الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية

٢٢. الوجيز في شرح القواعد الفقهية (من القاعدة ٨٩ إلى القاعدة ٩٠) | الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

بسم الله الرحمن الرحيم قاعدة التاسعة والثمانون يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. معنى القاعدة لما كان البقاء اسفل من الابتداء كما جاء كقاعدة فقهية اي ما يجوز ابتداء يجوز بقاء فهذا يعني - 00:00:00ضَ

او يترتب عليه ما جاء في المادة التي نحن لصالحها اذ ان معناها يتسامح ويتساهل في بقاء الشيء او التصرف بالرغم من الفواكه ما يشترط في ايجاده في الابتداء. هذه قاعدة يعني يغتفر في الدوام بل يغتفر في الابتلاء. البقاء هو الدوام يغتفر في الدوام بعض بعض - 00:00:21ضَ

العلماء يغدرون بهذا اللفظ يغتفر في الدوام يتساهل يعني في من يطفل في الابتدائي. لان البقاء اسهل من تاني ابتدائي البقاء اسهل مني اعطيك مثال يعني مثلا عندما اسلم رجل - 00:00:41ضَ

نعم وتحته اربع نسوة او خمس نسوة. خمس نسوة او ان رجلا تزوج امرأتي الاستاذ اسهل منها هناك امرأتان هل يجوز ان تتزوج امرأتين في عقد واحد؟ نعم. يجوز ام لا يجوز - 00:00:59ضَ

مثلا آآ ان اب عنده بنت وبنتو عمي وبت اخيه. واخوه قال له زوج ابنتي. فهو زوج بنته وبنت اخيه من رجل واحد في نفس المجلس. قال زوجتك يا علي - 00:01:22ضَ

فاطمة وعائشة فلما تزوج فاطمة وعائشة ما كان يعلم انهما اختان من رمضان بعد الزواج علم انه ام ماذا اختاري من الرضاعة هل نقول ينفسخ نكاحه لانه الجماعة بين وقتين وليس وليس بكاحه حديما متقدمة للاخرى؟ لو كان نكاحه حديما متقدم على الاخرى سنقول بصحة النكاح الاولى وماذا - 00:01:38ضَ

لكن هم تزوجهم في عقد واحد. هنا يقال بماذا بعدما علم بعد ما علم علم انهما اختان من الرضاعة ماذا يفعل؟ يغير؟ يغير بينهم على الصحيح. بعضهم قال بعض الفقهاء قالوا العقدين. لا صحيح - 00:02:03ضَ

لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل وقد اسلم وعنده ست نسوة قال امسك اربعا وفارق سائرهن واضح هذا؟ فاغتفر في الدوام ما لم يرتفع في الابتلاء. الاصل في الابتلاء اللي هي جوة التعقد على ست نسوة. طيب هذا من القاعدة. فروع القاعدة - 00:02:19ضَ

وتطبيقات قاعدة منها لو استخلف القاضي رجلا مع ان الخليفة الذي عينه لم يأذن له بالاستقلال في لم يجوز ولكن لو حكم من استخلفه القاضي وهو يصلح ان يكون قاضيا واجاد القاضي حكمه جاز. ما معنى هذا الفرح - 00:02:39ضَ

بداية ما كان يجوز له ان القاضي الان الخليفة اه جعل عليا قاضيا هل يجوز عليه ان يستخلف قضيا اخر دون ان يجعل الخليفة؟ ابتداءا لا يجوز رغم ان هذا الاخر عندما استخلفه لم يحكم. طب لو استخلف شخص اخر وجد الشخص الاخر حكم حكم الان الحكم فيه دوام فيغتفر حكمه ويكون حكمه لازما - 00:02:58ضَ

هذا معنى قولي ماذا؟ لكن لو حكم من استخلفه القاضي. القاضي اذا استخلف رجلا اخر فحكم هذا الرجل الاخر. ويصلح ان يكون قاضيا. يعني توفرت فيه شروط القضاء واجاز القاضي الاول الاول الحكم اجازة - 00:03:22ضَ

طيب ومنها ومنها ايضا الوكيل للبيع لا يملك التوكيل به ما لم يأذن له موكله بذلك. ولكن لو باع فضولي عنه عن وعد الوكيل واعاد بيع الفضولي عنه جاز مع ان الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. سورة المسألة انا قلت لك خد سيارتي بيعا - 00:03:36ضَ

نعم هل يجوز ان توكل غيرك؟ انا لا اوكل غيرك. لا يجوز ان تعطيها لشخص اخر ليبيعني. نعم. فجاء شخص الفضولي هو الذي يتصرف تصرفا ليس مأذونا له فيه. هذا تعريف - 00:04:01ضَ

تصرف ليس مهدولا انه فيه. جاء شخص اخر فاخذ السيارة فباعها. فانت الوكيل اجزت فعله. نعم يجوز هذا مع ان الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. انت اجزت لو اجازة لاحقة بعد البيع. كالوكالة السابقة والاصل ان الوكالة السابقة لا تجوز الا باذن صاحب السيارة. ولكن هذا اختفر في - 00:04:11ضَ

