(مكتمل) شرح الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي
٢٣- شرح الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي | الشيخ أ.د يوسف الشبل
Transcription
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا علما واملا يا رب العالمين. ايها الاخوة الكرام والاخوات الفاضلات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك - 00:00:00ضَ
في كتابنا الاكليل لاستنباط التنزيل. هذا اليوم هو اليوم الحادي والعشرون من شهر ربيع الاخر من عام ستة واربعين والف من هجرة لا زلنا في سورة المائدة وقف من الكلام عند الاية الثانية والاربعين. وهي قول الله سبحانه وتعالى سمى - 00:00:20ضَ
للكذب. قال السيوطي رحمه الله قوله تعالى سماعون للكذب فيه ان سامع المحظور دقائق كقائله في الاثم. سماعون للكذب. يعني السماعون صيغة مبالغة. يعني كثير السمع للكذب مرة مرتين ثلاث. يعني يستمعون كثيرا. المؤلف يقول ان الذي يسمع الكذب هذا في حكم - 00:00:40ضَ
من يقوله يعني الذي يقول الكذب كاذب. واثم لان الكذب محرم. والكذب يهدي الى الفجور. والفجور يهدي الى النار. هو لا يزال الرجل يكذب يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا - 00:01:08ضَ
الذي يستمع للكذب دائما كما في هذه الصيغة يحكم عليه بمنزلة الكذاب. اما الذي يستمع مرة او مرتين او يستمع ولا يبالي. او يستمع من غير يعني من غير تركيز - 00:01:22ضَ
هذا لا يدخل فيه. يعني مسألة فيها فيها تفصيل وصيغة مبالغة. هي التي قد دلت على هذا الاستنباط قوله تعالى قال فسره ابن مسعود بالرشوة. اخرجه الفنيابي. واخرج ابو الشيخ عن علي رضي الله عنه قال ابواب السحت ثمانية. رشوة - 00:01:38ضَ
حاكم وعشب الفحل وثمن الميتة وثمن الخمر وثمن الكلب وكسب الحجام واجر الكاهن وكسب البغي وفي رواية عن ابن مسعود انه الهدية للحاكم. اخرجه سعيد ابن منصور. طيب من خلال هذه الاشياء اكالونا للسحت - 00:01:59ضَ
الشيء المحرم مطلقا على اي وجه كان يعني سواء كان على وجه الرشوة او الهدية او ان يجعل له نصيبا من المال الذي يكسبه احد الطرفين او نحو ذلك او يكون ايضا يخلص له معاملة في جهة اخرى او نحو ذلك - 00:02:19ضَ
والرشوة كمثال. وهي الاكثر استعمالا الاكثر وقوعا هي الرشوة. وما ذكره علي رضي الله عنه من باب التمثيل انه قال ابواب السحسم ثمانية رشوة الحاكم هذي الاولى قال وعسب الفحم يعني الذي يأتي بالفحل وهو - 00:02:41ضَ
الحيوان سواء في الخيل او الابل بهيمة الانعام والغنم او نحوه يأتي به ليضرب الانثى فيأخذ عليه قيمة انا عندي مثلا جبل جمل طيب يظرب الناقة وياخذ عليه مبلغ وثمن الميتة واظح والخمر والكلب والحجام - 00:03:01ضَ
والكاهن والبغي ونحوه كل هذه واظحة. قوله تعالى فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم استدل به من قال ان الامام مخير بين الحكم وبين اهل الذمة. فبين الحكم بين اهل الذمة والاعراض عنهم - 00:03:22ضَ
ومن اوجب الحكم قال انه منسوخ بقوله وان احكم بينهم بما انزل الله. والصحيح عدم النسخ عدم التعارض. لان الله سبحانه وتعالى خير نبيه ان يحكم بينهم او او يتركهم او يرظى عنهم. لكن الاية الثانية - 00:03:39ضَ
انه اذا حكم بينهم الا يحكم الا بما انزل الله. ولا يحكم بما بشريعتهم او نحو ذلك. هذا هو المقصود القاضي او الحاكم اذا ترافع اذا ترافع اليه غير مسلمين فانه مخير. اما ان يقضي بينهم بحكم الله او يتركهم - 00:03:57ضَ
الى الى حكمه والى شريعته. قوله من لم يحكم ما انزل الله. فاولئك هم الكافرون. ما نوع الكفر هنا؟ من لم يحكم بما انزل الله هل كل من لم يحكم ما انزل الله كافر؟ هي تفصيل. ولذلك حكم العلماء بهذا الكفر بنوع الكفر حسب حسب الشخص - 00:04:18ضَ
