دورة أصول الفقه | مقرر حقيبة التأهيل الفقهي | د. لبيب نجيب

(23) دورة أصول الفقه | مقرر حقيبة التأهيل الفقهي | د. لبيب نجيب

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله واصحابه الطيبين ظاهرين اما بعد فاصول الفقه ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد - 00:00:00ضَ

ادلة الفقه الاجمالية منها ما هو متفق عليه وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس ومنها ما هو مختلف فيه من الادلة المختلف فيها بارك الله فيكم دليل المصلحة المرسلة والمصلحة المرسلة - 00:00:20ضَ

لم يأخذ بها جمهور الفقهاء بل اخذ بها المالكية والمصلحة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول مصلحة شهد الشارع باعتبارها فهذه يعمل بها والدين اصلا جاء لتحقيق مصالح للعباد ودفع المضار عنهم - 00:00:43ضَ

فهذه المصالح التي شهد الشارع باعتبارها يعمل بها والقسم الثاني المصالح التي الغاها الشارع اي شهد الشارع ببطلانها فهذه لا يعمل بها لا اعتبار بها وذلك قد يقول مثال ذلك قد يقول قال ان التجارة بالخمر - 00:01:12ضَ

فيها مصالح وان وجود الربا في المجتمع فيه مصالح اقتصادية الا ان الشارع لم يلتفت الى تلك المصالح بل ابطلها والغاها هذه مصالح لا يلتفت اليها ولا يعمل بها القسم الثالث - 00:01:36ضَ

مصالح لم يشهد الشارع باعتبارها ولا بالغائها. هذه المصالح التي لم يشهد الشارع باعتبارها ولا بالغائها تسمى المصالح المطلقة او المصالح المرسلة. المرسلة اي المطلقة التي لم يشهد الشارع لا باعتبارها ولا - 00:01:58ضَ

الغائها هذه المصالح المعتبر المطلقة او المرسلة لم يأخذ كما قلت لك بها جماهير العلماء واخذ بها الامام ما لك رحمه الله تعالى هناك تفاصيل يعني هذا تقرير اه اجمالي والا من اهل العلم من يقول ان - 00:02:20ضَ

كثيرا من الفقهاء في التطبيق العملي اخذوا اخذوا بمبدأ المصالح اي باعتبار المصالح المرسلة هذه المصالح المرسلة منها الضروريات والحاجيات والتحسينيات الضروريات هي ما اتفق العقلاء على اعتباره في كل زمان ومكان - 00:02:45ضَ

و الحاجيات هو ما يحتاج اليه لكن لا تصل الحاجة الى مرتبة الضرورة والتحسينيات وما استحسن في العادة لكن من غير ان يصل الى رتبتي الحاجين من غير ان يصل الى الرتبة الحاشية - 00:03:13ضَ

ظاهر ما في الحقيبة ان الضروريات من قسم المصالح المرسلة. وهذا ما جرى عليه الامام الغزالي رحمه الله تعالى لكن الذي جرى عليه تاج الدين السبكي رحمه الله في جمع الجوامع ان الضروريات ليست من المصالح المرسلة بل هي - 00:03:35ضَ

مما اعتبرته الشريعة بل هي مما اعتبرته الشريعة. اذا هي من المصالح التي شهد الشرع باعتبارها والضروريات التي جاءت الشريعة بالحفاظ عليها هي الظروريات الخمس حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال - 00:03:59ضَ

حفظ الدين فلذلك شرع الله سبحانه وتعالى قتال الكفار وكان حكم مرتد القتل قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وحفظ النفس ولاجل ذلك شرع الله سبحانه وتعالى القصاص - 00:04:26ضَ

وحفظ النسل ولاجل هذا شرع الله سبحانه وتعالى حد الزنا وحفظ العقل ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى حد شرب المسكر قبض ما لي ولاجل هذا شرع الله سبحانه وتعالى حد السرقة - 00:04:47ضَ

هذا بالنسبة للمصلحة المرسلة ومن الادلة المختلف فيها ايضا الاستحسان والاستحسان معناه في اللغة عد الشيء حسنا. عد الشيء حسنا والجمهور على عدم الاحتجاج بالاستحسان وعلى رده خلافا للحنفية وللامام الشافعي رحمه الله تعالى كلمة مشهورة قال فيها من استحسن فقد شرع او فقد شرع - 00:05:09ضَ

واختلف في تعريف الاستحسان قيل في تعريفه هو العدول بحكم المسألة ان ظاهرها لدليل خاص العدول عن حكم مسألة العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. اي ان هذه المسألة خرجت - 00:05:51ضَ

عن نظائرها فلم تعط حكم نظائرها حكم مثيلاتها لدليل خاص اذا كان الاستحسان بهذا المعنى فانه يكون حينئذ حجة. لان العبرة الدليل الذي اخرج هذه السورة عن نظائرها واعطاها حكما خاصا وبالتالي اذا كان - 00:06:17ضَ

