سائل يسأل عن النسبة التي يتوسط بها بين البائع والمشتري فيروج لهذه البضاعة من تمر او من غيره ويقول كم النسبة المحددة في الشرع الجواب الحمد لله النسبة غير محددة في الشرع - 00:00:01ضَ

بنسبة لا تزيد او لا تنقص لان هذا يختلف باختلاف السلع ويختلف باختلاف الزمن ويختلف باختلاف توفر السلعة وقلتها وما اشبه ذلك الى اي شيء نعود في النسبة الجواب تعود الى العرف - 00:00:30ضَ

في ذلك اليوم وفي ذلك المكان ترى ما ينفعك ايها الوسيط ولا يضر ولا يجحف لاخيك المشتري كذلك ايضا بالنسبة الذي يدفع النسبة هذا ايضا غير محدد في الشرع وانما مرجعه الى العرف - 00:01:00ضَ

ولو كان هناك شرط بين الوسيط والبائع او بين الوسيط ومشتريه لكان افضل لو قال مثلا او وسيط على سبيل المثال للبائع انا اريد نسبة كم تعطيني اذا سوقت لبضاعتك - 00:01:32ضَ

فقال اعطيك النسبة الفلانية فرض بها الوسيط او اراد زيادة عليها فقال اريد زيادة ولو يسيرة اتفق على ذلك فالمسلمون على شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا - 00:01:52ضَ

قال للمشتري انا اسعى لك ببضاعة وسعرها كذا وكذا واريد منك نسبة فاتفقا على نسبة معينة فلا حرج عليهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض يعني انت راضي بينهم - 00:02:11ضَ

واما انه لابد ان تحدد النسبة في الشرع هذا لا يمكن لان الله تعالى هو المسعر وبالنسبة لامور الشرع مثل الزكاة مثل صدقة الفطر هذه حددها الله عز وجل لانها من العبادات - 00:02:32ضَ

وهي فريضة وواجبة على كل من توفرت فيه الشروط اما بالنسبة للتجارة الاصل فيها الحل الا اذا دل دليل على تحريمها كالربا والغرر والظلم والسرقة وما اشبه ذلك هذا في المعاملات - 00:02:55ضَ

ولذلك لا يحدد الله عز وجل مقدار البيع او مقدار الشراء او ما اشبه ذلك ولكن هناك ضوابط شرعية عامة في مثل هذه الامور حيث شئت والنسبة الشرع لا تحدد على البائع ولا على المشتري - 00:03:13ضَ

وانما بالتراضي بينكم والعرف الذي تعارفتم عليه تقول مثلا للبائع انا اريد كذا من النسبة وتقول للمشتري او تقول انا اريد من المشتري ولكن افضل طريقة انكم تبينون من البداية - 00:03:32ضَ

الطريقة التي تتعاملون بها فاحيانا انت تقدر الوضع بانك ستأخذ النسبة من البائع لانك لو اخذت من المشتري لكان فيها ثقل عليه فتقول اذا اريد ان اخذ النسبة منك ومقدارها كذا وكذا - 00:03:51ضَ

واحد بالمئة خمسة بالمئة عشرة بالمئة بحسب السلع التي بينكم واحيانا تقول لا اريد ان اخذها من المشتري واشترط عليه في البداية قبل ان يتم البيع فلا حرج عليكم ايضا في ذلك اذا تراضيتما على ذلك. واحيانا تقول اريد ان اقسم النسبة بينكما - 00:04:08ضَ

ايضا لا حرج عليك في ذلك. فالامر في هذا واسع والله اعلم سائلة تسأل تقول نوت ان تستيقظ قبل الفجر لكي تغتسل من الحيضة ولكنها لم تستطع القيام بل اخذها النوم الى وقت متأخر - 00:04:28ضَ

وكانت قد نوت الصوم فما حكم صيامها وذكرت في سؤالها انها تعلم ان الصلاة اهم واعظم الجواب الحمد لله ما دمتي تعلمين ان الصلاة اعظم واهم اركان الدين بعد الشهادتين - 00:04:52ضَ

فالواجب عليك ان تحافظي عليها في وقتها. لقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الامر الثاني بالنسبة الصوم هنا مأخذ وملحظ دقيق فان كنت لما نويت الصوم في الليل - 00:05:13ضَ

وبالطبع والظاهر والله اعلم انك تنوين يوم القضاء وهو صوم واجب فانك اذا نويت الصوم من الليل وانت قد طهرت من الحيض لكن لم تغتسلي من الحيض ولما استيقظت في النهار اغتسلت واتممت صومك فصومك صحيح - 00:05:39ضَ

سواء كان الصوم واجبا او تطوعا واما - 00:06:05ضَ