Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فالحاق المسكوت عنه بالمنطوق له طريقان ما هما مساء الخير يا كابتن والجمع بينهم احسنت لماذا يشترط - 00:00:00ضَ
في حكم الاصل ان يكون معقول المعنى لانه اذا كان غير معقول معنا فلا يمكن او عفوا لا يمكن استخراج البعد عنه لا يمكن ماذا اذا كان غير معقول بمعنى؟ نعم. الا يمكن استخراج العلة - 00:00:27ضَ
نعم احسنت لا يمكن استخراج العلة. يعني تعبدي لا يمكن استخراج علته. اذا لا يمكن تعدي لا يمكن ان يعدى احسنت ما المقصود بتحقيق المناط المجتهد الى تحقق العلم في الفرع او في خسائر الفتحية وهل هي متحققة ام لا؟ نعم ما مثاله - 00:00:50ضَ
ما اذكر والله لا بأس عليك نعم ما مثال تحقيق المناب يعني مثلا ننظر في الظهر آآ ما هي العلة؟ هل هي او الادخار او هي احسنت احسنت ايوا ما المقصود بتنقيح المناب - 00:01:19ضَ
وتنقية العلة لتخليص الاوصاف التي لا تصلح للتعليم الوصف الذي يقوم بالزيادة والنقص نعم احسنتم بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. طيب ما مثاله مثال حديث ابي هريرة رضي الله عنه نعم احسنت - 00:02:04ضَ
طيب كيف التنقيح بالنقص نعم انقطع الصوت قليلا لو اعدتم في هذه العلل ثم آآ استبعد ما لم يكن مناسبا ان يكون عنده نعم ويقتصر على ما هو عنده. نعم - 00:02:37ضَ
احسنت احسنت طيب ما معنى ما معنى تخريج المناط استنباط العلة نعم احسنت. احسنت بارك الله فيك طيب اه نسمع المتن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين اجمعين - 00:03:08ضَ
قال رحمه الله المظنة وهي من عند الشيء قد تكون من اهل العلم كما في قوله تعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ظنهم ودارة بمعنى يشتمل على الحكمة البعيدة عن طبعا كالمشقة احتمالا وفي الزوجة بعد العقد بلحق النسب - 00:03:42ضَ
كما خلا عن الحكمة فليس ما ظن والسبب عبقر ما توصل به الى ما لا يحصل بالمباشرة. المتسبب المتعاطي لاثنين. وهنا ما توفي نبينا معرفة الحكم الشرعي فيما لا نستطيع. وجزء السبب هو الواحد من اوصافه كجزء العلة. المقتضي هو نوة طالب القضاء - 00:04:02ضَ
نطلق هنا لاقتضائه في من يستدعي وهو ان دعوته الى كذا اي حدثته عليه لاستدعائه الحكم. احسنت ان كان وقفا نعم احسنتم بارك الله فيكم احسنتم قالوا المظنة وهي من ظننت الشيء - 00:04:22ضَ
وقد تكون بمعنى العلم كما في قوله تعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وتارة بمعنى رجحان الاحتمال قد تكون بمعنى العلم المقصود بالعلم هنا اليقين يقصد اليقين وتارة تكون وتارة بمعنى رجحان الاحتمال. فلذلك فلكون المظنة تأتي بمعنى العلم اي اليقين. وبمعنى - 00:04:41ضَ
هي الامر المشتمل على الحكمة هي الامر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم. والحكمة هي المعنى الذي من اجله صار الوصف عدة للحكم الحكمة المعنى الذي من اجله صار الوصف عدلة للحكم - 00:05:09ضَ
وهي التي من اجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى. فمثلا المعنى الذي من اجله صار السفر علة للقصر هو تخفيف المشقة المشقة هو الحكمة وهي كما قال المؤلف الباعثة - 00:05:31ضَ
تشريع الحكم وهو هنا القصر بمعنى ان الحكم شرع بسبب هذه الحكمة قال اما قطعا في المشقة في السفر السفر مشتمل مع الحكمة قطعا كما قال المؤلف لقوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب - 00:05:51ضَ
