شرح فصول من كتاب الموافقات للإمام الشاطبي / العلامة عبد الله الغديان
23/23 المسألة الثانية عشرة / شرح فصول من كتاب الموافقات للشاطبي / عبد الله الغديان
Transcription
ونعيد الكلام من اول نعيد ما ذكره المؤلف رحمه الله يقول رحمه الله المسألة الثانية عشرة ما اصله الاباحة للحاجة او الضرورة الا انه يتجاذبه العوارب المضادة لاصل الاباحة وقوعا او توقعا - 00:00:01ضَ
هل يكر على اصل الاباحة للنقض ام هذا محل نظر واشكال والقول فيه انه لا يخلو اما ان يضطر الى ذلك المباح ام لا واذا لم اضطر اليه فاما ان يلحقه - 00:00:39ضَ
لتركه حرج ام لا فهذه اقسام ثلاثة احدها ان يضطر الى فعل ذلك المباح فلا بد من الرجوع الى ذلك الاصل وعدم اعتبار ذلك العارض في اوجه وقصده من هذا ان الشخص - 00:01:14ضَ
عندما يضطر الى امر كان محرما في الاصل لكنه ابيح له من اجل الاضطرار او من اجل الحاجة وقد يقال ما هو الفرق بين الاضطرار وبين الحاجة الانسان عندما يكون مضطرا الى شيء لو تركه - 00:01:59ضَ
يترتب على ذلك موته او زوال عضو من اعضائه او زوال منفعة من منافع اعضائه وهذه درجة هي درجة الاضطرار اما الحاجة وهي ما يعبر عنها لانها تنزل منزلة الاضطرار - 00:02:46ضَ
هذه الحاجة تكون درجتها اقل من درجة الضرورة التي حصلت للانسان ونتج عنها انه مضطر لكنه لو ترك هذا الشيء الذي هو ممنوع منه في الاصل ما يترتب عليه ما تترتب عليه الامور - 00:03:25ضَ
التي هي باب من باب الضرورة لكن يحصل عليه مشقة يصعب عليه ان يتحملها فاذا وصل بالانسان مشقة يصعب عليه ان يتحملها تكون هذه حاجة منزلة منزلة الضرورة لكنه هنا - 00:04:03ضَ
هذه الحالة يعني ذكر ثلاث حالات هذه هي الحالة الاولى وهي حالة الاضطرار احدها ان يضطر الى فعل ذلك المباح فلا بد من الرجوع الى ذلك الاصل. يعني الرجوع الى ذلك الاصل انه يستبيح - 00:04:45ضَ
ذلك المحرم يقول وعدم اعتبار ذلك العالم الارظ ما هو؟ العارض انه محرم ان هذا الشيء محرم لكن هذا العالم لا يلتفت اليه من اجل حالة الاضطرار يقول وعدم اعتبار ذلك العرض لاوجه يعني كانه كان هذا جواب عن سؤال يعني ان قلت ما هي الادلة - 00:05:10ضَ
التي تدل على استباحة هذا المحرم وعدم اعتبار التحريم. اريد ادلة تدلني على صحة يعني هذا القول قال لك الادلة منها منها ان ذلك المباح قد صار واجب الفعل يعني كاهو كان محرما - 00:05:50ضَ
لكن كان يجب عليك ان تفعله لماذا؟ لان الله تعالى يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ويقول ولا تقتلوا انفسكم الى غير ذلك من الادلة الدالة على وجوب المحافظة على النفس - 00:06:25ضَ
والمحافظة على النفس تكون بطريقين. الطريق الاول المحافظة على النفس من جانب الوجود وذلك تهيئة جميع الامور التي من شأنها ان تبقي النفس سالمة المآكل والمشارب والمساكن والملابس كل هذه الامور محافظة عليها من جانب الوجود - 00:06:54ضَ
ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع ولهذا قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا كما خلق الله من المنافع - 00:07:29ضَ