اغتفر في الدوام لان البيع قد تم. والاجازة قد تمت. واضح هذا؟ ومنها بيع فضولي موقوف على اذن الصحيح ان ابيع الفضيل موقوف على اذني الموكل نعم ومنها لو اعترفت او ان صاحب المال ليست دي موكلة لان لم يوكله اصلا موقوف على ابني وصاحب المال. نعم. ومنها لو اعترفت المرأة بالعدة فانها تمنع - 00:04:31ضَ

تمنع تمنع من التزود. اما لو تزوجت ثم ادت العدة انتهت. ادعت العدة فانها لا الى قولها ويكون القول قول الزوج. الاصل ان المرأة يقبل قولها فيه انتهاء العدة وفي عدم انتهائها. ما الدليل؟ قال تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن بالله واليوم الاخر. يعني المرأة هي التي - 00:05:01ضَ

تخفي طالما انها نهاية عن الكتمان. طالما ان الله نهاها عن الكتمان فمعنى ذلك ماذا؟ انها مستأمنة على العدة. انها مستأمنة على العلم. فهذه المرة الان طلقها زوجها حسنا ويريد ويريد ابوها ان يزوجها. فقالت عدتي لن تنتهي - 00:05:29ضَ

ناخد بقول اننا ناخد ناخد قبل ما ناخد ناخد ناخد لانها تقول عدت لن تنتهي. فتمنع من التزويج. اذا اعترف بالعدة معنى اعترف بالعدة. يعني اعترفت ان العدة لم تنتهي - 00:05:46ضَ

تمنع من التزوج. لا لا يجوز لوليها ان يجبرها على الزواج. طيب اما لو تزوجت كونه تزوجت معنى ذلك انها تقر ان العدة قد انتهت. انتهت طب هي كانت كاذبة ارادت ان تتزوج بسرعة - 00:05:58ضَ

وقالت ان عدتي انتهت. وتزوج وبعد الزواج ندمت. وقالت لا عدتي لن تنتهي. هل يقبل قولها؟ لا قول قول الزوج ما علاقة هذا الفرع بالقاعدة؟ يغتفر في الدوام من يغتفر في الكلاب - 00:06:13ضَ

لان الكون كونها تزوجت معنى ذلك انها ماذا؟ انها تقال بان العدة قد انتهت. لا يفعل ان تنقل هذا الاقرار بعد ذلك. ان تنقض هذا الاقرار بعد طب لو صدقها الزوج؟ مسألة اخرى بقى. لو صدقها الزوج كانت هذه المرأة الزوج واثق فيه وقالت انا ندمت وانا تزوجت في اثناء العدة. ما الحكم؟ ينتظر حيث - 00:06:29ضَ

يلزمه ان يفسخ العقد. يفسخ العقد. لان وطؤه لا في اثناء العدة ووطء شبهة. فماذا يلزمها الان؟ من يقول يقول يلزمها هناك خلاف بين اهل الله في وضع الشبهة ماذا يلزم به؟ الجمهور يقول وطئ الشبهة كالطلاق عدة اطلاق ترتدي ثلاث حيضات - 00:06:49ضَ

شيخ الاسلام ومنى وفقه وبادر واقف البدري من الحنابلة. يقول انت اعتدت حيضة واحدة. فيلزمها ان يفسخ النكاح وتكمل عدتها من الاول لو بقي لها من الاول حيضة تعتد من الاول لهذه الحيض. ان حاضت حيضتان ثم تزوجت في اثناء الحيضة الثالثة. تتقضى حيضة الثالثة. ثم تعتد - 00:07:13ضَ

حاجة اخرى من الثاني الذي اعطي وقت اشبهة. ثم اذا شاءني تزوجها تزوجها. فهمت؟ طيب. ويعني بغير وجه مثلا لو ان رجل تزوج امرأة بغير ولي لان لانه حنفي او انه وثق في علماء الاحناف ثم علم ان هذا القول الباطل. يجب عليه تجديد العقد. والاولاد ينسبون اليه - 00:07:32ضَ

فهمت؟ لا يدخل في هذه القاعدة. الدخول يختفض في الدم اللي فيها استيلاء. يغتفر في الدم يغتفر في ابتلاء ما لا يخالف نصه اتفاق الفقهاء الذين اوجبوا الوليد. الفقهاء الذين اشترطوا الولي اتفقوا انه لابد ماذا؟ من تجديد العقد. بما اننا نصل عند نكاح الله بولية - 00:07:53ضَ

دفن الكافر في مقبرة المسلمين بعد ما دخل بعض السنوات هل نخرجه فالاولى ان ينبش ينبش لان ده مش هو المصلحة طيب ومنها. ومنها لو طرأت العدة على المرأة بعد نكاح كما لو وطئت بشبهة لا يبدو نكاحها - 00:08:14ضَ

بخلاف ما لو عقل عليها وهي معتدة فان النكاح لا يصح. ومنها شف انت هذا فرحة كيف تطرأ العدة على المرأة بعد النكاح؟ يعني ممكن تسأل سؤالا هكذا امرأة متزوجة وتعتد - 00:08:46ضَ

