(مكتمل) شرح دفع ايهام الاضطراب للشنقيطي
22- شرح دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لمحمد الامين الشنقيطي | سورة النساء (١)
Transcription
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. المبارك واسأل الله - 00:00:00ضَ
سبحانه وتعالى ان يجعله لقاء مباركا نافعا. هذا اليوم هو اليوم الاول من شهر الله المحرم من عام ستة واربعين واربع مئة من الهجرة. درسنا في كتاب دفع ايهم الاضطراب عن الايات الكتاب. لمؤلفه محمد الامير الشنقيطي رحمه الله تعالى - 00:00:20ضَ
السورة بين ايدينا هي سورة النساء. قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحدة هذي الاية الكريمة تدل على ان العدل بين الزوجات ممكن. وقد جاء في اية اخرى ما يدل على انه غير منكر - 00:00:40ضَ
وهي قول الله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم وجواب عن هذا ان العدل بينهن الذي ذكره الله انه ممكن هو العدل. في توفية الحقوق الشرعية والعدل الذي ذكر انه غير ممكن هو المساواة في المحبة والميل الطبيعي - 00:01:00ضَ
لان هذا انفعال لا فعلا. فليس تحت قدرة البشر. والمقصود ان من كان عمل بالطبع الى احدى الزوجات فليتق الله وليعدل في الحقوق الشرعية. كما يدل عليه قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل - 00:01:30ضَ
وهذا الجمع روي معناه عن ابن عباس وعبيدة السلم وعبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك بن مزاحم نقله عنهم نقله عنه نقله عنهم ابن كثير في تفسير قوله ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء - 00:01:50ضَ
وروى ابن ابي حاتم عن ابن ابي مريكة ان اية ولن تستطيع ان تعدلوا بين النساء نزلت في عائلة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل اليها بالطبع اكثر من غيرها. وروى الامام احمد واهل السنن عن عائشة - 00:02:10ضَ
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما فلا تلمني فيما تملك ولا املك. يعني القلب انتهى من ابن كثير. طيب هذا - 00:02:30ضَ
الموظع الان واضح جدا. وهو يعني هل العدل ممكن ولا غير ممكن الله سبحانه وتعالى يقول فان خفتم الا تعدلوا. يعني ان العدد ممكن. ثم يقول ولن تستطيعوا ان تعدلوا ان العدد غير ممكن - 00:02:50ضَ
الشيخ رحمه الله اوضح ان العدل الاول الذي هو في مقدور البشر. وهو الذي فيه يستطيع في فعله. واما العدد الثاني الذي هو ليس في مقدور البشر. وانما يحدث بانفعالاته. يعني الميل القلبي وآآ - 00:03:10ضَ
الزوجية المقصود بها يعني الجماع. ونحو هذا ما يملكه الانسان. ما يملكه الانسان. فهذه الامور خارجة عن ارادته كل ما هو خارج عن ارادة الانسان فهو لن يستطيع ان يقوم بالعدل بين زوجاته لان هذا - 00:03:30ضَ
ليس في ملكه. واما ما كان في ملكه كالعشرة الزوجية والقسم في المبيت. والنفقة نحوها فهذه ممكنة. طيب ننتقل للموظوع الذي يليه قال الله سبحانه وتعالى قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى - 00:03:50ضَ
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. فان شهدوا فامسكوهن في البيوت. قال الشيخ هذه الاية يدل على ان الزانية المرأة على ان المرأة الزانية لا تجلس بل تحبس الى الموت - 00:04:10ضَ
فامسكوهن في البيوت. او الى جعل الله لها سبيلا. فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. او يجعل الله لهن سبيلا. وجاء في اية اخرى ما يدل على انها لا بل تجلد مئة جلدة ان كانت بكرا وجاء في اية اخرى وهي منسوخة لفظا باقية حكما - 00:04:30ضَ
انها ان كانت محصنة ترجى. ما حكم المرأة الزانية هل توجد ان كانت بكرا او ترجم ان كانت ثيبا محصنة؟ او تحبس حتى الموت. الجواب يقول الشيخ رحمه الله والجواب ظاهر وهو ان حبس الزوالي في البيوت منسوخ بالجلد والرجل. او انها او - 00:05:00ضَ
