قول من قد حقق واجعلك رضوي كل عرف مضطرد. نعم هذا سيكون في الدرس المقبل ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم هذه الابيات والقواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله - 00:02:20ضَ

يصلح ان تكون مجموعة بعنوان قواعد العقود قواعد العقود يقول رحمه الله تعالى ثم العقود ان تكن معاوضة ذكر رحمه الله انواع العقود وهي ثلاثة انواع المقصود بالعقود عقود ما يعقد العقود التي تعقد بين - 00:02:51ضَ

المخلفين لدينا مكلفين وهي ثلاثة انواع كما ذكر الشيخ رحمه الله تقول معاوضات وعقود تبرعات وعقود ولذلك قال ان تكن معاوضة يعني ثم العقود ان تكن ثم قال وان تكن تضرعا - 00:03:21ضَ

وعقود المعارضات كل وصف منه العوض قام على التبادل بين متعاطي الليل وقام على العوظ يعني من اركانه العظ يكون من اركانه سيكون المقصود منه المعاوضة عقود التبرعات وكل عقل - 00:03:57ضَ

قصد منه الاحسان والتبرع وليس المقصود منها المعارضة والنوع الثاني التوثيقات او توثيقات وهي ما اتخذت وثيقة لعقود اخرى كالرهن مثلا عقل الرحم المقصود به لم يكن مقصودا بذاته مقصود به توثقة الدين - 00:04:41ضَ

اما التبرعات كانت كالقرن المقصود به الارهاق مثلث بالصدقات والجبال ونحو ذلك والمعوضات معروفة اللي هي البيوع وما شابهها من الايجارات. واكثر العقول هكذا سواء كانت هذه العقود عقود او عقود يعني عقود مالية او عقود - 00:05:19ضَ

منافع او عقود نكاح ونحوه كلها يتكلم عليه الشيخ في هذا هذه القواعد التي ذكرها يقول ان كانت عقد موافق عفوا المعاوضة كالبيوع مثلا والايجارات يعني حذرها واضبطها معرفة الشروط التي - 00:05:53ضَ

وانضباطها بالصفات والشروط حررها ولا تترك بلا تحرير وبسط لان الله امر بذلك ولان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس من لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:35ضَ

المدينة وهم كانوا يشركون السنة والسنتين فقال من اسلف في شريك فليصبر لكي المعلوم الى اجل معلوم صلى الله عليه وسلم له ذلك الكيل والوزن والاجل وفي شيء معلوم اي نوع المقصود - 00:07:00ضَ

وهكذا قال صلى الله عليه وسلم ايضا ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرض عن لذلك يقول الشيخ وزع المخاطرة احررها ودعم المخاطرة وهي الغضب المنهي عنه في الحديث - 00:07:34ضَ

وان تكن تضرعا او توثيقه فامرها اخف فدي للتفرقة يقول ما يتعلق بالتبرعات والتوثيقات امرها اخف من من والمعارضات والايجارات ونحو ذلك. لان التبرع ما المقصود منه النتك فلو تبرع بشيء مجهول - 00:08:07ضَ

تبرع الى اجل مجهول فلا يضر المتضرع له بشيء. لا يضره شيء لانه ان جاءه مغنام. وان لم يأته شيء لم يأته شيء عمالها الشيخ في قوله لان لي يعني التبرعات والتوفيقات - 00:08:39ضَ

ان حصلت فمغنم يعني فائدة وربح جائز وانت قلت على المتبرع له فليس فيها مغرم لا يضره شيء ليس عليه غرامات اما التبرعات فامرها واضح انها يعني لا تحتاج الى - 00:08:59ضَ

تحرير وما هو اجل وقد لانها محو تبرع واما توثقة ربما فهي وان كانت اخف من المعارضات لكنها ليست في عقود التبرعات مسبقا لكن يشترط فيها بعض شو التي هي - 00:09:28ضَ