او احتمالا كوطأ الزوجة بعد العقد في نحوق النسب حصول نطفة الزوج في رحم زوجته هو علة ثبوت النسب. وهذا امر خفي فاقام الشرع مقامه امرا ظاهرا وهو وطأ الزوجة بعد العقد - 00:06:16ضَ
فكون الحمل ناشئا عن وطء الزوج هذا امر خفي لو اقيمت المظنة وهي كون المرأة فراشا للزوج اقيمت مقامه في تعليق الحكم بها قال فما خلا عن الحكمة فليس منا منا - 00:06:38ضَ
فاذا كانت المظنة هي الامر المشتمل على الحكمة كما سبق التفريع. فاذا علمت ان المظنة هي الامر المشتمل على الحكمة النتيجة ما خلا عنها فليس ما خلى عن الحكمة فليس بمظنة فالجامع اذا خلا عن الحكمة لا يقال - 00:07:01ضَ
في مظنة ثم قال والساب وهذا متصل بقوله قبل وله القاب. لانه يذكر القاب الجامع اي للجامع القاب منها الساب. واصله اي في اللغة ما توصل به الى ما لا يحصل من مباشرة - 00:07:25ضَ
والمتسبب المتعاطي لفعله. فاذا قيل مثلا الحبل ساب لاخراج الماء من البئر المتعاطي بفعل الشاب وهو المستقيم هو المتسبب هو المتسبب اذا كان الحبل يتوصل به الى استخراج الماء فهو السبب لان السبب ما توصل به الى غيره. والمستقيم للماء - 00:07:48ضَ
وهو المتعاطي لفعله هو المتسبب لان المتسببة والمتعاطيف يعني وهنا سبق في الكلام عن حكم الوضعي ان ذكر معاني للسبب والمراد به هنا عند اطلاقه بمعنى الجامع ما توصل به الى معرفة الحكم الشرعي - 00:08:24ضَ
كالسفر سبب لاننا توصلنا به الى معرفة الحكم الشرعي وهو اباحة القصر والفطر لكن المؤلف قال هنا فيما لا نص فيه اذا اردنا ان اذا اردنا مثالا على سبب وهذا السبب لا نص فيه. الان نحتاج الى سبب ليس فيه نص - 00:08:49ضَ
فمثاله يمكن ان نستفيده مما اخذناه قبل في ما قرره المؤلف من ان من ان القياس يجري في الاسباب مثلا لو قيل الجوع الشديد شاب للمنع من القضاء النص فيما ورد في المنع من القضاء - 00:09:21ضَ
في الغضب. نعم. احسنت في الغضب اذا لا نص فيه وانما النص في الغضب وقد سبق ان المؤلفة قرر هذا في ان القياس يجري في الاسباب وقوله في قد يؤخذ منه - 00:10:01ضَ
ان القياسة عند المؤلف لا يكون الا فيما لا الصفيح. قد يؤخذ هذا بمعنى انه لا يستدل بالقياس فيما دل عليه النص وهذه المسألة سبقت اشارة يسيرة اليها امس في تمثيل المؤلف بقياس النبيل على الخمر - 00:10:23ضَ
والواقع ان اكثر الاسودين على ان الحكم قد يشترك في الدلالة عليه النص والقياس يتذكرون على انه لا يشترط في القياس عدم دليل موافق له لان القياس دليل ثان عليه - 00:10:50ضَ
قال في المراقي وعدم النص والاجماع على وفاقه وفاق القياس اوجبه من اصل من عد دينين وعدم النص والاجماع على وفاقه اوجبه من الصلاة منع الدليلين. يعني ان من اصل منع الدليلين على مدلول - 00:11:20ضَ
واحد فجعله اصلا مطردا يشترط في القياس ان لا يوجد نص ولا اجماع على حكم الفرع لانه اذا وجد نص او اجماع على حكم الفرع استغني عن القياس نعام؟ نعم؟ نعم شيخنا - 00:11:47ضَ
لانه اذا وجد نص او اجماع سني عن القياس اه ان لا يوجد نص يعني من جعله اصلا مطردا انه يمنع دلالة ليلين على مدلول واحد منع ان ان يستدل بالقياس - 00:12:11ضَ
