شرح مجموعة الحديث على أبواب الفقه - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
[23 من 95] شرح مجموعة الحديث على أبواب الفقه لمعالي الشيخ صالح الفوزان -فقه- مشروع كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للامام محمد ابن عبدالوهاب يرحمه الله. يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان - 00:00:00ضَ
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. الحلقة الثالثة والعشرون اهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة والاخوات الكرام الى هذه الحلقة الجديدة. من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى - 00:00:20ضَ
لا والذي يتفضل بشرحه وبيانه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء فاهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب ازالة - 00:00:40ضَ
جاء سيد قال الامام محمد رحمه الله تعالى وقال الوليد قلت للاوزاعي وابوال ما لا يؤكل لحمه كالبغل ثمار قال قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم. فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب - 00:01:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الحديث فيه التسامح في ما يصيب اه الانسان من اه من الحمار - 00:01:21ضَ
او من البغل اذا كان يركبه او يحمل عليه واصابه شيء من ريقه او شيء من عرقه انه يتسامح في هذا وهذا من ازالة الحرج عن الامة نعم وكان ابن عمر لا ينصرف في الصلاة من القيح والصديد وينصرف من الدم - 00:01:39ضَ
كان ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنه لا ينصرف في صلاته من القيح والصديد فدل هذا على ان القيح وهو ما تكون من الدم وتحول الى قيح - 00:02:06ضَ
وكذلك الصديد الذي ليس بدم خالص انه لا ينصرف به من الصلاة بل يستمر في صلاته واما الدم فان ابن عمر كان ينصرف اذا اصابه رعاف شديد او او دم او خرج منه دم كثير - 00:02:23ضَ
لان هذا ينقض الوضوء خروج الدم الكثير من الجسم ينقض الوضوء. نعم. وعن ام قيس بنت محصنة انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. فبال على ثوبه - 00:02:46ضَ
فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله نعم وهذا فيه انهم كانوا يأتون بالصبيان الى رسول الله اول ما يولدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكهم بمعنى ان يمظى تمرة ثم يجعلها في فم الطفل ليكون اول ما يدخل في جوفه ريق رسول الله - 00:03:10ضَ
صلى الله عليه وسلم. هذا يسمونه بالتحنيك يسمونه بالتهنيك فيحنكهم ويدعو لهم بالبركة هكذا كانوا يفعلون بصبيانهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الحديث ان هذا الطفل ان الرسول اجلس هذا الطفل في حجره - 00:03:37ضَ
ففيه شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته وتواضعه مع الاطفال اجلسه في حجر فبال الطفل في حجره فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرش بالماء وينضح بالماء ها لان النجاسة بول الطفل مخففة ما دام انه لم يأكل الطعام - 00:04:03ضَ
وانما يتغذى بالحليب فنجاسته مخففة آآ يكفي نضحه بالماء ولا يحتاج الى غسل آآ كثير مثل غسل النجاسة نعم. وعن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام - 00:04:28ضَ
وبول الجارية يغسل نعم في هذا الفرق بين بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وانما يتغذى بالحليب ان نجاسته مخففة يكفي فيها النظح بالماء واما الجارية وهي البنت فانه فانها مثل الكبيرة - 00:04:51ضَ
لابد من غسل بولها نعم. قال قتادة وهذا ما لم يطعما. فاذا طعما غسل جميعا. هذا اذا اكل اذا اكل الطفل اه الطعام فان بوله كبول الكبير لابد من غسله كغسل البول الكبير - 00:05:15ضَ
انما تخفيف بوله بنجاسة بوله اذا لم يأكل الطعام تغذى بالحليب فقط واما الجارية فلا فرق بين كونها رظيعة او كبيرة يغسل بولها كبول كبيرة. نعم. وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا - 00:05:37ضَ
وشرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اقل فيه النجاسة المغلظة وهي نجاسة الكلب اذا ولغ في الاناء فانه يغسل سبع مرات سبع غسلات احداهن او اولاهن او اخراهن في حسب الروايات بالتراب يعفر - 00:06:02ضَ
بالتراب فهذا فيه ان نجاسة الكلب نجاسة مغلظة لابد ان تغسل سبع مرات وان تعفر بالتراب في احدى الغسلات ليجمع في ذلك بين الطهورين الماء والتراب. نعم وولي مسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولهن بالتراب - 00:06:29ضَ
