شرح منظومة أصول الفقه وقواعده - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
22 - 27 شرح منظومة أصول الفقه وقواعده الدرس الثاني والعشرون - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له باليمن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كبيرا. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء طلاب العلم في المغرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم - 00:00:19ضَ
بتكملة قواعد الوقود التي نظمها الشيخ في منظومته لان نقول ان هذه الابيات من قوله ثم العقود لم تكن معاوضة وما بعدها آآ متعلقة بقواعد العقول وثم ما يسمعها يعني - 00:00:41ضَ
التعاون المتعلقة صحة الى اخر المنظومة بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال الناظم رحمه الله تعالى - 00:01:12ضَ
واجعلك مضمن كل عرف مضطرب وشرطنا العرفي كاللفظي يرد وشرط عقد كونه من مالكي وكل ذي ولاية كالمالك وكل من رضاه غير معتبر فعلمه لا يعتبر وكل دعوة لفساد العقد - 00:01:52ضَ
مع ادعاء صحة لا تجدي وكل ما ينكره الحس امنع سماع دعواه وضده اسمع بينة الزم لكل مدع ومنكرا الزم يمينا كل امين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل - 00:02:19ضَ
يقول رحمه الله تعالى في تتمة السابقة وما يحدد واجعل كلخظ كل عرف مضطرب الخطوة الثانية او المصراع الثاني من بسم الله هذا البيت هو تتمة الشطر الاول قمة للشطر الاول توضيحية او تبريعية - 00:02:50ضَ
يقول واجعل كل عرف مضطرب مر معنا ان قاعدة معروفة ان العادة محكمة انها من شروطها ان يكون العضو منفردا فاذا كان العرق بهذا الوصف فانه يعتبر كأنه مشترط يعني - 00:03:46ضَ
بين الناس متكررا بينهم معروفا عندهم فكل عرض بينهم بين الناس عموما او بين اهل صنعة كقاعدة المعروف بين التجار كالمشروط عندهم وقاعدة المعروف والعنف كالمشروط شرطا فيقول كل عرس مضطرب اجعله - 00:04:18ضَ
كأنه ملحوظ واجعل كلهم لذلك قال فشرطنا العرفي كاللفظي يرد اللفظية دي وسكن كاللفظ لضرورة الوزن والا فيسمح ان تظهر عليه يعني الكسرة مشددة اللفظ يجي يعني لكنه ينكسر الوزن - 00:04:58ضَ
يجدوا عندها كاللفظ وهي القاعدة المعروفة المعروف عرفا كالمشهور شرقا هذه القاعدة الشرط العرفي اللفظي لها مظاهر كثيرة بين الناس تقدم الكلام على كثير منها الكأس الماضي اه يقولون مثلا - 00:05:29ضَ
ما عرف باستنشار او الدلال الوسيط في السلع الذي ينصب نفسه ليسوق سلعة بين الناس في السوق هذا يسمى استمسار وهو الوسيط بين البائع والمشتري وهذا يأخذ اجرته ان خوف الناس ان يكون - 00:06:06ضَ
على الباحة او على المشتري او يشترط اثناء العقد او اثناء المساومة فمثلا في سوق الاغنام يكون هناك ما يعرض الاستنشاق او الدلال فهذا يأتي البائع ويجعل اغنامه عنده يبيعها - 00:06:42ضَ
للسوق ولذلك ابن عباس لما قال في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بشره قال ان يكون سمسارا له وهو الذي يأخذ السلعة من البائع قبل ان تنزل الى السوق استقبله في السوق - 00:07:17ضَ
قبل دخول السوق او البلد ثم يبيعها السوق قال ابن عباس لا يكون سمسارا عظيما. اما اذا هذي الصورة الاولى المنية عنها اما اذا نزل الى البلد صاحبها وعرف اشعاره اول موضوع الى البائع - 00:07:47ضَ
