بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

23- شرح بلوغ المرام كتاب الطلاق 4 جماد الأول 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

تقدم لنا بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على الايلا والظهار لكن نعيد الكلام على الظهار لانه كان في اخر وقت الظهار يقول هو مشتق من الظهر الظهار مشتق من الظهر - 00:00:00ضَ

سمي بذلك سمي ضهارا لتشبيه الزوجة بظهر الام بقوله انت علي كظهر امي وانما خص الظهر دون غيره بانه موضع الركوب اذ المرأة مركوبة اذا غشيت يعني اذا جامعها زوجها - 00:00:15ضَ

فقول الرجل انت علي كظهر امي معناه اي ركوبك للنكاح حرام علي كركوب امي للنكاح فاقام الظهر مقام المركوب هذا من حيث اللغة. وقلنا ايضا ان ان كلمة ظاهر يأتي بمعنى اعم وليس المراد هنا - 00:00:40ضَ

كاين الظاهر لها معنيان. المعنى الاول ظاهر اي اعان ومنه قول الله تبارك وتعالى وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وان تظاهر يعني تتعاونا والمعنى الثاني هو المقصود هنا - 00:01:07ضَ

واما شرعا فاظهاره ان يشبه الزوج امرأته او عضوا منها بمن تحرم عليه على التأبيد سواء شبه الكل بالكل او الكل بالبعض او البعض بالكل او البعض بالبعض ولهذا ذكرنا ان الظهار له كم صورة - 00:01:27ضَ

اربع صور وقولنا على التأبيد يشمل من تحرم عليه بنسب او سبب مباح كالرضع وهو محرم بالاجماع ظهار محرم بالاجماع في قول الله عز وجل وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا - 00:01:55ضَ

وقول المنكر والزور من اكبر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر وذكر منها الا وقول الزور وشهادة الزور وقد وصف الله تعالى الظهار بوصفين - 00:02:17ضَ

منكرا من القول وزورا المنكر المحرم والزور الكذب وذلك ان قول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي تضمن انشاء وخبرا الإنشاء هو تحريمها وهو حرام فيكون منكرا والخبر اخباره ان زوجته كظهر امه - 00:02:39ضَ

وهذا زور يعني كذب وقد كان الظهار في الجاهلية كان طلاقا بائنا الظهار في الجاهلية طلاقا بائنا فاذا ظاهر من امرأته بانت منه ولهذا لو قال الرجل لامرأته انت علي كظهر امي وقال اردت الطلاق - 00:03:16ضَ

او نويت الطلاق لم يقبل في وجهين الوجه الاول انه مخالف لصريح اللفظ لان اللفظ هنا صريح في الظهار بخلاف ما اذا قال انت علي حرام فهذا محتمل ان يريد الظهار او الطلاق او التحريم - 00:03:43ضَ

الوجه الثاني اننا لو قبلنا ذلك اننا لو قبلنا ذلك وجعلنا هذا الظهار طلاقا لرددنا الحكم اسلامي الى حكم الجاهلية وهذا محرم لقوله تعالى افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. اذا اذا قال الرجل - 00:04:05ضَ

لامرأتك انت علي كظهر امي. وقال اردت الطلاق فانه لا يكون طلاقا بل هو ظهار السبب نقول لوجهين الوجه الاول ان هذا اللفظ صريح في الظهار فجعلنا اياه طلاقا مخالف لصريح اللفظ - 00:04:31ضَ

والشرائح مقدمة على النيات. الالفاظ والشرائح مقدمة على النية. الوجه الثاني اننا لو قبلنا ذلك وجعلناه ظهارا لرددنا الحكم الاسلامي الى حكم الجاهلية وهذا محرم لقوله تعالى حكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون - 00:04:54ضَ

هنا مسائل تتعلق بالظهار. المسألة الاولى يصح الظهار منجزا ومعلقا ومؤقتا فيصح الظهار منجزا يعني معجلا كقوله انت علي كظهر امي ويصح ايضا معلقا بشرط كقوله ان قمت فانت علي كظهر امي - 00:05:26ضَ

فاذا وجد الشرط وهو القيام صار مظاهرا بوجود المعلق عليه ويصح مؤقتا كما لو قال انت علي كظهر امي شهرا او شهر رمضان فان وطئ في الشهر لمخالفته بيمينه وان مضى الوقت زال الظهار - 00:05:59ضَ

وحلت زوجته بلا كفارة فمثلا لو قال انت علي كظهر امي شهرا يقول هي مدة هذا الشهر محرمة لو وطئ فعليه كفارة ثم يعودون والعود هو الجماع واما اذا مظت المدة بان قال شهرا او شهر رمظان ومظى الوقت - 00:06:34ضَ