في حال وجود النص يشترط في القياس الا يوجد نص ولا اجماع على حكم الفرع. لانه اذا وجد النص استغني عن القياس. يقول في المراقي وعدم النص والاجماع على آآ وفاقه اوجبه من الصلاة مع الدليلين. يقول من اصل منع الدليلين على مدلول واحد - 00:12:35ضَ
منع من استدلال بالقياس فيما دل عليه النص لكن نحن لا نريد لا نمنع ذات دليلين على ان لون واحدة. هكذا يقول يقول نحن ما اصلنا هذا الاصل. من اصل هذا الاصل يقول انه يمتنع الاستدلال بقياسه بما دل عليه نص. اما نحن فلا نقول به وهذا قول اكثر الاصول - 00:12:54ضَ
اتنين انه لا يشترط في القياس عدم دليل موافق له فالقياس دليل ثان عليه وحجة المانعين انه لا حاجة الى القياس مع وجود النص لكن لا مانع من تعاضد الادلة - 00:13:14ضَ
لا ما يعني من تعاضد الادلة وترادفها فاكثر الاصوليين على انه لا بأس بالقياس مع وجود النص فيكون عندنا دليلان دليل النص ودليل القياس. مثلا مئتين مشوهة عند الاصوليين يبحثون هل هذا المثال صحيح او لا؟ يعني هل القياس صحيح او لا - 00:13:36ضَ
قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية هذا قد يمثل به هنا للتنفيذ فقط دلة دلة دل الدليل على وجوب النية في الوضوء. اذا قمتم الى الصلاة اي اردتم القيام - 00:14:05ضَ
فاغسلوا وجوهكم لا ما من ان تستدل بقياسه على التيمم فتقيس التيمم وجود بنية بدليل النص وبدليل القياس هذا مثال فقط لكن هنا مسألة اخرى هذه المسألة التي اخذناها في ناس صيني يختص بالفرع - 00:14:26ضَ
في نص يختص بالفرع يعني ورد نص في الفرع وانت تستدل ايضا بالقياس على اثبات حكم الفرع لكن هنا مسألة اخرى وهي ان النص الذي يشمل فرع مع الاصل كثير ممن لم يشترط في الفرع ان يكون منصوصا عليه - 00:14:52ضَ
منعه النص الذي يشمل الفرع مع الاصل كثير من لم يشترط في الفرع ان يكون منصوصا منعه يعني اذا كان عندنا دليل واحد يشمل الفرع والاصل مثلا كل مسك حرام - 00:15:20ضَ
هذا الدليل يشمل الفرع والاصل. يشمل الخمر ويشمل النبيذ فلا حاجة هنا الى ان تسير الله بالقياس. لا حاجة لان تقيس النبيذ على الخمر. لماذا؟ لان الدليل يشمل النبيين بعمومه - 00:15:42ضَ
مثلا مثال اخر حديث الطعام والطعام مثلا بمثل من جهله لعلة كونه طعاما واستدل به على ربوية البر ثم اراد ان ان يثبت الحكم وهو زبائن الربا في التفاح فهنا يقوله لا حاجة لان تقيس - 00:16:05ضَ
لماذا لا حدث الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال العلة هي كونه طعاما هذا يدل على ان الربا على ان البر ربوي ثم اراد ان يقيس التفاحة على البر. لا حاجة الى هذا لماذا - 00:16:36ضَ
نعم. احسنت احسنت النص يشملهما بغمومه. التفاح طعام فيستدل بنفس الدليل صناع بعموم الحديث. لان لفظ الدليل في الطعام اسمه التفاح. اذا هنا مسألتان هنا مسألتان مسألة آآ مسألة الاولى التي اخذناها والتي اكثر الاصوليين على انه لا مانع - 00:17:01ضَ
فيها من القياس هي ان يوجد نص يختص بالفرع والمسألة الثانية ان يوجد نص يشملهما مع هذه المسألة الثانية كثير من اصوليين على منع الاستدلال فيها بالقياس قال الناظم ان شمل ان شمل الفرع دليل الاصل - 00:17:32ضَ
اغنى شهوده له عن حملك ان شمل ان شمل الفرع دليل الاصل اغنى شموله له عن حمل ثم قال رحمه الله والجزء السابع هو الواحد من اوصافه كجزء العلة. فمتى - 00:18:02ضَ