لابد منها من العلم يعني مثلا توفيق عبد الرحيم او بالكفالة لابد ان يعرف ما هو المرهون وهو ان يقبض الى الرهن كن في يد الراهن هذا من شروطه لكنه ليس كمثلي - 00:10:04ضَ

المعارضات لان المعارضات ايضا يشترط فيها ان لا يكون بينهما مفاوضات مثلا اذا كان ذهب بذهب لابد من التساوي والقبر وان كان معاوض الذهب بالفضة لابد من القبر تقيد فيما فيه علة الربا - 00:10:28ضَ

بينما في لا يشترط فيها ذلك لانهم ليس بيعا على العين المرهونة وانما هي يحرزها عنده ليوثق حقه عند واوسع هذه العقول التبرعات لانها الموصول منها الاشفاق فهي شبيهة يعني الصدقات - 00:11:00ضَ

يقول كل هذا لا يشترط ان يعرف قيمته وثمنه ومن حيث من حيث الغرض ومن حيث لانه ليس له عوض هذا الكتاب ونحن ذلك هذا هو الذي آآ قصده الشيخ رحمه الله - 00:11:36ضَ

هذه التفرقة بالرياض الوقود ثم قال رحمه الله وكل ما اتى ولم يحجج بالشرع كالحلز فبالعرف حدود هذه قاعدة نرجع الى القاعدة المعروفة عند كلما رؤي العادة محكمة وان كان الشيخ اراد بها - 00:12:10ضَ

ما يتعلق بالحقوق يقول وكل عقد كل ما اتى هذه تفيد العموم يعني كل عبد وما هنا موصولة الكل الذي اتى من العقود ولم يحدد بالشرع لان هناك من حجب للشرف - 00:12:46ضَ

فلا يتجاوز لا يتجاوز ولكن ما لم يحدد بالشرع اعيد اطلق او ينسى امره الى العود يختلف باختلاف الاعراض والعادات الشيخ لما نسم طالبتين حرز هذا مساء الحقيقة يفيدنا ان الشيخ اراد تعميم القاعدة - 00:13:22ضَ

سواء في العقود او في غيرها في العقود او في غيرها لكنه لما اختار البيت بعده قال من ذاك صيغات العبور مطلقا بين لنا انه اراد يعني عاوز منه انه اراد العبوز خاصة - 00:14:04ضَ

كل ويدخل في هذا كل شيء ام امر بالشرع ولم يحدد القاعدة فيه ان الامر فيه يعود الى العرف لكن يقول اخي حمزة المقصود به حرز الحفظ الذي يحفظ به العمال - 00:14:27ضَ

الذي يحفر به الاموات فلو صرف السابق مالا لشخص متى يعتبر انه يفرق بينه وبين الناهب بين المختلس بين المعاصي لان الفقهاء يفرقون بين الساعة الثالث يقولون هو من اخذ - 00:14:51ضَ

ما لم من حرزه كيف على وجه الخفية من حرز على وجه الخفية وهنا الحزب ما هو كل مال بحسبه فمنهما المال الذي يحفظ في المخازن ومنه الذي يحفظ في الشيوخ ومنه الذي يحصل في - 00:15:19ضَ

البيوت هم الذين الاحواش واحرازك المحاكم مثلا كلها فيها اغلاق الباب عليها حرز البهائم التي في البرية البر احفظها وانما وجود الراعي عندها وجود هذا الراعي يعتبر حرزا لها فاذا تركها البناء - 00:15:47ضَ

او وجود عندها لم تحرز كذلك الفاكهة الاسواق حرزها ان يجعل عليها شيئا يظهر للناس انها مغطاة وممنوعة هذا حرز. فاذا هذا لما لم يأتي الشرع بتحديده اذا اغلقها كان عروس الناس انهم يتركونها عند الباب خارج البيت - 00:16:27ضَ

واذا تركها مفتوحة فهي غير محرزة واذا كان عرفهم انها تجعل داخل الدار في في داخل البيت من تركها في الخارج فهي غير محرزة هي الاختلاف يقول فبالعروف يعني عرف - 00:17:11ضَ

