فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[2293 -2802] من استدان لحما وظهر له أنه لحم كلب، هل تلزمه القيمة؟ - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
فيقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك صاحب مطعم قبض عليه لانه يبيع لحم كلاب بدل لحم الماشي يقول فهل من استدان منه لحم؟ فهل يدفع له المبلغ ام لا؟ لانه قد باع عليهم محرم - 00:00:00ضَ
اذا كان انه يعرف انه باع عليه لحم كلب لا يجوز له الدفع القيمة. اما اذا كان دفاع له لحم غير لحم مباح تلزمه القيمة؟ نعم - 00:00:19ضَ