انه كانت له غاية ينتهي اليها وهو وهي جعل الله لهن السبيل. فجعل الله السبيل كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. والذي يظهر والله اعلم - 00:05:28ضَ
انه لا نسخ بين الايتين لا نسخ بين الايتين وانما الاية الاولى جاءت مجملة فجاء الاية الاخرى مبينة. فبينهما اجمال وتبيين. او مثل ما ذكر الشيخ انها محدودة بغاية يجعل الله لهن سبيلا وقد جعل الله لهن سبيلا. كما بين ذلك الحديث طيب الموضع الثالث قال - 00:05:48ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين. يقول هذه الاية تدل بعمومها على منع الجمع بين كل اختين سواء كانت بعقد عقد الزواج او بملك اليمين كأن يشتري امة - 00:06:18ضَ
ثم يشتري اختها فهل له ان يطأ الاثنتين؟ والا نقول لا مانع ان تشتري اختها اول ثلاث اخوات او اربع لكن لا تطأ الا واحدة. لان الله يقول ان تجمعوا بين الاختين. طيب يقول وقد - 00:06:38ضَ
اية تدل بعمومها على جواز جمع الاختين بملك اليمين. وهي قول الله تعالى في سورة قد افلح المؤمنون والسورة سأل سائل والذين هم لفروجهم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير - 00:06:58ضَ
ملومين. فالآية في سورة المؤمنون والمعارج اطلقت. ولم تقيد ولم تمنع الجمع لان الله اباح. قال يحفظون فروجهم الا بين زوجاتهم والمملوكات. ولم يقل الا ان تكون اختا لها. اما اية النساء فهي حرمت الجمع بين الاختين. فاذا تزوج الرجل امرأة - 00:07:18ضَ
لا يجوز له ان يتزوج باختها ما دامت في عصمته. يقول الشيخ وقوله ان تجمعوا بين الاختين اسم مثنى محلى بال الاختين والمحلى بها من صيغ العموم كما في علم الاصول وقوله او ما ملكت ايمان او ما ملكت ايمانهم اسم موصول - 00:07:48ضَ
وهو ايضا من صيغ العموم ما ملكت كما تقرر في علم الاصول ايضا. فالاية الاولى عامة. والاية الثانية عامة قال فبين هاتين الايتين عموما وخصوص من وجه من وجه يتعارضان بحسب ما يظهر في صورة - 00:08:17ضَ
في سورة هي جمع الاختين بملك اليمين فيدل عموم وان تجمع بين الاختين على التحريم. وعموم او ما ملكت ايمانهم او ما ملكت ايمانهم. على سباحة كما قال عثمان رضي الله عنه احلتهما اية وحرمتهما اية وحاصل تحريم الجواب - 00:08:41ضَ
وحاصل تحليل الجواب عن هاتين الايتين انهما لا بد ان يخصص عموم احداهما بعموم الاخرى فيلزم الترجيح بين العمومين. والراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الاخر. لوجوب العمل بالراجح. اجماعا - 00:09:04ضَ
اذا الان عندنا ان الجمع بين الاختين في اية النساء لا يجوز محرم حتى لو كانت من في حتى لو كانت من ملك دينه واية المعالج والمؤمنون اباحت اباحت في ملك اليمين - 00:09:26ضَ
انها اباحت الوطء وان كان وان كان اكثر يعني وان كان وان كانت اختي قالوا عليه فعموم ان تجمع بين الاختين ارجح من عموم او ما ملكت لماذا؟ لماذا الشيخ رجح هذا على هذا؟ قال اولا - 00:09:47ضَ
عموما ان تجمعوا يا الاختين نص في محل المدرك المقصود بالذات لان السورة سورة النساء وهي التي بين الله فيها ما من تحل منهن ومن تحرم. يعني سياق ايات النساء - 00:10:10ضَ
التحريم والتحليل وهو اقرب الى ان نقول هذا يجوز او لا يجوز. واما واما قول واما اية او ما ملكت ايمانهم ما ملكت ايمانهم لم تذكر من اجل تحريم النساء ولا تحليلهن بل ذكر الله صفات المتقين - 00:10:26ضَ
ما ذكر من جملتها حفظ الفرض انه لا يلزم حفظه لا يلزم حفظه عن الزوجة والسرية وقد تقدم في الاصول ان اخذ الاحكام من مظانها اولى من اخيها لا من موانها فمظانها النساء. سورة النساء. الثاني ان اية او ما ملكت ايمانهم - 00:10:45ضَ
