شرح متن الورقات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
23 - شرح متن الورقات - الحظر والإباحة - فضيلة الشيخ سعد بن شايم العنزي
Transcription
الان يتكلم على مسألة الحظر والاباحة انتبهوا لهذه المسألة هذه مسألة مفيدة. الحظر الاباحة يعني هل الاشياء على الحظر يعني مثلا نضرب حنا صرنا كم يوم نضرب فيها امثلة للقهوة. القهوة لما وجدت ها في القرن اه - 00:00:00ضَ
العاشر او التاسع وجدوها العلماء وجاءت اول ما جاءت في بلاد افريقيا ثم نقلت الى اليمن. ثم كان رجل من من الصوفية اسمه فلان الشاذلي كان وجدها فطبخها وكان يشربها وتعينه على السهر في الذكر ولذلك تسمى ايش الشاذلية - 00:00:23ضَ
ولا لا؟ ها ترى هذا هو رجل كان اسمه شوان الشاذلي وله طريقة اه تنسب اليه طريقة الشاذلية في التصوف ولا الشاذلية لا دلة ولا شي هي نوع من القهوة كانت تسمى وهو الذي سماها القهوة - 00:00:48ضَ
هو الذي سماها القهوة. القهوة. والا اسم القهوة في الاصل ما يطلق عليها. عند العرب قديما عندهم القهوة ما هي الخمر عرض قديما القهوة هي قهوة هي الخمر. فهو لما رآها سماها باسم من - 00:01:05ضَ
ما عند العرب. فصارت اسمها القهوة. وتسمى البن المهم هذا استطراد خرج عنها الدرس نضرب نحن هذا المثال وهي هل لما جاءت المسألة اختلف العلماء فيها فمنهم من قال حرام حتى ان احد السلاطين العثمانيين - 00:01:25ضَ
منعها وسحبت من الاسواق وصودرت ثم حتى النصارى بعض القساوسة كانوا يحرمونها ثم اباحوها يعني ليست القضية كانت فقط عند المسلمين. حتى عند النصارى ما سبب الخلاف هذه المسألة ما وجود فيها دليل - 00:01:45ضَ
بأي شيء يلحقونها؟ هذه مسألتنا هل الاشياء التي ما نعرف حكمها ما جاء فيها دليل ولا ندخلها تحت قياس عام او اصل عام انها ضارة نهى الله عن الموضوع الضر لا ضرر وضرار او انها خبيثة نهى عن الخبائث - 00:02:10ضَ
ما عندنا هذا الشيء فماذا نقول فيها هل نقول الحظر ولا الاباحة؟ هذه المسألة. قال واما الحظر والاباحة. يعني الاشياء في الاصل هل هي على الحظر او على الاذاعة التي ما فيها دليل هل نبقيها على الحظر ونبقيها على العبادة - 00:02:28ضَ
فمن الناس يعني من العلماء من يقول ان الاشياء على الحظر ان الاشياء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم او الانبياء على الحظر يعني ليس لنا ان نتكلم في شيء حتى يأتينا الدليل - 00:02:46ضَ
لان الشريعة شريعة الله. المنع التحريم لان الشريعة شريعة الله. والحاكم هو الله. فاذا لا نبيح شيئا حتى يحله الله لنا ما دام فيه رسل بعثوا بالرسل يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة - 00:03:05ضَ
والمراد يعني باباحة الشريعة تشريعه سواء تشريع تشريع جواز او تشريع ندب او تشريع باحة لان بعض الاشياء المندوب بعض الاشياء مباح بعض الاشياء يعني من منا اللباس. اللباس جاءت الشريعة بان ستر العورة واجب - 00:03:29ضَ
وان التجمل للصلاة عند كل مسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد. انه مستحب وهي اصلها البسة مباحة وهكذا يقول هذا قال قول بعض العلماء فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة فيتمسك بالاصل وهو الحظر. هذه الفائدة. بناء على ان الاصل في الاشياء - 00:03:53ضَ