القتل سبب للقصاص وله وصفان اثنان العمد والعدوان كل واحد منهما على انفراده يسمى ماذا يسمى يسمى جزء يسمى نعم جزء الساب الجزء الثاني هو الواحد من عصافه كجزء العلة. فمثلا القتل سببه القصاص الذي له وصفان العمد والعدوان - 00:18:25ضَ
اقصد الذي القتل له وصفان العمد والعدوان. كل واحد منهما يسمى على انفراده جزء السار او جزء الا هنا الجزء الساد والمقتضي هو لغة طالب القضاء. فيطلق هنا لاقتضائه ثبوت الحكم. لهذا عرف المؤلف الجامع فيما - 00:19:06ضَ
ما سبق في اول كلامه عليه بانه المقتضي لثبوت الحكم السفر يقتضي اباحة الفطر والقصر والاسكار يقتضي تحريم الخمر والمستدعي وهو من دعوته الى كذا اي حثثته عليه اذا فسرتها باي تقول دعوت الى كذا اي تضم التاء. حذفته عليه. واذا فسرتها بايذاء تفتح التاء - 00:19:27ضَ
دعوته الى تقول دعوت الى كذا اي حثثته عليه تقول دعوت الى كذا اذا حدثت عليه. اذا كنيت باي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضممتك وان تكن بايدا يوما تفسره فتحة التاء امر غير مختلفين. لاستدعائه الحكم. والمصنف - 00:20:05ضَ
المصنف لم لم يقصد الحصر له القاب غير هذه التي ذكرها. مثلا يقال له المناسب الوصف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم الجامع ان كان وقفا موجودا ظاهرا منزلطا مناسبا معتبرا متعديا فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به - 00:20:33ضَ
اما الوجود عند المحققين لاستمرار العدم فلا يكون عندة للوجود. ومنة فقيل يجوز علة ولا خلاف بين جواز الاستدلال اما ان قيل بالعلمية فظاهر. والا من جهة البقاء على الاصل فيتسخ فيما يتوقف على وجود الامن المدعى. انتفاؤه - 00:21:10ضَ
والظهور والانضباط والظهور الانضباط ليتعين بالمناسبة وهي اصول مصلحة يعني في الحاجة مع البيع وغيره وغيره فردي. ليس بعلة عند الاكثرين. وقال بعض الشافعية يصح مطلقا وقيل جدلا والاعتبار ان يكون المناسب معتبرا في موضع اخر والا فهو موصل يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور - 00:21:30ضَ
الكرام عند القاضي وبعض الشافعية وقال ابن الخطاب وبعض الشافعية يختص بمولده. نعم احسنتم بارك الله فيكم قال رحمه الله ثم الجامع ان كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا - 00:22:03ضَ
فهو عنده لا خلاف في في ثبوت الحكم به هذه الشروط التي ذكرها اذا وجدت في الوصف صح التعليل به. وليست كلها محل اتفاق بل منها ما هو متفق كن علي ومنها ما هو مختلف فيه. وسيفصلها. قال فاما الوضوء - 00:22:21ضَ
فشرط عند المحققين لاستمرار عدم فلا يكون فلا يكون عدة نجوم هنا يحتاج الى تحرير محل النزاع العلة اما وجودية واما عدمية والمعلل بها اما وجودي واما عدمي هل مجموعه؟ ما مجموع الصور العقلية؟ قطعة. اربعة وكلها موجودة. حاصل ضاد اثنين في اثنين - 00:22:43ضَ
ثلاثة من هذه الصور لا خلاف فيها وهي تعليل وجودي بالوجود والعدمي بالعدمي والعدمي بالوجود ثلاثة من الصور لا خلاف فيها وهي تعبير وجودي بالوجود مثلا اذا قلت اباحة الفطري والقصري - 00:23:16ضَ
للسفر هذا من اي الانواع كذلك. احسنت. بارك الله فيك. هذا تعديل وجودي بوجودي. طيب الخمر تسكر فتحرم. تسكر لا يجوز شرب الخمر للاسكار او نعم. عدمي بوجودي. تعديل عدمي بوجودي. يعني العلة هي وجودية. للاسكار الاسكار - 00:23:49ضَ