فمن حكم من لم يحكم ما انزل الله وحكم بغير ما انزل الله. معتقدا ان حكم الله هو الاولى وهو الاصح وهو الحكم الحق ولكنه تركه وحكم بغير ما انزل الله - 00:04:38ضَ
في قانون من القوانين وهو يعتقد ان حكم الله فوق كل شيء. وانه هو الحق. وهذا لا يكفر هذا يعتبر معصية لا يكفر لكن اذا لم يحكم الله اعراضا عن حكم الله وعدم قبوله - 00:04:52ضَ
وان حكم الله لا يصلح في هذا الزمان. وان هذا الزمان له حكم خاص. هذا انكار لحكم الله. فيكفر هذا لانه لم يقبل حكم الله. والمؤلف هنا ماذا قال؟ قال فيه تغليظ الحكم بخلاف المنصوص - 00:05:08ضَ
يعني تغليظ الحكم يعني ان الله حكم على من لم يحكم انزل الله بالكفر هذا من باب التغليط من باب التغليط بخلاف المنصوص يعني يقول لو نص عليه يعني يعني اذا كان هذا الشيء الذي يحكم يحكم به القاضي او الحاكم شيئا - 00:05:23ضَ
قد تقرر في الشريعة وشيئا يعني قد تقرر الشريعة وثبت بالكتاب او السنة يعني عندنا ثابتة منصوص عليها بالكتاب منصوص عليها قضية ثابتة قضية السرقة. ثابتة او القتل او المحاربة او نحوها - 00:05:43ضَ
هذي نص سواء في الكتاب مثل ما ذكر هنا قال منصوص سواء في الكتاب او السنة او اجماع العلماء على ان هذا يعني له حكم القصاص يعني اجماع مبني على النص الشرعي فهذا هذا بلا شك انه منصوص - 00:06:05ضَ
من لم يحكم به فهذا يعتبر يعني بانكاره للحكم كافر الاية موافقة له. اذا لم يكن منصوص عليه لا بالكتاب ولا بالسنة ولا باجماع العلماء وانما قضية اجتهد فيها القاضي. وترك حكم حكم العلماء عليها. هذا يعني لا يكفر كفرا مخرجا من الملة - 00:06:26ضَ
في عبارة المؤلف. والعلم عند الله. قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين الاية قال فيه مشروعية القصاص النفس وما دون النفس وهي الاعضاء. والجروح بتقرير شرعنا كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث السن يقول هذه الاية هذه الاية في حكم في حكم ما - 00:06:52ضَ
جاءت الثورة حكم من قبلنا هل نأخذ به؟ نقول اذا نص القرآن عليه اخذنا به اخذنا به لانه وافق شرعنا واذا خالف شرعنا لا نأخذ به واذا كان مسكوتش فتركه او لا. يقول هنا جاء ما يوافق شرعنا. كما في الحديث السن - 00:07:18ضَ
وهو حديث الربيع بنت معوذ انها كسرت ثنية جارية اتى اهل الجارية اولياء الدم او اولياء الجارية فقالوا القصاص القصاص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. فقال عم فقال انس ابن الناظر. لا - 00:07:39ضَ
الذي بعثك بالحق يا رسول الله لا تكسر ثنيتها. فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انس القصاص القصاص. كتاب الله القصاص. فرضي الذين طالبوا لما رأوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما انزل الله تنازلوا. تنازلوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو - 00:07:59ضَ
اقسم على الله لابره واقسم قال والله لا تكسر والله بره بقسمه. الشاذلي كلام حديث السن القصاص القصاص استدل بعمو النفس من اه بعموم النفس بالنفس من قال بقتل المسلم بالكافر. هذا ظاهر - 00:08:19ضَ
لكن حديثي يمنعه الحديث يملأ هذا الشيء وهو ان المسلم لا يقتل بالكامل كما في الحديث. والحر لا يقتل بالعبد هذا كله نص والرجل بالمرأة نعم الرجل يقتل المرأة يقول واجاب ابن فرس بان واجاب ابن فرس بان الاية اريد بها الاحرار المسلمون لان اليهود المكتوب عليهم المكتوب - 00:08:38ضَ
ذلك عليهم في التوراة كانوا ملة ملة واحدة ليسوا منقسمين الى مسلم وكافر. وكانوا كلهم احرارا لا عبيد فيهم. لان عقد الذمة والاستعباد انما ابيح للنبي صلى الله عليه وسلم بين سائر الانبياء. لان الاستعباد من الغنائم. ولم تحل لغيره. وعقد الذمة لبقاء الكفار. ولا - 00:09:03ضَ