وجاءنا شيء لم يوجد له في الشريعة حكم ماذا نقول فيه؟ ها نرجع الى على الاصل ما هو الاصل؟ المنع الحظر التحريم وهذا الذين افتوا بالقهوة اول الامر بناء على هذا الاصل - 00:04:20ضَ
القهوة القهوة التي هي البن مو الخمر انتبه لماذا؟ لانهم ما يدروش. فقالوا اذا نتمسك بالاصل. هذا قول لبعض العلماء وهي ان الاصل في الاشياء الحظر والمنع والتحريم. حتى يأتي الدليل. طيب. ومن الناس من يقول بضده اي من العلماء من يقول - 00:04:43ضَ
ضد هذا القول ما هو الذي ضد هذا القول؟ الاصل في الاشياء؟ الاباحة. الاباحة. الا ما حرمته الشريعة قال وهو ان الاصل في الاشياء على الاباحة الا ما حظره الشرع. وهذا مذهب اكثر العلماء. وهو مذهب الامام احمد - 00:05:10ضَ
وغيره. وان الاصل فيها الاباحة حتى يأتينا الدليل وهذا الذي ها قال به من افتى بجواز على القهوة هو قول الان اصبح اجماع العلماء لماذا؟ لانها تبين ليس فيها ظرر - 00:05:28ضَ
هناك قول ثالث هناك قول ثالث ذكره المحلي في شرحه وهو قول بالتفصيل. قال والصحيح التفصيل وهو ان المضار على التحريم والمنافع على انظر في اشياء ليس فيها دليل اي جعل هذا الاصل هذا اقرب ننظر في شيء لان - 00:05:52ضَ
لانه الشيء قد يكون ما فيه دليل وتحريم. ونقول حنا على الحل. وسمي يظهر يصر ايش؟ يضر بالناس. مثل الدخان الدخان افترض ما فيه مضرة. فرضية ما حكم هل الاباحة على القول الثاني الصحيح؟ نقول مباح. لكن تبين انه ضار - 00:06:23ضَ
على الجسد ظار على الرائحة ما رأى شي. فلذلك العلماء يعللون تحريمه باي شيء؟ بالظرر. بالظرر ويستغلون بهذا الاثر هو الذي بعث في المؤمنين رسولا لا قول عز وجل آآ يتلو علينا الذي يجدونه عنده مكتوبا في التوراة والانجيل يحل لهم - 00:06:47ضَ
ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليه. يحل لهم طيبا ويحرم عليهم الخبائث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار هذا القول الذي ذكره المحلي ها ارجح - 00:07:10ضَ
ان الاصل في الاشياء التفصيل فان كانت ظارة فالتحريم وان كانت نافعة فالاباحة. هذي القاعدة هذا ثم ذكر رحمه الله فرعا عن هذا الاصل وهو مسألة الاستصحاب ما قلنا نحن اذا قلنا ان الاصل في الاشياء الاباحة. ثم وجدنا شيئا لا حكم له في الشريعة. ها؟ نقول على - 00:07:26ضَ
نستصحب الاباحة ونعطيه حكم الاباحة قال لانه ماذا يقول رحمه الله اه فيتمسك بالاصل وهو الحظر. ثم قال ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي. هذا هو - 00:08:00ضَ
ما الاصل عندنا في الاشياء قبل آآ ورود الشرع؟ الحل فنتمسك به استصحب الحال ونتمسك به ونقول البراءة الاصلية والعدم الاصلي كل هذه نعبر بها. لانه لا يوجد دليل على التحريم - 00:08:23ضَ
اذا بحث المجتهد حتى آآ قدر انه لا يوجد في المسألة دليل. لا من ادلة من الكتاب والسنة ولا من ولا من اقوال الصحابة مثلا ولا الى اخره يعني مثلا لو جاءنا شخص وقال يا جماعة وش رايكم بصيام رجب - 00:08:50ضَ
يجب لان الله ما اوجب علينا الا صيام رمضان على اي اساس حكمتم؟ قلنا اصحابنا استصحبنا العدم الاصلي وهو انه لم يجب الا رمضان. فيبقى بقية الشهور لا تجب وهكذا - 00:09:11ضَ
آآ هذا يسمى استصحاب استصحاب الحال - 00:09:34ضَ