بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان ادش مائتين وستة عشر. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة عن موانع قبول الشهادة وعن عدد الشهود - 00:00:17
بعد ان بينا في الحلقة السابقة شروط قبولها فمن موانع قبول الشهادة القرابة فلا تقبل الشهادة عمودي النسب وهم الاباء وان علوا والاولاد وان سفلوا بعضهم لبعض. فلا تقبل شهادة الاب لابنه ولا شهادة الابن لابيه للتهمة في ذلك - 00:00:38
بسبب قوة القرابة بينهما. هكذا قالوا لا تقبل مطلقا وقال الامام العلامة ابن القيم رحمه الله شهادة القريب لقريبه لا تقبل مع التهمة. وتقبل بدونها. هذا هو الصحيح. وقال ايضا - 00:00:58
الصحيح انها تقبل شهادة الابن لابيه والاب لابنه فيما لا تهمة فيه نص عليه يعني الامام احمد والتهمة وحدها مستقلة بالمنع سواء كان قريبا او اجنبيا فشهادة القريب لا ترد بالقرابة وانما ترد تهمتها ولا ريب في دخولهم في قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم - 00:01:14
قال في الشهود على الوصية اثنان ذوا عدل منكم هذا مما لا يمكن دفعه ولم يستثني الله ولا رسوله من ذلك لا ابا ولا ولدا ولا اخا ولا قرابة ولا اجمع المسلمون على استثناء احد من هؤلاء وانما التهمة هي الوصف المؤثر في الحكم فيجب تعليق - 00:01:39
والحكم به وجودا وعدم انتهى كلامه رحمه الله. وتقبل شهادة الاخ لاخيه والصديق لصديقه لعموم الايات وانتفاء التهمة. ولا تقبل شهادة احد الزوجين احد الزوجين لصاحبه. لان كلا منهما ينتفع بماله - 00:01:59
لصاحبه ولقوة الوصلة بينهما مما يقوي التهمة وتقبل الشهادة عليهم من هؤلاء لقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ولو شهد على ابيه او ابنه او زوجته او شهدت عليه قبلت - 00:02:16
ولا تقبل شهادة من يجر الى نفسه نفعا بتلك الشهادة او يدفع عنها ظررا. ولا تقبل شهادة عدو على عدوه. قال ابن القيم رحمه الله منعت الشريعة من قبول شهادة العدو على عدوه لئلا تتخذ ذريعة الى بلوغ غرضه من عدوه - 00:02:37
بالشهادة الباطلة انتهى وضابط العداوة المانعة من قبول الشهادة هنا ان من سره مساءة شخص او غمه فرحه فهو عدوه والمراد بالعداوة الدنيوية. اما العداوة في الدين فليست مانعة من قبول الشهادة. فتقبل شهادة مسلم على كافر. وشهادة - 00:02:57
سني على بدعي لان الدين يمنع من ارتكاب المحرم. ولا تقبل شهادة من عرف بعصبية وافراط في حمية لقبيلة لحصول التهمة في ذلك واما عدد الشهود فهو يختلف باختلاف المشهود به - 00:03:19
فلا يقبل لثبوت الزنا واللواط الا اربعة رجال. لقوله تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء ولانه مأمور فيه بالستر ولهذا غلظ فيه النصاب ويقبل في اثبات عسرة من عرف بالغنى وادعى انه فقير ثلاثة رجال. لحديث حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد - 00:03:37
اصابت فلانا فاقة رواه مسلم ويقبل لاثبات بقية الحدود غير حد الزنا كحد القذف وحد السرقة وحد المسكر وقطع الطريق والقصاص رجلان ولا تقبل فيها شهادة النساء وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة يقبل فيه رجلان - 00:04:00
واختار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله قبول شهادة النساء على الرجعة لان حضورهن عند الرجعة ايسر من حضورهن عند كتابة الوثائق ويقبل في المال وما يقصد به المال كالبيع والاجل والاجارة ونحو ذلك يقبل فيه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين - 00:04:25
مدعي لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين ورجل وامرأتان. وسياق الاية الكريمة يدل على اختصاص ذلك بالاموال قال العلامة ابن القيم رحمه الله اتفق المسلمون على انه يقبل في الاموال رجل وامرأتان وكذا توابعها من البيع والاجل في - 00:04:49
والخيار فيه والرهن والوصية والوصية للمعين وهبته والوقف عليه. وظمان المال واتلافه ودعوى رق مجهول النسب وتسمية المهر وتسمية عوظ الخلع الخلع انتهى كلامه رحمه الله والحكمة والله اعلم في قبول شهادة المرأة في المال انه تكثر فيه المعاملة ويطلع عليه الرجال والنساء غالبا - 00:05:11
