Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في كتابه السنن - 00:00:00ضَ
قال حدثنا الحسين ابن الجنيد الدم اغاني وهو القمصي وهو صدوق جيد الحديث. قال الحافظ بن حجر انه لا بأس به وهذا قول النسائي وواضح انه صدوق جيد الحديث وهو ليس بالمكسب - 00:00:21ضَ
ان لم يكن مقلا وهناك الحسين ابن الجنيد البغدادي وهو صدوق قال حدثنا ولكن البغدادي ليس له رواية في الكتب الستة قال حدثنا ابو اسامة وهو حماد بن اسامة القرشي - 00:00:44ضَ
توفي سنة مئتين قال اخبرني عمر بن سويد الثقفي وهو ثقة كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله قال حدثتني عائشة بنت طلحة وهي عائشة بنت طلحة بن عبيد الله القرشي التيمية - 00:01:07ضَ
ام عمران وهي ثقة وكانت فائقة الجمال يقول ابن حجر كيف علم يا ابو عبد العزيز انها فائقة الجمال لا هذا طبعا نقل اليه هو الحافظ ابن حجر يقول عنها هي من التابعين - 00:01:38ضَ
اي نعم فا نعم لو كان كما ذكر ابو عبد العزيز لو كانت يعني لو كان هو في وقتها قد يكون رآها وهو صغير او وصفت وصفت له من قبل النساء نعم او من محارمها - 00:02:03ضَ
فكانت فائقة الجمال ان عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن ابيها حدثتها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة فمضمدوا جباهنا بالسك المطيب اي بالمسك المطيب. واحسن الطيب المسك - 00:02:23ضَ
بالسك المطيب عند الاحرام من السنة ان الانسان يتطيب عند احرامه قبل ان يحرم وعند طوافه بالبيت قبل ان يطوف وزلك بعد ان يرمي الجمرة ويذبح ويحلق فالرسول صلى الله عليه وسلم فك احرامه ولبس ثياب العادية وتطيب - 00:02:58ضَ
قيدته عائشة نعم وهذا يسمى بالتحلل الاول او الاصغر. واما التحلل الثاني الاكبر لا يكون الا بعد الطواف واذا كان على الانسان بقي سعي فلابد ايضا ان يسعى فاذا طاف وسعى تحلل التحلل الاكبر - 00:03:27ضَ
واما اذا كان قارنا وقد قدم السعي فهنا اذا طاف خلاص تحلل لانه قد قدم السعي نعم نفس الشيء النسائي نعم نعم تتطيب قبل الاحرام كما تقول هنا عائشة لا لا هذه يعني هي الآن مع النساء - 00:03:55ضَ
ايه مع النسا هي ما تنتقل الان مع النساء هذا مع النساء نعم والله هي نعم مع النساء يعني جالسة في مكانها مع النساء. ما مرت على رجال اي ما مرت على رجال ما هي الان تطيبت وخزت تطوف حول - 00:04:25ضَ
بيت اي او تسعى حول بين الصفا والمروة. ممكن يخف الطيب بعدين لا اكيد هو عندما تخرج يكون الطب قد ذهب. يعني هي جالسة الان قال كان كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة فنظمد جباهنا بالسوق المطيب عند الاحرام. هذا عند الاحرام. نعم وعند - 00:04:46ضَ
احرام هي من اهل المدينة وعند الاحرام في ذي الحليفة بعدها الى ما كيبغي لها ايام انسان. نعم قالت فاذا عرقت احدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها - 00:05:07ضَ
سهلة على وجهها وقد ينزل على ماذا؟ على ثيابها. نعم على نفس الثياب وهذا الحديث اسناده جيد نعم قال حدثنا قتيبة ابن سعيد وهو ابن جميل ابن طريف ابو رجب الثقفي وهو ثقة سبت توفي عام اربع ومئتين - 00:05:27ضَ
قال حدثنا ابن ابي عدي وهو محمد ابن ابراهيم البصري توفي عام اربعة وتسعين ومئة وهو ثقة قال عن محمد ابن اسحاق ابن يسار المطلبي المطلب نعم ابن عبد مناف القرشي - 00:05:51ضَ
ولكن ابن يسار هو مولى مولاهم مولى لال المطلب توفي عام خمسين ومئة صاحب السيرة. قال ذكرت لابني شهاب وهو محمد بن شهاب بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب - 00:06:11ضَ
وفي وهو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري وهو امام توفي عام اربعة وعشرين ومئة قال زكرت ابن اسحاق يقول ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم بن عبدالله اي بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم - 00:06:27ضَ
