بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائتين واحدى عشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:00:00
من اهتدى بهديه وتمسك بسنته الى يوم الدين وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتحدث اليكم في هذه الحلقة عن احكام القضاء في الاسلام امتدادا لحديثنا السابق في هذا الموضوع - 00:00:24
ويختص الحديث هنا ببيان الطرق التي يتوصل بها القاضي الى الحكم بين الخصمين وبيان صفة الحكم فاذا حظر الى القاضي خصمان اجلسه ما بين يديه وقال ايكم المدعي او انتظر حتى يبدأ المدعي بالكلام - 00:00:41
فاذا ادعى استمع دعواه فان جاءت على الوجه الصحيح سأل القاضي المدعى عليه ما موقفه حيال هذه الدعوة الموجهة اليه. فان اقر بها حكم عليه للمدعي بهذه الدعوة وان انكر المدعى عليه هذه الدعوة قال القاضي للمدعي ان كانت لك بينة فاحضرها - 00:01:01
لان على المدعي حينئذ تصحيح دعواه ليحكم له بها فان احضر بينة سمع القاضي شهادتها وحكم بها ولا يحكم القاضي بعلمه لان ذلك يفضي الى تهمته قال العلامة ابن القيم - 00:01:25
لان ذلك ذريعة الى حكمه بالباطل ويقول حكمت بعلمي قال وقد ثبت عن ابي بكر وعمر وعبدالرحمن بن عوف ومعاوية المنع من ذلك ولا يعرف لهم في الصحابة مخالفا ولقد كان سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم واموالهم - 00:01:43
ويتحقق ذلك ولا يحكم فيهم بعلمه مع براءته عند الله وملائكته وعباده من كل تهمة قال ولكن يجوز له اي القاضي الحكم بما تواتر عنده وتظافرت به الاخبار بحيث اشترك في العلم به هو وغيره - 00:02:10
ويجوز له الاعتماد على سماعه بالاستفاضة لانها من اظهر البينات ولا يتطرق الى الحاكم تهمة اذا استند اليها فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الذي لا يشاركه فيه غيره انتهى - 00:02:28
وان قال المدعي ما لي بينة اعلمه القاظي ان له اليمين على خصمه بما روى مسلم وابو داوود ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي فقال الحظرمي يا رسول الله ان هذا غلبني على ارض لي - 00:02:46
فقال الكندي هي ارضي وفي يدي وليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحظرم الك بينة؟ قال لا قال فلك يمينه قال الامام ابن القيم وهذه قاعدة الشريعة المستمرة لان اليمين انما كانت في جانب المدعى عليه - 00:03:05
حيث لم يترجح المدعي بشيء غير الدعوة فيكون جانب المدعى عليه اولى باليمين لقوته باصل براءة الذمة فكان هو اقوى المتداعيين باستصحاب الاصل. فكانت اليمين من جهته انتهى فاذا طلب المدعي تحليف المدعى عليه حلفه القاضي وخلى سبيله. لان الاصل براءة ذمته - 00:03:26
لكن يشترط لصحة يمين المدعى عليه ان تكون على صفة جوابه للمدعي وان تكون بعد امر الحاكم له بطلب المدعى بطلب المدعي تخليفة لان الحق في اليمين للمدعي. فلا تستوفى الا بطلبه - 00:03:52
فانك للمدعى عليه عن اليمين وابى ان يحلف قضي عليه بالنكول فانه لولا صدق المدعي لدفع المدعى عليه دعواه باليمين فلما نكل عنها كان نكوله قرينة ظاهرة على صدق المدعي - 00:04:10
فقدمت على اصل براءة الذمة والقضاء بالنكول هو مذهب جماعة من اهل العلم قد قضى به عثمان رضي الله عنه وقال جماعة من اهل العلم ترد اليمين على المدعي. ولا سيما اذا قوي جانبه - 00:04:28
قال الامام ابن القيم رحمه الله الذي جاءت به الشريعة ان اليمين تشرع من جهة اقوى المتداعيين فاي الخصمين ترجح جانبه؟ جعلت اليمين من جهته وهذا مذهب الجمهور كاهل المدينة وفقهاء الحديث - 00:04:44
