توضيح الأحكام من بلوغ المرام - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
22 - توضيح الأحكام من بلوغ المرام - كتاب الطهارة ( 21 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك. امدنا بمدد من عندك وفقنا بتوفيقك لطاعتك ومرضاتك. وصلنا لمشعر خفين الى الدرس الثالث فيما يتعلق - 00:00:00ضَ
مدة المسح عن علي بن ابي طالب اجعل النبي يا شيخ ثلاثة ايام. وعن علي اي نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله - 00:00:26ضَ
اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر. ويوما وليلة - 00:00:46ضَ
المقيم يعني في المسح على الخفين اخرجه مسلم. هذا الحديث فيه مدة المسح. للمقيم وللمسافر نعم الشرح مفردات الحديث ثلاثة ايام اليوم من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. ولذا من فعل شيئا بالنهار واخبر به بعد غروب الشمس يقول - 00:01:06ضَ
فعلته فعلته امس. احسن الله يا شيخ. فعلته امس. وامس مبني على الكسر اذا وصلت تقول فعلت امسي هذا الاشهر. نعم. واستحسن بعضهم ان يقول امسي الاقربين امس الاقربين وهو مذكر وجمعه ايام استحسانا. لاجل يفرق هل هو امس الماظي القريب - 00:01:34ضَ
امس الماضي البعيد. والصواب انه اذا قال فعلته امس منكرا فالمراد به امس الذي قبل يومك واذا عرفته فالمراد به امسا من الماسي تقول اذا فعلته بالامس اي بالماظ ليس المقصود به امس على عكس تعريفه تنكير. وتنكيره تعريف - 00:02:04ضَ
وجمعه ايام جمعه مؤنث فيقال ايام مباركة. هم وجمعه وهو مذكر راجعون وايام يعني ما هذا جمع وهو راجع الى اليوم. قال اليوم اوله من طلوعكم وجمعه ايام. ليس الجمع وليس جمع الامس - 00:02:43ضَ
واضح؟ من جمع اليوم ايه جمعه يعود الى اول الكلام اليوم اوله من طلوع الفجر. نعم لياليهن جمع ليلة. قال في المصباح وقياس جمعها ليلات. والليلة من غروب الشمس الى طلوع الفجر - 00:03:13ضَ
وقال في المعجم الوسيط تقول فعلت الليلة كذا من الصبح الى نصف النهار. فاذا انتصف النهار قلت البارحة اي الليلة اي ليلة الليلة التي قد مضت ما يؤخذ الاف من المعجم - 00:03:35ضَ
وقال في المعجم الوسيط تقول فعلت الليلة كذا من الصبح الى نصف النهار. فاذا انتصف النهار قلت البارحة اي الليلة التي قد مضت من متى تقول البارحة اذا كان بعد الزوال - 00:03:53ضَ
اما اذا كنت في اول النهار فتقول الليلة يعني الليلة الماضية يعني دقة اصطلاح لغة العرب ما يؤخذ من الحديث اولا مدة مسح المقيم يوم وليلة. ويكون على الراجح من قولي من قولي العلماء من ابتداء - 00:04:12ضَ
بعد الحدث الى مثل وقته من اليوم الثاني لان فيها اقوال المشهور عند المذهب انه من اول الحدث من من اول حدث تبدأ المدة اذا لبس الخفين على طهارة ثم احدث فتبدأ المدة متعلقة بالحدث. والذي رجحه الشيخ - 00:04:36ضَ
انه من ابتداء المسح من اول مسح بعد حدث يعرف الفرق بانه لو توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين او الجوربين ثم بعد صلاة الفجر طلوع الشمس احدث عن القول الاول تبدأ المدة من لحظة الحدث - 00:05:00ضَ
عند طلوع الشمس وعلى القول القول الثاني اذا مسح فلو مسح مثلا مع الظهر لما اذن الظهر وتوضأ مسح القول الثاني تبدأ المدة من عند وقت مسحه مع الظهر واضح - 00:05:27ضَ