لم يقع ذلك في عهد نبي. بل كان المكذبون يهلكون جميعا بالعذاب. واخر ذلك في هذه الامة رحمة. يقول ان هذه الاية هي اصلا نزلت في من؟ نزلت في اليهود او نزلت او او ذكرها الله في ما كتب في التوراة - 00:09:27ضَ
النفس من نفس هي الحر بالحرق. يعني اليهودي باليهودي. ولا يقال ان يهودي مسلم وغير مسلم ولا يقال اب وحر. وهذا في شريعتنا فقط. ولكن الاية مثل ما ذكرنا هي تقرر قضية اه القصاص بالنفس. النفس - 00:09:47ضَ
ثم تأتي شريعتنا تبين ما الذي فيه تكافؤ وما الذي ليس فيه تكافؤ؟ وما الذي يقتل بهذا او لا يقتل بهذا مسلمة يقتل بالكافر. والحر لا يقتل بالعبد. يقول وهذا جواب مبين يعني واضح. وقوله تعالى والجروح قصاص - 00:10:06ضَ
استدل به في كل جرح قيل بالقصاص فيه. اي جرح انسان اذا جرح شخص اخر يجرح. قال كاللسان والشفه وشجاع الرأس والوجه وسائر الجسد هذا اذا جرح جرح اذا جرح لسانه يجرح لسانه - 00:10:25ضَ
تجرح شفته لكن هذا مثل ما ذكرنا ليس على اطلاقه وينظر فيه ان كان هذا الجرح يعني سيترتب عليه مفسدة عظيمة كسريان الجرح او يترتب عليه مثلا اللسان لو جرحنا لسانه يترتب عليه - 00:10:46ضَ
يعني تعطل اللسان او شيء منه فهذا لا ان ينظر في الجرح يعني الاصبع بالاصبع نعم هكذا يقول اما لطف الشعور والضرب لا قصاص فيه اذ ليس بجرح اذا نتف شعره هل ينتف؟ اذا ضربه على لطمه على وجهه هل نلطمه؟ هذا هو الكلام - 00:11:05ضَ
يقول هذا ليس داخل في الاية لان الاية في الجروح وهذا ليس بجراح. عموما اه مسألة النتف نتف الشعور والضرب فيه خلاف عند هل ننتف من نتف؟ هل ننتف شعره؟ او مثلا قص شعره امرأة قصت شعر شعر امرأة هل نأتي ونقص شعره - 00:11:28ضَ
صحيح انه يقام عليه القسط يقام عليه القصاص وكذلك الضرب. لكن بشرط ان يكون هذا الضرب ليس في مقتل. يعني في الوجه او في البطن او في الصدر او نحوه. ضرب يضرب. قال - 00:11:48ضَ
تعالى ومن تصدق به فهو كفارة له. قال فيه استحباب العفو عن قصاص استحباب العفو عن القصاص. العفو يأتي من من من جهة اولياء القتيل. ان اريد بمن المجني عليه. فمن تصدق اي اولياء المجني عليه. فهو كفارة لهم - 00:12:02ضَ
يعني اذا تصدق اولياء الدم عن عن تصدقوا عن يعني عفوا عن الدنيا عن الدية واسقطوها فان عليكم كفارة لهم او كفارة القتيل. وان قصاص كفارة كفارة الذنب ان اريد به الجاني. يعني اذا اذا - 00:12:22ضَ
قلنا ان من هنا تعود الى الجاني القاتل. يقول من تصدق به فهو كفارة له. يقول يعني هو انه كفارة الذنب ان اريد به جاني يقول اذا تنازل اهل الدية الى من القصاص بالدم الى الدية - 00:12:42ضَ
فان من الجاني كفارة او ان انه اقتص منه اصبحت كفارة له. يعني كان محوا لذنبه وقتل شخصا بريئا فقام اهل الميت من مطالبة الدم. فاقيم عليه القصاص. اقامة القصاص عليه تكفير له من هذا الذنب. هذا مقصوده - 00:13:04ضَ
قوله تعالى فاحكم بينهما انزل الله. يقول ناصر الحكم بكل شيء شرع سابق وفيه ان اهل الذمة اذا تراه علينا نحكم بينهم باحكام الاسلام. لا بمعتقدهم. ومن صور ذلك عدم ضمان الخمر - 00:13:25ضَ
ونحوه يقول احكم بينهم بما انزل الله. لا بما انزل او بما جاء في في شريعتهم قوله تعالى لكل جعلنا منكم استدل به من قال ان شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. لان الله قال لكل لكل منكم كل شيء كل امة لها شريعة - 00:13:41ضَ
وبقوله كتبنا عليهم الاية من قال ان ان من قال انه شرع لنا لم يرد ناسخ واستدل لم يرد ما لم يرد ناسه ومن قال انه شر لنا ما لم يرد ناسخ واستدل بالاية من قال ان الكفر ملل لا ملة واحدة - 00:14:01ضَ