الاستبشار وقال له بع هذه بسعر السوق فهذا لا ينفع المتلقي انه المهم المقصود سورة استنشاق فهذا بينهم عرف اذا جعلت السلعة عنده ان له اجرة مقدرة يعرفونها مثلا على الشاة خمسة ريالات - 00:08:10ضَ
فاذا باعها بمئة لا يحتاج الى مسابقة لانه عرف جاري بانه عرف جاري ما لم تعارضه اشتراط عند وذكر العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد علي ان يتزوج فاطمة - 00:08:37ضَ
تزوج بنت ابي لهب على فاطمة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان مني يريبها ما يريد ثم قال انه اذا اراد ان يتزوج ان يتزوج بنت ابي لهب - 00:09:05ضَ
يطلق النسيم فاخذ العلماء من هذا انه اذا كان بين الناس عنصر ان اذا تزوج منهم من قوم او من اناس آآ امرأة انها لا تقبل بمرة عليها ومن يتزوج عليها - 00:09:29ضَ
كأنه مفروض بينهم لانه اشترى الله ابن القيم رحمه الله الشرط العرفي في الشرط اللفظي وهذه قاعدة مفيدة في العقود حتى عند البنائين عند البناء بينهم يتعامل فيها على ضوئها - 00:09:59ضَ
لانه واضح ثم قال وشرط عقد كونه من مالكي وكل ذي ولاية كالمالك هذه لما يكون شروط الصحة بين السبعة على اختلاف منها ان يكون العاقل سواء البيع او العقود - 00:10:33ضَ
ان يكون العاقل مالكا من المعقول عليه قوله ولاية حوله ولاية عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحاكم ابن حزام ما ليس عندك قال يا رسول الله ان الرجل يأتيني يضرب السلعة وليست عندي - 00:11:03ضَ
اسابيعها واذهب الى السوق واشتريها قال نعتبر ما ليس عندك. نهانا عن هذا لانه لا يملكها بخلاف عقد السلف فان عبد السلام ليس بيع عين معينة انما بيع موصول في الذمة فرق بين - 00:11:26ضَ
وهذا القاعدة هذه القاعدة هذه الاعيان المعينة يقول وشرط عقد كونه من مالك يعني يملك العين التي يعقد عليها او مأذون له في التصرف فيها كالوكيل والناظر ونحو ذلك من - 00:11:56ضَ
الذين لهم ولاية فاذا كانت اما هذه الشرط يقولون في الاعيان يعني السلع المعينة الموجودة لا يبعها حتى واستثنوا من ذلك مسألة السلم لانه بيع اوصاف او السلف على اختلاف - 00:12:21ضَ
سمي سلما لان الثمن مسلم مقدم مسلما البائع وسلفا لان الثمن مسلف مقدم ايضا والذي قال فيه من اسلف في شيء في شيء معلوم اذا في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجر معلوم - 00:12:52ضَ
هذا بيع اوصاف يجوز بشرط ان يكون الثمن حالا مقدما كاملا والمعقود عليهم موصوفا الوزن او بالكيل او بالصفات المنضبطة واستثنوا ايضا صورة بين الفضول والفضولي لقب بهذا هو ان يبيع الشخص او يشتري - 00:13:19ضَ
اه او يعقد في المعاملات بصفة عامة على مال غيره لمصلحته يعني المنفعة له مثلا ان يجد كمثال يعرف ان صاحبه عنده سيارة قيمة عملا عشرة الاف درهم فيجد رجلا يريد ان يشتري هذه السيارة - 00:14:03ضَ
بخمسين الف فيجب ان الحظ لصاحبه صديقي قول اخيه في بيعها وخمسين عاما ويأتي بها الى صاحبه والفضول هو من يعني فيه قبول وتعدي تصرفات ما يسمى الفضولي اما اذا باع ما لا يملكه - 00:14:38ضَ
في خسارة او على المرء مربح او كذا فهذا لا شك انه ضرر الضرر لكن هنا ما فيه ضرر هل يجوز هذا التصرف اذا اجازه منهم من قال لا يجوز مطلقا - 00:15:23ضَ