وله في رواية فليرقه ثم ليغسله سبع مرات يذق ما والغ فيه الكلب الماء الذي ولغ فيه الكلب لا يستعمل. ثم يغسل الماء بعد يغسل الاناء بعده سبع مرات نعم. وله في حديث ابن المغفل وعفروه الثامنة في التراب - 00:07:00ضَ
عصروه الثامنة اختلفت الروايات التراب هل يكون في الاولى او في الثامنة او انه آآ انه يكون بصفة مستقلة او او مع الماء المهم لابد من وجود التراب في طهارة - 00:07:24ضَ
بالطهارة من ما ولغ فيه الكلب نعم وعن ابن عمر كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد. فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مفتوح الابواب ليس عليه ابواب وكان من العريش - 00:07:46ضَ
من سعف النخل وكانت اعمدته من جذوع النخل وكانت الكلاب تدخل فيه تتردد فيه وتبول ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اثرها وبولها لان هذا من رفع المشقة عن الناس - 00:08:09ضَ
دفع المشقة عن الناس والحمدلله نعم وروى ابو داوود عن امرأة من غفار ان النبي صلى الله عليه وسلم اردفها على حقيبة رحله فحاضت فقالت فنزلت فاذا بها دم مني فقال ما لك لعلك نفست؟ قالت نعم. قال فاصلح - 00:08:28ضَ
من نفسك ثم خذي اناء من اناء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما اصاب الحقيبة من الدم نعم هذا فيه ان دم الحائض اذا اصاب اذا اصاب ما جلست عليه - 00:08:52ضَ
انه يغسل انه يغسل اثر الدم ويطهر بذلك نعم وروى عن علي في حديث المدين ليغسل ذكره وانثيه ويتوضأ المذي نجس نجاسة مخففة يكفي فيها النظح اذا اصاب بدنه او ثوبه يكفي ان ينضحه بالماء يرشه بالماء - 00:09:13ضَ
لان نجاسته مخففة وكذلك يغسل آآ ذكره وآآ خصيتيه بالماء ولا يحتاج الى اغتسال من الجنابة يكفي انه يغسل ذكره او مذاكيره وخصيتيه بالماء نعم وايضا ما اصاب الثوب او البدن يرش بالماء ايضا - 00:09:44ضَ
نعم وله ما يغسل ذكره ويتوضأ وفي لفظ لمسلم يصل ذكره من باب الاستنجاء. هم. ويتوضأ لان خروج المذي ناقض للوضوء. نعم. وفي لفظ لمسلم توضأ وانضح فرجك نعم توظأ - 00:10:13ضَ
وان ظهر فرجك يعني مخرج مخرج المذي يكفي فيه النظح والرش نعم وعن ابن عمر انه كان يخرج من يديه دم في الصلاة من شقاق كان به ماء ولا ولا ينصرف من صلاته. فاذا كان الدم الذي خرج - 00:10:33ضَ
من اليدين او غيرهما يسيرا وكان ذلك في الصلاة فانه لا يظر نعم وعصر بثرة فخرج منها الدم فمسحه وصلى ولم يتوضأ كذلك ابن عمر عصر بثرة يعني حبة في جلده خرج منها دم فاكمل صلاته ولم يتوضأ فدل على ان خروج الدم اليسير - 00:10:58ضَ
لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة. نعم. وفي حديث سهل بن حنيف في المذيع قال انما يجزئك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث - 00:11:29ضَ
ترى انه قد اصاب منه نعم المذي نجس نجاسة مخففة ويكفي نضحه بالماء اذا اصاب الثوب او البدن فانه يكفي نضحه في الماء ولابد من الوضوء اذا خرج من الانسان وهو متوضي ينتقض وضوءه بذلك - 00:11:51ضَ
فلا بد من الوضوء ولكن الكلام في ازالة اثر المذي انه يكفي فيه النظح على الثوب او على البدن. نعم. قال ابن تيمية واولى من بول الغلام نعم اولى من بول آآ الغلام - 00:12:15ضَ
بول الغلام يرش بالماء يعني الذكر الصغير الذكر يرش بالماء لان وهو الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش بالماء بوله لان نجاسته مخففة وكذلك المذي نجاسته مخففة. فيكفي فيه اه الرش بالماء نعم - 00:12:35ضَ
وعن عائشة قالت كنت افرك المري من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه نعم اما المذي فانه طاهر المني طاهر فان كان رطبا فانه يغسل من باب ازالة الاذى - 00:13:00ضَ
وان كان يابسا فانه يفرك فقط ولا يغسل لانه طاهر. مني الرجل طاهر. نعم وللبخاري عنها انها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اراه فيه بقعة - 00:13:23ضَ
او بقعاء نعم اذا كان رطبا يغسل وان كان يابسا يفرك جمعا بين الاحاديث في ذلك. نعم. وعن ابن عباس انما هو بمنزلة المخاط والبصاق وانما يكفيك ان تمسح بخرقة او بادخرة - 00:13:42ضَ
نعم مثل البصاق والمخاط الذي يخرج من الانف هو قذر ووسخ فيكفي ازالته ولا يحتاج الى غسل مثل البول والنجاسة نعم. احسن الله اليكم معالي الشيخ وضع في مثوبتكم الى هنا نأتي واياكم ايها الكرام الى ختام هذا - 00:14:01ضَ
درس من سلسلة دروسنا ومجالسنا بشرح كتاب الحديث للامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والذي تفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نلتقي بالدرس القادم ان شاء الله. والسلام - 00:14:22ضَ