فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[2275 -3022] إذا تزوج الرجل بأربع نسوة، ثم طلق واحدة منهن، فهل يقال بأن عليه عدة؟

صالح الفوزان