لانه بيع ما لا يملك والنبي يقول لا كبر ما في سنك ومنهم من قال يجوز اذا كان في الاحظ لكنه موبوه على اجازة يعني الصورة اللي ذكرناها التي بقدر عشرة الاف - 00:15:43ضَ
وباعها وهي ليست له بخمسين الفا وجاء بالخمسين وجعلها في يد صاحبها وقال هذه سيارته ربحنا لها فيها خمسين الفا مكسب لك وقال لا انا لا امشي سيارتي اريدها ليس مقصودي المال فقط. انا لي - 00:16:11ضَ
اقصد اقصد احداث اخرى ومقاصد اخرى هنا البيع لانه من الاصل نقول على الذين يجيزونه نقول انه صحيح موقوف على اجازة اجازة المالك لا نقول انه صحيح مطلقا وتم هو صحيح في اصل العقد - 00:16:34ضَ
لا يترتب عليها اثار بمعنى انها لو تركت السيارة مني او من مال المشتري وقلنا بانه ضاع. نعم العقد لم يتم وهناك من فصل في سورة الشراء في ذمته يقولون يجوز ان يشتري - 00:16:59ضَ
لغيره في ذمته هو موقوفا على اجازة المشترى له فان ابى المشترى له استقرت للمتصرف على القبول يعرف ان صاحبه ترغب بشراء سيارة من هذا الصنف والنوع والمدين ها وجد ان وجدها تباع بسعر مناسب - 00:17:33ضَ
فقال نعم هذه السيارة اشتريها وهو يقصد ان هذه صاحبه لكنه في ذمتي هو الشريحة في ذمته هو لا في ذمة وهنا يقولون صح العقد لانه بين بائع فاذا ذهب الى المشنية له او مشتراه له - 00:18:17ضَ
يقال له هذه السيارة التي تغضب بها اشتريتها لك في ذمتي يعني الظمان عليك انا فان اجازها قال نعم تم قالوا الاجازة ذلك وصارت له انتقلت بالاجازة فان ابى قال لا اريدها انا اشتريت اخرى او - 00:18:48ضَ
لا اريد هذا هذه السياق كان الى اخره يقولون على الذي بات على الفضول صارت على الفضول لان الشراب الحنابلة بهذه الصورة يظهر ان القول الذي اجازها انه صحيح اخوي الجمهور - 00:19:12ضَ
انه يجوز لكن يعني يصح اقصد لكن متوقف على اجازة المالك بيعا وشراء ودليلهم ما رواه البخاري ومسلم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري له شاة - 00:19:42ضَ
يعني وكالة في ذلك الوقت بدينار فنحو من هذا القبيل فلما آآ ذهب وجد شاتين يبقى عام بدينار فاشتراهما بدينار بدينار النبي صلى الله عليه وسلم فهما الحقيقة للنبي عليه الصلاة والسلام - 00:20:05ضَ
يعني انتقل الملكية بهذا الثمن للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم منهما شاة منهما بدينار فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودمار وسلم بان يبارك له صفقة يميني فكان مباركا واثرى كثيرا - 00:20:34ضَ
هنا انه اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تصرح في ملك النبي صلى الله عليه وسلم وهما الشاتان احداهما وهو لم يؤذن له لم يؤذن له ما اجازه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:07ضَ
فهو اشترى تصرفه ولو كان باطلا لا لاجل لأنه دل على انه صحيح واجازهم النبي عليه الصلاة والسلام الى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عند بلاد او بعض اصحابه - 00:21:31ضَ
له تمرا جديدا طيبا فقال من اين لكم هذا؟ ليس عندكم قال بعنا ما عندنا من التمر الثقل صاعد صاعين منه بصاع من تمر جليد يعني ابن قيم قال صلى الله عليه وسلم قوة انها الربا لا تفعل - 00:22:02ضَ