انظر الى الفرق بين الزمنين من طلوع الشمس الى الظهر على هذين القولين وما ذكره المصنف اظهر لانه قال يمسح المقيم في الرواية الاخرى يمسح المقيم قوله يمسح ثلاثة ايام يمسح المقيم يوما وليلة - 00:05:47ضَ
الرواية فعلقه قال يمسح ثانيا مدة المسح مدة مسح المسافر ثلاثة ايام ولياليهن وهو من ابتداء المسح بعد الحدث الى وقته من اليوم الرابع. نعم. لانه يدخل في اليوم الرابع - 00:06:11ضَ
يا سيدي اثنين وسبعين ساعة اثنين وسبعين ساعة كما تقدم بدءه المدة من حال المسح لا من بدء النهار ولا من بدء اللبس اللبس ولم ينحدث من اول مسح بعده حدث وليس من اول مسح مطلقا لا قد يمسح الانسان تجديدا ولم يحدث. هذه لا عبرة فيها - 00:06:34ضَ
لو لبس على طهارة ثم جدد طهارته وهو لم يحدث ومسح هذا لا يعتبر لانه لابد ان يكون المسح المعتبر بعد حدث نعم. ثالثا مثل الخفين في المدة العمامة خمر النساء. عند من يقول بجواز المسح عليها ففيها خلاف - 00:07:03ضَ
جواز ذلك؟ اي نعم. عمامة اذا كانت محنكة محكمة ثابتة بمعنى وكذلك خمور النساء ما تغطي به رأسها وتثبته فانه يهم تمسح عليه كالخفين مدة ووصفا وحالا ثباتا الى اخره. نعم - 00:07:28ضَ
رابعا في الحديث دليل على الحكمة الشرع وتنزيل الامور منازلها. واعتبار الاحوال. فان النبي صلى الله عليه وسلم فرق هنا بين المسافر والمقيم. فجعل للمسافر مدة اطول من مدة المقيم. مراعاة بحال المسافر ومشقته. واحتياجه الى زيادة - 00:07:54ضَ
بخلاف المقيم المستقر المرتاح. والله حكيم عليم. سبحان الله. نعم. خامسا فيه بيان يسر الشريعة سماحتها ومراعاتها لاحوال الناس في قوتهم وضعفهم وحاجتهم وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم - 00:08:14ضَ
والتساخين يعني الخفاف. رواه احمد وابو داود وصححه الحاكم. درجة الحديث الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي في ترخيصه. قال في المحرر رواه احمد وابو داوود وابو يعلى الموصلي والحاكم. وقال على شرط مسلم. وفي قوله نظر فانه - 00:08:40ضَ
يعني النظر لانه قالها المحرر لابن عبد الهادي لما قال الحاكم على شرط مسلم قال فيه نظر قل فيه نظر ايوه فانه فانه من رواية ثور ابن زيد عن راشد بن سعد عن ثوبان وثور لم يروي لم يروي له مسلم. بل انفرد به - 00:09:00ضَ
بخاري وراشد بن سعد لم يحتج به الشيخان ووثقه ابن معين وابو حاتم هو العجلي ويعقوب ابن شيبة والنسائي وخالفهم ابن حزم والحق معهم. لانه وان كان صحيحا الا انه ليس كم مقال انه من شرط من شرط مسلم - 00:09:24ضَ
راشد بن سعد لم يخرج له لا البخاري ولا مسلم بن زيد لم يروي له مسلم القول بانه على شرطهم طبعا الشرط يقصدون به مصطلح الحاكم ان يكون رجاله هم رجال - 00:09:44ضَ
آآ الشيخين او احدهما نعم وقال الحافظ في الدراية اسناده منقطع. وضعفه البيهقي وقال البخاري حديث لا يصح. مفرداته الحديث سرية جمعها قال ايش؟ ممكن تعطينا مقال الحافظ في الدراية؟ وقال الحافظ في الدراية الجزء الاول صفحة - 00:10:04ضَ
اسناده منقطع مضاعفه البيهقي وقال البخاري حديث لا يصح ماشي مفردات الحديث سرية جمعها سرايا وهي القطعة من الجيش. سميت سرية لانها تسري في خفية. وهي ما بين خمسة انفس - 00:10:29ضَ
الى ثلاثمائة وهي من الخيل نحو اربعمائة. واصطلح علماء السيرة النبوية على ان كل جيش لم يكن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى سرية. وكلما حضر فيه صلى الله عليه وسلم يسمى غزوة. العصائب مفردها عصابة. وهي ما عصب به - 00:11:09ضَ
