فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[2275 -3022] إذا تزوج الرجل بأربع نسوة، ثم طلق واحدة منهن، فهل يقال بأن عليه عدة؟

صالح الفوزان

فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا تزوج الرجل باربع نسوة ثم طلق واحدة منهن فهل يقال بان عليه عدة؟ لا ينتظر حتى تكمل عدة الرابعة لان اثار النكاح ما زالت - 00:00:00ضَ

باقية نعم. انتهى يا شيخ. والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:00:20ضَ