الاستحسان هو هذا فهو حجة لا ينكره احد وقيل في تعريف الاستحسان انه دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يمكنه ان يعبر عنه. دليل ينقدح في ذهن المجتهد ان يقدروا على ان يعبر عنه بمعنى اي ليس عنده القدرة او تعجز الفاظه على ان يعبر عن ذلك - 00:06:42ضَ

الدليل وهذا النوع من الاستحسان ليس حجة لان الاحكام الشرعية لا تثبت بمجرد الاحتمالات وقيل في تعريف الاستحسان ما استحسنه المجتهد بعقله. اي استحسنه برأي من قبل نفسه من غير دليل - 00:07:12ضَ

وهذا ايضا لا حجة فيه لان الحجة فيما شرعه الله سبحانه وتعالى وفيما قام عليه الدليل. اذا هذه ثلاثة تعاريف للاستحسان اذا كان المقصود من الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص - 00:07:33ضَ

فان هذا لا ينكره احد وهو الاستحسان المعتبر واما اذا كان المراد به دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يقدر على ان يعبر عنه او ما استحسنه المجتهد بعقله ونفسه من غير قيام دليل عليه فان هذا ليس حجة والله اعلم - 00:07:58ضَ

ومن الادلة المختلف فيها الاستصحاب. والاستصحاب معناه طلب الصحبة هذا في اللغة واما عند الاصوليين فهو التمسك بدليل عقلي او شرعي لم يظهر عنه ناقل التمسك بدليل عقلي او بدليل شرعي لم يظهر عن هناك - 00:08:26ضَ

وذلك كالتمسك بالبراءة الاصلية في عدم وجوب صلاة سادسة وقد تمسك بالبراءة الاصلية في عدم وجوب صوم شهر غير رمضان هذا من الاستصحاب المتفق عليه من الاستصحاب المتفق عليه ايضا - 00:08:54ضَ

استصحاب النص المحكم ما لم يرد له ناسخ واستصحاب النص العام ما لم يرد له مخصص هذا النور من الاستصحاب محل اتفاق على الاحتجاج به ولذلك الاستصحاب اقسام القسم الاول استصحاب حال البراءة الاصلية كما تقدم مثاله فهذا حجة. حجة اجماعا - 00:09:21ضَ

والقسم الثاني استصحاب الوصف الثبوتي استصحاب الوصف الثبوتي وذلك مثاله استصحاب الملك بسبب الشراء فالانسان اذا ثبت انه اشترى شيئا ما اشترى سيارة اشترى ثوبا اشترى ارظا فان استسحام نتيجة الشراء انه لا زال مالكا لتلك السيارة او لتلك الارض - 00:09:55ضَ

فهذا استصحاب ثبوتي مثاله ايضا استصحاب حياة المفقود. فالانسان اذا فقد سافر وانقطعت اخباره ولم يحكم من قبل قاض بموته فاننا نستصحب حياته فلا زالت الاموال باقية على ملكه لا يأخذها - 00:10:35ضَ

ورثته هذا استصحاب الوصف الثبوتي وهو النوع الثاني من انواع الاستصحاء النوع الثالث من انواع الاستصحاب هو استصحاب الاجماع في محل النزاع وهذا كما قال تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع ليس حجة - 00:11:02ضَ

مثاله الانسان اذا لم يجد الماء فانه يتيمم فاذا صلى في التيمم فاذا صلى متيمما فان صلاته تصح واذا افترضنا انه صلى بعد ان بحث عن الماء ولم يجده فتيمم وصلى بالتيمم - 00:11:27ضَ

وفي اثناء صلاته جاء الماء فهل تبطل صلاته او لا؟ يعني معروف المذهب الشافعي هنالك تفصيل لكن المراد هنا ما يتضح به المثال من اهل العلم من قال نحن عندما صلى في بداية صلاته - 00:11:51ضَ

ولم يكن واجدا للماء صلاته صحيحة بالاجماع. هذه حالة مجمع عليها فاذا جاء الماء في اثناء صلاته هنا حصل الخلاف فاننا نستصحب الحالة الاولى التي فيها الاجماع على صحة صلاته الى الحالة التي حصل فيها الخلاف فنقول ان صلاته صحيحة - 00:12:15ضَ

هذا مثال النوع الثالث من انواع الاستصحاب وهو استصحاب الحالة التي حصل فيها الاجماع الى الحالة التي هي محل الخلاف هذا ملخص ما يراد بالاستسحام. طبعا هذه المباحث لها تفصيلات - 00:12:42ضَ

تذكر في المطولات ليس هذا محل الاستطراد في تتبع جزئياتها لان المقصود اعطاء اضاءة وملمح حول هذه الادلة وليس المقصود الاستطراد. والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد - 00:13:05ضَ

واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:13:25ضَ