وسوء من منديل ونحوه. العمائم مفردها عمامة وهي ما يلف على الرأس. التساخين بفتح التاء نوع من الخفاف. قال ثعلب لا واحد لها من لفظها. يعني الخفاف او الاخفاف ما يؤخذ من الحديث. يعني ما تقول تسخينة - 00:11:29ضَ
هي لا واحدة لها لكن ماذا تقول؟ اذا اردت ان تجمع التساخين؟ تقول خفاف والا هي نوع من الخلاف نوع من الخذاء انا مشيخ لانهم يسخرون بها الا رجل اذا لبثوها تدفي الارجل - 00:11:50ضَ
نعم. ما يؤخذ من الحديث اولا جواز المسح على العمامة والخفاف في السفر ثانيا كما يجوز في السفر فانه يجوز ايضا في الحضر. فالرخصة عامة. نعم ثالثا في تعليم الجيش والغزاة والمسافرين الى ما يحتاجون اليه من الاحكام الشرعية. ففيه تنبيه ولاة الامور وقواد الجيوش - 00:12:10ضَ
جبال رجال الامن ان يعنوا بتوعية جنودهم التوعية الشرعية. لا سيما في الاحكام التي يحتاجون اليها رابعا ان الانسب في توجيه العامة وارشادهم ان يعطوا من العلم المسائل التي هم في حاجتها والتي تدور في محيطها - 00:12:35ضَ
الحاضر لانهم في حاجته الان. نعم. خامسا صفة مسح العمامة هو ان يمسح بيده المبتلة بالماء ظاهر الامامة دون باطنها. لان اعلاها يشبه ظاهر الخف. ولا يجب ان يمسح مع العمامة ما جرت العادة بكشفه من الرأس - 00:12:53ضَ
القدال هو ما يعني اخر الرأس هذه هي العادة انها تنكشف والمقصود به الامام مسح العمامة اكثر العمامة سادسا هؤلاء الذين امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على العصائب والخفاف. جنود كثيرون ومسافرون. وحال - 00:13:13ضَ
الصحابة رضي الله عنهم في تقللهم من الدنيا ومتاعها معلومة. فكيف فيكون من المحقق ان غالب عمائمهم قديمة وممزقة. ويبدو منها بعض محل الفرض. محل. احسنت يا شيخ. ويبدو منها بعض محل الفرض. فمسحوا - 00:13:36ضَ
وسيأتي بيان الخلاف ان شاء الله تعالى. خلاف العلماء اختلف العلماء في جواز المسح على الخف المخرق. فذهب الامام الشافعي واحمد واتباعهما الى انه لا يجوز المسح عليه. ولو كان خرقا واحدا او كان صغيرا ايضا. ودليلهم ان ما ظهر من - 00:13:56ضَ
هل للفرد ففرده الغسل؟ وما ستر ففرده المسح. والغسل لا يجامع المسح. اذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه في محل واحد مع هذا اذا لا بد من الغسل. نعم. وذهب الامام ابو حنيفة الى انه لا يجوز المسح عليه اذا كان - 00:14:16ضَ
قدر ثلاثة اصابع فاكثر. وذهب الامام مالك الى انه لا يمسح عليه اذا اكثر اذا اذا اكثر وفحش اكثر ولا كثر عندي اكثر يا شيخ؟ لا كثروا عليكم السلام ورحمة الله وذهب الامام مالك لانه لا يمسح عليه اذا كثر وفحش ويحدد فحشه العرف. ويحدد - 00:14:36ضَ
وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى جواز المسح على الخف المخلوق ما دام اسم الخف باقيا عليه. وهو مذهب الثوري واسحاق وابن المنذر والاوزاعي وقال نعم. وقال شيخ الاسلام ان هذا القول اصح وهو قياس اصول احمد ونصوصه في العفو عن يسير ستر العورة - 00:15:01ضَ
وعن سير النجاسة ونحو ذلك. فان السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقا. وقد استفاضت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه انه مسح على الخفين. وتلقى الصحابة عنه ذلك. فاطلقوا القول بجواز المسح على الخفين. ومعلوم ان الخفاف عادة لا يخلو - 00:15:23ضَ