الناس في كل زمان ومكان يختلف باختلاف الناس والازمنة والامكنة والدليل على اعتبار العنف كثيرة منها قوله تبارك وتعالى ومتعوهن على الموسم قدره وعلى المكثر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين - 00:17:34ضَ

وقال في حقوق العشرة الزوجية بين الزوجين قال وعاشروهن بالمعروف قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولذلك بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له اني الصالحين يا رسول الله ان - 00:18:02ضَ

ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني يعني من النفقات قولي ما يكفيك وولدك بالمعروف يعني حسب العرف الذي يكفيكم وهذا يختلف اختلاف الناس ولذلك الفقهاء كثير منهم نظروا الى - 00:18:29ضَ

في باب النفقة على الزوجة ذلك بالعرف الجاري في حق الزوج في حق الزوجة او حال الزوج والزوجة او فيهما للغنية تحت المغني ارفع ما يكون نفقة الطعام والفقيرة تحت الفقير ادون ما يكون - 00:18:56ضَ

الفقير او الفقيرة تحت الغني المتوسط من ذلك هذا ما ذكره الحنابلة وبعضهم قال لا العظة بحال الزوج محل خلاف لكنه المقصود انهم ارجعوه الى الارض المهم يقول وهذه قاعدة عامة - 00:19:31ضَ

بكل ما لم يأتي به تحديدي الجليل وهي احد القوائم الخمس الكبرى وهي قاعدة العادة محكمة والمقصود بالعادة او العرف مع العرف العام او الخاص بين في انه قد يكون عادة خاصة - 00:19:59ضَ

وهذا عامة وقبل هذا الفرق بين الناس العنف والعادة العرف عادة عامة يعني غالبا والعادة قد تكون غوصا عاما او تكون عادة خاصة لان من الناس من تكون له عادة تخصه هو - 00:20:30ضَ

سواء سلوكية او كلامية او نحو ارادوا اذا كان من الاشياء العامة التي يرجع اليها العرف العام ويستضيفون للعادة شروقا او العرف محكمة بمعنى انه يرجع اليها لما قال عادة محكمة - 00:20:52ضَ

بمعنى انه يرجع اليها التحاكم ما ليس فيه دليل او تصريح لانه قد يصرح الانسان فليس للعادة يعني ليس للعادة مدخل في هذا وقد لا يصرح فيرجع الى العادة من اوصى بوصية - 00:21:20ضَ

بوصية تركها مطلقة بلا تقييد فهذا يرجى فيها للعادة حددها يكفي التهديد والرجوع الى اصطلاحه هذا ايضا في في بعض الايمان هو كثير موارد الفقه في المنحة باب الايمان لو - 00:21:49ضَ

لو حلت على شيء وكان هناك عرس عند الناس في او في النذور يعني لو قال لله علي ان اذبح شاة المعروف ان ما اخرجه لله رسول الله انه صدق للفقراء - 00:22:23ضَ

هذا العصر لا يأكل منها لانه نذره لله فيخرج مخرج الصدقات لكن لو كان لهم عرف انهم يأكلون منها لو كان عند الناس عرف انه اذا نذر نذرا انه يأكل منه - 00:22:45ضَ

اما اذا صرح وقال لله علي نذر للفقراء او نوعا في نفسه للفقراء العبرة بما صرح به او نواه وانعدم التصريح ينظر الى الاخ والعادة في المجتمع الذي هو فيه فان لم يكن لهم عادة ولا عرف - 00:23:12ضَ

يرجع الى العصر العصر ان ان نذور سبيلها الفقراء ولذلك العلماء نبضوا هذا الحكم منها او شروط منها ان لا يكون مخالفا للنص الشرعي لا يكون مخالفا للنص الشرعي بمعنى انه يكون - 00:23:43ضَ