تعى الشرع في باب ثبوته وقد جعل سبحانه المرأة على النصف من الرجل في عدة احكام. احدها هذا والثاني في الميراث والثالث في الدية والرابع في عقيقة والخامس في العتق - 00:05:37
وقد بين سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك بقوله ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى اي تذكر احداهما الاخرى ان ظلت. وذلك لضعف العقل فلا تقوم الواحدة مقام الرجل وفي منع قبولها بالكلية - 00:05:52
لكثير من الحقوق وتعطيل لها فضم اليها في الشهادة نظيرتها لتذكرها اذا نسيت. فتقوم شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل. ويقبل في المال وما يقصد به المال ايظا رجل واحد ويمين المدعي لقول ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع - 00:06:10
الشاهد رواه احمد وغيره قال الامام احمد رحمه الله مضت السنة انه يقضى باليمين مع الشاهد قال ابن القيم ولا يعارض ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه فان المراد به اذا لم يكن مع المدعي الا - 00:06:32
مجرد الدعوة فانه لا يقضى له بمجرد الدعوة. فاما اذا ترجح جانبه بشاهد او لوث او غيره لم يقضى له بمجرد ها بل بالشاهد بل بالشاهد المجتمع من ترجيح جانبه ومن اليمين. انتهى كلامه رحمه الله. وما لا يطلع عليه الرجال غالبا - 00:06:51
كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك يقبل فيه شهادة امرأة عدل لحديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز شهادة القابلة. رواه الدار قطني وفي اسناده مقال - 00:07:11
وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة المرأة الواحدة في الرظاع كما في الصحيحين. ايها المستمعون الكرام الى لقاء قادم باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه - 00:07:31
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان ادش مائتين وستة عشر. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة عن موانع قبول الشهادة وعن عدد الشهود - 00:00:17
بعد ان بينا في الحلقة السابقة شروط قبولها فمن موانع قبول الشهادة القرابة فلا تقبل الشهادة عمودي النسب وهم الاباء وان علوا والاولاد وان سفلوا بعضهم لبعض. فلا تقبل شهادة الاب لابنه ولا شهادة الابن لابيه للتهمة في ذلك - 00:00:38
بسبب قوة القرابة بينهما. هكذا قالوا لا تقبل مطلقا وقال الامام العلامة ابن القيم رحمه الله شهادة القريب لقريبه لا تقبل مع التهمة. وتقبل بدونها. هذا هو الصحيح. وقال ايضا - 00:00:58
الصحيح انها تقبل شهادة الابن لابيه والاب لابنه فيما لا تهمة فيه نص عليه يعني الامام احمد والتهمة وحدها مستقلة بالمنع سواء كان قريبا او اجنبيا فشهادة القريب لا ترد بالقرابة وانما ترد تهمتها ولا ريب في دخولهم في قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم - 00:01:14
قال في الشهود على الوصية اثنان ذوا عدل منكم هذا مما لا يمكن دفعه ولم يستثني الله ولا رسوله من ذلك لا ابا ولا ولدا ولا اخا ولا قرابة ولا اجمع المسلمون على استثناء احد من هؤلاء وانما التهمة هي الوصف المؤثر في الحكم فيجب تعليق - 00:01:39
والحكم به وجودا وعدم انتهى كلامه رحمه الله. وتقبل شهادة الاخ لاخيه والصديق لصديقه لعموم الايات وانتفاء التهمة. ولا تقبل شهادة احد الزوجين احد الزوجين لصاحبه. لان كلا منهما ينتفع بماله - 00:01:59
لصاحبه ولقوة الوصلة بينهما مما يقوي التهمة وتقبل الشهادة عليهم من هؤلاء لقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ولو شهد على ابيه او ابنه او زوجته او شهدت عليه قبلت - 00:02:16
ولا تقبل شهادة من يجر الى نفسه نفعا بتلك الشهادة او يدفع عنها ظررا. ولا تقبل شهادة عدو على عدوه. قال ابن القيم رحمه الله منعت الشريعة من قبول شهادة العدو على عدوه لئلا تتخذ ذريعة الى بلوغ غرضه من عدوه - 00:02:37
