فتاوى الدروس - أحكام النكاح - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[2246 -3022] عبدٌ تزوج بأربع ثم أسلم وعتق على الفور، فهل يطلقهن ويبقى على اثنتين؟

صالح الفوزان

فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لو كان هناك عبد قد لاربع ثم اسلم وعتق على الفور. فهل يطلقهن ويبقي اثنتين؟ نعم يقول لو كان هناك عبد قد تزوج باربع. هم. ثم اسلم وعتق فورا. فهل يطلقهن - 00:00:00ضَ

ويبقى على اثنتين يطلقهن اعد السؤال يقول لو كان لو كان هناك عبد قد تزوج باربع ثم اسلم وعتق فورا فهل يطلقهن ويبقى على اثنتين؟ ليش؟ لانه صار حر لكن يراجع المحكمة في هذا تنظر في هذا - 00:00:30ضَ

العقد نعم. اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:01:00ضَ