شرح متن الورقات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
22 - شرح متن الورقات - القياس - فضيلة الشيخ سعد بن شايم العنزي
Transcription
القياس. قال واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في في الحكم. القياس هو الاصل الرابع الذي آآ يستدل به العلماء على الاحكام. وهو في الحقيقة دليل ليس دليلا مستقلا. وانما هو فرع دليل. لانه الحاق الحكم الحاق الحكم - 00:00:00ضَ
بالدليل الذي اخذ منه الحكم الملحق به. ليس هو امنا هو وسيلة للوصول الى الحكم الذي دليله من الكتاب او من السنة او من الاجماع. لكن العلماء لما يذكرونه يقولون الادلة اربعة كتاب والسنة والاجماع والقيام - 00:00:31ضَ
قياس يقصدون به التجوز في الكلام والى الادلة الكتاب والسنة يا جماعة ان ما حصل لان المسألة لها دليل اصلا. واجمع عليها العلماء جزموا بالحكم ولذلك يقولون انه دليل. والقياس حجة عند جماهير العلماء خلافا للظاهرية - 00:00:51ضَ
حجة لان الله عز وجل نبه على هذا قال عز وجل ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان تقوم الناس بالقسط. والميزان هنا المراد به ما توزن به الامور ليعرف الحق - 00:01:19ضَ
توزن المسائل بالميزان وهو القياس الصحيح هنا بان القياس مقايس لان القياس الحقيقة مقايسة الامور. وذكر ابن القيم في اعلام موقعين عن المزني اسماعيل المزني رحمه الله تلميذ الشافعي انه قال الفقهاء من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا. وهلم جرا استعملوا - 00:01:41ضَ
المقاييس في الفقه في جميع الاحكام. في امر دينهم. وقال واجمعوا على ان نظير الحق حق ونظير الباطل باطل وفي كتاب عمر الى ابي موسى الاشعري لما ولاه القضاء وذكر له اصول القضاء - 00:02:18ضَ
الذي رواه دار قطني ووكيع اه قاضي وكيع في اه في اخبار القضاة. وشرحه ابن القيم في اعلام موقعيه قال عمر ثم الفهم الفهم فيما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة - 00:02:47ضَ
ثم قايس الامور عندك. واعرف الامثال ثم اعمد فيما ترى الى احبها الى الله واشباهها بالحق. يقول الذي ليس عند في دليل من الكتاب والسنة الفهم الفهم. احرص على ان تفهمها جيدا وقايس الامور - 00:03:07ضَ
وهذا القياس طيب ما هو القياس؟ قال رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم. ذكر انه تعريف القياس وذكر اركان القياس الفرع الاصل والعلة في الحكم الحكم اربعة هذي اركان القياس لاقياس الا ما بني على هذه الاربع - 00:03:27ضَ
هل هناك اصل نأخذ الحكم منه وهناك فرح نأخذ الحكم اليه وهناك علة هي المناسبة والرابط بينهما. الذي جعل هذا مثل هذا العلة. في النهاية ينتج الحكم ينقل الحكم. من هنا الى هنا - 00:03:57ضَ
ليس هناك دليل فيها وانما نقل الدليل من هذه لان هذه فيها دليل الاصل فيه دليل طيب يعني مثلا الرز هل يجري فيه الربا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القمح. البر - 00:04:28ضَ
الشعير بالشعير ما ذكر البر عفوا ما ذكر الرز ولذكر الذرة ومع ذلك الحقه جماهير العلماء وقالوا يجري الربا في الارز فلا يباع الا لا وزنا بوزن. رز يعني برز لابد وزنا بوزن. يدا بيد - 00:04:50ضَ