وصف مجودي لا يجوز هذا عدمي. طيب لم يذكر اسم الله فلا يحل الأكل وعدم احسنت ادمي بعدمي. احسنت طيب تعليل وعدم الميراث بالكفر بوجودك احسنت احسنت. عدمي بوجودي. لا يرث لانه قاتل - 00:24:46ضَ
ايضا ادمي بوجود. احسنت. لا يرث لانه اه ليس بمسلم نعم احسنتم. اذا هذه السور الثلاث تعديل الوجودي بالوجود والعدمي بالعدمي والعدمي بالوجود هذه لا خلافة في جوازها الرابعة هي محل الخلاف وهي ماذا - 00:25:29ضَ
بعدمي. احسنت. احسنت. تعديل الوجود بالعدمي هذه محل الخلاف والمؤلف منع منها كما قال اما الوجود فشرط عند المحققين. والجمهور على الجواز اذا هذه السورة تعليل وجوده من عدمه الجمهور على جوازها خلافا للمؤلف. ما مثالها؟ مثالها - 00:26:06ضَ
ان يقال عدم المال في حق الفقير والمسكين. علة لكونهما من مصارف الزكاة عدم المال علة كون الفقير والمسكين من مصارف الزكاة هذا اي وجودهم بعدم طبعا لا تنظر الى ما قدم في الكلام. انظر الى العلة اين هي؟ حتى تعرف هل هو وجودي بعدمي او عدمي بوجودي؟ يعني قد قد يقدم ذكر العلة ويؤخر - 00:26:35ضَ
الحكم وقد يقدم لكم الحكم ويؤخر ذكر العلة عدم ما للقريب الا لوجوب النفقة عليه جودي بعدمي الان نرجع الى كلامي المؤلف. قال اما الوجود فشرط عند المحققين لاستمرار العدم - 00:27:12ضَ
اه لاستمرار العدم لان العدم امر مستمر من القدم. هذا هذه حجة منع تغيير وجوده لان العدم امر مستمر من القدم. فلا يصح ان يكون علة لحكم وجودي والا لكان ذلك الحكم الوجودي موجودا في القدم - 00:27:45ضَ
هذا حكم شرعي وجد متأخرا الاستبدال بالنفي هذه براءة اصلية قديمة فلا يصح ان يكون النفي علة بحكم وجوده والا لكان ذلك الحكم الوجودي موجودا في القدم وهذا باطل. وادى الى باطل. فهو باطل. هذه حجة من منع - 00:28:09ضَ
والجواب منع لا يلزم من سبق الوصف المعلن به قدم الحكم لان الوصفة اصلا لا يكون علة الا بعد ورود دليل التعليم الوصف لا يكون علة الا بعد ورود دليل التعليم. فلا مانع - 00:28:37ضَ
من تعليم الوجود بالعدمي. ثم كل علة وجودية. يمكن ان ينفى نقيضها فتكون ادمية يعني ما يعجزك ان تعبر عن عدة وجودية باسلوب النفي. مثلا مثلا مسافر مسافر فيباح له القصر والفطر - 00:29:02ضَ
هذا وجودي بوجودي تستطيع ان تجعله من تأليل وجوده بالعدم ماذا تقول؟ ليس بمقيم سيباح له القصر والفطر. العلة ليس بمقيم. اذا العلة عدمية. والحكم يباح له القصر والفطر. العلة الحكم وجودي - 00:29:38ضَ
وتعديل وجودي بعدمي مثلا الخمر تسكر فتحرم لو الان تسكر لو اردت ان تعلل بالنفي تستطيع ماذا تقول لا يبقى معها العقل فتحرم لا يعجزك التعبير عن وجوده باسلوب النفي - 00:30:00ضَ
كل علة وجودية يمكن ان ينفى نقيضها فتكون ادمية لذلك جمهور العلماء على انه يجوز تعليم وجوده بعدمين اذا نرجع اذا كان المعدل. اما الوجود فشرط عند المحققين لاستمرار العدل فلا يكون علة للوجود. ووجهه ما سبق - 00:30:26ضَ
والجواب على حجتهم بالمنع قال واما النفي فقيل يجوز عنده. يعني اذا كان الحكم الشرعي منفيا فسبق انه يجوز تعليل النفي بالنفي بلا خلاف. تعليل العدمي بالعدمي هذا لا خلاف فيه - 00:30:49ضَ
اما اذا كان مثبتا فهذا محل الخلاف الذي سبق الكلام فيه. المؤلف يمنع والجمهور على الجواز. قال ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي عن ففي هذه مسألة الادبي بالعدمي اما ان قيل بانيته فظاهر. يعني اذا كان النفي علة للنفي. اما اذا قيل بانيته - 00:31:11ضَ