يعني يتعارض الناس على نوع من الضلوع دير السلف او بيع السلف عندهم عرس وهذا الان يوجد في البنوك تعاملات التعارف عليها الناس مجرد ما يتفق على مسمى ينصرف العرف اذا ما تعارفوا عليه من نوع العقد وشروطه وما يلزمه - 00:24:21ضَ

فان كان هذا العقد مخالفا للشرع بحيث انه فيه ربا وغضب نوع من انواع التحريم الشرعي فهذا لا يعترف بهذا الامر. شرعا ان الله عز وجل الغى ما كان عند العرب من الربا - 00:25:06ضَ

قال عز وجل على قالوا انما البيع مثل الربا. قال الله واحل الله البيع وحرم الربا سنعرفهم التعامل بالرجال انهم لما نظروا ووجدوا تحريم الربا قالوا نوع من البيوت. يعني من العقود التعاون عليها - 00:25:32ضَ

قال الله عز وجل حرم الله او احل الله البيت وحرم اللباس هذا الشوط الاول من القلوب ايضا انهم قالوا ما تسمى بالعادة الا اذا كانت مضطربة او غالبة يعني ان يكون العرف والعادة - 00:25:54ضَ

مضطردا في بين الناس ليس مختلفا فيه مثلا اناس لهم انفس هؤلاء ويختلفون في بلد واحد او في مكان واحد فاذا كان العادة غير مفردة اما اذا كانت مضطربة فالعبرة بها ولذلك يقولون - 00:26:22ضَ

المعروف عرفا كالمشروط شرطا بناء على ان هذا عرف مضطرد هناك امثلة موجودة العادة ان الانسان اذا اشترى في بعض العلماء اشترى جهاز او واراد ان يحمله يكون متعارف عليه ان صاحب المحل ينقل هذا - 00:26:54ضَ

هذه السبعة الى صاحب البيت فلو انه اشترى ثلاجة مثلا ولما نقضي الثمن قال لصاحب المحل التوصيل في ذلك ننظر الى لانه لم يشترط عليه في العقد كان عرف السوق انه ينقلها - 00:27:25ضَ

يلزم صاحب المحل بنعمل وان كان عضو في السوق انه لا ينقلها انما يسلمه السلعة في المحل في اي حالة لا يلزم هذا حد اذا كانت العادة مضطربة لا يلتفت للمخالفة فيها - 00:28:03ضَ

ان لا يكون العرف قرأ بعد العقد حادثا لو ان العرف جديد والعقد قديم لا يلتفت اليه لا يلتفت الى هذا العرف لانه ذكر كذلك من الشروق ان يكون ان يكون العرف - 00:28:32ضَ

ظاهر للناس عاما بينهم لكن ان يكون ليس من الاعراف الخفية الا في مسائل مسائل الخصوصية يعني كيف الخصوصيات يعني مثلا الباعة لهم اوفس الباعة والبناءون لهم اوفى فلذلك هذا يختلف - 00:29:25ضَ

ولذلك صلح على ان يجعل لكل اهل فن او صناعته ان يكون لهم ما يسمى بالشيخ شيخ الباحة يكون مثل الرئيس لهم ليس قائدا بمعنى قائد وانما مساحات اليه في اعراضهم وعادتهم - 00:29:55ضَ

فمثلا باعة الغنم يكون لهم سمى الشيخ فلو حصل اختلاف او كلا ونحوه يرجى حتى ان المحاكم احيانا تعتبر سعادته في الاصطلاح الذي اصطلحوا عليه كالعرظ هذه مصطلحات خاصة او اعراض خاصة - 00:30:21ضَ

مثل ما ذكرنا قبل قليل في مسألة البيع والنقل نقل السلع فهذا ان كان خاصا او يكون عاما اذا كان من من دعوات العامة بين الناس يشترط ان يكون عامل خاص او لا لا يختلف فيه لانه قد يكون في البلد مثلا - 00:30:44ضَ

عدة آآ اجناس من الناس او قبائل ومجتمعات يختلفون في اعراضنا في النكاح وفي القلق مثلا تجدهم قوم منهم عنف في الطلاق ان المهر مقدم كله وقوم عفوا في النكاح امام معرض مقدم وبعضهم - 00:31:07ضَ