لا تفعل اردت ان تشتري بدراهم واشتر بالدراهم فهمت لما كان العبد باطلا ان تراه هذا بالنسبة الى مسألة بيع الفضول وهي داخلة لهذا لانه لانه يقول وكل عبد كونه من مارد. يعني شرط الوضوء يكون من مالك. شرط عقد كونه من مالكي - 00:22:25ضَ
فخرج من عاشورتان سورة بيع القبول وصورة السلام وقلنا للنبي عليه السلام يخرج لانه بيع طيب قال وكلاه غير معتبر كمغرأ فعلمه لا يعتبر هذي قاعدة الذي رضاه لا عبرة به - 00:22:55ضَ
كونه الامر ليس الي فهذا لا عبرة برضاه. رظي ام ابى كمثل الخميس للطلاق. اذا طلق الرجل زوجته هل لابد من رضاها رضيت عن ابت وقح الصلاة. العتق اذا اعشق السيد عبده - 00:23:34ضَ
هل لابد ان يكون راميا؟ لا لكن النكاح لابد من رضا الزوجي بشرطه في غيري الاب او وصية في الصغيرة او بالصغير هذه مسألة اخرى خارجة لشرطها الان او التصرف الولي معنا مرة - 00:24:06ضَ
وكل ذي ولاية يؤذنوا الاية التي مرة فانه كالمانجي. هذا ما شرحناه. قال وكلوا ذي ولاية سلمان يأخذ حكمه قلنا كالوصي في على الاولاد فانه يزوج القاصرين حتى الصبية لانه يعقد - 00:24:33ضَ
وكذلك التصرف في مالهم المصالح كل ذلك بما يكون في مصلحته وكل الولي على اموال القاصرين او اعلم اموال آآ السفهاء او المجانين وكذلك الناظر الاوقاف في الوقت او التصرف لانه - 00:24:57ضَ
له ولاية شرعية فيما ولاه وكذلك الوكيل الوكيل اذا وكله فانه نائب عن المالك تصرف الوكالة وكل من رضاه غير معتبر كغرائب وكل من رظاه غير مؤتمر فعلمه ايوة المنتظر من عليه دين - 00:25:20ضَ
وقال فلان انا اسقطت ديني الذي عليه لا نقول والله لا بد ان يقبل بمجرد الابراء حتى لو اراد ان يعود صاحب الحق ليس له ان يعود لان الحقد نفذ - 00:26:03ضَ
حتى لو وصل لا يعتبر الرضا لان لان آآ قاعدة هنا انه غير معتبر كذلك الشفعة مثال يذكرونه فان الشفيع له ان يأخذ المال بالشفاء يأخذ المبيع المشترك بينهما في الشبهة - 00:26:28ضَ
سواء بثمنه الذي باعه فيه صاحبه سواء رضي البائع او المشتري او لم يرضوا لان الحق الحق له. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فلا ينظر في رضا للبائع او رضا المشتري - 00:27:01ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قال وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجزي وهذه مسألة في تمام العقول وصحتها لان العقل الا صحيح واما فاسد فقهاء يذكرون السوريون يذكرون مسألة الصحة والفساد - 00:27:22ضَ
وما يترتب عليهما والبخاري يذكرونها في العقود الصحة والفسد وفي العبادات وفي العبادات الصحة والفساد يترتب عليها احكام لان العقل الفاسد ليست نافذة ليست نافذة على هذا لو عقد عقدا صحيحا - 00:27:45ضَ
ثم جاء مدعي وادعى ان العقد وليس معه يعني مثلا قال هذا فلان باع هذه السيارة وليست ملكا لهم باعها وليست ملكا او باع هذه الارض وليست ملكا. باع هذا الكتاب وليس من الكتاب - 00:28:17ضَ
يقول عندك شهود؟ قال لا ما عندي شهود اقول هذه دعوة الباطل لا ينسى اليها لماذا؟ لان الاصل ان العقود صحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين على المدثري واليمين على من انكر وهنا اصلا لا تقبل الدعوة - 00:28:50ضَ
لا تخبر بانها خلاف الاصل اشاهد على انه باعها وهي ليست ملكا له هنا هنا الفلسفة اليه الوجود الدليل الاصل صحة العقود ولا ينتقل عن هذا الاصل الا بيقين. فالدعوة - 00:29:09ضَ