يقصد اذا كان النفي علة النفي. فظاهر يعني هذا ظاهر في جواز الاستدلال بالنفي عن النفي والا يعني ان لم يكن علة فمن جهة البقائع الاصل فمن جهة الاستدلال بالبراءة الاصلية - 00:31:40ضَ
وسبق ان البراءة الاصلية حجة. وهي الاستصحاب الذي عده المؤلف. رابعا ادلة المتفق عليها فيصح فيما يتوقف على وجود الامر المدعى انتفاؤه. يعني يصح الاستدلال بالنفي على النفي فيما الاصل فيه انتفاؤه - 00:31:59ضَ
هذا معنى عبارته. يعني يصح الاستدلال بالنفي عن النفي فيما الاصل فيه انتفاؤه. من دعي عليه دين دين قدره الف يصح ان يستدل عن نفي وانه ليس عليه هذا الدين بان الاصل براءة الذمة - 00:32:22ضَ
وهذا استدلال بالنفي عن النفي والجمهور خلاف الحنفية لهم ان يستدلوا على عدم وجوب الوتر بعدم الدليل على وجوبه. يكون الوتر لا يجب لماذا لعدم الدليل هذا استدلال بماذا؟ بالنفي عن نفي - 00:32:48ضَ
قال فينتفي انتفاء شرطه. تنتفي الالف الدين في المثال السابق لانتفاء البينة التي تشغل ذمته وينتفي وجوب الوتر من كفاء دليل الوجوب. يشترط لتحكم بوجوب شيء ان يكون لك دليل عليه - 00:33:12ضَ
فهمت في انتفاء شرطه انتفى وجوه الوتر بانتفاء شاطئ ايجابه وانت ان تأتيه بدليل عن الوجوب لا في غيره معنى لا في غيره لا يستدل بالنفي عن الودود هذه المسألة التي يمنعها المؤلف - 00:33:35ضَ
لا في غيره لا يستدل بالنفي عن وجود. طيب هذه هذا الشرط الاول اه انتهينا منه نعم. طيب. الشرط الثاني ان يكون الوصف ظاهرا والظهور. ومعنى الظهور ان يكون مدركا بالحس - 00:33:56ضَ
حتى يمكن ان تتحقق من وجوده في كل من الاصل والفرع. الاسكار وصف ظاهر. اذا يصح لك ان تعلل به الكيل والطعم عندما يعلل بهما في الربويات وصف ظاهر اذا يصح لك ان تستدل ان تعلل به - 00:34:18ضَ
اما الخفي فلا يصح التعليل به. اي لا تعلل صحة النكاح بالمودة هذا النكاح صحيح. لماذا؟ لان فيه مودة بين الزوجين المودة الامر الخفي لا يصح ان تعلل ان تعلل بها - 00:34:37ضَ
لا البلوغ بكمال العقل لماذا؟ كمال العقل امر خفي. ليس بظاهر. اذا يشترط في الوصف ليكون علة ان يكون ظاهرا. ومعنى ظهوره ان يكون مدركا بحيس حتى تستطيع ان تتحقق من وجوده في كل من الاصل والفرع - 00:34:55ضَ
هذا الشرط الثاني الشرط الثالث الانضباط ان يكون الوصف منضبطا ومعنى الانضباط ان تكون له حقيقة معينة محدودة يمكن التحقق من وجودها في الفرع مثلا السفر وصف منضبط له حقيقة معينة. اذا يصح التعليل به. الاسكار - 00:35:16ضَ
وصف منضبط له حقيقة معينة. اذا يصح تأيده. القتل العمد والعدوان وصف منضبط اذا يصح تعيبه لكن المشقة ليست وصفة منضبطة فلا يصح ان تعلل القصر والفطرة من مشقة بل تعلل بالسفر - 00:35:45ضَ
اباحة الفطر والقصر للمسافر لا يصح ان يقال العلة المشقة لماذا لاختلال هذا الشرط لاختلال هذا الشرط وهو الانضباط فمشقة وصف غير منضبط تختلف من اختلاف الاشخاص والاحوال فالعلة هي الوصف المنضبط وهو السفر لان لان السفر له حقيقة معينة - 00:36:16ضَ
تختلف باختلاف الافراد والاحوال. هذا الشرط الثالث الشرط الرابع والمناسبة بالمناسبة وهي حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم في الحاجة مع البيع. يقول الشرط الرابع للوصف ليصح التعليل به ان يكون مناسبا. ومعنى المناسبة يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة. ان تركز - 00:36:39ضَ