استاذ محمد علام ينتبه وسالم ثقة فقيه جليل توفي عام ستة ومئة. ان عبد الله يعني ابن عمر كان يصنع ذلك. ماذا كان يصنع؟ يعني اقطعوا خفين للمرأة المحرمة فيظن ان المرأة المحرمة اذا لم تجد النعلين انها - 00:06:49ضَ
تقطع الخفين مثل الرجل وتقدم لنا انه هذا منسوخ وابن عمر لم يعلم بالنسخ وانما روى الحديث الذي فيه القطع وكان ذلك في المدينة واما حديث ابن عباس الذي فيه نسخ - 00:07:14ضَ
كان بعرفة بمكة مر علينا بالامس قال ثم حدثته صفية بنت ابي عبيد وهي الثقافية زوجة عبد الله بن عمر وصفية بنت ابي عبيد كانت لك اخت كانت اخت المختار ابن ابي عبيد. والمختار ابن ابي عبيد الثقفي كان كذابا - 00:07:30ضَ
بالله لانه ادعى النبوة واما اختها فامرأة جليلة ليس لها علاقة به فكانت زوجا لعبدالله بن عمر ان عائشة حدثتها ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وعن ابيها حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:55ضَ
كان قد رخص للنساء في الخفين فترك ذلك نعم النساء لسن مثل الرجال في هذا فالمرأة تلبس ما شاءت من الثياب ما عدا النقاب وما عدا القفازين فقط نعم فترك ذلك عبد الله بن عمر عندما علم بهذا - 00:08:16ضَ
نعم وهذا الحديث لا بأس باسناده سكت عنه ابو داوود ومثله البيهقي نعم نعم قال بابنا المحرم يحمل السلاح. اي ما حكم ذلك؟ وحكم ذلك انه لا بأس بهذا نعم خاصة اذا كان يعني هناك فتنة وقت فتن وعدم امان نعوذ بالله من ذلك وكانت - 00:08:40ضَ
القوافل قديما لا تحج الا ومعها ماذا؟ السبب. نعم حماية ناس مسلحين جند نعم يحوسونهم واحيانا قطاع الطرق والقبائل تعتدي عليهم وحتى احيانا يقتلون رجالهم ويبيعون نساءهم نعم نعوذ بالله من ذلك - 00:09:14ضَ
فكان يعني الحجاج اذا ارادوا ان يخرجون نعم من بلادهم ودعوا اهلهم الوداع الاخير قد لا يعودون مرة اخرى نعم وهذا من يعني يخرجون مع ان الله عز وجل اذا يعني لم يكلفهم اذا كان الطريق ليس بامن. ولكن هذا شوقا - 00:09:40ضَ
الى بيت الله واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق نعم تاء يعني يعني لم يزل المسلمون يحجون مع وجود عدم الامن وكذا وكذا. نعم الحمد لله ذهب هذا الخوف - 00:10:05ضَ
بحمد الله وفضله نعم فلا بأس بحمل السلاح قد ايضا حيوان صائل نعم قال حدثنا احمد بن حنبل وهو احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد او وضعي ثم الشيباني الامام المعروف ولد عام اربعة وستين ومئة وتوفي في عام واحد واربعين ومئتين - 00:10:26ضَ
قال حدثنا محمد بن جعفر وهو الهزل البصري وهو ثقة ثبت توفي عام ثلاثة وتسعين ومئة. قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج وهو ابو بسطام الامام واسطي ثم نزل البصرة. توفي عام ستين ومئة - 00:10:52ضَ
قال عن ابي اسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبدالله الاودي ابو اسحاق السبيعي الكوفي وهو ثقة ثبتوا في عام سبعة وعشرين او ثمانية وعشرين او تسعة وعشرين ومئة قال سمعت البراء اي ابن عازب رضي الله عنهما فهو صحابي وايضا ابوه عازب صحابي - 00:11:14ضَ
البراء بن عازب الانصاري نعم وكان البراء من اسنان عبد الله ابن عمر يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الحديبية صالحهم على الا يدخلوها الا جلبان السلاح - 00:11:36ضَ
عندما صالحوا قريشا في الحديبية اتفقوا على الا يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون الذين معه الا بالاسلحة كما يقال الخفيفة لجلبان السلاح قال فسألته ما جلبان السلاح قال القراب بما فيه - 00:11:58ضَ
نعم السيف وقرابه معه فقط. نعم وهزا اسناد صحيح هذا اسناد صحيح وقد خرجه الشيخاني قال باب في المحرمة تغطي وجهها نعم اي ما حكم ذلك؟ وتقدم لنا ان المرأة انما ممنوعة المرأة المحرمة. ممنوعة من النقاب والقفازين - 00:12:20ضَ