ليست باقية على عمومها باجماع المسلمين لان الاخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين. اجماعا. يعني لو فرضنا ان انسانا له اخت من الرضاعة مملوكة ما يشتريها ويطأها ويا اخته. للاجماع على ان عموم او مملكة ايمانكم يخصصوا عموم واخواتكم من الرضاعة - 00:11:09ضَ
وكذلك موطوءة الاب لا تحل بملك اليمين. لو ان رجلا لو ان الاب تزوج امرأة ثم طلقها ثم اصبحت مملوكة هل يجوز للابن ان ان يشتريها ويطأها بعد وطأ ابيه. قال لا موطوة الاب لا يجوز. اجماعا - 00:11:33ضَ
قال للاجماع على ان عموم يخصصه عموم ولا تنكح ما نكح ابائكم. والاصح عند الاصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص مع العام الذي لم دخول التخصيص تقديم الذي لم يدخله التخصيص وهو وجه ظاهر. الثالث ان عموم وان تجمع بين الاختين - 00:12:03ضَ
غير وارد في معرض مدح في معرض مدح ولذم وعموم او ما ملكت ايمانهم وارد في معرض مدح والعام الوارد في معرض المدح او الذم. اختلف العلماء في اعتبار عمومه - 00:12:23ضَ
فاكثر العلماء على ان عمومه اكثر العلماء على ان عمومه معتبرة كقوله ان الابرار لفي نعيم. وان الفجار لفي فانه يعم كل بر مع انه للمدح. وكل فاجر مع انه للدم وخالف في ذلك بعض العلماء منه الامام الشافعي قائلا ان العامل - 00:12:43ضَ
الوارد في معرض المدح او الدم لا عموم له. لان المقصود منه الحث على المدح الحث في المدح والزجر في الذم ولذا لم يأخذ الامام الشافعي بعموم قوله تعالى والذين يكنزون الداء والفضة الى اخر الاية - 00:13:03ضَ
في الحلي المباح. لان الاية صيغة للدم. فلا تعموا عنده الحلي المباح طيب يقول فاذا حققت ذلك فاعلم ان العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه اولى من من المقترن بما يمنع اعتباره - 00:13:23ضَ
العمومي عند بعض العلماء الرابع ان لو سلمنا المعارضة بين الايتين فالاصل في خروج التحريم حتى يدل دليل على دليل لا معارض له على الاباحة. الخامس ان العموم المقتضي ان العموم المقتضية للتحريم اولى - 00:13:43ضَ
من المقتضي للاباحة لان ترك ترك مباح اهون من ارتكاب حرام كما سيأتي تحقيقه ان شاء الله في سورة المائدة والعلم عند الله يعني العموم الذي يقتضي التحريم اولى من العموم الذي - 00:14:03ضَ
الإباحة سورة النساء تحرم وسورة الماء المعارج والمؤمنون تبيح فعموم التحريم اولى من عموم الاباحة. هذه الاوجه الخمسة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. تدل على ان اية النساء اه ان اية النساء وان تجمع بين الاختين هي المخصصة لاية لاية المؤمنون والمعارض - 00:14:23ضَ
وانت لمعوين اختي مخصصة فلا يجمع الشخص المالك للاختين هذا اخوتي الكلام لماذا يعني نعيد الاوجه نقول ان اية النساء جاءت في التحريم وتحليله. واية المؤمنون والمعارج في المدح والتحليل هو المقصود التحليل والتحليل - 00:14:53ضَ
اه الان الامر. الامر الثاني ان اول ما ملكت ايمان او ما ملكت ايمانهم ليست باقية على العمومية بل هي الرضاعة موطوءة الاب ونحوه. طيب. وكذلك فمثل ما ذكرنا ان تجمع بين الاختين غير واردة المدح بخلاف او ما ملكتين اكن في المدح والذي - 00:15:23ضَ
ورد في المدح في كلام هل هو على يبقى على العموم او لا؟ خلاف في على ذلك. خلاف في هذا ثم امر اخر نبه عليه الشيخ رحمه الله وهو ان الاصل في الفروج التحريم - 00:15:53ضَ
كذلك ان العموم المقتضي للتحريم اولى من اولى من المقتضي الاباحة. يقول الشيخ رحمه الله فهذه الاوجه الخمسة التي بينا يرد بها هذه الاوجه الخمسة التي بينا يرد اه يرد بها الاستدلاء يرد بها استدلال داود بهذه الاية الكريمة على جمع الاختين في الوسط. بملك اليمين يعني كانه يقول ان داود - 00:16:13ضَ
الظاهري يلا غيرك ولكنه يحتج هو بآية اخرى وهي قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم في سورة النساء فان يقول استثناء راجع ايضا الى قوله وان تجمعوا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم والقول الا ما ملكت ايمانكم - 00:16:43ضَ