ولم يورث اليهودي او لم يورث اليهود من او لم يورث اليهود ومن النصارى شيئا. او لم يورث اليهود من النصارى شيئا هذا الان هو يدور حول ماذا؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يقولن شرعة منهاج يعني هناك ملل كثيرة - 00:14:23ضَ
ليست ملة واحدة حتى يرث بعضهم من بعض. قوله تعالى فاستبقوا الخيرات دل به او استدل به على على ان تقديم العبادات اول وقتها افضل من تأخيرها. يعني المبادرة الى فعل العبادات كالصلاة - 00:14:40ضَ
في اول وقتها واخراج اخراج الزكاة عندنا عندما يحول الحول قضاء رمضان قضاء الصيام والمبادرة بالحج عند البلوغ وتوفر الزاد والراحلة التأخير وهكذا في سائر الطاعات. الاصل فيها المبادرة الا ما دل الدليل على تأخيره. مثلا تأخير الصلاة - 00:14:56ضَ
في الفجر ورد فيها تأخير او في الظهر او نحوها. القول تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. بعضهم اولياء بعض ومن يتوله منك ومن يتولهم منكم فانه منهم قال فيه انقطاع الموالاة بين المسلمين والكفار. فلا توارث بينهم. بعضهم اولياء بعض. قال لا توارث ولا عقل - 00:15:20ضَ
لا يلف بعضهم بعضا ولا يعقل بعضهم بعضا ولا ولاية نكاح. لا يتولى بعضهم نكاح بعض وان الكفار كلهم سواء اليهودي النصراني وعكسه ويجري بينهما العقل وولاية النكاح اما المؤمنين مؤمن لا يجوز الكافر - 00:15:45ضَ
ولا يعقل عنه الدية ونحوها. ولا يتولى النكاح وهكذا واستدل عمر بالاية على منع واتخاذه عاملا لشيء من امور المسلمين اخرجه ابن ابي حاتم واستدل به من قال لا يجوز الاستنصار بالكفار في حرب. وهذه مسألة فيها خلاف. هل يجوز استنصار - 00:16:06ضَ
بين طائفتين مؤمنين لا يجوز الاستنصار بالكافر كما كان يفعله او يفعل في في بلاد الاندلس بين ولايات المسلمين يستنصرون بالنصارى. اما ان كان استنصار على عدو كافر فهذا فيه خلاف هل يجوز او لا - 00:16:28ضَ
قوله تعالى ولا يخافون لومة لائم. قال فيه ان خوف الملامة ليس عذرا في ترك امر شرعي لا يخافون متلا فتجد بعض الناس يترك الحكم الشرعي حتى لا يلام. فيقول هذا ليس مسوغا ولا مجوزا لهذا الامر. تترك الامر الشرعي - 00:16:47ضَ
حتى تخاف من لوم الناس هذا هو. قال تعالى ويؤتون الزكاة وهم راكعون. انما يريكم الله ورسوله والذين امنوا والذين يقيمون الزكاة وهم راكعون هذه الاية تدل على ان العمل القليل في الصلاة لا يبطلها لان سبب نزولها ان عليا تصدق - 00:17:07ضَ
خاتمه وهو رافع. اخرجه الطبراني في الاوسط. وهذا حكم عليه اهل العلم بعدم صحة هذا الدليل او فعل علي رضي الله عنه. وانما هذا من يعني من اختلاق الشيعة وقال ابن تيمية اجمع اهل العلم بالنقل على انها لم تنزل في علي لم تنزل في علي وان علي لم يتصدق - 00:17:30ضَ
الخاتمي في الصلاة. واجمع اهل العلم بالحديث على ان القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع. قال وفيها دليل على ان صدقة النفل تسمى زكاة. هذه الاية اولا حتى ناخذها على يعني بدلالتها الظاهرة. انما وليكم الله. ايها المسلمون. الله هو - 00:17:53ضَ
يتولى امركم ولاية خاصة نصرة ومعونة ورسوله كذلك. والذين امنوا يتولونكم بالنصرة والمعونة. من هم الذين امنوا؟ قال الذين يقيمون الصلاة هو المؤمن الحق الذين يقيموا الصلاة يؤتون الزكاة. يعني يقيمون هاتين الشريعتين على وجهها الصحيح - 00:18:13ضَ
وهم راكعون اي كثير الصلاة. يعني دائما في ركوع واطلق الركوع واريد به الصلاة. كما يطلق السجود ويراد به الصلاة ويطلق القيام ويراد به الصلاة. فتقول اركع ركعتين واسجد واقوم. فلان يقوم يقيم الصلاة - 00:18:33ضَ