كثير منها من من فتق او خرق. وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك. وما تدبر الشريعة القياس حقه علم ان الرخصة في هذا الباب واسعة. وان ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة. والادلة على رفع الحرج عن هذه - 00:15:43ضَ
الامة بلغت مبلغ القدر. ومقصد الشارع من مشروعية الرخصة الرفق في تحمل المشاق. فالاخذ بها مطلقا موافقة للعقيدة ايه ده اما لو زال اسم الخف منه وزال معناه والفائدة منه فهذا لا يصح المسح عليه. نعم هذا هو - 00:16:03ضَ
هو الظاهر ادام انه خف مستعمل ويستعمله صاحبه ويرتفق به ويمسح عليه اما اذا تلف تلفا شديدا بحيث انه اصبح لا لا يستعمل كخف مجرد شيء موجع عند الرجل هذا لا يمسح عليه. هذا هو الضابط. الضابط ان يكون خف مستعملا - 00:16:24ضَ
حتى ولو كان مخربا نعم وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا ان شاء الا من جنابة. اخرجه الدار قطني والحاكم وصححه. درجة الحديث الحديث شاذ - 00:16:50ضَ
والمحفوظ في المسح على الخفين ونحوهما هو التوقيت. للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولياليهن. فيعني هو المخالفة التي حكم بسببها هو وغيره عن الشذوذ انه قال ولا يخلعهم وان شاء الا من جنابة - 00:17:14ضَ
يعني ولو طالت المدة يبقى الا من جنابة يعني ولو طالت المدة. لكن يمكن ان يحمل الحديث على انه مراد به اه من آآ بالمدة التي وقتها ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة - 00:17:31ضَ
معلم ينتهي اليوم والليلة للمقيم والثلاثة ايام للمسافر. يجمع بينهم نعم والمحفوظ في المسح على الخفين ونحوهما هو التوقيت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولياليهن. وقد تكلم ابن دقيق - 00:17:52ضَ
عن هذا الحديث موقوفا ومرفوعا في كتابه الالمام. فقال رواه الدارقطني من جهة اسد. ووفقه الكوفي والنسائي والبزار. قال الحاكم وروي عن انس مرفوعا باسناد صحيح ورواته عن اخرهم ثقات الا انه شاذ - 00:18:11ضَ
في مرة ولا مرة يا شيخ بمرة بالباء. نعم يا شيخ. بمرة. هذا ان وروه الناس مرفوعا بايش روي عن انس مرفوعا باسناد صحيح ورواة ورواته عن اخرهم ثقات الى انه شاذ - 00:18:29ضَ
شاذ بمرة يعني جدا. هم قال محرره عفا الله عنه والشذوذ في الحديث لا ينافي ثقة رواية رواته. ولذا قال صاحب التنقيح اسناده قوي. ولكن مخالفة مخالفته لمن هو اوثق منه توجب رده. واعتباره من قسم الضعيف في الحديث - 00:18:48ضَ
نعم الشعب يعتبرون الثقة وهم فيه. وهو اما ان يكون خالف او من هو اوثق منها ويكون اكثر خالف منهم اكثر عددا منهم ولا يمكن الجمع بين الوجهين يعقل انه اخطأ - 00:19:09ضَ
هذا بالنسبة للشاذ هو من قبيل الحديث الضعيف. وان كان ظاهر اسناده الصحة الحاشي يحصل لك شيخنا كأنه ذكر اه درجة الحديث فقال صحيح. روى الدار قطني والحاكم وصححه على شرط مسلم. والحديث صححه الالباني في صحيح الجامع - 00:19:26ضَ
ومن هذا القبيل انه يمكن الجمع بينه وبين الحديث الاخر اما قول عمر موقوفا فعمر كان يفتي بانه المسافر آآ يمسح ما شاء لا توقت بوقت لكن المقيم لا. كان يفتي بانه يمسح يوم وليلة - 00:19:49ضَ