كاحمد والشافعي ومالك وغيرهم وقال كما حكم به الصحابة وصوبه احمد وغيره وقال ما هو ببعيد يحلف ويأخذ واختاره الشيخ وقال ابو عبيد رد اليمين له اصل في الكتاب والسنة - 00:05:01
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ليس المنقول عن الصحابة في النكول ورد اليمين بمختلف بل هذا له موضع وهذا له موضع فكل موضع امكن المدعي معرفته والعلم به - 00:05:19
فرد المدعى عليه اليمين فانه ان حلف استحق وان لم يحلف لم يحكم له بنقول المدعى عليه وهذه كحكومة عثمان ابن عفان قال ابن القيم وهذا الذي اختاره شيخنا هو فصل النزاع في النكول ورد اليمين - 00:05:35
وقال اذا كان المدعى عليه منفردا بمعرفة الحال فاذا لم يحلف قضي عليه واما اذا كان المدعي هو المنفرد هو المنفرد رد عليه فاذا لم يحلف لم يقضى له. بنقول المدعى عليه فهذا التحقيق احسن ما قيل في النكول ورد اليمين انتهى - 00:05:52
واذا حلف المنكر وخلى الحاكم سبيله كما سبق ثم احضر المدعي بينة بعد ذلك فان كان قد سبق منه نفيها بان قال ما لي بينة فانها لا تسمع بعد ذلك لانه مكذب لها بقوله ما لي بينة - 00:06:12
وان لم يكن نفاها سمعت وحكم وحكم بها القاضي ولا تكون يمين المنكر مزيلة للحق لان الدعوة لان الدعوة لا لا تبطل بالاستحلاف ويمين المنكر انما تكون مزيلة للخصومة لا مزيلة للحق - 00:06:29
وكذا لو قال لا اعلم لبينة ثم وجدها فانها تسمع ويحكم بها لانه ليس بمكذب لها والله اعلم ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله لنواصل الحديث معكم فيما تبقى من هذه الاحكام - 00:06:47
نسأل الله لنا ولكم الفقه في دينه والتمسك بكتابه وسنة رسوله ففيهما العصمة والنجاة من كل شر عاجل او اجل وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:07:04
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائتين واحدى عشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:00:00
من اهتدى بهديه وتمسك بسنته الى يوم الدين وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتحدث اليكم في هذه الحلقة عن احكام القضاء في الاسلام امتدادا لحديثنا السابق في هذا الموضوع - 00:00:24
ويختص الحديث هنا ببيان الطرق التي يتوصل بها القاضي الى الحكم بين الخصمين وبيان صفة الحكم فاذا حظر الى القاضي خصمان اجلسه ما بين يديه وقال ايكم المدعي او انتظر حتى يبدأ المدعي بالكلام - 00:00:41
فاذا ادعى استمع دعواه فان جاءت على الوجه الصحيح سأل القاضي المدعى عليه ما موقفه حيال هذه الدعوة الموجهة اليه. فان اقر بها حكم عليه للمدعي بهذه الدعوة وان انكر المدعى عليه هذه الدعوة قال القاضي للمدعي ان كانت لك بينة فاحضرها - 00:01:01
لان على المدعي حينئذ تصحيح دعواه ليحكم له بها فان احضر بينة سمع القاضي شهادتها وحكم بها ولا يحكم القاضي بعلمه لان ذلك يفضي الى تهمته قال العلامة ابن القيم - 00:01:25
لان ذلك ذريعة الى حكمه بالباطل ويقول حكمت بعلمي قال وقد ثبت عن ابي بكر وعمر وعبدالرحمن بن عوف ومعاوية المنع من ذلك ولا يعرف لهم في الصحابة مخالفا ولقد كان سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم واموالهم - 00:01:43
ويتحقق ذلك ولا يحكم فيهم بعلمه مع براءته عند الله وملائكته وعباده من كل تهمة قال ولكن يجوز له اي القاضي الحكم بما تواتر عنده وتظافرت به الاخبار بحيث اشترك في العلم به هو وغيره - 00:02:10
ويجوز له الاعتماد على سماعه بالاستفاضة لانها من اظهر البينات ولا يتطرق الى الحاكم تهمة اذا استند اليها فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الذي لا يشاركه فيه غيره انتهى - 00:02:28