المحصنات ويرجع ايضا وان تجمعوا. فيكون المعنى وان تجمعوا بين الاختين الا في الملك اليمين فانه لا يحرم فيه الجمع بين اخته. ورجوع استثناء لكل ما آآ قبله من المتعاطفات جملا كانت او - 00:17:03ضَ
هو الجاري على اصول ما لك واحمد. والشافعي واليه الاشارة بقول صاحب مراقص سعود براق السعود قال وكل ما يكون فيه العطف من قبل استثنائه فكلا يقف دون دليل العقد - 00:17:23ضَ
خلافا لابي حنيفة ابو حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الاخيرة فقط ولذلك لا يرى قبول شهادة القاذف لو تاب ولو تاب واصلح لان قوله تعالى الا الذين تابوا يرجع عنده لقوله تعالى واولئك هم الفاسقون. فقط اي الا الذين تابوا فقد - 00:17:43ضَ
ما زال في الصوم بالتوبة. ولا يقول برجوع برجوع لقوله ولا تقبل لهم شهادة ابدا. اي الا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم فاقبلوا بل يقول لا تقبل لهم مطلقا لاختصاص استثناء بالاخيرة عنده. عند ابي حنيفة. واما الجمهور فيرون الرجوع - 00:18:13ضَ
للجميع قال ولم يخالف ابو حنيفة اصله في قوله برجوع استثناء في قوله تعالى الا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا لجميع الجمل قبل اعني قوله والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون نفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. لان جميع هذه الجمل معناها في - 00:18:33ضَ
الجملة الاخيرة وهي قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. لان الاشارة في قوله ذلك شاملة لكل لكل من الشرك والقتل والزنا فبرجوعه الاخيرة رجع للكل فظهر ان ابا حنيفة لم يخالف فيها اصله. ولاجل هذا - 00:18:53ضَ
ولاجل هذا الاصل المقرر في الاصول لو قال رجل هذه الدار حبس على الفقراء والمساكين وبني زهرة وبني تميم الا الفاسق منهم فانه يخرج فاسق الكل عند المالكية والشافعية والحنابلة. خلافا - 00:19:13ضَ
الحنفية القائلين يخرج يخرج الفاسق الاخيرة فقط وهم فاسق وبني تميم فقط وعلى هذا في احتجاج داوود بهذه الاية الاخيرة غير هذه الاخيرة جار على اصول المالكية والشافعية والحنابلة. قال مقيده رحمه الله - 00:19:33ضَ
هو الشنقيطي رحمه الله يقول التحقيق في هذه المسألة هو ما حققه بعض المتأخرين كبني الحاجب من المالدية والغزالي من الشافعي من الحنابلة ومن من ان الحكم في الاستثناء الاتي بعد بعد متعاطفات هو الوقف. والا والا يحكم - 00:19:53ضَ
رجوعه الى الجميع ولا الى الاخيرة. وانما قلنا ان هذا هو التحقيق لان الله تعالى يقول فان تنازعتم في شيء فردو الى الله والرسول واذا رددنا هذا النزاع الى الله وجدنا القرآن دالا على قول هؤلاء اللي ذكرنا انه هو التحقيق في ايات كثيرة - 00:20:13ضَ
منها قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. ودية ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. فالاستثناء راجع للدين وهو فهي تسقط تصدق مستحقها بها ولا يرجع لتحرير الرقبة قولا واحدا لان - 00:20:33ضَ
تصدق مستحق الدية بها لا يسقط. لا يسقط كفارة القتل خطأ. ومنها قوله تعالى اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا في الاستثناء لا يرجعون لقوله فاجلدوهم. كما هي جلدة لان القادر اذا تاب لا لا تسقط - 00:20:53ضَ
توبته حد القلب. ومنها ايضا قوله تعالى فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث قفتموهم. فان تولوا فخذوا واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا الا الذي تابوا. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. فالاستثناء في قوله الا الذين - 00:21:13ضَ
يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق لا يرجع قولا واحدا الى الجملة الاخيرة التي هي اقرب الجمل اليه. اعني قوله تعالى ولا ولا تتخذوا وليا ولا نصير اذ لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار ولو وصلوا الى قوم بينكم وبينهم ميثاق والاستثمار - 00:21:33ضَ
انا راجع للاخذ والقتل في قوله فخذوهم واقتلوهم. والمعنى فخذوهم بالاسر واقتلوهم الا الذين يصلون الى قوم بينكم انهم ميثاق فليس لكل اخذ لكل فليس فليس لكم اخذ فليس لكم اخذ باسر ولا قتلهم - 00:21:53ضَ
لان الميثاق الكائن لمن وصلوا اليهم يمنع من اسرهم وقتلهم كما اشترطه هلال ابن عويم الاسلمي في صلح مع النبي الله عليه وسلم لان هذه الاية نزلت فيه وفي سراقة ابن مالك المدلجي وفي بني جذيمة ابن - 00:22:13ضَ
واذا كان استثناءه ربما لا لم يرجع لاقرب الجمل اليه في القرآن العظيم الذي هو الذي في الطرف الاعلى من الاعجاز الذي هو في الطرف الاعلى من الاعجاز تبين انه ليس نصا في الرجوع الى غيرها. قال - 00:22:33ضَ
قالوا منها ايضا قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته اتبعتم الشيطان الا قليلا بالاستثناء ليس راجعا للجملة الاخيرة التي يليها اعني لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان لانه لو كان فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم - 00:22:53ضَ
الشيطان كلا ولم ينج من من ذلك قليل ولا كثير حتى يخرج بالاستثناء. واختلف العلماء في ارجع هذه مرجع هذا الاستثناء. فقيل راجع الى اذاعوا به وقيل راجع الى لعلمه الذين يستنبطون منهم. واذا لم - 00:23:13ضَ
جعل الجملة يثنيها فلا يكون نصا في الرجوع لغيرها. وقيل ان استثناء راجع للجملة التي تليها وعليه فالمعنى ولولا فضل الله عليكم ورحمته بلسان محمد اتبعتم الشيطان في الملة ابائكم من الكفر وعبادة الاوثان الا قليلا كمن كان على ملة - 00:23:33ضَ
ملة ابراهيم كورقة بن نوفل وزيد بن نوفيل وقص بن ساعدة واغرابهما وذكر ابن كثير ان عبد الرزاق روى عن معمر عن قتادة في قوله لاتبعتم الشيطان الا قليلا ان معناه لاتبعتم الشيطان كلا - 00:23:53ضَ
قال والعرب تطلق القلة وتريد بها العدل واستدل قائل هذا القول في قول الترماح ابن حكيم يمدح يزيد ابن المهلل ندي اشم ندي كثير النوادي قليل المثالب والقادحة. يعني لا مكنبة فيه ولا قادحة - 00:24:13ضَ
قال مقيد عفا الله عنه اطلاق القلة وارادة العدم كثيرة في كلام العرب. ومنه قول الشاعر انيخت فالقت بلدة فوق بلدة قليل بها الاصوات الا بغامها يعني لا صوت في تلك الفلاة غير - 00:24:35ضَ
راحلته وقول الاخر فما بأس لو ردت علينا تحية قليلا لدى من من يعرف الحق عامها يعني لا عاب فيها عند من يعرف الحق وعلى هذين القولين الاخيرين فلا شاهد في الاية - 00:24:56ضَ
وبهذا التحقيق الذي حررنا يرد استدلال داوود لهذه الاية الاخيرة ايضا والعلم عند الله وخلاصة الكلام ان الجمع بين الاختين في الزواج هذا نص في القرآن. واما الجمع بين الاختي في ملك اليهود فهو قياس عليها وهو الذي دلت عليه الادلة. والله اعلم. عندنا الموضع الذي يليه قوله تعالى - 00:25:15ضَ
فان اتينا بفاحشة فعليهن فعليهن نص على المحصنات من العذاب. يقول هذه الاية تدل على ان الامام اذا زنينا خمسين جلدة وقد جاءت اية اخرى تدل بعمومه على ان كل زانية - 00:25:41ضَ
تجلد مائة جلدة. وهي قوله تعالى الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما مائة لله. والجواب ظاهر. وهو ان الاية مخصصة لان اية النور مخصصة مخصصة لاية النور. لانه لا يتعارض عام وخاص. عام وخاص يعني هذه خاصة بالامام وهذه عامة - 00:25:58ضَ
الاحرار والله اعلم ان شاء الله يأتي بقية المواضع في سورة النساء في لقاء قادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:26:23ضَ