تجري فيه العلة ما الدليل على ذلك؟ قياسا على البر. قياسا على الشعير. لان هذه مطعومات مكيلات. العلة ما هي؟ انها مكيلة تكال بالكيل. الصاع وانها طعام منهم من نظر الى انها تكال فقط. جعل العلة الكيل فقط - 00:05:17ضَ
على كل انها العلة هنا علة يعني مثلا ذكرنا فيما مضى قياس العبد على الامة في مسألة اه تنصيف الجلد اذا زنا العبد الذي ورد في الحكم في في الاماء فقط قال فان احصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. اذا تزوجت - 00:05:46ضَ
عليه هنا نصفه ماء على الحرائر المحصنات من المراد به الحرائر. لان الحرائر هي التي تجلد مئة سنة محصنة ليس المحصنة المقصود بها المتزوجة. لان المتزوجة ما ما حكم اذا زنت ماذا يفعل بها؟ الرجل. الرجل - 00:06:17ضَ
ما ينصف موت. فالمراد ايش؟ الجلد فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة جلد مئة هنا ذكر الله حكم الامة اذا زنت - 00:06:38ضَ
عليها نصف ما على المحصنة من العذاب كم مئة نصف خمسين. طيب العبد ما في نص نظر الصحابة الى ان العبد كالامة في الاحكام في العتق اذ جاء في العتق اذا وجب عليه كذا في التكاليف الشرعية الى اخره قالوا اذا - 00:06:58ضَ
اذا زنا العبد فعليه نصف ما على الحر. مثل الامان بالنسبة للحر كم؟ الحر كم؟ جلد مئة. هذا نصفه. وهكذا فعل الصحابة لما زنا العبد. في زمانه. قاسوه ثم ذكر آآ ذكر المصنف ان اقسام القياس قال وهو وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام - 00:07:21ضَ
الى قياس العلة وقياس دلالة وقياس شبه قال فقياس العلة هذا القسم الاول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم يعني قطع العلماء بان العلة ها هي بمعنى موجبة للحكم انها المعروف ان الموجب للحكم هو الله عز وجل - 00:07:53ضَ
الاحكام الشرعية. لكن الله جعل هذه العلة هي السبب في الحكم هي السبب في الحكم فلنقول هذه علة. تعديل الاشياء بها فهي موجبة للحكم. نظر العلماء واذا بها في كل ما وجدت وجود الحكم - 00:08:25ضَ
لا يختل بل جاء النص عليها انها هي العلة يعني مثلا قد يدخل فيه قياس العلة وقد يدخل في هذا التعريف قياس الاولوي وهو الذي مما يقال له بنفي الفارق او انه اولى بالحكم - 00:08:46ضَ
من المنصوص عليه. ولذلك صاحب المحلي في الشرح ظرب مثالا له بالقياس الاولوي قال كقياس الظرب على التأفيف للوالدين في التحريم بعلة الايذاء لما قال عز وجل ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ما العلة؟ الايذاء ان يأتيهما اذى. التأفيف يؤذي - 00:09:16ضَ
يقول اف ان ينهرهم ويؤذي هذا الايذاء القليل الذي قد يكون في بعظ الاعراف اعراف بعظ الناس امرا عاديا حرمه الله فكيف بالظرب الاسم من باب اولى؟ نعم. من باب اولى. فسموه القياس الاولوي. قياس العلة لان العلة موجودة. لا يمكن لعاقل يقول الظرب يجوز - 00:09:41ضَ
ليش؟ قال ما ما ذكر الله في القرآن. طيب والتأفيف؟ لا التأليف ما يجوز. لماذا؟ قال لانه مذكور في القرآن. ما يمكن عاقل يقول هذا صورت فيقول هذه العلة منصوصة ظاهرة - 00:10:13ضَ
هذا وهو قياس اولوي طيب هذا القسم الاول القسم الثاني قال وقياس الدلالة وهو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة له - 00:10:31ضَ
هنا العلة امارة ليست قطعية انما هي دالة وجدوها غالبا انها موجودة مع الحكم. اذا وجد الحكم الشرعي في المسائل اذا العلة موجودة دائما. قال هذا ايش؟ هذا قياس ايش؟ دلالة استدلال بها - 00:10:52ضَ