هذا لغز فقهي الغاز الفقهية؟ وقد كتب في اللغة الفقهية هناك كتب الفت الفها الفقهاء تقول امرأة متزوجة وتعتد. كيف متزوجة وتعتد؟ المتعتد الطالب. شو بهاي؟ نعم. داود قبل شبهة. يعني هي كانت نائمة. فجاء رجل - 00:09:01ضَ

جماعة يظنها زوجته مثلا. هي كانت توأم مثلا رجلان تزوج من امرأتين احداهما التوأم للاخرى. نعم. فجمع احدهما زوجة اخيه يظنها زوجته. نعم. فهذا وضع الشبهة. وطء الشبهة لا يفسد العقد. هذا معنى قوله ماذا - 00:09:18ضَ

لو طرأت العدة على المرأة بعد نكاح كما لو وطئت بشبهة ليبطل نكاحها نكاحها من زوجها ليكون باطلا. لكن ماذا يجب على زوجها يقولون يجب على زوجه ان يمتنع عنها حتى تحيض حيضا او ثلاث حيضات على خلاف الذي ذكره. فهمت؟ بعد ما تنتهي من الحيضة يجامعه مرة اخرى. لماذا حتى الطحين - 00:09:32ضَ

تأكد ان ليست حامل بعض الفقهاء وهو شيخ الاسلام الذين قالوا ان وضع الشبهة الغرض منه لان ما الخلاف بين اهل العلم في مسألة وطء الشبهة. لماذا قال بعضهم ثلاث حيضات - 00:09:51ضَ

الذين قالوا ثلاث حيضات قالوا امر تعبدي لا نعلم حكمته فنقيس على ماذا؟ على الطلاق. على عدة الطلاق. لم يجد الطلاق ثلاث حيضات امر تعبدي. الذين قالوا الشبهة لغرض عدة وضع الشبهة الغرض منها ها استبراء الرحم قالوا تكفي ماذا؟ حيضا بل قال المعاصرون يكفي ما يقوم - 00:10:03ضَ

الحيضة ما الذي يقوم بخم الحيضة؟ لا ما الذي يقوم قبل حودة لاستمرار الرحم؟ الطبيب تحليل تحليل الدم تحليل الدم ان هي حامل ام لا؟ فهمت؟ فهمت هذا؟ لذلك مذهب بعض اهل العلم - 00:10:26ضَ

شيخ الاسلام ان الجارية البكر لا تستبرأ. يبقى انت عندما تشترى الجارية من السوق ولابد ان تستبرئ معنى تستبرئها حتى تعرف ان سيدها الاول ليست حامل منه. طب قال وكان البكر - 00:10:40ضَ

تأكدت انها بكرة خلاص تكاد تبرئة وكذلك لو فعلت لا تحليل تأكدت انها ليست حامل لتستبرأ اذا كانت الجماعة بدون استبراء. فكذلك قد يقال في هذه المسألة في وقت وجوب. لكن على كل حال. ما سلمتش على مذهب الجمهور يعني. انه لابد فيه من عدة حيضة او ثلاث حيضات على - 00:10:56ضَ

بينهم فتعتد من وضع الشبهة والحيض او ثلاث حيضات ثم يضعوها زوجوها ودي كحلة يفسد. تمام؟ بخلاف ما لو عقد عليها وهي معتدة فان النكاح لا يصح. لان العقد ليس كالدخول. لو عقد على مروان معتدة نكاح باطل. اما المرأة - 00:11:12ضَ

التي دخل بها هذا فيه دواء الان. ووطأت وطأ جبهة لا يفسد النكاح. واضح هذا؟ هنا متزوج ووقع الفيزاع. ثم تابت ومنها لو ابق العبد بعد البيع فان البيع لا يفسد - 00:11:28ضَ

بخلاف ما لو باعه ووهابق فان الارض حينئذ غير صحيح بيتك عبدا ليس سابقا. وبعد ما بعتك عبقا. فخلاص البيع صحيحة. منها لو عقد البيع بثمن مؤجل الى اجل مجهول جهالة - 00:11:45ضَ

الحصاد والدياث لا يصح دياز هو يسمونه اخراج الحب من القشر. تعرفون اخراج القمح من قشره خطأ يعد بالباء ايضا يعيد ايضا لا يصح ولو عقد خاليا عن الاجل ثم اجله بعد العقد الى الحصاد او الدياث يصح. ما معنى - 00:11:59ضَ

الان البيع بثمن مؤجل. لابد فيه بالتحديد الاجل هل هذا الاجل يجوز ان يكون الحصاد؟ الازهر للجواز لكن هو يرى ان الحناف لا يرون الجواز لان الاجل الى الحصاد عادة معروف. الحصاد حصاد الزرع. الزرع ينمو ويكتمل في وقت معروف عند الفلاحين يعني. فلو قال له ساعطيك ثمن هذا المبيع اشترت منك مثلا قمع - 00:12:32ضَ

