شرح التبيان في آداب حملة القرآن - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

23 - التبيان في آداب حملة القرآن - آداب القرآن ( 12 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا واحملنا اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ايها الاخوة في تبيان للنووي يصلنا الى الدرس - 00:00:00ضَ

الثاني عشر وهو ما يتعلق بقضية قراءة فصل متعلق باستحباب الصلوات ما بعده الاصرار. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:23ضَ

قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والسامعين. امين. فصل في الجهر والاسرار بالقراءة في الصلاة يجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح الجمعة والعيدين والاوليين من المغرب والعشاء في صلاة التراويح. وفي وفي صلاة التراويح - 00:00:47ضَ

والوتر عقبها وهذا مستحب للامام والمنفرد بما ينفرد والمنفرد بما ينفرد به منها. واما المأموم فلا يجهر فلا يجهر بالاجماع. نعم هذه الصلوات مستحب الجهر فيها للامام وللمنفرد بما ينفرد به منها - 00:01:10ضَ

اما الصبح والجمعة اه الجمعة الجمعة اما الصبح واضح لكن كيف ينفرد بالجمعة ظاهر لم يرده الشيخ لم يرد الجمعة والعيدين تجوزوا الانفراع لو صلى منفردا بالعيدين لو فاتته يعني كما فعل انس - 00:01:42ضَ

ما فاتته وامر مولى من مواليه فصلى بهم الجمعة فلا الظاهر ان المصنف ملاحظ الصبح والعيدين والاوليين من المغرب والعشاء والتراويح والوتر عقبها ما يجهر لانه واجب عليه الانصات لقول الله تعالى - 00:02:08ضَ

اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا هذه قال الامام احمد والزهري نزلت في الصلاة ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر ولا يجهر في كسوف الشمس ويجهر في الاستسقاء. يعني يجهر - 00:02:48ضَ

آآ صلاة الكسوف والقمر لانها صلاة الليلية في الليل والكسوف الحقوه بالصلاة النهارية هذا مذهب المصنف واصحابه القول الثاني انه يجهر بها يعني هو الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:06ضَ

وهي تصبح كل جمعة والعيدين نهاريات ويجهر بها والاستسقاء يجهر به لانها كالعيدين ولا يجهر ولا يجهر في كسوف الشمس ويجهر في الاستسقاء. ولا يجهر في الجنازة اذا صليت بالنهار. وكذا بالليل على المذهب الصحيح المختار. صحيح - 00:03:31ضَ

بالليل او بالنهار جنازة سرية وهذا هو من قول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيدين والاستسقاء. نلاحظ انه قال العيدين - 00:04:01ضَ

يعني ترك الجمعة. الجمعة فرض طبعا لكن انه لا تصلى منفردة. نعم. هذا المقصود يجهر يعني يجهر على انه المصلي يجهر على انه يعني يصح هذا او هذا لا ندري ما الذي كتبه المصنف قصدا؟ ويصح الوجهان - 00:04:19ضَ

واختلف اصحابنا في نوافل الليل الاظهر انه لا يجهر الثاني يجهر نوافل الليل من غير التراويح والوتر والوتر عقبها اما لو صلى الوتر او قيام الليل ولا يجهر المراد هنا - 00:04:48ضَ

مصلى قيام الليل في غير التراويح لكن التراويح تعرفون انها في رمضان. ها لوصلناها وتعرفون انه السنة كما هو مذهب المصنف الصواب انها جماعة لكن لو صلاها منفردا القول آآ الثاني او هي جائزة منفردة - 00:05:17ضَ

السنة والافضل للانفراد لكن الصواب لا جماعة لو صلاها منفردا ها ما دام في رمضان فسنتها الجهر لكن غيرها غير رمضان ليس على سبيل التراويح وانما على سبيل قيام الليل - 00:05:44ضَ

هل يجهر المصنف حكى القولين اختلف اصحابنا اطلق القول واختلف اصحابنا في نوافل الليل الاظهر الان اختار وارجح عفوا رجح رجح مذهبا فقال فالاظهر انه لا يجهر الاظهر من هذه الوجوه - 00:06:04ضَ

والثاني يجهر يظهر من السنة انه يجهر لما افتتح صلاته قرأ البقرة نساء وال عمران النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان سأل واذا اية عذاب استعاذ تدل على انه كان يجاهرا في آآ كل القراءة - 00:06:31ضَ

والله قال ورتل القرآن قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ثم قال ورتل القرآن ترتيلا الترتيب يكون بالجهر قوم ارجع هذا هو الظاهر انه يجهر - 00:07:00ضَ