بالشهادة الباطلة انتهى وضابط العداوة المانعة من قبول الشهادة هنا ان من سره مساءة شخص او غمه فرحه فهو عدوه والمراد بالعداوة الدنيوية. اما العداوة في الدين فليست مانعة من قبول الشهادة. فتقبل شهادة مسلم على كافر. وشهادة - 00:02:57
سني على بدعي لان الدين يمنع من ارتكاب المحرم. ولا تقبل شهادة من عرف بعصبية وافراط في حمية لقبيلة لحصول التهمة في ذلك واما عدد الشهود فهو يختلف باختلاف المشهود به - 00:03:19
فلا يقبل لثبوت الزنا واللواط الا اربعة رجال. لقوله تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء ولانه مأمور فيه بالستر ولهذا غلظ فيه النصاب ويقبل في اثبات عسرة من عرف بالغنى وادعى انه فقير ثلاثة رجال. لحديث حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد - 00:03:37
اصابت فلانا فاقة رواه مسلم ويقبل لاثبات بقية الحدود غير حد الزنا كحد القذف وحد السرقة وحد المسكر وقطع الطريق والقصاص رجلان ولا تقبل فيها شهادة النساء وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة يقبل فيه رجلان - 00:04:00
واختار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله قبول شهادة النساء على الرجعة لان حضورهن عند الرجعة ايسر من حضورهن عند كتابة الوثائق ويقبل في المال وما يقصد به المال كالبيع والاجل والاجارة ونحو ذلك يقبل فيه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين - 00:04:25
مدعي لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين ورجل وامرأتان. وسياق الاية الكريمة يدل على اختصاص ذلك بالاموال قال العلامة ابن القيم رحمه الله اتفق المسلمون على انه يقبل في الاموال رجل وامرأتان وكذا توابعها من البيع والاجل في - 00:04:49
والخيار فيه والرهن والوصية والوصية للمعين وهبته والوقف عليه. وظمان المال واتلافه ودعوى رق مجهول النسب وتسمية المهر وتسمية عوظ الخلع الخلع انتهى كلامه رحمه الله والحكمة والله اعلم في قبول شهادة المرأة في المال انه تكثر فيه المعاملة ويطلع عليه الرجال والنساء غالبا - 00:05:11
تعى الشرع في باب ثبوته وقد جعل سبحانه المرأة على النصف من الرجل في عدة احكام. احدها هذا والثاني في الميراث والثالث في الدية والرابع في عقيقة والخامس في العتق - 00:05:37
وقد بين سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك بقوله ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى اي تذكر احداهما الاخرى ان ظلت. وذلك لضعف العقل فلا تقوم الواحدة مقام الرجل وفي منع قبولها بالكلية - 00:05:52
لكثير من الحقوق وتعطيل لها فضم اليها في الشهادة نظيرتها لتذكرها اذا نسيت. فتقوم شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل. ويقبل في المال وما يقصد به المال ايظا رجل واحد ويمين المدعي لقول ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع - 00:06:10
الشاهد رواه احمد وغيره قال الامام احمد رحمه الله مضت السنة انه يقضى باليمين مع الشاهد قال ابن القيم ولا يعارض ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه فان المراد به اذا لم يكن مع المدعي الا - 00:06:32
مجرد الدعوة فانه لا يقضى له بمجرد الدعوة. فاما اذا ترجح جانبه بشاهد او لوث او غيره لم يقضى له بمجرد ها بل بالشاهد بل بالشاهد المجتمع من ترجيح جانبه ومن اليمين. انتهى كلامه رحمه الله. وما لا يطلع عليه الرجال غالبا - 00:06:51
كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك يقبل فيه شهادة امرأة عدل لحديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز شهادة القابلة. رواه الدار قطني وفي اسناده مقال - 00:07:11
وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة المرأة الواحدة في الرظاع كما في الصحيحين. ايها المستمعون الكرام الى لقاء قادم باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه - 00:07:31