شرح سنن أبي داود (كتاب المناسك)

22- شرح كتاب المناسك من سنن أبي داود

عبدالله السعد

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام ابو داوود ما باب ما يلبس المحرم - 00:00:00ضَ

وقد تقدم لنا هذا الحديث من قبل قلبو محمد وقد تقدم لنا هذا الحديث من قبل نعم وهو ان رسوله صلى الله عليه وسلم نهى عن ستة اشياء بالنسبة للمحرم اذا اراد ان يحرم - 00:00:27ضَ

نعم وهذه الاشياء بعضها هي خاص برجال نعم و بعضها للنساء في حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص ولا البرنس فالقمص هي مثل هذه الثياب التي نلبسها. فالمحرم ممنوع - 00:00:49ضَ

من لبس القمص والامر الثاني البرانس والبرنس هو الثوب الذي يكون في يكون غطاء الرأس ملتصق به. يكون غطاء الرأس ملتصق به مثل لباس المغاربة الان والثالث ولا السراويل والرابع ولا العمامة كل ما يغطي الرأس فممنوع الرجل من ان - 00:01:19ضَ

يفعله ولا ثوبا مسه ورش ولا زعفران نعم فالثوب الذي يكون قد مسه الطيب فعلى المحرم ان لا يحرم به الا ان يغسله والسادس ولا الخفين قال الا لمن لم يجد النعلين - 00:01:53ضَ

فمن لم يجد النعلي فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين تقدم ان هذا منسوخ منسوخ بحديث ابن عباس الذي كان بعرفة وفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد النعلين - 00:02:22ضَ

قال فمن لم نعم قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع ولم يذكر القطع قطع قد نسخ بما تقدم قد نسخ بحديث ابن عباس نعم كل هذه الاشياء خاصة بالرجال - 00:02:44ضَ

نعم نأتي الى النساء فهل حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي؟ قال عن ما لك وهو ابن انس قال عن نافع مولى بن عمر قال عن ابن عمر رضي الله عنه - 00:03:05ضَ

هما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى وهذا اسناد صحيح وقد خرجه الشيطان قال حدثنا قتيبة ابن سعيد وهو الثقفي قال حدثنا الليث وهو ابن سعد قال عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر - 00:03:18ضَ

قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه اي بمثل الحديث المتقدم وزاد هذا ما يختص بارك الله فيك. هذا ما يختص بالمرأة. ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس - 00:03:36ضَ

فالمرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب ما عدا هذين الامرين لا تنتقب والنقاب هو ما يشد على الوجه وتكون له فتحتان ترى من خلالهما ومثله الان الموقع نعم فالمرأة ممنوعة من ذلك - 00:03:54ضَ

واما غطاء الوجه والمرأة ليست ممنوعة منه نعم لانه رسوله صلى الله عليه وسلم ما قال ولا تغطي المرأة رأسها ولا تغطي وجهها لم يقل عليه الصلاة والسلام ولا تغطي المرأة وجهها - 00:04:22ضَ

نعم وانما نهى عن شيء خاص وهو النقاب. وما كان مثله وهو الموقع نعم ولذا قالت فاطمة بنت المنذر بن الزبير قالت كنا نحج مع اسماء. اسماء بنت ابي بكر جدة فاطمة - 00:04:42ضَ

قالت فائزة حذانا رجال سدلت احدانا جلبابها على وجهها نعم لانه يجب على المرأة ان تستتر من الرجل الاجنبي عنها نعم الامر الثاني فيما يتعلق بالمرأة ولا تلبس القفازين. نعم - 00:05:02ضَ

وهو غطاء اليدين فممنوعا من ذلك نعم واما ما سوى ذلك من الثياب فلتلبس ما شاءت قال ابو داوود وقد روى هذا الحديث حاتم ابن اسماعيل وهو المدني ويحيى بن ايوب وهو المقابر المصري - 00:05:26ضَ

كلاهما عن موسى بن عقبة وهو الاسدي قال عن نافع مولى بن عمر على ما قال الليث فاذا في رواية حاتم ابن اسماعيل ويحيى ابن ايوب كلاهما عن موسى بن عقبة - 00:05:51ضَ

وموسى قد تابع الليث كلاهما النافع الا ما طال الليل قال ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا عن ابن على ابن عمر في رواية الليث مرفوع ورواية ايضا حاتم ابن اسماعيل ويحيى ابن ايوب عن موسى ابن عقبة عن نافع ايضا مرفوع - 00:06:10ضَ

قال وكذلك رواه عبيد الله ابن عمر ومالك وايوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا نعم فهواية الوقف ارجح لان عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ثقة سبت - 00:06:36ضَ

ومالك بن انس والامام وايوب هو ابن ابي تميمة السخطيان البصري وهو ايضا امام كلهم قد وقفوه عن نافع. فجانب الوقف ارجح قال وابراهيم ابن سعيد المدني قد رواه عن نافع عن ابن عمر - 00:06:57ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين نعم فابراهيم بن سعيد المديني ايضا رفعه ولكن قال ابو داوود ابراهيم بن سعيد المديني شيخ من اهل المدينة ليس له كبير حديث. يعني فيه جهالة - 00:07:19ضَ

فبقي جانب الوقف ارجح نعم ولكن الاصل ان هذا لا يقال من قبل الرأي ولذا قد ذكره البخاري في كتابه الصحيح فهذا مثل هذا يعني لا يقول ابن عمر اجتهادا منه لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. الا بدليل - 00:07:42ضَ

والا فان جانب الوقف ارجح قال حدثنا احمد بن حنبل وهو احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد او وضعي ثم الشيباني والامام المعروف توفي عام واحد واربعين ومائتين - 00:08:06ضَ

قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد القرشي الزهري. وهو ثقة جليل وهو ثقة جليل نعم ويعقوب توفي عام ثمانية ومئتين قال حدثنا ابي نعم ابوه هو ابراهيم ابن سعد - 00:08:29ضَ

القوة القرشي الزهري وهو ايضا ثقة جليل توفي عام خمسة وثمانين ومئة قال عن ابن اسحاق وهو محمد ابن اسحاق وابن يسار المطلبي وهو صاحب السيرة توفي عام خمسين ومئة - 00:08:58ضَ

قال فان نافعا مولى مولى عبدالله بن عمر حدثني مولى عبدالله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب - 00:09:17ضَ

فبن اسحاق ايضا يرفح. وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب. من معصفر او خز من معصفر او خز والخز نوع من الحبيب - 00:09:43ضَ

او حلي فالمرأة تحرم في حليها لا مانع من ذلك او سراويل او قميص او خف. وانما الرجل هو الممنوع من التراويح والقمص والخفاف. نعم وهذا اسناد حسن ولكن كما تقدم يعني القفازين والنقاب قد وقفه اكثر من واحد - 00:10:04ضَ

نعم وقال ايضا ابو داود حدثنا كتيبة ابن سعيد اي الثقفي وهو ثقة سبت توينتو في عام اربعين ومائتين قال حدثنا ابراهيم بن سعيد المديني وتقدم انه مجهول. قال عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله - 00:10:30ضَ

الله عليه وسلم قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال ابو داوود روى هذا الحديث عن ابن اسحاق عن نافع عبدة بن سليمان وهو الكلابي الكوفي سقة سبت توفي عام سبعة وثمانين ومئة - 00:10:54ضَ

ومحمد بن سلمة نعم ومحمد ابن سلمة توفي سنة خمس وتسعين ومئة كذا يا فيصل او ستة وتسعين ومئة قال عن محمد بن اسحاق الى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب. ولا مية وتسعين - 00:11:12ضَ

قال ولم يذكرا ما بعده والذي بعده ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب الى اخره قال حدثنا موسى ابن اسماعيل وهو ابو سلمة تبوذكي وهو ثقة جليلة في عام ثلاثة وعشرين ومئتين. بسم الله - 00:11:44ضَ

قال حدثنا حماد هو بن سلمة وهو البصر الامام توفي عام سبعة وستين ومئة قال عن اي بن ابي تميمة وهو امام توفي عم واحد وثلاثين ومئة قال عن نافع مولى بن عمر توفي عام سبعة عشر ومئة قال عن ابن عمر - 00:12:12ضَ

رضي الله تعالى عنهما انه وجد القوة فقال القي علي ثوبا وهو البرد وجد بردا وكان محرما في سنة من السنوات حاجا فقال القي علي ثوبا يا نافع قال فالقيت عليه بونسا - 00:12:39ضَ

فقال تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبسه المحرم ان يلبسه المحرم نعم وتقدم النهي عن لباس البرانس نعم وهذا اسناد جيد نعم قال حدثنا سليمان ابن حرب وهو الازدي الواشحي ثقة سبت توفي عام اربعة وعشرين ومائتين - 00:13:01ضَ

قال حدثنا حماد بن زيد وهو الازدي الجهظمي الامام توفي عام تسعة وسبعين ومئة. قال عن عن عمرو بن دينار وهو الجمحي توفي ستة وعشرين ومئة. قال عن جابر ابن زيد ابو الشعثاء البصري. وهو ثقة فقيه عالم توفي عام ثلاثة وتسعين - 00:13:33ضَ

قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لم يجد الايذاء نعم شخص لم يجد الازاء ووجد السراويل فهذا يعني - 00:13:52ضَ

ليس عنده الا السراويل ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فقال اذا يلبس يلبس السواويل. لانه مضطر الى ذلك والخف لمن لا يجد النعلين. نعم وهذا اسناد صحيح وقد خرجه الشيخان - 00:14:18ضَ

ولا عليه فدية لانه مصدر ولم يذكر هنا عليه الصلاة والسلام فدية قال ابو داوود هذا حديث اهل مكة ومرجعه الى البصرة لان حماد بن زيد بصوي وكذا سليمان بن حوض - 00:14:40ضَ

ومرجعه الى البصرة الى جابر ابن زيد ابو الشعثاء والذي تفاوض به منه ذكر السراويل ولم يذكر القطع في الخف. طبعا ابو الشعثان الازدي بصري فقال مرجعه الى جابر ابن زيد والذي تفرج منه والذي تفرد به منه ذكر السراويل ولم يذكر القطع في - 00:14:59ضَ

نعم فهذا كما تقدم منسوخ والله اعلم ولعل نقف عند هنا نعم نعم خل يتغطى نعم بالازار والغطاء لكن لا يغطي رأسه جسد نعم يغطيه ايه لكن لا يلبس البرنس والقى عليه البونص نعم - 00:15:26ضَ

اي نعم يعني جنة يعني البرنس فلا تلبسه نعم الف واجب. نعم. غطي نفسك لا لا ما فيها شي تغطي نفسك ما فيها شي لكن لا تغطي وجهك لا تغطي وجهك ورأسك - 00:16:04ضَ

وفي صحيح مسلم في الرجل الذي توفي ووقسته دابته نعم فقال لا تغطوا وجهه ولا رأسه نعم هذا في مسلم هذا لفظ مسلم فانه يبعث يوم القيامة ملبيا بثيابه يكفن نفس ثوبه اللي سوى واذا - 00:16:23ضَ

نعم - 00:16:48ضَ