فتاوى الدروس - أحكام النكاح - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[2246 -3022] عبدٌ تزوج بأربع ثم أسلم وعتق على الفور، فهل يطلقهن ويبقى على اثنتين؟

صالح الفوزان