والنقاب هذا شيء اخص من غطاء الوجه لو كان غطاء الوجه ممنوع كان قال لا تغطي وجهها. فيشمل ماذا ايضا النقم يشمل النقاب. نعم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لا لا تغطي وجهها وانما قال لا تنتقب - 00:12:52ضَ
فاذا النقاب هو الممنوع ومثل البقع واما غطاء الوجه فيجب عليها ان كان هناك رجال اجانب. وهي في الاصل غير منهية عنه. الا النقاب قال حدثنا احمد بن حنبل تقدم قال حدثنا هشيم هو ابن بشير الواسطي - 00:13:15ضَ
هشيم ابن بشير السلم مولاهم الواسطي وهو ثقة حافظ توفي عام ثلاثة وثمانين ومئة. قال اخبرنا يزيد ابن ابي زياد وهو الهاشم الكوفي وهو ليس بالقوي قال عن مجاهد وهو بن جبر المكي - 00:13:39ضَ
وهو امام في التفسير وعالم جليل توفي عام ثلاثة ومئة قال عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات - 00:14:02ضَ
فإذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزنا فاذا جاوزونا كشفناه نعم وهذا اسناد ليس بالقوي ولكن ثبت عن فاطمة بنت المنذر كما في الموطأ قالت كنا نحج مع اسماء بنت ابي بكر فاذا حاذانا الرجال سدل احدانا جلبابها على وجهها وتقدم لنا انه في - 00:14:19ضَ
في صحيح مسلم ان عند معمر عبدالرحمن عائشة من التنعيم كانت اذا ارادت ان تكشف وجهها ضربها حتى تغطي وجهها نعم فاذا كان هناك رجال فهنا يجب عليها ان تصدق وجهها. وقد ثبت هذا عن عائشة كما في مسائل اسحاق بن هانئ - 00:14:55ضَ
او مسائل ابراهيم بن هانئ نعم للامام احمد فقد ساقه باسناده عن عائشة وهو صحيح عنها موقوفا نعم قال باب في المحرم يظلل نعم اي ما حكم ان المحرم يستضل - 00:15:19ضَ
يستظل تحت الخيمة يستظل تحت جدار يستظل تحت شجرة يستظل بالمظلة الشمعة التي تسمى بالشمسية ما حكم ذلك؟ انه لا بأس بذلك لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان محرما وقد استظل - 00:15:40ضَ
ودل هذا على انه لا بأس بذلك وكان الرافظة وهو والان غيروا دينهم كانوا يحجون بسيارات يذكرها ابو عبد العزيز مكشوفة. نعم مفتوحة مكشوفة نعف قال حدثنا احمد بن حنبل - 00:15:59ضَ
وهو الامام احمد المتقدم ذكره نعم قال حدثنا محمد بن سلمة وهو الحواني ثقة جليل توفي عام واحد وتسعين ومئة كزا قال عن ابي عبد الرحيم وهو خالد ابن ابي يزيد الاموي وهو ثقة - 00:16:21ضَ
قال عن زيد بن ابي انيسة وهو الجزري وهو ثقة قال ان يحيى ابن حصين وهو ايضا ثقة وهذا عن ام الحسين الاحمسية البدلية رضي الله عنها من الصحابة. حدثته قالت حججنا مع النبي - 00:16:47ضَ
صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت اسامة وبلالا اسامة بن زيد وبلال بن رباح واحداهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ماسكها والاخر رافع ثوبه يستره من الحوض - 00:17:07ضَ
حتى رمى جمرة العقبة وكم الساعة تقريبا رمى يا ابو ناصر اي يوم العيد يوم العيد نعم الضحى يعني يمكن الساعة سبع وما الساعة سبع عليه الصلاة والسلام ولعلها يعني لعلها قبل الساعة سبع. نعم. وما عليه الصلاة والسلام. لان - 00:17:27ضَ
قبل ان تسفر قبل ان تطلع الشمس عندما اسفرت قبل طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام من المزدلفة الى الى منى فرأس من وصل الى منى رمى الجمار يعني فكان مبكرا - 00:17:51ضَ
نعم ولكن تعلمون ان الشمس في الجزيرة العربية حارة نعم الشمس في الجزيرة العربية حارة وحتى احيانا في الشتاء يعني تكويبا الساعة سبع الشمس حرة في الشتاء نعم انت الابو عبد الله لعلك تتسنن وتذكر الله جل وعلا؟ نعم - 00:18:10ضَ
فالشمس حاوى كانت فالشمس نعم عفوا في الجزيرة العربية يعني معروفة بالحرارة فكانوا يضلون المهم الفائدة من ذلك انه لا بأس باستظلال المحوج ان يستظل. نعم ولعله شسمه وابو صالح لعله يراجع اسم ام الحسين الاحمسية البجلية - 00:18:34ضَ
وهي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد نقلت لنا هذا الحكم المهم وهذا اسناد صحيح وقد خرجه الامام مسلم في الصحيح نعم قال بابنا المحرم يحتجم وشو المانع من احتجام المحرم يا يزيد - 00:19:07ضَ