بدون بدون يقول ثمنك الف درهم صوتي كاين الف ماذا؟ عند الحصاد ظروف الحصاد متى سيكون؟ سيكون مثلا في شهر كذا قبله بقليل بعده او بقليل. لكن الاحداث لا يجيزونها. لكن اظهر الجواز وهذا اختيار الحنابلة وشيخ الاسلام. على كل حال هو يقول - 00:12:55ضَ

لو عقد البيع بثمن مؤجل. اللي اجى البجول لا يصح جهالي يسيرا. كالحصاد والدياس لا يصح. معناها دي جهة يسيرة. اما ان الحنابلة ماذا؟ يصح الجاهلية اليسيرة. واضح هذا؟ طب ولو عقدوا خاليا عن الاجل؟ يعني عقد - 00:13:14ضَ

العقدة واتفق ان الثمن يكون مالا حالا اتفق ان الثمن يكون ماذا؟ حالا. ثم ان اتفاق الثمن ان يكون حالا قال لا ساجعله مؤجلا وان اؤدي له الحصاد او الدياث. قال يصح قال يصح لماذا؟ لان هذا الان في الدوام. يغتفر في الدوام بل يغتفر في الابتداء. لم تفهموا الفرق - 00:13:30ضَ

الفرع هو باختصار انا الان اشتري منك قمحا. حسنا؟ هناك صورتان اما نشتري منك قمح ونتفق معك الثمن الان؟ نعم. قلت لك هات هذا القمح وتعطيك ثمن الف درهم. هذا مؤجل ام حال؟ حال. حال. بعد ما تم البيع قلت له كما رأيك تؤجل هذا هذا الثمن الى الحصاد او الدياثة يصح - 00:13:50ضَ

لان الابتلاء هنا كان الثمن متفق عليه والباية تما. فاغتفل في الدوام بعد دوام البيع. استمرار البيع ما لا يرتفع في الابتداء. بخلاف ما لو قلت لك ساشتري منك القمح - 00:14:10ضَ

بالف درهم مؤجلة. ليست حالة الى الحصاد لا يجوز عندهم. لان هذه هذا آآ غرام يسير. والغار اليسير لا يجوز عنده انت؟ طيب قال ومنها ان الزوجة لا تملك حق المهر عن الزوج في ابتلاء العقد - 00:14:22ضَ

فلو عقدت معه النكاح على ان لا مهر له لم يصح الحق ووجب المثل. الحق يعني ماذا؟ التقليل الانزال. التخفيض يعني. ولو حطت نعم؟ حط اي قلل يعني هو بقى عقدت معه العقد - 00:14:41ضَ

واتفقوا ان المهر الف قالت له ما رأيك بعد العقد؟ قالت له ساجعل خمسمائة. يقول هذا الحق لا يجوز. ولو حطت المهرة عن الزوج بعد العقد صحح وقتها بني الزوج من المهر - 00:14:56ضَ

ما الفرق بين الحالين؟ في ابتداء عن كل حتى لو كل حتى لو حطت الحق يهمل فيه البعض والكل الزوجة لا تملك حق المهر عن الزوج في ابتلاء العقد فلو عقدت معه النكاح على الا مهر لها لا يصح. يعني قبل العقد كانت قبل العقد - 00:15:10ضَ

لماذا لا يصح؟ لا تنازلت عن شيء لم تملكه. تملكه بعد. لكن لو عقلت لا ان تحض ومنها لو عقد المتبايعان البيع. لكن الازهر ان لها ان تحط ماذا النصف لها ان تحط في حدود النصف. لماذا؟ لان اكثر من النصف لا يستقر الملك - 00:15:27ضَ

المرأة اذا اذا عقدت على رجل اذا عقد رجل على امرأة وحدد لها مهرا الف جنيه. ثم طلقها قبل الدخول ماذا تستحق نصف المهر قال فلست ما فرق لص ماء فرض. طيب هذه المرأة - 00:15:50ضَ

لكي تتنازل لابد ان تتنازل عما ملكته. هي ملكت ما ملكت النصف. فليس لها ان تتنازل الا في حدود النصف. فهمت؟ ومنها لو عقد المتبايعين البيعة ابتداء بغير ثمن فسد البيع. ولو تعاقد بثمن ثم حط البيع عن المشتري الثمن صح حطه ولم يفسد البيع. يعني السورة هي انا اقول لك - 00:16:10ضَ

اعطني هذا الهاتف. تقول لي بكم؟ اقول لك بدون ثمن. يقول لا يصح لان الثمن عنده لماذا؟ شرط لشرط ماذا؟ صحة البيان. او بدون ثمن لم يسموا ثمنا. لو عقد متبعا بغير ثمن لم يتفقوا على الثمن. يفسد البيع. تمام؟ اما لو - 00:16:30ضَ

اعقد على فمن قال ساشتري قناة بالف وبعد ما يخرج العدس من جيبه قال لا اريد منك الالف يجوز هذا المحطة البيع عن المشتري الثمن صح حط ولم يفسد البيع - 00:16:47ضَ

القاعدة التسعون لا يتم التبرع الا بالقبض. معنى القاعدة التبرع تمليك الغير مالا حلالا بدون عوض يشمل الهدية والهبة والصدقة واذا ما اشترط اشترط لتمام التبرع ونفاذه ان ينقذ المتبرع له ما هو التبرع - 00:16:59ضَ