بلا حجة لا يلتفت اليها وكل دعوة لفساد العقل مع ادعاء صحة لا تجد يعني لو تعارض دعوى الصحة ودعوى الفساد لا ينتبه الى دعوى الفساد الا بالدليل والبينة ودعوة الصحة لا تحتاج الى بينة - 00:29:31ضَ
لا تحتاج ايمان على الاصل هذا الذي ارادوا في هذا البيت لانه وجد الدعوة الى دعوة فساد ودعوة صحة سنأخذ بالاصل الا اذا اوجد ذلك ثم قال وكل ما ينكره الحس انها - 00:29:51ضَ
انتقل يعني من العقود الى ما يتعلق بها وبغيرها وهو الحقيقة طريقة سلسة الانتقال من باب الى باب لان هذا تعلق بالعقول لكنه بعد ذلك انتقل الى الى الدعاوى او الدعاوي - 00:30:15ضَ
ومعه دباب في الفقه في الفضاء والبينات هنا يقول وكل ما ينكره الحس النعام سماع دعواه وضد مسمعه اعطاك الشيخ ان منه دعاوى من اعمال ينكره الحزن ومنهما يوافقه الحس لا ينكره - 00:30:49ضَ
يعني شخص جاء الى اخر وقال هذا ابني دعا على شخص ان الولد الذي عنده هو ابن له فنظرنا والى للمدعي والمدعى به الولد ليس بينهما الا سنة هل يمكن ان يكون الاب - 00:31:19ضَ
اكبر من الابل بسنتين؟ لا يمكن. الحس يمنع ذلك لانه لا يمكن ان يقع الا وقد بلغ سن الرجال حتى بان نقبل الدعوة فهذه يخالف الحساب وقالوا كما لو ان رجلا صفيرا معروف في الفقر طول حياته - 00:31:48ضَ
على شخص انه اقرضه مليون دينار من اين لعبوا هذا المليون وكل حياة المعروف بالفقر حرص يخالف وعدد ذلك لا تقبل الدعوة لانها يعني لا نأتي ونقول له ائتنا بالبينة والشهود - 00:32:12ضَ
التقوى اصلا غير مقبولة اذا قبلنا الدعوة معناته انه ممكن ان تكون صحيحة وزوجكم هل نثبت له هذا الولد الذي بينه وبين نفسه والدعوة لا تقبل كليا قال وضده اسمع ضده يعني الدعوة التي يقرها الحز. اسمعها - 00:32:38ضَ
وانت قاضي واطلب من المدعي الشروز لان البينة على المدعي فان لم يأتي بالشهود فاليمين على من انكر اذا لم يأتي الدعوة على على ما كان قضي عليه بالنفوذ هذه المسائل في باب القضاء - 00:33:04ضَ
اذا لا تقبل الدعوة الا اذا وافقها او اقرها الحس يعني ما يقبل به او ما يمكن ان يقبلها او العقل ثم قال في قضية البينات هنا تكلم الدعوة قال بينة الزم لكل مدعي - 00:33:34ضَ
ومنكرا الزم يمينا تطيعيه المدعي يقول العلماء من يطالب بشيء يدعي هذا الشخص انه له حق عنده والمدة عليه هو من بمن يطالب بحقه وهذه المسألة مسألة معرفة المتهم عليه احيانا تشكي - 00:34:06ضَ
بحيث ان يأتي شخصان يدعيان في شيء اله ما يقول هو لي اله يقول هو ولي هنا جميعهم مزدهن لكن لابد للقاضي ان يميز حيث انه يوجه على احدهما البينة وعلى الاخر اليمين - 00:34:39ضَ
هذا الغلام الذي ادعياه يعني لو فرض انه دعوى توافق الحصة شخصان ادعى شخص ادعى على شخص انه هذا ابنه والحج هو لان الغلام بينه وبين المدعي نحو اكثر من عشر سنين اذا ممكن - 00:35:11ضَ
ممكن ان يكون هذا ابوه لانه الحج هنا ابداع الاخر يقول لا هذا ابني وليس منا لفلان هذا ابني ايضا هنا يحتاج الى ان اميز المدعي من المدعي. بعضهم قال يميزون - 00:35:37ضَ
لان المدعي هو الذي يأتي بالخصومة ويطالب عليها واذا ترك واذا ترك الخصومة تركت القيت ولم يجبر على المتابعة فيها والمدعى بعكسه. متى عليه بعكسه من اذا سكت عن الخصومة طولب بي - 00:35:59ضَ