اصبحنا كذلك يسمونها امارة علامة علامة مثل الذي مر معنا قياس الارز على على البر انه دائما قوته دائما يكال كيلا او في الغالب عرف الناس على كل يسمى قياس الدلالة ويسمى قياس الامارة لان العلة - 00:11:14ضَ
موجودة لان العلة موجودة فلذلك يعني غالبا يعني مثلا يقولون الخمر الخمر لا يحرم منه الا الذي يفسد العقل لكن الذي يخامر العقل دائما هو النوع دائما اذ يشتد ويقذف الزبد. تطلع له ريحة - 00:11:48ضَ
قبل ذلك اذا لم يقذف الزبد ولم تخرج ريحة ريحته العفنة هذا ما يسكر يعني لو وظع اه عنبا او زبيبا فيما حتى يحلو يصبح عصيرا وشرب منه لا بأس لان هكذا العصير كيف يصلون الناس العصير - 00:12:17ضَ
لكن اذا كتم في مكان حار حتى تعفن وقذف الزبد تحول الى خمر. هكذا دائما الخمر هكذا ثم يصفونه ويخرجون الخمر هذه الحالة دائمة موجودة قذف الزبد الرائحة اشتداده اصبح - 00:12:40ضَ
حادا اشتداده اشتداده في الذوق اذا ذاقوه يكون ثقيلا على المذاق اشتد لانه صار خالص الشيب فهنا دائما اذا هذا اذا التحريم مقترن مع وجود هذه الصفة. المهم انه يصبح يشتد - 00:13:12ضَ
فهذا اذا شرب منه سكر هنا يقولون هذا قياس دلالة لان آآ تغير الرائحة والشدة وقذف الزبد دليل على ان العلة مقترنة دائمة توجد مع هذا وهكذا طيب هذا القسم الثاني - 00:13:45ضَ
القسم الثالث قالوا قياس الشبه المرجع فيه الى التشابه بين الفرع والاصل وهذا اظعف الاقيسه قال وهو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها فرع متردد بين اصل لا ندري نعطيه حكم المبيح او حكم الحاضر - 00:14:11ضَ
ويمثلون بايش؟ بالمذي. المذي الذي يخرج من الانسان متردد بين البول والمني مخرج واحد تردد بين البول والمني. فايهما يلحق بايهما هل نقول البول هل مثل البول فينجس او مثل المني فلا ينجس - 00:14:41ضَ
مثل البول وينجس انت قسط قياس شباب هذا كمثال وان كان فيه اصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ايش؟ يصب عليه الماء النضح ها ينضح لكن لماذا ما غسل مثل غيره من النجاسات - 00:15:07ضَ
ها يعللون بانه لكثرة المشقة ولكذا خفف لكن في الحقيقة هو تردد بين اصلهم. العبد اذا قتل عندك عبد رقيق فجنى عليه انسان. هل هو كل حرفة يعطى دية كمحر دية الحر - 00:15:28ضَ
مئة مئة من الابل مئة ناقة او هو كالدابة قيمته قيمة الفرس فقد تكون الفرس او الناقة بمليون ولا لا ما في ناقة بمليون اه يرتفع سعره لماذا؟ ما هو ان القضية نظر الى الانسانية نظر الى المالية - 00:15:52ضَ
من نظر الى الانسانية وانه انسان مسلم قال هو كالحر بسم الله نفس بنفس. فديته من حيث الدية. دية الحر. ومن نظر الى شبهه الى المالية لانه يباع ويشرى يبيع ويشرب قال هذا ينظر فيه ينظر المال البهيمة - 00:16:19ضَ
ما الذي حملهم على هذه المقولين هو الشبه ايهما اشبه بالاخر قياس الشبع لكن قياس الشبع ضعيف. نعم كثير من الاقسة الفقهاء كما يقول الغزالي من باب قياس الشبه لكنه ضعيف. ولذلك المصنف في بعض النسخ الاحمدي موجودة في النسخة التي معكم يقول ولا يصار - 00:16:48ضَ
اليهما امكان ما قبله. موجودة عندكم هذه الجملة؟ ها ما هي موجودة؟ ها؟ اكتبوها لان هذه في بعض النسخ ولا يسار اليه مع امكان ما قبله. لماذا لا يصغار اليه؟ لانه ما في هناك بين الفرع والاصل اه علة مناسبة - 00:17:15ضَ