من باب اطلاق الجزء والمراد به الكل. فالاية على ظاهرها لماذا نربطها بالصلاة؟ وانه يتصدق وهو يصلي وان الصدقة هامة او ليس له علاقة قوله تعالى واذا ناديتم للصلاة قص في الاذان والاقامة. هذه الاية واية الجمعة. اذا نودي الصلاة من يوم الجمعة في مشروعية الاذان - 00:18:53ضَ
قوله تعالى اتخذوها هزوا ولعبا. قال اصل في تكفير المستهزئ بشرع بشيء من الشريعة. لانه متشبه بهؤلاء واذا ناديت من الصلاة اتخذه قوم لا يعقلون. فالذي اذا سمع الاذان استهزأ وسخر او استمع للاقامة استهزأ وسخر - 00:19:17ضَ
فهذا يكفر لانه مستهزئ بشرع بشرع او بشريعة من شرائع الله. قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت. قال فيه وجوب النهي عن المنكر. على العلماء. واختصاص ذلك بهم - 00:19:37ضَ
يقول وجوب الانكار وعدم السكوت عليه سواء على العلماء او غيرهم. والعلماء اشد لانهم يعرفون الحكم الشرعي ثم يخالفون اخرج اخرج ابن جرير عن ابن عباس قال ما في القرآن اية - 00:19:56ضَ
من هذه الاية. لان المخاطب بها علماء. واخرج عن الضحاك قال ما في القرآن اية ما في القرآن اية اخوف عندي منها قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة. وغلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الاية - 00:20:11ضَ
الاصل في تكفير من صدر منه في جناب الباري. تعالى ما يؤذن بنقص بنقص يقول الذي يصف الله او ينكر صفة ثابتة او يصف الله بما لا يليق قاصدا ذلك فهو كافر. قوله تعالى لا تحرموا - 00:20:32ضَ
ما احل الله لكم نزلت في من حرم على نفسه اللحم. والتزوج والنوم على الفراش. لا تحرم طيبات ما احل الله لكم الاية نزلت لهؤلاء النفر الذين حرموا على انفسهم ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - 00:20:50ضَ
وكل من حرم شيئا اباحه الله وهو داخل في هذه الاية. يقول اخرجه الترمذي وابن ابي حاتم وغيرهما. واستدل بها ابن مسعود وغيره من حرم على نفسه طعاما او نحر لم يحرم. لان الله يقول لا تحرموا. فلا يحرم لو قال علي حرام لا يحرم - 00:21:11ضَ
لانه ليس هو يملك التحريم والتحليل يقول والاصل قل اية اصل في ترك التنطع تشدد في التعبد لانها نزلت في اولئك الذين يتعبدون فتركوا الزواج والنوم الطعام قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم - 00:21:31ضَ
الاية يقول تقدم في البقرة وفي هذه الاية زيادة الكفارة في اليمين. وهي اطعام عشرة مساكين. من اوسطي الطعام او كسوتهم ما يسمى ما يسمى كسوة في العرف. او عتق رقبة. وان ذلك على - 00:21:54ضَ
فان عجز عن احد الثلاثة فصيام ثلاثة ايام. واطلاقها يدل على اجزاء واطلاقها يدل على اجزاء المتتابعة اجزاء المتتابعة على اجزاء المتتابعة والمتفرقة. يقول صيام ثلاثة ايام سواء تابع فيها الصيام او فرقها. هذا جائز لان الاية مطلقة. وفي قراءة ابن مسعود ثلاثة ايام متتابعات. وقراءة - 00:22:14ضَ
تدل على التقييد وهي تفسير للقرآن. فمن قيد واخذ بقراءة ابن مسعود وان التقليد على الاستحباب جاز. وان فرقها جاز وكذلك عتق الرقبة جاء تقييدها في اية قتل رقبة مؤمنة وان تكون سالمة من العيوب. طيب قال هنا فان عجز عن الثلاثة انتقل الى الصيام يقول اخذ - 00:22:44ضَ
ابن ابي حاتم عن علي رضي الله عنه قال في كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف ساعة من حنطة الان في الوقت الحاضر نصف ساعة من قوت البلد ونصف الساعة يقدر كيلو ونصف - 00:23:08ضَ
كيلو ونصف. واذا اخرج مثلا الارز او نحوه يجعل معه شيء من الادام كالدجاج ونحوه يقول واخرج ابن عباس في كفارة اليمين قال مد مد مد من بر. البر يختلف. طعام اغلى ثمنا وارغب - 00:23:26ضَ
ويجزيها المد والمد ربع الصاع. وغير المد غير البرء يكون نصف الصاع. يقول واخرج عن عائشة مرفوعا في قوله او كسوته قال اباة لكل مسكين يعني ما يستر عورته. واخرج عن ابن عمر قال ثوب وازار. اخرج ابن مردويه عن - 00:23:45ضَ
