سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[2262 -3022] تزوج رجلٌ بامرأةٍ وجعل صداقها كتاب الأصول الثلاثة لابن عبد الوهاب، فما حكم هذا النكاح؟

صالح الفوزان

فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تزوج رجل بامرأة وجعل صداقها كتاب الاصول الثلاثة لشيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب وتم الزواج على ذلك. فهل يكون ذلك من باب جعل المنفعة - 00:00:00ضَ

صداقة نعم لا بأس بذلك. نعم. اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:00:20ضَ