واجبر علينا لان الحق لديه والناس يطالبونه به وعلى هذا هذه من احلك الاشياء التي تلتبس على القاضي فاذا تبين للقاضي من المدعي من المدعى عليه تسكت بعض الاشياء فانه يوجه على المدعي اللين - 00:36:34ضَ
فاذا قال المتحدة اذ ان هو يأتي بالبينة وهناك مسائل يعرف منها الخارج من الداخل الذي بيده المدعى فيه والخارج هو الذي يدعي ان هذا الذي بيد فلان هو له مثل شخص ساكن في بيت. فيأتي اخر ويقول هذا البيت بيتي - 00:37:01ضَ
نقول هذا مدعى عليه لانه هو الذي بيده القاعدة الشرعية اليمين على المدعي عفوا البينة على المدعي واليمين على من انكر كما في سنن يعطى الناس بدعواهم بدعواهم لادعى رجال اموال - 00:37:33ضَ
ولكن البينة على المدعين على هذا نقول للمدعي اذا عرفناه وميزناه عليك ان تأتي ما هي البينة؟ البينة عند جمهور العلماء هي الشهود الشهود وهي التي الله عز وجل عز وجل بها الحقوق - 00:38:00ضَ
لقوله استشهدوا شهيدين من رجالكم في قضية الديون وقوله عز وجل في حقوق رمي المحصنات قال اه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا لاربعة شهداء. فاناط الحكم بالشروط وقال استشهدوا - 00:38:29ضَ
التي يأتيانها منكم واللاتي يأتين الفاحشة اللاتي يأتين فاحشة نسائكم استشهدوا كذلك امر بالشهود عليهم قال بان لم يكون رجلا فرجل وامرأتان كل ذلك بالشهود ولذلك الجمهور يرون ان البينة هي الشهود - 00:38:56ضَ
وهناك من العلماء من قال البينة احيان تكون كل ما بين الحق ولو بالقرائن او بالقافة او بالعلامات او بالكتاب والله والله اعلم انها من القوانين انما قضاء قد يؤخذ بها - 00:39:39ضَ
يعني بحسبها ثم قال كل امير يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ قرأنا هذا ام لا؟ ما وصلنا اليه شيخنا لم نقرأه بعد. اذا هذا قرأناه في في بداية الدرس قرأناه شيخنا لكن لم تشرحه بعد - 00:40:01ضَ
لان الوقت ضاع يحتاج بعض ما يحتاج الى العذاب هو البيت الذي يلين لانه متعلق به كذلك الذي يليه فهو المتعلقة هذا هذه الابيات متعلقة بالضمان فلذلك يحتاج ان تكون - 00:40:37ضَ
يعني في درس مستقل بقي عندنا من الوقت ست دقائق على الاذان نجعلها للاسئلة الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم - 00:41:02ضَ
شكر الله لكم ما قدمتم يقول السائل صور متعلق بالدرس السابق يقول هل يفهم من كلام الشيخ رحمه الله ان كل معاملة فيها محاطرة فان حكمها المنع المنع السؤال يقول السائل احسن الله اليكم شيخنا هل يفهم من كلام الشيخ رحمه الله - 00:41:24ضَ
ان كل معاملة فيها مخاطرة فان حكمها المنع لا لا ليست كل معاملة فيها مخاطرة لكن فيها بعض حتى نفرق بين العقود التي هي بيوت وفيها نوع من المخاطرة وبين العقود - 00:42:15ضَ
التي هي مخاطرة محضة وفيها او محاط مخاطرة غالبا عندنا مثلا الميسر والخمار هذه والتجارات نوع مخاطرة لكنها ليست مخاطرة فيها وفيها خسارة فيها فيها حسد لكن الفرق بين المخاطرات والعقود الصحيحة - 00:42:43ضَ
مخاطرات العقود الباطلة كالميسر الذي نهى الله عز وجل عنه ان الميسر اه مجرم تحقق ومغنم ضعيف او قليل او نازل خلاف الملوك بيوعنا الغالب انها مغنم تحقق الغالب نازل - 00:43:13ضَ