لانه لو تم بدون استيراد قبلي لكان لقاعدة مستقرة في الفقه وهي ليس لاحد ان يدخل شيئا في ملك في ملك اخر بدون رضاهم لا يجوز تمليك شخص شيئا بدون رضاهم. او يقال لا يدخل لا يدخل شيء في ملك انسان جبرا عليه سوى الارث - 00:17:28ضَ

وايضا لو تم عقد تبرع بدون قبض له ما ثبت للمتبرع له مطالبة التبرع بالتسليم فيصير عقد التبرع وضمان وضمان وهذا لا يجوز. وعليه فاذا لم يتم القبض ومات المتبرع او المتبرع له بطل التبرع. قبل قبل ان اشرح معنى - 00:17:53ضَ

كل هذا المعنى او كل هذه القاعدة الامنية على مذهب من؟ نعم. كل الجمهور الا من؟ الا المالكية الا المالكي. المالكية يرون ان الهبة لا يشترط فيها القبض. يعني بعد معنى القاعدة يعني ان الان لو قلت لك ساعطيك هاتفا. وهناك شهود على هذا. ساعطيك هذا الهاتف هدية - 00:18:13ضَ

عند المالكية يلزمني ان اعطيك الهاتف ليس لي ان ارجع في هذا الوعد. عند الجمهور لان ارجع. ولا يتم التبرع الذي هو الهبة الا بالقول ان اعطيك نهاية في يدك. اذا لم تقبض من حقي ان ارجع - 00:18:35ضَ

ما دليل الجمهور على هذه القاعدة؟ لهم ادلة. عقلية ونقلية. وانتقل الدليل العقلي هنا وساذكر الدليل. الدليل النقلي ساذكره في اصل القاعدة واساسها قال التبرع تملك الغير مالا حلالا ليس من حرام بدون عوض لانه لو كان بعوض سيكون ماذا؟ بيع. فيشمل ماذا؟ الهدية والهبة والصدقة - 00:18:53ضَ

ما الفرق بين الهدية والهيبة عند الفقهاء؟ الهبة هم يقولون ما يعطيه بقصد النفع والهدية بيعطي التودد والمحبة. هم متقاربين يعني والصدقة يعطيه بقصد ماذا؟ الثواب وانما اشترط لتمام التبرع ونفاذه ان يقبل ان يقبض - 00:19:13ضَ

المتبرع له المتبرع له هناك متبرع صاحب متبرع له موضوع التبرع يعطيه الهاتف مثلا لانه لو تم بدون اشتراط القبض. لو تم التبرع يعني لو انعقد عقد الهبة بدون اشتراط القبض لكان في ذلك خرق لقاعدة مستقرة في الفقه - 00:19:33ضَ

مستقرة عند الجمهور الا المالكية. ما هذه القاعدة ليس لاحد ان يدخل شيئا في ملك اخر بدون رضاه. الان لو لو انا قلت لك بتعطيك هادا الاتي ولو كان هذا العقد ثابتا بمجرد كلامي هذا لدخل الهاتف في ملكك بدون رضاك. لابد من قدم القبض دليل على الرضا. فاذا - 00:19:52ضَ

لم تقبض قلت لا اريد ليس ليس لاحد الا ان يدخل شيء في ملك احد بدون رضاه. الا ماذا؟ الا ماذا؟ هو ذكر الا ماذا؟ الارث. الا الارث يعني عندما يموت ابوك المال يذهب اليك يا رغبا عنك لا ينفع ان تقول لا يريد هذا الملك نعم - 00:20:14ضَ

طيب لا يجوز تمليك شخص شيئا بدون رضاه. او يقال لا يدخل شيء في ملك انسان جبرا عليه سوى الارث. تمام وايضا لو تم عقد التبرع هذا دليل اخر يعني. لو تم عقد التبرع بدون قبض لثبت للمتبرع له مطالبة المتبرجة - 00:20:29ضَ

بالتسليم فيصير عقد التبرع وعقد الضمان وهذا لا يجوز. عقد التبرع ليس عقد الضمان. معنى عقد الضمان ومن البيع مثلا بيته كسلعة ولم ولم ادفع الثمن فيصبح علي ضمان الثمن. والضمان لا يكون مع الاحسان - 00:20:49ضَ

نعم قال تعالى ما على المحسنين من سبيل صح التبرع ماذا؟ الاحسان. احسان تبرع الاحسان والاحسان ينافي ماذا؟ ينافي ماذا؟ ينافي الضمان في الاحسان هزا الضمان لا لا يكون مع الاحسان. طيب - 00:21:05ضَ

الان الان انا آآ قال تعالى ما عن المحسنين من سبيل. والسبيل ذكر في طاعون. الان انا اردت ان اصلح سيارتك. اردت ان اصلح سيارتك. متبرعا ولا احسن للاصلاح. بدون بدون اجر - 00:21:25ضَ

ولا اصلحها فسدت مني بدون تفريط ولا تعدي. اضمن محسن. فهمت الا ان توكلتني في بيع سيارتك وادي الوكالة تبرع مني. فده اللصوص ضربوني وواخد السيارة. اضمن واضمن الضمان لا في الاحسان - 00:21:42ضَ