قال لما نزلت اية الكفارات قال حذيفة يا رسول الله نحن بالخيار. قال انت بالخيار. ان شئت اعتقت وان شئت كسوت وان شئت فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. واستدل بعموم الاية من قال يجزئ التغذية - 00:24:05ضَ
يعني لو غداهم هؤلاء الفقراء او عشاهم اجزأ وهناك من يقول لا لا اجزئ وانما يعطيه طعام ويتصرف فيه. يقول والصرف الى الى الكفار. يعني هل يجوز ان نطعم كفارا؟ اطعام عشرة - 00:24:27ضَ
مساكين كفار يجوز لوجدت اناس معاهدين في بعض الشركات المحتاجين او شخص ساكن وهو كافر وفقير قال لأ انما الصدقة تكون على المسلمين. قال اعلمهم ان الله قد فرض عليهم زكاة في اموالهم تؤخذ - 00:24:47ضَ
اغنيائهم وترد على فقرائهم. ودل على ان انها تعطى الفقراء. لكن اذا كان هناك مصلحة راجحة تأليف القلوب ونحوها هذا جائز. يقول فيها رد على من اكتفى باطعام مسكين واحد عشرة ايام. يعني لو انا وجدت فقير - 00:25:05ضَ
واحدة وقلت اعطيك كل يوم طعام. مدة عشرة ايام. هل يجزئ؟ او نأخذ بظاهر الاية فنقول مساكين. مساكين. لا يعطي واحد ولا ما يعطي مساكين هذا جازه بعضهم وبعضهم اخذا بظهر الاية. وهذا اولى ان تجعل الطعام او تجعل العدد اكثر. يعني - 00:25:23ضَ
عشرة مساكين الله قال عشرة ما قال واحد. لكن اذا انسان مثلا ما وجد الا خمسة ستة ثم اكرر عليهم هذا جائز محتاجة واعطاهم. ثم بعد مثلا شهر اعطاهم البقية هذا جائز - 00:25:44ضَ
يقول وعلى من قال يجزئ اطعام بعض العشرة وكسوة الباقيين. يقول هذا يقول هذا ممكن انه الجيزة وبعضهم يقول لا اما تختار الكسوة او تختار الاطعام. يقول وعلى من قال يجزئ الصرف الى الاغنياء. لو - 00:26:01ضَ
تصدق على غني هل يجزئ الله يقول مساكين لكن لو اجتهد واعطاه على ظنا منه انه فقير ثم تبين انه غني اجزأ كما في الحديث وصدق على على غني. قال تعالى واحفظوا ايمانكم - 00:26:21ضَ
في استحباب وترك الحنث. الا اذا كان خيرا من البر. كما تقدم في البقرة. يقول واحفظوا ايمانكم ترك الحنف يعني عدم الوفاء باليمين. عدم الوفاء الحنف انك تخالف يمينك. فالاصل انك لا تخالف. اذا حلفت قلت والله لا - 00:26:37ضَ
اشتري هذه السلعة. فالاصل انك تحفظ يمينك ولا تشتريها او قلت والله لا ازور فلانا هذا اليوم. فالاصل ان تبر بيمينك ولا تقطعها ولا تخالفها فلا تزور هذا اليوم خلاص - 00:26:59ضَ
اذا انتهى اليوم زرهم هذا معناه الا اذا كان الحنث يعني خيرا يعني اذا رأيت ان قطعه خير من اتمامه هذا جائز قوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول هذا اصل في تحريم الخمر. وكل مسكر - 00:27:15ضَ
قليلا كان او كثيرا. وكذلك الاصل في تحريم القمار بانواعه. كل الالعاب المحرمة التي فيها اخذ اموال الناس هذه داخل في القمار. داخل في القمار بشتى انواعه. وانواعه كثيرة. وكل عصر يحدثون انواعا من الالعاب. التي - 00:27:38ضَ
فيها كسب المال بغير حق واخذ اموال الناس بالباطل. يقول واستدل بقوله رجس على نجاسة الخمر. وانا اذا اصابت الثياب او البدن يجب غسله الصحيح عدم نجاسة العين. لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا تتلوث ثيابهم ويصلون. في قبل ان ان تحرم - 00:28:00ضَ
ذلك لما حرمت يعني اراقوها في ازقة المدينة وكانوا يمشون عليها جاء في الحديث ان النرد من الميسر من انواع انواع اللعب. يقول واخرج عن علي رضي الله عنه قال الشطرنج الشطرنج - 00:28:22ضَ
قال تعالى تناله ايديكم ورماحكم بيقول لكم الله بشيء من الصيد. تناله ايديكم ورماحكم في جواز الاصطياد بالالات المحددة. كالرمح والسهم والالات الحديثة. كلها داخلة لان الله قال رماحكم. طيب قوله تعالى - 00:28:41ضَ
لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. الاية قال فيه تحريم الصيد على المحرم. قال وانتم حرم وفيه وان فيه جزاء وهو مثله وهو مثله من النعم يذبح بالحرم. يعني قتل نعامة عليه بدنه - 00:29:01ضَ
الحرم ويفرق على مساكينه والا المثلية يحكم بها عدنان. يعني رجلان عدنان يحكمون بها او يعدل عنه الى الطعام. الطعام مساكين. بقدر قيمة المثل. يعني مثلا قتل حمامة عليه شاة. ما ما يريد ان - 00:29:21ضَ
نقدر الشاة. كم قيمتها؟ قال قيمتها كذا وكذا. نقول هذه القيمة يشتري بها طعاما. ويتصدق بها على الفقراء او الى الصوم. ايام عن كل مد يوما. لو فرضنا ان نشترى طعاما. فاذا هو مثلا ثلاثين - 00:29:41ضَ
لكل مسكين نصف صاع يعني ستين صاعا. فيصوم شهرين ستين يوما هذا معناه وهذا على التخيير. الاية صريحة او كفارة او عدل ذلك صياما. كل على التخيير. يقول واستدل بظاهر الاية من قال اختصاص الجزاء بالعامل - 00:30:01ضَ
وهو قوي جدا. فان الله قال ومن قتل منكم متعمدا فاخرجوا المخطئ الصحيح ان المخطئ والمتعمد سواء. يعني لو ان انسانا اخطأ وصاد صيدا. اما بالسيارته او بالة مثلا يجرب الاية وكذا فاخطأ صاده. او اراد ان يضرب هدفا فصاد صيدا. فنقول الخطأ والعمد سواء - 00:30:21ضَ
انما ذكر الله العبد لانه هو الغالب. هو الغالب الغالب ان الانسان لا يأخذ الالة ويضرب بها الا متعمدا والمسألة فيها خلاف عند الفقهاء. يقول خرج الحيوان الاهلي لو صاد حيوانا اهليا صاد بقرة مثلا او صاد شاة - 00:30:48ضَ
قد فرت من اهلها هربت من اهلها فهذا ليس مصيدا. واستدل بعمومهم من قال لا تقتل الفأرة والغراب والكلب ونحوه من المؤذيات. وهو مردود الحديث دل على ماذا؟ على انها تقتل في الحل اللي هو الحرب. قال ابن فرس وقوله حرم يشمل المحرم بحج او عمرة - 00:31:06ضَ
يعني متلبس بالاحرام. والداخل في الحرم. لو كان في حدود الحرم ووجد صيدا. فلا يجوز له. وقالوا احرم تلبس بالنسك واحرم دخل في الحرم واستدل بقوله مثل ما قتل من النعم على ان ما لا مثل له منها وله مثل من غيرها لا يعتبر. المثل بل - 00:31:28ضَ
والاية اصل للتحكيم. يحكم ذو عدل يعني يجتهدون في تحكيمه. طيب قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه. ومن فينتقم الله منه عن ابن عباس في الذي يصيب الصيد وهو محرم. قال يحكم عليه مرة واحدة - 00:31:52ضَ
فان عاد لم يحكم عليه ثم تلى ومن عاد فينتقم الله منه. الان لو صاد ثم صاد كل صيد عليه كفارة. هنا اذا صاج ولبه انه حرام ثم عاد هذا ليس عليه كفارة عليه ما هو اشد وهو ان الله ينتقم منه. طيب احل لكم صيد - 00:32:10ضَ
بحر وطعام وتاع لكم السيارة. في اباحة صيد البحر للمحرم والحلال. وان الحرام على المحرم قيد البر خاصة. يعني صيد البحر جائز استدل بعموم الاية او استدل بعموم الاية على اباحة كل صيد البحر. سواء اكل مثله في البر ام لا. سواء اخذ منه حيا او - 00:32:30ضَ
هذا هو الاصل الا ما حكم عليه العلماء باستقباله او نحوه. طيب اخرج ابن جرير عن ابي هريرة مرفوعا وموقوفا وطعامه قال لفظه ميتا. يعني ميتة البحر حلال. قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. واخرجه سعيد ابن منصور عن ابن عباس - 00:32:53ضَ
وقال صيد ماء صيد وطعامهما لفظه ما لفظ به. طيب واخرج عبد الرزاق عن ابن عمر مثله. يعني ما صدته من البحر هذا صيد. وهو حي. ما لفظه البحر ميتا هذا ميت - 00:33:15ضَ
هذا طعام. طيب قوله تعالى لا تسألوا عن شيء ان تبدى لكم تسؤكم. الى ان قال عفا الله عنها. يقول هذه الاية في كراهة كثرة السؤال في هذه الاية وفي الحديث - 00:33:31ضَ