شو المانع من احتجام المحرم لا الشعب الشعب يعني قبل ان يحجمه الحجام لابد ان يزيل الشعر وقد احتجم في رأسه عليه الصلاة والسلام. مثل هذه الحالة لا بأس. وهنا الحجامة محتاج اليها فهي - 00:19:33ضَ
بمسافة ماذا؟ العلاج بمثابة العلاج فلا بأس بذلك ولم يذكر هناك كفارة نعم فلا بأس للمحرم ان يحتجب. قال حدثنا احمد بن حنبل وتقدم انه احمد بن محمد بن حنبل - 00:19:58ضَ
بن هلال بن اسد او وضعي ثم الشيباني الامام المعروف قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة لماذا لا يكون الثوري ما ادري كالثوب ما ولد الا بعد وفاة الثوري. الثوري توفي عام واحد وستين ومئة وام نعم. واما الامام احمد فولد عام - 00:20:17ضَ
وستين ومئة فولد بعد وفاة الثوري بثلاث. فشيخة بن عيينة سفيان نعم سفيان ابن عيينة بن ابي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي وهو امام توفي عام ثمانية وتسعين ومئة. وتقدم لنا كان اذا وقف بعرفة قال اللهم لا تجعل هذا اخر العهد بك - 00:20:41ضَ
في السنة الاخيرة استحى. نعم سبعة وتسعين استحى ان يدعوا الله بذلك فما جاء من ثمانية وتسعين الا وتوفاه الله نعم رحمه الله قال عن عمرو وهو ابن دينار الجمحي مولاهم المكي وهو ثقة تبدو في عام ستة وعشرين ومئة. قال عن عطاء - 00:21:08ضَ
وهو عطاء بن ابي رباح فقيه الحرم في زمانه. توفي عام اربعتاش ومئة وطاووس وهو ابن كيسان اليماني توفي عام ستة ومئة. وهو ايضا عالم جليل. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي - 00:21:33ضَ
صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهذا اسناد صحيح. نعم. وقد خرجه الشيخان قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة وهو العبس الكوفي ثقة حافظ توفي عام تسعة وثلاثين ومئتين - 00:21:50ضَ
قال حدثنا يزيد ابن هارون السلمي الواسطي وهو ثقة حافظ توقيع عام ستة ومئتين. قد اخبرنا هشام واظنه هشام بن حسان القدوسي اي نعم هشام بن حسان القدوسي. وتوفي عام ثمانية واربعين ومئة وهو ثقة - 00:22:14ضَ
قال عن عكمة مولى ابن عباس البقبري توفي عام اربع ومئة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسوله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به. اذا الحجامة كانت في الرأس - 00:22:36ضَ
وقبل ان يحتجم الانسان لابد ان يزيل الشعب نعم فاحتجم عليه الصلاة والسلام ولم ينقل انه كفر لان هذا علاج احتاج اليه. نعم وهذا اسناد صحيح وقد اخرجه البخاري فكر - 00:22:53ضَ
لا لا ازال ازال اي ازال حتى يحجمه. نعم قال حدثنا احمد بن حنبل وهو ابن محمد ابن حنبل تقدم قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني وتوفي عام حداش ومئتين وهو ثقة - 00:23:18ضَ
قال اخبرنا معمر هو ابن راشد البصري. توفي عام اربعة وخمسين ومئة من نعم الحدان مولاهم وحدان من الازد قال عن قتادة هو بن دعامة السدوسي وابو الخطاب البصري وسادوس من ربيعة - 00:23:38ضَ
وهم ابناء عم او اخوان شيبان قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به - 00:23:57ضَ
فهنا كانت حجامته على ظهر قدمه. وفي حديث ابن عباس في رأسه من وجع كان به فهذه حاجة يحتاج اليها متى ما حصلت يفعلها الانسان وهذا اسناد نعم رجاله سقات - 00:24:15ضَ
ولكن بارك الله فيك اختلف في وصله وعرسانه نعم فسعيد بن ابي عروبة قال ابو داوود سمعت احمد قال ابن ابي عروبة ارسله يعني عن قتادة وابن ابي عروبة اثبت في قتادة من معمر - 00:24:34ضَ
فالمقدم هو الارسال نعم فهذا الخبر الصواب انه مرسل نعم ولكن ثبت عن انس بن مالك من طريق حميد عنه لكن بذكر الحجامة فقط دون بيان موضعها عند احمد وابن خزيمة - 00:24:58ضَ
ولعل فيصل يخرج هذا هذا عند الشيخان كما تقدم بارك الله فيك يعني احاديث اخرى ايه ايه نعم وعند البخاري احتجم في رأسه دعاكم من حديث ابن عباس نعم ولعل نقف عند هنا ونأتي الى ابن باجة - 00:25:30ضَ