ان المهر كله مؤخر وقوم اوفهم انه فيه مقدم وبعضهم انهم لا يسمون المهر يستنكفون تسمية المهر الذي يسميه الفقهاء المفوضة المفوضة او المفوضة حسب العرف مهر الجسم هو المقصود به الحرف - 00:31:32ضَ

لكنه عنف خاص بمثيلاتها خاص بمثيلاتها ليس عرفا عاما لكل انثى هذا عام فهنا ارجع فيها الى لا للعرف الخاص في بلد هذه الاعراض مثلا طلب المهر ابنته او اشترطت فيه البعض مثلا لنقول خمسين الفا - 00:32:07ضَ

ثم اتفرغ على ذلك ولم يقيدوه بمقدم ولا مؤخر ولا موزع بين المؤاخذ والمؤلف ثم اختلفوا بعد ذلك طلبت بتسليم المهر وهذا الزوج لانه في ظن انه مؤخر هنا يقول يرجع الى العمر - 00:32:45ضَ

فان كان العرف منضبطا باحد الصورتين عمل به وان كان العرب غير منضبط البلد لا يوجد خاص بهذا يختلفون في هذه الحالة لا يعتبر العنف في تخريجها ويختلف المهم انه ايضا من شروطه - 00:33:12ضَ

لا يخالف مصر الا يكون مخالفا لنص شرعي نعم ولا يعتبر بالعادة الا اذا كانت مضطربة او غالبة لن يكون مضطرا. نعم لا يكون عريس الا يكون العرف قد طرأ بعد العقد - 00:33:42ضَ

ايه نعم وان يكون العرف ظاهرا يعني لاجل ان يعتبر الا في اشياء قلنا ان يكون العلة في في العرف الخاص فهذا لا يذكر فيه اذا هنا يقول الشيخ وكل ما اتى ولم يحددني بالشرع كالحرز احدود اذا المرجع في ذلك الى العرف - 00:34:12ضَ

في ذلك يرى في هذه الشروط هذه الشروط وليس للعرف عادة في في العبادات هذه ايضا ينتبه اليها ان العرف ليس له عادة ليس له دخل في العبادات لان العبادات - 00:34:48ضَ

العبادات شرع ذلك يقولون في تعليم العبادة كل ما امر به من غير الصراط واقتضاء عقلي العبادة مبني على وصول كلام الاصوليين قالوا ما امر به من غير اضطراب ولا اقتضاء عقلي. لان لان العبادات لا مرجع فيها العقل ولا - 00:35:05ضَ

والمقصود هنا العقود وكذلك يعني من العقود عقود الطلاق عقود النكاح عقود يعني مسلا لو قال آآ شخص لبناتي بتقديم ريجيم على على بدلال الجيم والزي اصلها زوجتك لكنه كان - 00:35:48ضَ

هذا الكلام ننظر اليه هل هذا الكلام خوفا عندهم على انهم بمعنى الزواج ام لا وان كان في عرفهم انه يسمون الزواج جواز بعضهم يقول جواز جواز فلان يعني جواز فلان - 00:36:25ضَ

يلتفت لهذا الامر عقد الزواج على الصحيح وان كان لا ليس عرفا لهم انما هو سبق لسان او من المتكلم فلا يعتبر كذلك الطلاق لو قال كلمة هو لفظ الصلاة وما - 00:36:41ضَ

تصرف منه غير امر هذا فيه تأليف الحنان ومنهم من قال لكم الصلاة والسراح الشافعية وجعل الصريح هذا ثم الكناية بين الخفية وجعلوا هناك الكناية تعود الى الاعراب ايضا وهكذا - 00:37:16ضَ

من باب العرف في العقول عقدها وحلها كثير يقولون كل لفظة دل عليه دل عليه على البيت فهو ما سفر ولذلك يقول الشيخ بعدها من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق - 00:37:55ضَ