كل هذا كل هذه الامور هي من اجل خدمة الانسان لكن من اجل خدمته ليفسد او من اجل خدمته لان يقوم بقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون - 00:07:57ضَ
فاذا جميع ما خلق الله من المنافع ونبهك عليها واباحها لك وجميع ما خلق من المضار ونبهك عليها ونهاك عن عن فعلها كل هذه من مصلحة بدنك لكن صلاح بدنك هذا من اجل ان تستعمله في طاعة الله. لا من اجل ان تستعمله في معصية الله - 00:08:21ضَ
فهذا محافظة على النفس من جانب الوجود اما من جانب العدم المحافظة عليها هو من جهة ترتيب الاحكام على الاعتداء عليها يعني عندما يعتدى على النفس عندكم مثلا في الفقه كتاب الجنايات - 00:08:50ضَ
وجميع ما ذكر هناك من الاحكام احكام الجنايات سواء كان من جهة القصاص ولكم في القصاص وفي حياته القصاص الكلي او القصاص الجزئي بالنظر الى اليد او القدم او العين او غيره. في تفاصيل هناك كثيرة - 00:09:14ضَ
الغرض هو محافظة عليها من جانب العدم هذا هو المحافظة عليها من جانب العدم وذلك ترتيب العقوبات على الاعتداء عليها وهو هنا يقول منها ان ذلك المباح قد صار واجب الفعل - 00:09:37ضَ
فهو كان محرما عليك لكن وجب عليك ان تفعله من اجل من اجل انقاذ نفسك وهذا محافظة عليها من جانب الوجود وليس من جانب الادب ولن يبقى على اصله اصله ما هو؟ اصله التحريم - 00:10:02ضَ
وعلى هذا الاساس نجد ان وصف التحريم وصف التحريم نجد انه من الامور التي تعرض لانه قد يكون قد يكون محرما الله قد يكون محرما لكن هذا الوصف يزول ويحل محله اخر لكن ليس معنى - 00:10:28ضَ
الزوال انه يكون للزوال هذا دائما لا في زوال رخصة وفيه زوال خصائص والمقصود هنا هو زوال الرخصة لان الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح المعارض الراجح هذا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح - 00:10:52ضَ
الدليل الشرعي هو دليل العزيمة والمعارض الراجح هذا هو الدليل الذي دل على استباحة الرخصة اما الثاني مثل الخمر عندما يتخلل نبيلا بغير فعل ادم ستجدون ان هذا تحول من الحرمة الى الاباحة لكن بناء على مسألة استحالته - 00:11:19ضَ
يعني استحالته استحالة خصائص الخمر الى خصائص آآ النبيل ولم يبقى على اصله من الاباحة واذا صار واجبا لم يعارضه الا ما هو مثله في الطرف الاخر. او اقوى منه وليس فرض المسألة هكذا. يقول - 00:11:48ضَ
انت يجب عليك ان تأكل من الميتة او تشرب من الخمر لانك مضطر الى ذلك. يقول هذا الوجوب لا يمكن ان يرفعه الا وجوب وليس بموجود وجوب يعني وجوب مثله - 00:12:13ضَ
او اقوى منه. ولا يوجد رافع له. ويعني وجوب اقوى منه ولا يوجد وجوب يرفعه. فاذا بقي على الاصل بقي على الاصل الذي هو وجوب الاقدام على هذا الامر الذي اباحه - 00:12:32ضَ
الشارع لك على سبيل الرخصة من اجل المحافظة على نفسك فلم يبق الا ان يكون طرف الواجب اقوى فلابد من الرجوع اليه. وذلك يستلزم عدم معارضة الطوارئ هذا هو الدليل الاول. الدليل الثاني - 00:12:52ضَ
ان محل الاضطراري مفتقرة مغتفرة في الشرع يعني ان اقامة الضرورة معتبرة. وما يطرأ عليهم العارظات المفاسد معتبر في جنب المصلحة المجتذبة. يقول ان هذا الشيء الذي ابيح لك ووجب عليك ان تفعله - 00:13:17ضَ