فإنها فإن الظهار يزول بزوال زمنه ووقته وتحل له بلا كفارة المسألة الثانية من مسائل الاظهار قال فقهاؤنا رحمهم الله يصح الظهار من الاجنبية يصح الظهار من الاجنبية فلو قال لامرأة اجنبية انت علي كظهر امي - 00:06:58ضَ

او ان تزوجتك فانت علي كظهر امي قالوا في هذه الحال لم يطأها ان تزوجها حتى يكفر كفارة الظهار وقد روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما روي عنه ما يدل على صحة الظهار من الاجنبية - 00:07:28ضَ

وعللوا ذلك اعني صحة الظهار بالاجنبية. قالوا لان الظهار يمين مكفرة. الظهار يمين مكفرة لانه تحريم فصح عقده قبل النكاح. كاليمين بالله عز وجل واجابوا عن الاية الكريمة الذين يظاهرون من نسائهم قالوا ان الاية خرجت مخرج الغالب - 00:07:54ضَ

وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ونظروا لذلك بقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء في اية التحريم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان قوله في حجوركم - 00:08:23ضَ

ليس قيدا بل هو اغلبي قيد الاغلبي فلا مفهوم له قالوا والفرق بينه وبين الطلاق. الفرق بين الظهار وبين الطلاق في ان الطلاق لا يصح الاجنبية او لا يقع على الاجنبية بخلاف الظهار. قالوا الفرق ان الطلاق حل قيد النكاح - 00:08:44ضَ

الطلاق هو حل قيد النكاح ولا يمكن حله قبل عقده الحل لا يكون الا بعد العقد واما الظهار فهو تحريم للوطء فجاز تقديمه على العقد الحيض ايضا يتقدم العقد الحيض يتقدم العقد فلا يمنع التحريم - 00:09:08ضَ

وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يصح الظهار من الاجنبية سواء كان ذلك لامرأة معينة بان قال لمعينة انت ان تزوجتك فانت علي كظهر امي او قال ذلك على سبيل العموم - 00:09:38ضَ

كما لو قال كل النساء علي كظهر امي وسواء اوقعه مطلقا ام علقه على التزويج؟ فالمهم ان الظهار يصح من الاجنبية والقول الثاني ان الظهار لا يصح من اجنبية وانه لغو لا ليس معتبرا - 00:10:01ضَ

واستدلوا بقول الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم والاجنبية ليست من نسائه وايضا قالوا ان الظهار يمين ان الظهار يمين ورد الشرع بحكمها مقيدا بالنساء. الظهار يمين ورد الشرع - 00:10:27ضَ

في عقمها مقيدا بنسائه الذين يظاهرون والذين يظاهرون من نسائهم فلا يثبت للاجنبية حكم النساء كالايلاء. فكما انه لو ال من اجنبية لم يصح وكذلك لو ظاهر من ماذا؟ اجنبية - 00:10:56ضَ

ولانه ايضا ولانه حرم امرأة محرمة الاجنبية محرمة او حلال محرمة قالوا ايضا هو حرم امرأة محرمة فلا يلزمه شيء. فهو كقوله انت علي حرام وهذا القول مذهب ابي حنيفة - 00:11:17ضَ

والشافعي ورواية عن الامام احمد رحمه الله وهو الصحيح ان الظهار من شرط صحته ان يكون او ان يقع على زوجاه فلا يصح الظهار من الاجنبية المسألة الثالثة اذا كرر الظهار لو كرر الظهار - 00:11:39ضَ

فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكرره قبل ان يكفر فكفارة واحدة كما لو قال انت علي كظهر امي ومن الغد انت علي كظهر امي انت علي كظهر امي كرره عشر مرات - 00:12:06ضَ

كفارة واحدة لان الموجب هنا واحد والسبب واحد والحال الثانية ان يتخلل ظهاره تكفير كما لو ظاهر ثم كفر ثم ظاهر فيلزمه للظهار الثاني كفارة ولو انه مثلا قال لزوجته انت علي كظهر امي في الصباح - 00:12:28ضَ

ثم كفر بالعتق عنده اماء عنده عبيد وكفر بالعتق. ثم بعد الظهر قال انت علي كظهر امي فيلزمه كفارة ثانية كفارة ثانية. لان هذا ظهار جديد ولا تجزئ الكفارة الاولى - 00:12:59ضَ

عن الظهار الثاني لو قال انا كفرت اليوم فالكفارة الاولى تكون عن الظهار الاول والثاني. فنقول لا تجزئ لوجهين الوجه الاول ان الظهار الثاني صادف ذمة بريئة غير مشغولة ولحقتها الكفارة - 00:13:20ضَ

