فتاوى الدروس - كتاب العتق - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[2115 -2802] قول المصنف: النفقة تجب على السيد لعبده ولو كان آبقًا" كيف يُنفق عليه وهو شارد؟

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ان النفقة تجب على السيد ولو كان العبد اذقا. فاذا كان العبد ابقا فكيف ينفق عليه وهو قد شرد؟ اذا جاء اذا جاء يدفع له نفقات نعم - 00:00:00ضَ