قد يكون فيه مفسدة لان قاعدة الشريعة ان الله لا يأمر الا بما فيه مصلحة ولا ينهى الا عن ما فيه مشهد هذي قاعدة ما تنخرف ابدا ولا يستثنى من باب الامر الا من جهة الشارع. ولا يستثنى من باب النهي. يعني ما يستثنى من باب الوجوب ما يستحب - 00:13:43ضَ
منه فيكون محرما الا من جهة الشارع. ولا يستثنى من باب المحرم فيكون جائزا الا من جهة ماذا؟ الا من جهة الشارع فهو يقول ان هذاك كله من من ناحية الشارع. اعني ان اقامة الضرورة معتبرة. وما يطرأ عليه من عارض - 00:14:04ضَ
المفاسد مغتفر في جنب المصلحة ولهذا في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من لكن لما اضطررت انت الى شرب الخمر تغير الميزان - 00:14:24ضَ
فصار ايش ها فصارت المصلحة اه ارجح من المفسدة لكن عندما تستغني عنه تكون ترجع المفسدة الى ايش الى اصلها لكن صار فيه مصلحة بالنظر الى انقاذ النفس. لان تجدد عندنا امر فصار مصلحة. وهذه المصلحة اصبحت راجحة - 00:14:45ضَ
في جانب مفسدة. لان القاعدة الميزان اذا كانت المصلحة هي الراجحة فالمفسدة بمنزلة معدوم. واذا كان المفسدة هي الراجحة فالمصلحة بمنزلة معدوم. واذا تفاوت المصلحة والمفسدة فالمصلحة بمنزلة معدوم بناء على - 00:15:10ضَ
درء المفاسد مقدم على جلب مصالح. وعندما تسمعون هذه القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فهي هذه الصورة فقط لان بعض الناس يأخذها على على اطلاقها. واخذها على اطلاقها ليس بصحيح - 00:15:30ضَ
انما عندما تسمع هذه الكلمة او تقرأها في كتب العلم فالصورة التي تضعها في ذهنك عن هذا الكلام هو صورة واحدة وهي فاذا تعارضت المصلحة والمفسدة وتفاوتها فقط لان الصور المفروضة تسع - 00:15:50ضَ
ثلاث في تعارض المصالح والمفاسد وثلاث في تعارض المفاسد وثلاث في تعارض المصالح هذه هي الصور التي يتصور فيها يعني المصالح والمفاسد في الشريعة ثم قال رحمه الله ما يطلع عليه من عارضات مفاسد مغتفر في جنب المصاحف الى اخره. الثالث يقول انا لو اعتبرنا - 00:16:09ضَ
العوارض ولم نغتملها يقول ان هذا الدليل هذا يقول فيه اننا لو نظرنا الى هذه العوارض واخذنا بها ما تحققت المصلحة التي قصدها الشارع من انقاذ النفس بمعنى انك عندك خمر - 00:16:36ضَ
وانت مضطر الى انقاذ نفسك ولو ما شربت منه لمت يقول هذه الصورة لو اخذنا لو انك قلت والله هذا خمر لا يجوز اشربه لان الله تعالى يقول قل فيهما اثم كبير ثم نافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما - 00:16:59ضَ
انك غلبت جانب المفسدة وانت في حال ظرورة. ما الذي يحدث هذا هو هذا هذا له قصر هذا الدليل مركب على هالكلام هذا وتقرأونه انتم. القسم الثاني هو الذكر ثلاثة ادلة. القسم الثاني الا يضطر اليه - 00:17:25ضَ
يعني الاول في باب الظرورة والثاني هذا يكون في درجة الحاجة لكن الحاجة المنزلة منزلة الضرورة لان لان المشقة هذه ودي تفهمون على مستوى الشريعة المشقة هذه تجدون انها من الالفاظ - 00:17:45ضَ
آآ فيه دلالة اللفظ جلالة اللفظ كثيرة جدا لكن الشيء اللي يعنيني انا هنا هو ان فيه نوع من انواع دلالة هذه الدلالة هي هو نوع من انواع المشترك لكن هذا النوع - 00:18:07ضَ