والثاني ايضا انه لا يصح ان ان تكون الكفارة الثانية عن الظهار الاول لانها قبل وجود سببها والشيء قبل وجود سببه لاغ لا عبرة به المسألة ها يقول لا تجزئ الكفارة الاولى عن الظهار الثاني - 00:13:44ضَ

لان الكفارة الاولى عنف بالنسبة للثانية قبل وجود السبب. نعم المسألة الرابعة اذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة قال انتن علي كظهر امي فكفارة واحدة لانها يمين واحدة فلا يجب بها اكثر من كفارة. كاليمين بالله عز وجل - 00:14:11ضَ

فلو قال والله لا اكل ولا اشرب ولا ادخل البيت ولا اركب السيارة فعلي كفارة واحدة. فلو كفر انحلت يمينه في الباقي واما اذا ظاهر منهن بكلمات بان قال لكل واحدة انت علي كظهر امي - 00:14:40ضَ

فلكل واحدة كفارة الاولى انت علي كظهر امي وقال للثانية كذلك والثالثة والرابعة فعليه لكل واحدة كفارة لماذا؟ نقول لانها ايمان على محال واعيان مختلفة فتجب فتجب الكفارة لكل عين ومحل - 00:15:01ضَ

ولانها ايضا ايمان لا يحنث في احداها بالحنث في الاخرى فلو انه مثلا حدث في حق المرأة الاولى لم يحدث في حق المرأة الثانية. ارأيت لو انه قال باربعة اشخاص - 00:15:28ضَ

قال لي زيد والله لا اكلمك. وقال لي عمرو والله لا اكلمك وقال لي الثالث والرابع فهل تجب كفارة واحدة او كفارات كفارات فكذلك هنا ولانه ايضا لو حنث في كلام زيد قال والله لا اكلمك - 00:15:45ضَ

وقال للثاني والثالث والرابع ثم كلم الاول لم يحنث في البقية لان الاعيان مختلفة وهذا القول هو المشهور من المذهب وهو الراجح وقال بعض العلماء انها تجزئ كفارة واحدة انه لو ظاهر من زوجاته بكلمات فتجزئ كفارة واحدة - 00:16:05ضَ

قالوا لان الموجب يعني ما توجبه شيء واحد ولان كفارة الظهار حق لله عز وجل فلا تتكرر بتكرر سببها الحدود فكما انه مثلا لو لو قذف ثم قذف ثم قذف شخصا واحدا - 00:16:32ضَ

كم؟ حد واحد ولو زنا ثم زنا ثم زنا فحد واحد وقالوا كذلك هنا لكن هذا القياس فيه نظر لان الحد من حيث الاصل عقوبة الحج عقوبة بخلاف الظهار فليس عقوبة. الحد عقوبة تدرع بالشبهات - 00:16:58ضَ

بخلاف الظهار طيب المسألة الخامسة قال الفقهاء رحمهم الله يكره الانسان ان ينادي زوجته بما يكون خاصا بذوي الرحم المحرم يقول مثلا لزوجته يا امي يا اختي او تقول له هي يا ابي يا اخي - 00:17:19ضَ

لان فيه تشبها او تشبيها بالظهار فهمتم ولهذا قالوا ان الانسان اذا قال لزوجته انت امي مثلا ان نوى انها كامه في الكرامة والاحترام فلا شيء. واما اذا نوى في التحريم فهو ظهار - 00:17:55ضَ

ولهذا قالوا انه لا انه يكره للانسان ان ينادي زوجته او ان الزوجة تنادي زوجها فيما يختص بذوي الارحام من قوله يا امي يا اختي يا عمتي يا خالتي ونحوه - 00:18:17ضَ

ولهذا قالوا يكره نداء احد الزوجين الاخر بما يختص بذي رحم محرم يكره نداء احد الزوجين الاخر بما يختص بذي رحم محرم ولكن الكراهة محل نظر وذلك لان الكراهة كما هو معلوم حكم شرعي - 00:18:36ضَ

والحكم الشرعي يحتاج الى دليل ولا دليل على الكراهة وما دام انه يعني قال يا امي يا اختي هذا فرق بين يقول انت كامي وبين ان يقول يا امي لان ظاهر - 00:19:01ضَ

قوله يا اختي يا امي يا عمتي ظاهره ارادة ماذا؟ الاحترام والاجلال والتقدير فلا يكون ظهارا الله اعلم امنا باعتبار نعم بعض الناس نروح نجيب امنا ايه ده؟ نعم امنا يعني هو يتكلم بلسان اولاده - 00:19:17ضَ

لا لا ما يمكن هناك فرق بين ان يقول يا ام يا امي يا عمتي يا اختي وبين ان يقول انت كامي او انت امي. نعم - 00:19:46ضَ