يقول من من العرس المعمول به اي من ذاك اي مما اتى ولم يحدده الشرع او لمحلل الشرع يعني مما اياك اي مما يحدد بالعرف لانه قبله قال وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحج فبالعرف ابتدي من ذاك اي من هذا النوع - 00:38:25ضَ

العقود مطلقا هنا مطلقا يريد انه بغير قيد ولا شرط. كل العقود يريد التعميم ايضا كل العقود التي لم تحدد بالشرع ونحوها اي نحو العقود نحو كالطبق ان الصلاة عقد الزوجية الصحيح هو ليس عقدا هو حل - 00:38:51ضَ

هو هو حل يقول ونحوها نحو العقول اه في قول من قد حقق يعني قول محققين العلماء وممن ذكر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ان كل ينعقد بكل ما دل عليه - 00:39:26ضَ

آآ العنف سواء كان قولا او فعلا سواء اشترط في تآخي او شرط التعاقد او التراخي او كان متراخيا هذا معنى كان رحمه الله فمثلا يقول في النكاح مثلا النكاح من اضيق المسائل - 00:39:54ضَ

عند الحنابلة وكذلك الشافعية يقول لا ينعتز الا برفضه النكاح او التزويج لان هذا الذي جاء فيه جاء بالكتاب والسنة شيخ الاسلام تيمية ذهب الى قول من قال من الفقهاء انهم كل ما دل على ذلك من التمليك - 00:40:17ضَ

او التزويج او الانكاح كله كله النكاح سواء كان قوليا او فعليا لكن النكاح لا بد في من قول سواء كان متواليا او متراخيا يعني سواء كان قال اجاب العاقل - 00:40:41ضَ

بعد الايجاد قبل مباشرة او بعده متأخرا عن تراخيا عنه. ما لم يعرض عنه لكن كمان في الصيغة. الكلام هنا في الصيغة كل ما دل على العقد المقصود فانه ولذلك - 00:41:18ضَ

في الزواج وهو اضيق العقود جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال زوجنيها يا رسول الله امرأة قال هل اكتبها بما معك من القرآن هذا المعصية يدل على - 00:41:50ضَ

نبض التمليك يدل على انعقاد في الزواج وان كان لهم جواب عن هذا اختيار الناظم من حكى عنهم من المحققين كابن القيم شيخ الاسلام ابن تيمية ونحوه ولا يخفى عليكم ان من العقود ما هو عبد في ما ينعقد بالفعل ومنه ما ينعقد بالقول - 00:42:15ضَ

الصيغة الفعلية والصيغة القولية العرف المنفرج بصيغة فعلية يصح ساضرب لكم مثالا اما ان يكون بالمعاطاة وهذه الصفة الفعلية او يكون الاجابة والقبول وهي الصيغة القوية. يقول بعتك ويقول قبلت - 00:42:51ضَ

ان يعطيه الشيء وهما صامتان يأخذ الثمن ويأخذ المثمن بلا قول او من احدهما قول يا عقب فعل يوجد الان معافاة بين الناس وعطاء موجودة يتعاملون بها واحيانا دون الشعور - 00:43:24ضَ

لانها داخلة في في الاحكام الشرعية مثل الان الصرافات البنكية لا لا التي تدخل فيها البطاقة ثم في الحقيقة مبنية على ام عطاء لان صاحب البنك لان البنك وضع هذه الصرافة - 00:43:49ضَ

ووضع فيها المال واباح الاخذ منها لكل من يستحق بوجود في البنك ويدخل باقة ممغنطة ويأخذ ما هنا يعتبر من من الجهة جهة البنك ولا شك ان البنت شخصية اعتبارية - 00:44:24ضَ

يقوم على عقودها المشرفون عليها فهم اصدروا او الاموال للناس ان يأخذوا بشروطهم البطاقة وان يكون لهم نصيب الى اخره وضع الرقم السري الرقم الذي يريد من المال واخذ بقدر حق البريص - 00:44:54ضَ