اذا تفاوتت اذا تفاوتت افراده قوة وضعفا اذا تفاوتت افراده يعني في التطبيق في الواقع. اذا تفاوتت افراده قوة وظعفا يعذرون عن هذا بانه مشكك يعبرون عنه بانه مشكك مثل الان السواد - 00:18:39ضَ
السواد تجد انه درجاته مختلفة البياض النور مثل نور الشمس ونور القمر ونور النجم ونور اللمبات هذه تجدون انها تتفاوت في شيء او في شيء لكن كله يطلق عليه بانه ماذا؟ بانه نور. على هذا الاساس تجدون المشقة من هذا النوع - 00:19:10ضَ
ستجدون مشقة في اعلى درجة حتى تصل الى الضرورة وتجدون في مشقة اقل منها لكن ما يستطيع الشخص ان يتحملها وتنزل حتى تجد ادنى مشقة لماذا؟ لاننا اذا نظرنا الى الشريعة - 00:19:36ضَ
لا تجد امرا مطلوب الفعل او مطلوب الترك الا والاتيان به من جهة الفعل والكف عنه من ناحية الترك لا بد ان يشتمل على مشقة لكن كل عمل مشقته بحسب - 00:20:01ضَ
فعندما ننظر الى الحج نجد انه في مشقة الصيام فيه مشقة الصلاة فيها مشقة الان اللقمة ما تصل الى فمك الا بعد مراحل كثيرة من المشاق من جهة الزرع من جهة يعني حرز الارض ومن وماشي حتى تصل اللقمة الى فيك - 00:20:34ضَ
ستجدون ان الشريعة هذه سواء كان في باب الامر او كان في باب النهي كل امر يعني مطلوب الفعل مقترن بمشقة تناسبه ويعبرون عن هذه المشقة في المشقة لان الفعل اذا كان لا ينفك عنها فهي مشقة معتادة - 00:21:02ضَ
عندما ترتفع هذه هذه المشقة عن درجة الاعتياد تأتي مسألة الرخص لانها خرجت الحج الاعتياد فهو هنا القسم الثاني هذا هو يريد به المشقة الحاجة يعني يعني وجود مشقة تجعل الشخص محتاجا حاجة تنزل منزلة الضرورة - 00:21:28ضَ
فقال القسم الثاني الا يضطر اليه ولكن يلحقه بالترك حرج. والنظر يقتضي الرجوع الى اصله. يعني يقول الحكم الثاني حكم الاول الحكم الثاني حكم الاول. وتقرأون عاد ما ذكره لان السائل اذا توضح لكم الاصل - 00:22:00ضَ
الباقي كله سهل بس تقرأ ولا لان ما في مشكل اه المسألة الثالثة عشر تكون هي يعني بدء الدرس القادم ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على النبي - 00:22:27ضَ
آآ وقفنا على قول المؤلف رحمه الله لا هو مصنف وليس مؤلف لان الفرق بين المؤلف والمصنف المؤلف هو الذي يجمع كلام غيره اما المصنف فهو الذي ينشئ الكلام بحسب فهمه من الشريعة - 00:22:52ضَ
هذا هو المصنف. اما المؤلف فهو الذي يأخذ من هنا ويقول للمؤلف انا فائدة يقول المصالح المحظوة قليلة وكذلك المفاسد المحظة قليلة والاكثر منها والاكثر منها اشتمل على المصالح والمفاسد - 00:23:11ضَ
اه القصد من هالكلام هذا ان الامور عندما يبي يزاولها شخص يعني الاشياء المأمور بها والاشياء المنهج عنها عندما تريد ان تزاولها فهذه المزاولة يقول على حسب كلامه هو يقول يندر انك تجد - 00:23:44ضَ
صورة في الشريعة مصلحة محضة هو مثل ما يوجد لكن قال انه قليل مثل التوحيد التوحيد تجدون انه مصلحة محضة. ايه ما في ما في مؤسسة ابد والشرك مكتبة محضة ما في مصلحة - 00:24:22ضَ
ولهذا رحمه الله قال المصالح المحظة قليلة ما قال معلومة قال قليلا يعني المسائل يعني المسائل المشتملة على مصالح ولا يوجد فيها مفاسد قليلة والمسائل التي مفاسد وخالية من المصالح ايضا قليلة. اذا - 00:24:52ضَ