ثم قال والثالث وهو اختيار البغوي رحمه الله يقرأ بين الجهر والاسرار وهذا جيد لان هذا هو الذي قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا - 00:07:26ضَ

في قيام الليل لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم اخذت تسب القبر قريش تسب القرآن هذا من اسباب الاية نزوله. فقال له وابتغي بين ذلك سبيلا ولما دخل على عمر - 00:07:50ضَ

وهو يرفع صوته قال له اني سمعت اخفض لي صوتك وكان ابو بكر يخفض فقال اه ارفع قليلا. تبي الصفحة مئة وثلاثة وعشرين هذا مثل نسختي هذي واضح مذهب البغوي اقرب - 00:08:07ضَ

اقرب لان الذي بين الجهر والاصرار لو صلى معه مصلي لسمعه سمعه مثل صلاة حذيفة مع النبي وهو الاقرب لمدلول الاية وفعل وامر النبي صلى الله عليه وسلم. وابتغي بين ذلك سبيلا - 00:08:38ضَ

مع قوله لابي بكر وعمر ارفع قليلا او اخفض قليلا وارفع قليلا. قال لي هذا وهذا طلع على اصحابه وهم يصلون الليل في المسجد فقال يا ايها الناس كلكم ينادي يناجي ربه - 00:09:00ضَ

ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة يعني حتى لا يؤذي بعضه مذهب البغوي الذي اختاره اقوى نعم قبلها في عندي نسخة يقول وهو اختيار للبغوي قال في نسخة ميم والثالث وهو الاصح - 00:09:19ضَ

وبه قطع القاضي حسين والمغوي في بعض النسخ يعني وعليكم السلام عبر به وهو الاصح مع انه قال عن الاول فالاظهر هذا عن الاول فلا اظهر انه لا يجهر ها - 00:09:47ضَ

اظهر اصطلاح هو رحمه الله انه اعبره الحكم في المنهاج يعبره فيما بين القولين الاظهر مذهبا بين القولين بين بين الوجهين عند الاصحاب واذا عبر بالصحيح والاصح بين القولين الشافعي - 00:10:08ضَ

وهنا تعبيره وهو الاصح يظهر انه الاصح اختيارا للاصح نقلا لانه لو كان نقلا لصرح انه عن عن عن الشافعي رحمه الحاشية وش يقول هذا ابن حجر الهيثمي منهج قوي - 00:10:33ضَ

في شرح التعليم فيه رد لا تجهر بصلاتك يذهب الى حد يسمع يوسف يسمع من ايوة ذلك هاي تساوي الاشتغال بجوار ثم ان التوسط في نوافل الليل هو الذي يعتمد - 00:11:01ضَ

قال واما قراءة الافضل فيها وهذا هو الجهر افضل. نعم الاخيرة قال النووي في فتاويه طالع ايوه يعني هذا الاختيار يعني قوله كما في الحاشية والثالث وهو الاصح يعني الاصح اختيارا - 00:11:52ضَ

بين الجهر هو ظاهر الاية مبتغي بين ذلك سبيلا وهو الاعون على للقيام من اراد ان يطيل القيام يرفع صوته جدا منفرد سيتعب في نصف اقل من النص ربع المدة واذا به قد تعب - 00:12:41ضَ

ولا ولا مصلحة من وراء ذلك ويناجي ربه والله يسمعه والمأمور هو ترتيله يكفي ما يحتاج الى رفع الصوت جدا رفع الصوت انما لحاجة المأمومين اذا لم يكن ثم مأموم - 00:13:15ضَ

ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعنا يرفعون اصواتهم جدا للتشبيه حديث ابي موسى قال ايها الناس على انفسكم انكم لا تدعون اصم ولا غاشم ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته - 00:13:33ضَ

ما يحتاج يجعرون الا ما جاء التشريع الجار به ورفع الصوت هذا مقصود اصلا كالتكبير في العيدين والتلبية اجو الثج هذي مقصودة باخرة. من علماء اليمن. علماء الحضارم في اليمن شافعية - 00:13:53ضَ

المذهب يحققون مذهب الشافعي ثناء تنازعه المصريون واليمنيون في التحقيق قال المصنف رحمه الله والثالث وهو اختيار البغوي. يقرأ يقرأ بين الجهر والاسرار. ولو فاتته صلاة بالليل فقضى هذه او بالنهار فقضاها بالليل. فهل يعتبر في الجهر والاسرار وقت الفوات ام وقت القضاء - 00:14:26ضَ

فيه وجهان لاصحابنا اظهرهما واضح صلاة الفجر ليلية واضح اوفزته صلاة العصر فقضاها بعد بعد غروب الشمس نهارية قضاها بالليل ماذا يعتبر؟ يعتبر الوقت الذي قضاها فيه فيجهر بصلاة العصر - 00:15:02ضَ