ترتيبك الحكم على هذا الوصف في مصلحة فيه جلب منفعة فيه درء مفسدة. ان كان كذلك صح التأيبي والا لم يصح. الاسكار مثلا وصف مناسب لتحريم الخمر لماذا هو وصف مناسب - 00:37:11ضَ
لان في بناء التحريم عليه حفظ العقل وحيض العقل من الضروريات. السرقة وصف مناسب لقطع اليد. لماذا لان فيه حفظ المال وحفظ المال من الضروريات. السفر وصف مناسب لقصر الصلاة. لماذا؟ لانه مظنة المشقة - 00:37:29ضَ
البيع امثال المؤلف كالحاجة مع البيع الحاجة وصف مناسب اباحة البيع. لماذا؟ لان الانسان قد يتعلق قد تتعلق حاجته بما في في يد غيره ولا سبيل للوصول الى هذا الذي في لغيره - 00:37:52ضَ
الا للبيع ما يدفعه له مجانا تناسب ان يحل البيع اذا الشط الرابع والمناسبة وغيره تردي غير المناسب طردي الطردي المقصود به وقد سبقت اشارة اليه في الكلام على المصلحة المرسلة. الوصف الطربي هو الوصف الذي ليس فيه اناطة الحكم به مصلحة - 00:38:13ضَ
ليس في اناطة الحكم به مصلحة بخلاف المناسب المناسب معنى المناسبة اصلا ان تكون في اناطة الحكم به مصلحة الوصفي اه اه الطردية عكسه. الطردي عكسه. وهو الذي ليس في اناطة الحكم به مصلحة - 00:38:40ضَ
فلم يعد من الشارع ان يلتفت اليه. في اثبات الاحكام مثلا الطول والقصر هل يعهد من الشعر ان يلتفت اليهما في في تسريع الاحكام فيقال مثلا يجب عليه كذا لانه طويل - 00:39:03ضَ
ويحرم عليه كذا لانه قصير لم يعد من الشارع الالتفات اليه هذا لا يلتفت اليه في الاحكام فيسمى وصفا طرديا. ثم هو اما الا يلتفت اليه في جميع الاحكام كالطول والقصار - 00:39:19ضَ
وادي البياض هذا لا يلتفت اليه في جميع الاحكام. او لا يلتفت اليه في بعض الاحكام كالذكورة والانوثة بالنسبة الى العتق في الاحكام الدنيوية الذكورة والانوثة لم يلحظ من الشارع الالتفات اليهما فيما يتعلق بالعتق في الاحكام الدنيوية في العتق - 00:39:35ضَ
قال وغيره وغيره طبني. ثم قال ليس بعلة عند الاكثرين وقال بعض الشافعية يصح مطلقا وقيل جدلا هذه هات اقوال. والواقع ان الوصفة الطردية لا يجوز التعيين به اتفاقا الاتفاق على عدم جواز التعديل بالوصف الطردي. وما ذكره المؤلف وليس في الوصف الطبي - 00:39:56ضَ
انما هو فيه مسلك الطرد. ومسلك الطرد هو الملازمة في الثبوت. بمعنى انه كلما ثبت الوصف ثبت الحكم. وهو الذي يسمى بالدوران الوجودي. وهذا سيأتي الكلام عليه ان شاء الله من مؤلف في الكلام على مسالك العلة - 00:40:26ضَ
فهذا هو الذي فيه الخلاف هل الطرد هاي الطرد مسلك من مسالك العلة يمكن ان يتوصل الى العلة بالطرد بان هذا بان هذا الوصف كلما ثبت ثبت الحكم اذا هذا الوصف علة - 00:40:45ضَ
هذا هذا مسلك الطرب ان نقول كلما وجد الوصف وجد الحكم. اذا هذا الوصف اعدت للحكم. هل يصح وهذا اولى؟ هذا الذي فيه الاقوال الثلاثة اما الوصف التردي وهو الوصف الذي لم يعد من الشارع الالتفات اليه فالاتفاق على عدم جواز تعليمه - 00:41:02ضَ
والخلط بين الوصف الطردي والطرد ليس بقليل عند المؤلفين في الاصول وقد نبه على هذا الشيخ سعد الشثري في شرحه وهنا ايضا مصطلحان اخران ينبغي ان نفرق بين هذه المصطلحات الاربعة - 00:41:24ضَ