يلجأ يعني اه نقول علة علة دلالة علة قياس دلالة لان العلة دالة على كذا ولا قياس آآ علة لان العلة موجبة للحكم نقطع بها؟ لا سنضطر الى قياس الشبع - 00:17:35ضَ
نضطر الى قياس الشباب. والقول بقياس الشبه هو مثل ما ذكر المصنف هنا مذهب الشافعية والمشهور عن مذهب عن احمد مشهور عن احمد وقول جمهور وذهب يعني قول اخر قول الحنفية ورواية عن احمد وابن القيم وبعض الشافعية الى انه قياس الشبه لا - 00:17:55ضَ
فيلتفت اليه كليا. وهذا يعني فيه نظر. يقول الغزالي في المستصفى آآ واما امثلة قياس الشبه فهي كثيرة. ولعله جل اقيسة الفقهاء او لعل جل عقيدة الفقهاء ترجع اليه اذ يعسر اظهار تأثير العلل بالنص والاجماع والمناسبة والمصلحية. فيلجأون الى ايش؟ المشابهة. المشابهة - 00:18:17ضَ
ثم ذكر رحمه الله شروط القياس قال ومن شرط الفرع يعني ومن شروطه سيذكرها شيئا فشيئا لان اركان القياس كم؟ اربعة فرع الاصل والحكم والعلة. قال ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل - 00:18:51ضَ
يعني مناسبة لايش؟ بعلة بتناسب اما بعلة او بشبه يعني بينهما شيء يجمع بينهما في الحكم مناسب شيء يناسب اما بالعلة يوجد بين الفرع والاصل علة او شبه قال ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل. بدليل متفق عليه بين الخصمين - 00:19:09ضَ
لابد لا يكون الاصل الاصل الذي مثل الخمر نقيس عليه مثلا النبيذ ها او نقيس عليه بعض الاشياء البيرة هي نوع من النبي اذا كانت فيها كحول واذا كانت خالية من الكحول فهي نوع من العصير. عندنا عصير وانه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:42ضَ
خمر حرم الخمر واباح العصيد. وكان في زمنه ينبذون انبذة. ليحلوا ماءها ونوع من العصير اذا اكملت ثلاثة ايام امر باحراقه لانه بعضه يفسد. ويتحول الى خمر. فهنا آآ من شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل ما يكون الاصل لا دليل له لا لابد له - 00:20:07ضَ
من القرآن او بدليل من السنة ودليل ويكون الدليل ثابتا بين الخصمين لانه في الغالب ان يكون هناك مذهبان يعني يختلفون في في مسألة فهؤلاء يبيحون ولا يحرمونك اه اه يصير بينهم مناظرة او تباحث للوصول ثم هذا يقيس - 00:20:40ضَ
قد لا يقر لك الخصم او المقابل يقول ان تقيس على ايش؟ قال اقيس على كذا. ليش؟ قال لان حكمه كذا. دليلك؟ لان دليله كذا. ثم يقول لك انا ما اوافقش على هالدليل ان تقيس على شيء تحتج مرسل ما قلنا المرسل عند الشافعية ليس بحجة ها وانت يحتج - 00:21:03ضَ
في حديث مرسل قال انا ما اوافقك. مرسل عندي ضعيف لكن يحتجون باية قرآنية يتفقون على انها صحيحة وانها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانها حجة وان الى اخره. المهم يكون ايش - 00:21:23ضَ
الحكم حكم الاصل ثابت وثابت بدليل عندهم. ليس بظرورة ان يكون ثابت بدليل اجماعي عند الجميع. لا لانهم يحتكمون الى اصل هم اتفقوا عليه. يعني لما يقول لك هذا الحشيشة - 00:21:37ضَ
ما فيها نص حشيش او المخدرات ما فيها نصب ما فيها نص لكنهم علماء الحقوها بالخمر لانها تخامر العقل وتسبب النشوة التي تحصل للخطر. اذا الحكم واحد للفساد الذي جاء رجس من عمل الشيطان كما قال الله انما الخمر والميسر من عمل الشيطان فاجتنبوه طيب - 00:22:00ضَ