وان قال المدعي ما لي بينة اعلمه القاظي ان له اليمين على خصمه بما روى مسلم وابو داوود ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي فقال الحظرمي يا رسول الله ان هذا غلبني على ارض لي - 00:02:46
فقال الكندي هي ارضي وفي يدي وليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحظرم الك بينة؟ قال لا قال فلك يمينه قال الامام ابن القيم وهذه قاعدة الشريعة المستمرة لان اليمين انما كانت في جانب المدعى عليه - 00:03:05
حيث لم يترجح المدعي بشيء غير الدعوة فيكون جانب المدعى عليه اولى باليمين لقوته باصل براءة الذمة فكان هو اقوى المتداعيين باستصحاب الاصل. فكانت اليمين من جهته انتهى فاذا طلب المدعي تحليف المدعى عليه حلفه القاضي وخلى سبيله. لان الاصل براءة ذمته - 00:03:26
لكن يشترط لصحة يمين المدعى عليه ان تكون على صفة جوابه للمدعي وان تكون بعد امر الحاكم له بطلب المدعى بطلب المدعي تخليفة لان الحق في اليمين للمدعي. فلا تستوفى الا بطلبه - 00:03:52
فانك للمدعى عليه عن اليمين وابى ان يحلف قضي عليه بالنكول فانه لولا صدق المدعي لدفع المدعى عليه دعواه باليمين فلما نكل عنها كان نكوله قرينة ظاهرة على صدق المدعي - 00:04:10
فقدمت على اصل براءة الذمة والقضاء بالنكول هو مذهب جماعة من اهل العلم قد قضى به عثمان رضي الله عنه وقال جماعة من اهل العلم ترد اليمين على المدعي. ولا سيما اذا قوي جانبه - 00:04:28
قال الامام ابن القيم رحمه الله الذي جاءت به الشريعة ان اليمين تشرع من جهة اقوى المتداعيين فاي الخصمين ترجح جانبه؟ جعلت اليمين من جهته وهذا مذهب الجمهور كاهل المدينة وفقهاء الحديث - 00:04:44
كاحمد والشافعي ومالك وغيرهم وقال كما حكم به الصحابة وصوبه احمد وغيره وقال ما هو ببعيد يحلف ويأخذ واختاره الشيخ وقال ابو عبيد رد اليمين له اصل في الكتاب والسنة - 00:05:01
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ليس المنقول عن الصحابة في النكول ورد اليمين بمختلف بل هذا له موضع وهذا له موضع فكل موضع امكن المدعي معرفته والعلم به - 00:05:19
فرد المدعى عليه اليمين فانه ان حلف استحق وان لم يحلف لم يحكم له بنقول المدعى عليه وهذه كحكومة عثمان ابن عفان قال ابن القيم وهذا الذي اختاره شيخنا هو فصل النزاع في النكول ورد اليمين - 00:05:35
وقال اذا كان المدعى عليه منفردا بمعرفة الحال فاذا لم يحلف قضي عليه واما اذا كان المدعي هو المنفرد هو المنفرد رد عليه فاذا لم يحلف لم يقضى له. بنقول المدعى عليه فهذا التحقيق احسن ما قيل في النكول ورد اليمين انتهى - 00:05:52
واذا حلف المنكر وخلى الحاكم سبيله كما سبق ثم احضر المدعي بينة بعد ذلك فان كان قد سبق منه نفيها بان قال ما لي بينة فانها لا تسمع بعد ذلك لانه مكذب لها بقوله ما لي بينة - 00:06:12
وان لم يكن نفاها سمعت وحكم وحكم بها القاضي ولا تكون يمين المنكر مزيلة للحق لان الدعوة لان الدعوة لا لا تبطل بالاستحلاف ويمين المنكر انما تكون مزيلة للخصومة لا مزيلة للحق - 00:06:29
وكذا لو قال لا اعلم لبينة ثم وجدها فانها تسمع ويحكم بها لانه ليس بمكذب لها والله اعلم ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله لنواصل الحديث معكم فيما تبقى من هذه الاحكام - 00:06:47
نسأل الله لنا ولكم الفقه في دينه والتمسك بكتابه وسنة رسوله ففيهما العصمة والنجاة من كل شر عاجل او اجل وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:07:04