يستطيع ان يسحبه منه هذه الحقيقة معافاة وهي معافاة وفاء استيفاء لان صاحب البطاقة له مال في الرصيد عندهم هذا المال الذي عندهم وفي الحقيقة يسمونه ايذاء بني يعني انت وضعت ما لك عندهم - 00:45:25ضَ

يتقربون فيه يشبه الاقرار. هو في الحقيقة اقرار فاذا اخذت من البنك اخذت من حقك هذه في الحقيقة كذلك الالات التي تبيع المشروبات عصير ونحوه الدراهم ومثلا الدرهم او المكان الذي عليه عصير - 00:45:53ضَ

تنزل لك في هذه الرقية معافاة لان لم يحصل بينك وبينهم آآ وصيغة قولية انما معافاة. فهذه داخلة في قول كل صيغة العقود مطلق بان عائدين للاعراب وقد ذكر الفقهاء من قديم - 00:46:30ضَ

ذكر انصبي حتى ذكروها في كتب الفقه مثلا صاحبة الشاب والقناع قالوا فان وضع سلعته في كفر مثلا جعل عليها من وضع من اراد ان يأخذ ان يجعل الثراح في مكان ويأخذ مثل الخباز الخباز الان - 00:46:57ضَ

الخبز الفران صاحب الناس ان كذب رغيف ويجعل الخبز موجود هنا ان تجعل فيه الدراهم يرمي الجرحم في المقدس في هذا ويأخذ بالعدد واحيانا اه يكون الخباز ابو الفران هو الذي يعطيه المهم انه نوع من - 00:47:22ضَ

متعارف عليه قديما من المعاطاة بلا بلا صيغة حسب العرف بان التعارف عليها ان درعا فيه كذا رغيف فيأخذه بلا مشارطة ومن ذلك جديدة وان كان اصلها قديما وهي مسألة - 00:47:51ضَ

مسألة المطاعم اللي الذي يسمى المفتوح من يدخل شخص ويأكل ما شاء بقيمة معينة مثلا خمسين ريال او مئة ريال ونحوها توقف بعض اهل العلم عند هذه قليلا وقالوا انه ليس فيها محارطة - 00:48:18ضَ

قد يأكل قليلا وقد لا يأكل الا شيء كثيرا اكثر من كذا فيها غرض والصحيح انه لا مر فيها لانها او الغرض القليل هذا مختصين كثير من المسائل يعتبر عن القليل الذي لا عبرة فيه - 00:48:54ضَ

من الشافعية وبعض الحنابلة في كتبهم في مسألة دخول الحمام الحمام قديما ولا زال في بلدان محل المرتز يدخله سيكون هناك انفاق من الماء او صب من الماء بعضهم يصب ماء في اليوم بعضهم قليل - 00:49:16ضَ

فيدخل بثمن معين معروف مقطوع ثم قد يأتي يصبوا من الماء كثيرا او قليلا ونجعل العمل عليه والفقهاء يتعاملون به ويغتسلون من قديم ذلك نبهوا عليها النووي رحمه الله ان هذا الغرض - 00:49:47ضَ

لانه قريب الذي بنوه في هذه المسألة هو العرس وبنوا عليه هذه المسألة هو العرف قال هذا في مسألة ان كل العقود نعقد بما دل عليه يعني العقول التي لم ينص عليها الشرع تنعقد بكل ما دل عليها - 00:50:09ضَ

في قول المحققين كما يقول الناظر اما البيت الذي يليه هذي ان شاء الله تعالى يكون في الدرس المقبل لان حل الاذان عندنا واعتذر اليكم بان نريد الصباح نسأل الله تعالى - 00:50:39ضَ

ان يعينا واياكم من فضل قاعته وان تجعلنا من اولياء المقربين وحزبه المفلحين والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم شيخنا وبارك فيكم وجعلنا في - 00:50:59ضَ

في ميزان حسناتكم - 00:51:22ضَ