فيقول لك الحشيشة محرمة كالخمر الدليل الدليل قياسا على الخمر تقول انت نعم الخمر حرام والخمر جاء بدليله ثابت بالكتاب وبالسنة فالقياس صحيح اتفقنا انا وانت الحقناه بايش؟ بالخمر لكن لو قلت هي حرام - 00:22:31ضَ
ولانها مثل النبيذ مثل النبيذ فيقول لك الحنفي لا النبيذ ما كله حرام فيه نبيل شي ما هو بحرام نوع من الاشياء. تقول له كذا يقول له انا ما اوافقك على الاصل اصلا. صحيح. الاصل حلال. اذا لا بد من - 00:23:02ضَ
نتفق على على اصل نقيس عليه وهكذا ضربنا امثلة فقط يعني للتوضيح ثم ذكر في العلة الركن ثالث قال ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. يعني تبقى كل حكم - 00:23:27ضَ
لما قلنا مثلا ان الخمر ان الخمر يحرم لانه يقذف الزبد لانه يفسد يخامر العقل. هذي علل ها كل شي كذلك حكمه حرام نظرنا في الاشياء اما مرة العلة موجودة ومرة حلال ومرة حرام وهي موجودة في الحلال وموجودة في الحرام. هذا غير اعتبر ان العلة غير - 00:23:49ضَ
غير مضطردة يعتبر انها ليست هي العلة. ليست هي العلة فلا تأتيني بشيء تقول علة وهو في الشرع غير علة لانه غير مضطرد نحن كيف عرفنا العلة عرفنا العلة بانها كل ما وجد الحكم وجدت - 00:24:15ضَ
ما يقولون الحكم فرع على علته وجودا وعدما وهكذا. لكن اذا كانت غير مطردة فانها لا يلتفت اليها طيب ثم ذكر الاصل الرابع او الركن الرافق قال ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات - 00:24:37ضَ
تابعا لها. ان انتفت العلة انتفى الحكم واذا وجدت العلة وجد الحكم. هذا المقصود. يعني مثل ما ذكر في العلة ان تكون ثابتة دائما هنا قال الحكم اللي وصلنا اليه - 00:24:59ضَ
الذي وصلنا اليه ان النبيذ حرام. ها او كذا. نظرنا في العلة التي ذكروها انه يعني يعمل النشوة نشوة دائما يشعر انتشاء شارب الخمر. فشارب المخدرات كذلك شارب الحشيشة كذلك. آآ شارب النبيذ كذلك. اذا دائما موجودة - 00:25:13ضَ
فوجدنا ان الحكم كل اذا وجدت العلة وجد في الاثبات اذا نفيت العلة انتفي الحكم هكذا ثم فسر العلة فقال والعلة هي الجالبة للحكم هي الجالبة هي سبب الحكم هي هي التي لما حرم هذه الاشياء بسبب مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا غرر - 00:25:42ضَ
عن عن بيع الغرر عن بيع الغرر فوجدنا ان الاشياء التي ينهاها انها عن المنابذة ونهى عن كذا ونهى عن المحاقلة ونهى صور كثير والمزابنة كلها نظرنا فيها واذا فيها غرض - 00:26:09ضَ
كل فيها يحصل الغرر والخطأ المخاطرات. الميسر لما حرم حرم لانه غرر مخاطرات. فعرفنا ان العلة في هذه الاشياء هي الموجبة للحكم دائما تجلب الحكم. كل ما وجدة في حكم بيع غرر او عقد غرر - 00:26:26ضَ
تجد في الشريعة انه محرم. تجد المنابذة حرام المحاقلة حرام المزابنة حرام. الملامسة بيوع هذي. في النهاية كلها غرر. فجاء التصريح في الحديث نهى عن بيع الغرر. العلة يقول هي الجالبة للحكم - 00:26:46ضَ
يعني هي مناسبة فلما وجدت وجد الحكم طيب ثم قال والحكم هو المجلوب للعلة. ما هو الحكم؟ نقول الحكم هو الذي لما وجدت الحلة جاء انه قد يأتي شخص ويقول لعل الحكم هو الفلان نقول الحكم الذي يدور مع العلة اذا وجدت علة قلنا حلال قلنا حرام وهكذا - 00:27:07ضَ
- 00:27:35ضَ