الوصف الطردي سبق معنا الذي ليس فيه اناطة الحكم به مصلحة. الذي لم يعهد من الشارع الالتفات اليه. والطرد هو الملازمة في الثبوت وهناك مصطلح ثالث وهو القياس الطردي مقياس الترني هو الذي يقابل القياس العكسي. يقابل قياس العكس. قياس العكس - 00:41:50ضَ
فيه يعطى الفرع نقيض حكم الاصل وفي مقياس الطبي يعطى الفرع نفس حكم الاصل قياس العكس ما دام في وضع احدكم صدقة فقالوا اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارأيتم لو وضعها في حرام - 00:42:16ضَ
كان عليه وزر كذلك اذا وضع في حياتها له اجر. هذا قياس عكس. لان الحكم هنا النقيب يعني اعطي الفرع نقيض حكم الاصل لكن اذا اعطي نفس حكم الاصل يعني يمكن ان تقول كل الاخياس التي سبقت معنا انفيتنا على قياس الطرد - 00:42:39ضَ
هذا المصطلح الثالث المصطلح الرابع الاضطراب وهو شرط في الوصف ليصح التعليل به وهو الذي سيأتي بعد اسطر. اي اضطراد. معناه انه كلما وجد الوصف وجد الحكم ويقابله النقب وهو وجود الوصف دون الحكم. هذي اربعة اشياء يحصل الخلط بينها. اذا الوصف الطربي هو الذي ليس فيه ناطرة الحكم به مصلحة - 00:43:01ضَ
الطرد هو الملازمة في الثبوت. الدوران الوجودي القياس الطردي الذي يعطى الفرع فيه نفس حكم الاصل وهو الذي يقابل قياس العكس والاضطراب هو الشرط من شروط العلة والذي سيأتي ان شاء الله الان بعد قليل - 00:43:30ضَ
قال والاعتبار هذا الشرط الخامس في الوصف ليصح التعليل به. وهو ان يكون المناسب معتبرا في موضع اخر قال المؤلف ان يكون المناسب معتبرا في موضع اخر مثلا ثبت بالاجماع - 00:44:01ضَ
ان الصغر علة للولاية على ماء الصغيرة الله تعالى وابطلوا اليتامى الاية. فيكون هذا الوصف الان ثبت بالاجماع انه علة لماذا؟ للولاية على مال الصغيرة سيكون هذا الوصف عندة للولاية على تزويجها - 00:44:23ضَ
اعتبرته في موضع اخر. هو معتبر جاء اعتباره في الدليل في بداية الاعلام الصغيرة جاء اعتباره بالدليل في الولاية على ماء الصغيرة. وانت اخبرته في الولاية في التزويد فالاعتبار في وضع اخر - 00:44:42ضَ
والشرط ان يعتبره الشارع فليش شرط ان يعتبره الشارع في في نفس الحكم؟ بل الشرط ان يعتبره الشارع ولو في موضع اخر من اعتباره في نفس الحكم والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما - 00:45:05ضَ
فوصف السرقة اعتبره الشرع في نفس القطع ويسألونك عن المحيض قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض. وصف الاذى الناشئ عن المحيض اعتبره الشارع في ايجاد الاعتزال في المحيض في نفس الحكم - 00:45:29ضَ
ويكفي لصحة التعليل بالوصف ان يعتبره الشارع ولو في موضع اخر. يعني الشارع اعتبره في موضع اخر هو في في الصغيرة واعتبره في ولاية تزويجها هذا كافي هذا كافر قال والا فهو مرسل والا فهو مصلحة مرسلة - 00:45:48ضَ
وهي المصلحة التي لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا بالغاء يمنع الاحتجاج بها او يمتنع الاحتجاج بها عند الجمهور. وسبق ان المشهور اختصاص المالكية بالعمل بها وان الواقع ان اهل المذاهب كلهم يأمنون بها - 00:46:13ضَ
وان قرروا في اصولهم انه ليس بحجة وسبق بحث هذه المسألة في الكلام عن دليل الاستصلاح وفي مصلحة المرسلة ثم الشرط السادس كون الوصف مطردة وهذا ما سنبدأ به ان شاء الله - 00:46:37ضَ
في مجلس قادم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بارك الله فيكم - 00:46:56ضَ