السؤال مكروه. طيب قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام الاية. قال فيه تحريم هذه الامور استنبط استنبط منه تحريم جميع تعطيل المنافع. يعني الان البحيرة والسائبة - 00:33:44ضَ
والوسيلة حرمها الكفار. حرموا منافعها لا تشرب ولا تركب ولا تؤكل دلالة على انه لا يجوز تعطيل المنافع مثلا اي منافع تأتي الى سيارة فتقول لا تركب ولا تستخدم ولا تؤجر ولا ولا الى اخره او دار يغلقها فيقول لا - 00:34:03ضَ
يؤجرها ولا نبيعها ولا ولا الى اخره. يقول ومن صور السائبة ارسال الطائر ونحوه. عندك طير؟ له قيمة. وتستطيع ان تبيعه او فيأتي ويطلقه يطير في الجو. لن يرجع اليك. فهذا من باب كانه - 00:34:23ضَ
يقول واستدل ابن المادشون بالاية على منع ان يقول لعبدي انت سائبة. وقال لا يعتق هذا لا يجوز. يعني السيدة انت سائبة؟ لا اعتقه. قل انت حر. هذا هو الاولى. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. جاء - 00:34:39ضَ
ابي بكر رضي الله عنه انه قال انكم تضعون هذه الاية في غير موضعها. يقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا المنكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخاصة نفسك يعني - 00:34:59ضَ
لان الاية تدل على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يضركم من ظن اذا اهتديتم وانتم اصبحتم على هداية. عليكم ان تأمروا بالمعروف. طيب عند اية الوصية في السفر يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم الاية او الايتان يقول قال مكي هذه الاية من هذه الاية اشكل اشكل ما - 00:35:19ضَ
القرآن اعرابا ومعنى وحكما. وقيل معناها ان الله اخبر المؤمنين ان حكمه في الشهادة للمريض اذا حضره الموت. يعني شخص مريض في سفر وحضرموت وليس عنده احد من المؤمنين ان ان يشهد على وصيته عدلين. فان كان في سفر - 00:35:38ضَ
وهو الضرب في الارض ولم يكن معه مؤمن فليشهد شاهدين ممن حضر من الكفار او اخران من غيركم. فاذا قدم وادي الشهادة اي الكافرة الكافران على الوصية حلف بعد الصلاة الارتيبا فيهما يعني اذا شك - 00:35:58ضَ
المسلمون فيهما فيقول لا والله لا ندري انتم صادقون ولا لا. فيحلفان بعد الصلاة صلاة العصر انهما ما كذبا ولا بدلا وانما شهد به حق حق ما كتم فيه شهادة الله وحكم - 00:36:18ضَ
فان عثر ان تبين بعد ذلك على انهما كذبا او كتما او خان او نحو ذلك مما هو اسم حلف رجلان من اولياء الموصي في السفر وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما فقيل ان الاية - 00:36:36ضَ
محكمة في كل ما ذكر. وقيل هي خاصة بالقصة التي نزلت فيها. وهي قصة تميم الداري وعدي بن بداع. والصحيح ان بعموم اللفظي لا بخصوص السبب. وقيل نسخ منها شهادة الكافر. الكافر لا تقبل شهادته لان الله يقول ذوي عدل منكم - 00:36:56ضَ
وعليه الجمهور والصحيح ان شهادة الكافر تقبل عند تعذر من يشهد من المسلمين. قيل وتحليف الشاهد ايضا الشافعي وغيره يقول لا نحلف الشاهد هذا منسوخ. والصحيح ان الشاهد اذا ارتيب فيه فانه يحلف. المراد بالصلاة قال صلاة العصر - 00:37:15ضَ
ففيها اصل للتغليط في الايمان بالزمان والمكان. طيب قوله تعالى في قسمان بالله دليل على ان ان اقسم بالله يمين. لا ان تقول اقسم فقط. صحيح قال لك يا قدس اقسم بالله ما رأيت فلانا. هذا يمين. او تقول اقسم اني ما رأيته. فهذا ايضا يمين. لانك - 00:37:35ضَ
نقدر في كلامك اقسم بالله. طيب بهذا تنتهي الاستنباطات الواردة في سورة الانعام. في سورة المائدة سورة المائدة وبعدها تأتي سورة الانعام يأتي الحديث عنها ان شاء الله لقاء اخر والله اعلم - 00:38:00ضَ
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرا على حضوركم ومشاركتكم - 00:38:19ضَ