كذلك لو قلنا ان عقد التبرع او عقد الهبة يلزم بمجرد النطق ومجرد القول انا ساهبك كذا لكان للمتبرع له ان يطالب المتبرع يقول اين الهاتف واقول لك الهاتف ضاع مني كسر مني قال يا اله من يلزمك ان تشتري هاكفا غيره. فالان انت ضمنتني وانا محسن - 00:22:03ضَ

والحسين ده في الضمير. فهمت؟ طب فهمت هذا؟ فهو سد لنا بدليلين. بدليل انه لا يدخل عقليين يعني بدليل انه لا يدخل ماذا؟ ها؟ شيء في ملك احد الا برضاه - 00:22:23ضَ

وبدليل ان التبرع احسان والاحسان الى في الضمان. مفهوم هذا الكلام طيب وعليه فاذا لم يتم القبض ومات المتضرع المتبرع او المتبرع له بطل التبرع. يعني انا قلت لك ساعطيك هذا الهاتف. ثم نمت قبل ان اعطيك خلاص بطلت الهبة - 00:22:37ضَ

هناك دليل من النقد؟ نعم هناك دليل من النقد سيذكره الان. قال اصل القاعدة واساسها وتجد قاعدة اساسا لها من حيث شرط القبض في تمام التبرع بما رواه الامام ما لك في الموطأ باسناد - 00:22:54ضَ

عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر قال لها في مرض موته اني قد نحلتك نخلا فلو كنت فان قطعت ثمرهم واحتزديه لكان لك وانما هو اليوم هذا حديث البخاري اصلا ليس في الموطأ فقط هو البخاري. هذا كتاب فيه اشكال في التخريج تجد انه دائما في التخريج ماذا؟ لا يعزو الى هذا خطأ - 00:23:11ضَ

خطأ. لا يعزم الى ماذا؟ الى كتب السنة. يعزم الى كتب الفقه. يعني ليس لا ينفع في التخريج مثلا ان تقول في رد الصالحين. او في بداية المجتهد ايه؟ كل كتابة كده. على كل حال ويقول ماذا؟ حديث عائشة انا في البخاري اصلا ان ابا بكر قال في مرض موته اني قد كنت - 00:23:41ضَ

نحلتك نخلا كان اعطاها جذاد عشرين وصقا من ارضي بالغابة. ابو بكر رضي الله كان له ارض وقال العشاء ماذا؟ في حياتي في حال صحته خذي من هذه الارض ماذا - 00:24:01ضَ

عشرين وصبا نعم الوصف ستون صاعا. يعني الف ومئتي صاع تقريبا هذا كثير من الكثير هذا نعم فلو كنت جددتيه اي قطعتيه احتستيه واخذتيه قبضتيه كان لك. لكنها اليوم للوالد. لماذا اليوم للوالد؟ لانها لم - 00:24:14ضَ

فاقبضوا فتكون هذه هبة في مرض الموت. ولما في مرض الموت حكمه حكم ماذا؟ حكم الوصية. لا تنفذ الا باذن الورثة. هو المنوي والراء. فهمت الكلام يعني؟ فده الدليل واقوى دليل للجمهور على اشتراط القبض في - 00:24:32ضَ

طيب شروط صحة القبض قبضتيه احدستيه يا اخوتي هذا الشيء اي قبضه ليس هناك شيء ديانة وفضاء. طيب المالكية يقولون قضاء وديانة. نعم. المالكية كل مدة من من ان آآ - 00:24:45ضَ

بالوعد ديانة وقضاء. لو عدوها بالنعمة لابد ان يفي. وللموعود له ان يذهب للقاضي والقاضي يلزمه. الجمهور يقولون لا ديانة فقط. ليس قضاء. شيخ الاسلام لو دخل في كنفة. نعم. دخل في كنفة يلزمه ان يعود للكنفة. نعم - 00:25:10ضَ

ويشترط لصحة القرض من قبل المتبرع عليه ان يكون باذن المالك المتبرع صريحا. دعوة او اذنت لك من قبل. فلابد ان يكون باذنك. قلت لك ساعطيك هذا الهاتف. لابد ان اذن لك حتى تأخذه. لابد باذن المالك. طيب - 00:25:32ضَ

وقد يكون الاذن من القبض دلالة على كأن يقبض المتبرع عليه العين موضوع التبرع في مجلس العقد ولا ينهاه المتبرعون تقول لولدك مثلا ساعطيك هذا الهاتف هدية فيقوم الولد فيأخذه وتسكت - 00:25:51ضَ

هذا دليل على الرضا. نعم ويفترض عليك ان يكون المقبوض غير مشغول وقت الفضل بغيره. ما معناه المقبوض لابد ان يكون غير مشغول وقت القبض بغيره. هذا المقبوض هو الهاتف. من يمثل بالشرع لغيره؟ هذا الهاتف كما رهنا. هذا لاتف كان رهنا فلا - 00:26:06ضَ

