شرح ( الموطأ للإمام مالك ) المنبر الصوتي
22 - شرح موطأ الإمام مالك : رقم الحديث 124 || ماهر ياسين الفحل
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر - 00:00:01ضَ
كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يضعهن جميعا قبل ان يغتسل فقال لا بأس بان يصيب الرجل جاريتيه قبل ان يغتسل - 00:00:30ضَ
فاما النساء الحرائر فيكره ان يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الاخرى فاما ان يصيب الجارية ثم يصيب الاخرى وهو جنب فلا بأس بذلك قال يحيى وسئل مالك عن رجل جنب - 00:01:02ضَ
وضع له ماء يغتسل به فسهى فادخل اصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده قال مالك ان لم يكن اصاب اصبعه اذى فلا ارى ذلك ينجس عليه الماء اذا يقول الرابع عن يحيى وحدثني عن مالك اي حدثني يحيى عن الامام مالك ابن انس - 00:01:25ضَ
عن نافع ان عبد الله ابن عمر وهذا هو من اصح الاسانيد والنقل عن عبدالله بن عمر رواية وفقها كثيرا جدا ان عبد الله ابن عمر كان يخسر جواريه رجليه - 00:01:57ضَ
اي كان يستعمل الجواري في غسل رجليه عند الحاجة وما كان عبد الله ابن عمر يفعل ذلك الا من شغل او ضعف يجده ولربما كان من فادع اهل خيبر كما في صحيح البخاري برقم الفين - 00:02:17ضَ
وسبعمائة وثلاثين فقد جاء من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فدع اهل خيبرة عبد الله ابن عمر قام عمر خطيبا فقال الحديث بطولهم - 00:02:41ضَ
وربما كان بسبب هذا يقول ويعطينه الخمر والخمر كما قال الطبري مصلى صغير يعمل من سعف النخل سمي بذلك بسترها الوجه والكفين من حر الارض ومن بردها فسميت الخمرة خمرا لانها تخمر الوجه - 00:03:00ضَ
وهن حيض جمع حائض لان عرقها وكل عضو منها لا نجاسة فيه بل هو طاهر فهذا هو سياقة هذا الكلام وهذا في الحقيقة يخالف فقه ابن عمر الذي مر قبل حديث - 00:03:29ضَ
وفيه لا بأس ان يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا وسئل مالك عن رجل له نسوة وجوارح هل يطأهن جميعا قبل ان يغتسل فقال لا بأس بان يصيب الرجل جاريتيه قبل ان يغتسل - 00:03:54ضَ
طبعا هذا لكن يجب ان يغسل ذكره اذا اتى احدكم ملك واراد ان يعد فليغتسل جاء في بعض الروايات على اقل شيء انه يغسل فرجه فلا بد ان يغسل فرجه لئلا يدخل نجاسة - 00:04:19ضَ
نجاسة غيرها فيها نعم اذا يقول مالك لا بأس بان يصيب الرجل جاريتيه قبل ان يغتسل اذا لم يغتسل قلنا لابد ان يغسل فرجه فاما النساء والحرائر فيكره ان يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم اخرى - 00:04:37ضَ
لان هذا في يوم قسمتها لا يحق له ان يقع على غيرها فاما ان يصيب الجارية باعتبار ان الجارية لا قسم لها ثم يصيب الاخرى وهو جنب فلا بأس بذلك - 00:04:57ضَ
قال يحيى وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فادخل اصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده قال مالك ان لم يكن اصاب اصبعه اذى فلا ارى ذلك ينجس عليه الماء - 00:05:11ضَ
اذا هذا لا ينجس الماء ولا يؤثر فيه وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا طبعا في هذا الاثر يعني مما يدل على التعاون ولذلك تعامل المرأة مع زوجها وتعاون الزوج مع اهله هذا من الحسن. يقول الماء وردي - 00:05:33ضَ
ندب الله سبحانه وتعالى الى التعاون على البر وقرنه بالتقوى له فقال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى لان في التقوى رضا الله تعالى وفي البر رضى الناس ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته - 00:05:56ضَ
وعمت نعمته ولذلك ينبغي على الانسان ان يحتسب الاجر والثواب في بيته سواء كان مع الكنة او مع الزوجة او مع الابناء او مع الاخرين فهنا غسل النساء غسل الجوانب رجل ابن عمر مع الحاجة فيه مثوبة عند الله تعالى - 00:06:20ضَ
لهن وهذا مما يدخل الرحمة والرقة واللطف وينبغي على الانسان ان يكون متعاونا مع اهله وناسه وجيرانه هو ان يكون الانسان محسنا مع عباد الله تعالى اللهم اجعلنا من المحسنين - 00:06:41ضَ
اللهم اجعلنا من المحسنين اللهم اجعلنا من المحسنين طبعا هذا الاثر اخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم الف ومئتين وخمسة وخمسين ومحمد ابن الحسن لما اراد فقال لا بأس بذلك وهو قول ابي حنيفة - 00:07:01ضَ
رحم الله المسلمين اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:07:18ضَ