فهذا الحديث يقول لا يخلعهما ان شاء الا من جنابة فنقول آآ المراد انشاء متعلقة بقوله من جنابة الا من جنابة واضح؟ يعني لا يمسحهما ما دام في المدة ان شاء - 00:20:09ضَ
الا من جنابة فيجب لا يخلعهما عفوا لا يخلعهما ما دام في المدة المعروفة انشاء وان شاء يخلعهما ويمسح ويغسل الا من جنابة فيجب ليس له المشيئة كلها مخالفة بينه وبين الحديث السابق. فلا يقضى عليه بالشذوذ - 00:20:30ضَ
فلا يقضى عليه بالشذوذ نعم. مفردات الحديث ثم انه ينبغي ان ينبه الى مسألة الحكم بالشذوذ اذا كان في نفس الحديث ولم يمكن الجمع اما هذا فاورد حديثا اخر لا علاقة له ولو يمكن فهمه على وجهه الصحيح - 00:20:53ضَ
نعم مفردات الحديث ولا يخلعهما لا ناهية. الا انه لم يرد النهي بدليل قوله ان شاء. ومعنى لا يخلعهما اي لا الخفين الخفين لا ينزع الخفين من الرجلين. الخفين يعني. لا ينزع الخفين من الرجلين - 00:21:19ضَ
شفت النون المثنى هذه دايما مكسورة كما ان نون الجمع دايما مفتوح فتقول المؤمنون لكن المثنى تقول المؤمنان وهكذا هي نون واحدة لكن في هذا مفتوح مكسورة ما يؤخذ من الحديث اولا فيه اشتراط الطهارة في المسح على الخفين. وانه لا يجوز المسح عليهما الا اذا لبسا بعد - 00:21:43ضَ
كمال الطهارة كما تقدم في حديث المغيرة ابن شعبة ثانيا ان المسح رخصة ان المسح رخصة ابو جائز وليس بواجب. وقد قويد الامر الانشاء. لا يخلعهما ان يشاء. فهذا يدل على الجواز - 00:22:26ضَ
نعم وقد قيد وقد وقد قيد الامر بالمسح ويحتمل ان ويحتمل ان يكون للاستحباب قيد الامر بالمسح الظاهر انه بقوله ان شاء ان قال فليمسح عليهما ثم قال ولا يخلعهما ان شاء يقول قيد مد مما يدل على انه ان الامر بقوله فليمسح - 00:22:44ضَ
امر اه رخصة امر رخصة فهو اما للاباحة واما للاستحباب انه قال ان شاء قيد بانشاء. نعم. قال شيخ الاسلام الافضل لللابس الخف ان يمسح عليه. والافضل لمن قدمه ومكشوفتان غسلهما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. اي نعم لانهم ما كانوا يتكلفون بخلاف الواقع - 00:23:20ضَ
نعم مرت المسألة هذه في اوائل باب ايهما الافظل مسح عمل غسل وذكرنا هذا التفصيل نعم. ثالثا الحديث مطلق عن التوقيت. ولكنه مقيد بالاحاديث الاخرى التي تقدمت. ومنها حديث علي وحديث صفوان رضي الله عنه - 00:23:49ضَ
من ان للمسح مدة محدودة. نعم يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام لياليها. للمسافر نعم. رابعا المسح على الخفين ونحوهما خاص بالحدث الاصغر. مم. اما الحدث الاكبر فلا يجوز المسح معه. بل لا بد من خلع الخفين وغسل القدمين - 00:24:09ضَ
لقوله الا من جنابة لان حدث الجنابة اشد واغلظ من حدث الاصغر. فانه يحرم على الجنب ما لا يحرم على صاحب الحدث الاصغر اي نعم كما في حديث صفوان الا من جنابة ولكن من بول المغائط - 00:24:29ضَ
خامسا فيه مشروعية الصلاة في الخفين ونحوهما لقوله وليصلي فيهما كما صح عنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه. نعم صحيح في هذا بركة وكفاية. ونسأل الله لنا الهداية والاعانة والتوفيق والسداد. نسأله تعالى ان - 00:24:47ضَ
يصلحنا ويصلح بنا ولنا وان يصلح ولاة امورنا وان يوفقهم لمرضاته. وان يوفقنا لطاعته وهدايته. ان يرزقنا العلم النافعة والعمل الصالح انه جواد كريم. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:25:12ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:33ضَ