يجوز ان اهبوا لان ليس للراهن ان يتصرف في الرهن. شغلة يشهر. المشغول لا يشغل. هذه قاعدة. المشغول لا يشغل. نعم ولوهم دابة عليها حمل او دارا فيها متاع واهب وسلمها مع الشاغر لم يجز القبض بخلاف متاع - 00:26:25ضَ

مسألة مهمة يقع فيها الناس في هذا الزمان هي مسألة ماذا انا قلت لك وهبتك هذه الدابة وادي الدابة عليها ماذا؟ حمل عليها مثلا قمح وانا املك هذا القمح. انا وهبت كالدابة ما هملك القمح - 00:26:45ضَ

لا يصح الامر. لو اخذت الدابة بالقمح لا يصح القمح. لابد ان اخلي الدابة به القمح الذي عليه. هذا معنى ان وهم او الدابة عليها يحب. او دارا في متاع الواهب - 00:27:02ضَ

لا يصح هذا حتى لو طلبتك المفتاح وسلمها مع الشاغل. معنى سلامها مع الشاغل يعني انا زلتك المفتاح الدار مفتاح الشقة. وما زال الاساس شاغلا في اشغالها. ما زال ما زال الاساس ماذا؟ يشغلها. لم يجد - 00:27:15ضَ

تمام؟ بخلاف متاع المتبرع فانه لا يمنع صحة القبض. ما معنى هذا يقولون لو كان فيها متاع لشخص اجنبي يمنع صحة القول. لو كان فيها متاع المتبرع لنصحت القبض. لانه من الممكن ان يقول له ماذا؟ خد شقتي واخرج منها اثاثي - 00:27:31ضَ

فهمت الفرق طيب من الخطأ الذي يحدث في هذا الزمان ماذا؟ بعض الناس يريد ان يهب اه ابنه شقة يعني مثلا هو ليس له الا ولد واحد. ليس له الا ولد واحد. هل يجوز ان يهب الانسان باله كله لاحد اولاده ان كان له ولد واحد؟ في حياته يجوز بشرط ما هو الشرط - 00:27:49ضَ

ويخرج من هذه الشقة ويدب له لا لا قبل ان ما هو الشرط البداية من البداية هل تجوز ام لا بشرط اللي يقصد الحرمين الورثة لو كان هناك ورثة يعني مثلا له مثلا اب - 00:28:09ضَ

وابن. فهي مشتقة كلها لولدي حتى لا يرث ابو يأثم بهذا القصد. طب لو ما كان هذا القصد واراد ان يرشق لولده في حياته ليس له الا ولد واحد يجوز بالشرط الذي ذكرتموه الشرط؟ الا يسكن في هذه الشقة؟ يعني بعض الناس تكتب الشقة هيبقى لولدي - 00:28:23ضَ

وما زال ماذا؟ ساكنا في لا يصح هذا القط عند جمهور اهل العلم. لماذا؟ لانه لم يخلي له العين امسك هو يكون متبرع ومتبرع عليه نفس المواقف لا لابد ان ان يقبضها الولد قبضا تاما ثم ياذن له به بعد ذلك ان يسكنه يخرج منها تماما - 00:28:39ضَ

العودة. واقول لك لماذا؟ اقول لك لماذا؟ ما الحكمة في هذا؟ الحكمة في هذا ان الهبة لابد ان تكون مقبوضة قبضا تاما لكي لكي تثبت. ما هو القبض التام؟ القبض التام اي ان المهوب لو يستطيع ان يتصرف فيها تصرف الملاكي - 00:28:56ضَ

هل يستطيع الولد الان يتصرف هذه الشقة تصرف المبلغ هل الانسان يبيعها؟ هل يستطيع ان يؤجرها؟ لا سيستحي بذلك. فهمت؟ ولن يستطيع ان يقول لابيه اخرج طيب حتى ابيع لان اباه الذي وهبه له يعني ليس من الادب ان يقول هذا فهمت؟ او حتى الان سيقول له صديقه اذا انا وعدتك شقتي وانا ساكن فيها - 00:29:17ضَ

اذا تقبض لن تقبل اما ماذا القبض؟ القبض الذي رفعت يدي عن المال تماما واصبحت انت مالكا لو تتصرف في تصرف الملاك. فهمت اذن هذا لتقبضه اصلا. القبضة لم يتم؟ طيب مرفوع - 00:29:35ضَ

بخلافي بخلاف المتبرع فانه لا يمنع اللي هو يقول اه لو كان هناك متاع على الدابة لشخص اجنبي وانا وهبتك الدابة لا يصح لو كان فوق الباب متاعي انا يصح. او كان في الشقة متاعي انا يصح. اه. فهمت؟ قد يكون هو متبرأ عليه يصحح متاع متبرأ عليه - 00:29:52ضَ

لأ الهلال وهبطك دابة. نعم. وعليها متاع. هذا المتاع ليس لك وليس لي لشخص اجنبي. لا يصح. طب هذا المتاع لي انا يصح فهمت انا متبرع يصح لو كان المتاع للمتبرع يصح. لو كان الاثاث لمتبرع بالشقة يصح - 00:30:12ضَ