يعني مسلا القمار او القمار تجد ان المتقابلين يدفعون اموالا كلهم يخسر سواء كثر او قل العبرة في الغرم يجمعون اموالا والذي يكسبها واحد. عشرة كلهم يجمعون مالا ثم يقع الحظ والنصيب على واحد منهم - 00:43:58ضَ
وتسعة من اول المؤامرة يضمنون ان تسعة خاسرون والرابح واحد غير معروف هذا الغرم متحقق يعني الجميع دفع عمله. والغنم يكون بنسبة واحد من عشرة فلذلك حرم وهو فيه نوع من - 00:44:25ضَ
من الربح لكنه نازح خلاف البيوع العقود ما سوى ذلك فان مخاطرتها يعني قليلة لكن قول الشيخ يحررونها ودع المخاطرة لا يعني المخاطرة يعني بمعنى كل بيع فيه مخاطر لا - 00:44:55ضَ
يعني المجازفة بدون تحذير العقود تفريق بين المعاوضة انك تتركها الى تحرير ومعرفة اه شروطها ما يترتب عليها هذا المقصود نعم احسن الله اليكم شيخنا يقول في السائل من هم بالسرقة - 00:45:22ضَ
ووصل الى الحرز الذي فيه المال واخذ بجميع الاسباب الا انه لم يجد بغيته فلما رجع تم الامساك به فهل يقام عليه حد السرقة هل اخذ مالا لانه اخ ابن مازن - 00:45:47ضَ
من حرزه على خفية هذه خفية يعني مال او ما بلغ نصابه حتى يقدرونه من حرزه خفية. هذا ما اخذ شيء اما انه السرقة هو لم يأخذ المال احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل - 00:46:13ضَ
من اين اخذ الشرق العرفي من منع النبي صلى الله عليه وسلم زواج علي رضي الله عنه من بنت ابي لهب اليس ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لكوني - 00:46:45ضَ
زواج بنته يتسبب زواج علي يتسبب في اباه من هنا قضية انه العرس انه يتسبب العرف عندهم يعني المعروف عند عند الصحابة وعند النبي صلى الله عليه وسلم يعني انه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:00ضَ
فاذا وجد هذا العرف في قوم ان التزويج على بنتهم يؤذيهم مثلا مكانتهم الإجتماعية او العرف الجاري صناعة يؤخذ به ليس النظر بقضية ان الاذى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. لا - 00:47:23ضَ
قد مثلا ابناء الملوك اذا تزوج على ابنته ليؤذيهم ذلك انها يؤتى بها مرضى فيصبح ذلك عرضا بينهم. يعرفونه فمن اتى على بينة وتزوج منهم يعرف الناقوس ممنوع ان يتزوج هو يعرف اثنان - 00:47:44ضَ
كيف يستطيع السودان لانه يعرف انه لن يستطيع ان يتصرف تصرفات كبيرة او يمنعها من اشياء كثيرة. لانها من بنات الملوك التي تأمر ولا يؤمر عليها وهذا دخل على ويريد ان - 00:48:03ضَ
يمضي عليها ما يريده على الذين على كل ان وجد العنف في في في الناس هذا او في بعض الناس احسن الله اليكم شيخنا نختم بهذا السؤال يسأل صاحبه عن حكم السمسار الذي - 00:48:18ضَ
يتفق على اخذ اجر من الطرفين لان اهل هذا اجيب استفسار في الحقيقة هو اجير اذا كنا جيرا بينهما يأخذ منهما جميعا فلا بأس فلا بأس لان الشروط معمول بها شرعا الا شرطا احل حراما او حرم حلال وهذا الاصل فيه - 00:48:47ضَ
انه ليس فيه حرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم في رواية فيها ضعف عند الترمذي الا شرطا احل حراما او حرام حلالا هذا نبي الزيادة وان كان الضعيف في الاسناد الا ان متفق عليها - 00:49:24ضَ
الشريعة جاءت يكفي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم - 00:49:45ضَ
- 00:50:11ضَ