ويسر بصلاة الفجر قضاء او يعتبر بذات الصلاة نفسها. الجاهلية يجهر بها والسرية هذا الكلام يقول هل يعتبر في الجهر والاسرار وقت القضاء ان كان نهارا فسر فسر وان كان الليل فيه ام وقت - 00:15:26ضَ

وقت القضاء الفوات عفوا وقت الفوات كانت فجر فجر مطلقا ان العبرة هي ذات الصلاة وقت القضاء فيه وجهان لاصحابه وهما حقيقة وجهان للحنابلة ايوة فيه وجهان لاصحابنا اظهرهما الاعتبار بوقت القضاء. هذا هو - 00:15:54ضَ

وهو نفس الحنابلة قالوا يعتذرون بوقت القضاء بالنهار لم يجهر وان قضاها الجهرية بالليل جهر. والسرية بالنهار اسر لكن يقول العبرة يعيش بوقت القضاء ولو جهر في موضع الاسراء. الصواب - 00:16:19ضَ

الارجح الارجح انه باعتبار الصلاة نفسها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الفجر في السفر الراوي فصلاها كما كان يصليها ما قال الا الجهر واضح صلاها وبعده قال بعد ما ارتفعت الشمس انتقلوا من الوادي - 00:16:45ضَ

حصلناها كما كان يصليها فظاهره كما يقول العلماء انه جهر بها. عند الراوي لو لو اراد ان يستثني الجهر الا الجار كما كان يصليها اذا حتى الجهر جهر ولو جهر ولو جهر في موضع الاسراء او اسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة ولكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو - 00:17:19ضَ

واعلم ان الاصرار. لا يسجد للسهو لانه لم يفعل منكرا ولم يفعل خطأ سهوا عمدا يعني في صلاة الظهر مكروه واسر في صلاة المغرب مكروه فيما لكن هذا اطلاق كلامه. هم - 00:17:53ضَ

لكن اه بالنسبة للجهر بالسريات نعم مكروه لانه يوهم ولكن الاصرار المنفرد اما في حق حق الامام هذا واضح انه مكروه لكن في حق منفرد الذي ذكره مصنفا لاذكراها لكن هناك قول اخر وانه يستوي - 00:18:21ضَ

بالنسبة للجهرية اذا اذا صلاها منفردا الحنابلة يستوي انشاء وانشاء والافضل يتكلمون عن الافضل ان ان اني اجهر واعلم ان الاصرار في القراءة والتكبيرات وغيرهما من الاذكار هو ان يقوله بحيث يسمع نفسه. ولابد من نطقه بحيث يسمع نفسه - 00:18:50ضَ

اذا كان صحيح السمع ولابد من نطقه بحيث هذا بحيث متعلقة لابد من نطقه يعني نقابة النطق ان يسمع نفسه هذه المسألة يكررها المصنف رحمه الله كثير. مرت معنا في ما تقدم ومرت معنا في الاذكار - 00:19:17ضَ

ومرت في كتبي حريص عليها رحمه الله لكثرة الخطأ فيها الخطأ فيها وان بعض الناس تجده يصلي او يقرأ القرآن وهو لا يفتح فمه يقرأ في سره ويظن انه يقرأ - 00:19:37ضَ

لم يحصل هذا لم يحصل له الذكر خاصة الواجب لا يحصل بهذا اليوم بحيث حيث يسمع نفسه اذا كان صحيح السمع ولا عارض له ولا عارض له اذا كان صحيح السمع ويسمع نطق الحروف والكلمة الكلمات - 00:19:56ضَ

فدل على انه ينطق ولا عارض له ولجة تمنعهم من السماح فيه احيانا يكون في مكان مزعج اما اذا كان عادم السمع او هناك ازعاج واصوات ينتقش بالشفتين والكلام لكن ما يسمع بسبب العارض فات ذا - 00:20:23ضَ

فان لم يسمع لم تصح قراءته ولا غيرها من الاذكار بلا خلاف يظهر انه يقصد بلا خلاف عندهم لان هناك قولا في في قضية تحريك اللسان بلا نطق الحروف اللسان والشفتين - 00:20:50ضَ

هو اختيار شيخ الاسلام انه يكفي فيه لاداء الواجب تحريك اللسان والشفتين ولو لم يسمع نفسه هذا من حيث صحة الصلاة اما من حيث الافضل فلا الصحابة وحكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ربما يسمعن الاية من القرآن في السرية - 00:21:13ضَ

يسمعون منه الكلمة والاية - 00:21:36ضَ