اما لو كان الاثاث لشخص اجنبي لا يصح لابد ان يخرج منه المتاع. يعني انا عندي شقة اؤجرها. وانت اتيت باثاثك في هذه الشقة. ثم انا وهبت هذه انتقل لشخص اخر بعدما انها عقد الايجار. وما زال موجود فيها لا يصح - 00:30:33ضَ

لا بد ان تخرج اثاثك ثم اهابوه. انت السورة كما يشترط لصحة القبض ان يكون المقبوض محلا للقبض فلو وهب ما في بطن غنمه لم يجد القبر. لان ما في بطن الغنم ماذا - 00:30:48ضَ

واي مقدور على تسليمه وان سلطه على قبضي عند الولادة. يعني لو قال له وهبتك ما في بطن هذه الغنم وعند الولادة تعال خذه لا يصح كان بيشتغل في صحة القبض الا يكون المقبوض متصلا بغيره اتصال الاجزاء. لانه حينئذ في معنى المشاعر. فلو وهب الزرع دون الارض او الارض دون - 00:31:02ضَ

الزرع او الثمرة دون الشجر او الشجر دون الثمر وسلمها جميعا لم يجد القبض هذا في خلاف هذا الفرع فيه خلاف هون فرع ماذا؟ الان انا عندي ارض وزرع ممكن وهبتك مدى الارض فقط. والزرع لي يقول لا يصح. لان الارض الزرع متصل بالارض. او وهبتك الزرع فقط دون الارض لا يصح. الاثر لا يصح - 00:31:21ضَ

نقول لك وهبتك هذه الارض. وافعل فيها ما تشاء وعند الجهاد ايه دليل ان ادخل لاخونا طيب واخيرا يشترط لصحة القبض ان يكون القابض اهلا للقبض. فلا يجوز قبض المجنون والصغير الذي لا يعقل الا انه يجوز القبض بالنيابة. يعني ممكن - 00:31:45ضَ

المجنون والصغير يقبض عنهما ماذا وليهما؟ على ان تكون له ولاية على مثل هذا القبر فيقبض للغير وليه او وصيه. يعني لا يصح قبض الصغير والمجنون انما يقبض عنهما ماذا - 00:32:04ضَ

الولي او الوصي. طيب القبر السابق ينوب عن القبض اللاحق. القبض السابق لموضوع التبرع ينوب عن القبض اللاحق اذا كان السابق مثل اللاحق او اقوى منه. اما اذا كان دونه فلا ينوب عنه. فانيب قبض الامانة مثل الوديعة والعارية عن قبض التبرع لانه مثله. وكذلك - 00:32:14ضَ

كينوبوا عنه قبض غصب لانه اقوى منه اذا هو قبض ضمان ولا يحتاج في جميع ذلك الى تجديد القبض بل يعتبر قبضا بمجرد العقد. ما معنى هذا؟ من يشرح هذا - 00:32:34ضَ

القبض السابق القبض اللاحق. بشرط ان يكون ماذا مثله او ماذا اقل. لا اقوى منهم. اقوى مثالنا هذا. ما الذي من مثل الوديعة والعلي؟ انا وضعت قلت لك اني ساسافر وهذا الهاتف عندك وديعة - 00:32:45ضَ

احفظه عندك اماني ثم لما رجعت من السفر قلت لك ماذا؟ هذا الهاتف هدية. الاين رأينا القبض السابق اللاحق لانه مثله الوديعة كان هبة لماذا كان هبة؟ لان يد اليد المودع - 00:33:00ضَ

ليست هي الضمير لا ان الموضوع لا يضمن. يد الامانة نعم. ليست هي الضمان. وكذلك المتبرع امانة فكلاهما امانة. واضح هذا؟ فهمت الوديعة والعارية العرياء كذلك اعارتك سيارة لتركبها. ثم قلت لك خلاص خد هذه السيارة. يصح هذا القول. ومن باب اولى الغصب - 00:33:18ضَ

لان الغاصب يده يد ضمان قبضه اقوى من الوديع ومن المستعير قبض الغاصب اقوى من قبض الوداد يوم السعير. لماذا؟ لان قبض الوداد والمستعير لا يجب عليه الضمان. اما قدر الغاصب يجب عليه الضمان. مثال - 00:33:35ضَ

شخص غفر منك سرق منك ساعة ثم انت اشفقت عليه قلت لا خلاص خذ هدية يصح هذا القبض. هذا قبض سابق القبض اللاحق. فهمت المعنى؟ اليس فيه نوع من التعاون على الجسم؟ مثلا - 00:33:51ضَ

او كان فقيرا مثلا جدا وغصب الطعام لانه جائع يستثني من القاعدة الوصية في انها تمرة ولكنها تتم بدون قبض ما هي القاعدة اللي عندنا ما هي القاعدة التي معنا - 00:34:09ضَ

يشترط لا يتم التبرع الا بالقبض. طب الوصية تبرع لكن لو اشترت فيهم قرض لماذا؟ لانها تصح لانها تمليك مال بعد الموت. تصح بدون ماذا؟ بدون قبض على الحياة اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:34:26ضَ

- 00:34:45ضَ