الكثير هو المشتمل على المصالح والمفاسد يعني هو امر واحد. في جانب مصلحة وفيه جانب مفسدة والانسان عندما ينظر الى نفسه يعني امثلة قريبة عندك السمع الان الة لكن يمكن تسمع فيه ما حرم الله وتسمع فيه - 00:25:25ضَ
ما اباح الله والعين نفس الشيء وهكذا واللسان وماشي وعلى هذا الاساس عندك الان المأكولات والمشروبات والملبوسة اي اي صورة من الصور تصور فيها جانب المصلحة وجانب ماذا؟ وجانب المفسد - 00:25:59ضَ
لكن عندما تتعارض المصلحة والمفسدة كما ذكرت لكم قبل قليل اذا كانت المصلحة هي الراجحة معدومة واذا كانت المفسدة هي الراجحة فالمصلحة واذا كانت المصلحة هي المرجوحة والمفسدة هي الراجحة كالمصلحة بمنزلة المعدوم - 00:26:24ضَ
واذا تساوى جانب المصلحة وجانب المفسدة فحينئذ هذا يقال فيه ماذا يقال فيه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فيكون ممنوعا. لكن عندما تتعارض مصلحتان عندما تتعارض مصلحتان عندما تتعارض مصلحتان - 00:26:55ضَ
فاذا كانتا متساويتين فانت في الخيار واذا كانت احداهما راجحة والثانية مرجوحة تترك المرجوحة وخذ بالراجحة والمفسدتان اذا حصل بينهما تفاوت فخذ بالمفسدة ولابد من الارتكاب فخذ بالمفسدة المرجوحة اجتنابا لماذا؟ للمفسدة الراجحة - 00:27:19ضَ
واذا تفاوت ولا بد من ارتكاب احداهما فانت في الخيار اه بعد هذا يقول ويدل عليه ويدل عليه يعني اللي يستدل على الموضوع هذا. ويدل عليه قوله عليه السلام وحفت الجنة - 00:27:49ضَ
بالمكاره وحفت النار بالشهوات المكاره مفاسد من جهة كونها مكروهات مؤلمات لان بعض الناس يسوي شينب بعض الناس وبعض الناس لا يكون يعني ينشرح صدره للاعمال الاعمال الصالحة واحد يسأل هالايام - 00:28:07ضَ
هل يجوز الجمع بين صلاة الفجر وصلاة العشاء لانه آآ يعني ما هو بمتحمل انه يقوم اخر الليل اذا حصل برد ولا وقت مطر فهو يستفتي يقول هل يجوز الجمع بين صلاة الفجر - 00:28:36ضَ
وبين صلاة العشاء يعني اللي يصلي الفجر مع ماذا تعال يا شيخ ولهذا تجدون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من الاجر لاتوهما ولو حبوا - 00:28:57ضَ
هذه امور تؤلم النفس ويحتاج الانسان الى ان يتخطاها هذا باب المأمورات لكن في باب المنهيات تجدون ان النفس تنقاد الى هذا الشيء ما هي مثل باب المأمور؟ لا باب المنهيات تجد فيه اما شهوة البطن ولا شهوة الفرج ولا شهوة الجاه مثل واحد يوصي ولده - 00:29:19ضَ
يقول يا بني احذر من سكر المال وشكر العلم وشكر الرئاسة لان شكر العلم يجعلك تتخبط في التحليل والتحريم. ما يكون عندك بصيرة وشكر المال يعني تتصرف في المال بالتبذير وبالاسراف وما الى ذلك - 00:29:48ضَ
وشكر الرئاسة هذا تبطش بمن حولك بالاثم مثلا مثل ما هم مثل ما هو موجود الان على مستوى العالم يعني اعتداء بعض الناس على بعض يعني القوي تجد انه يهلك الضعيف اهلاك تام مرة - 00:30:12ضَ
هذا القصد فيقول رحمه الله حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات بالمكاره مفاسد من جهة كونها مكروهات مؤلمات شهوات مصالح مصالح من جهة كونها شهوات وملذات. هي مصالح لكن هي مصالح شرعية - 00:30:31ضَ
لأ هي مصالح للشخص يعتبرها هو مصلحة لكن باعتبار الشارع مفسدة ولهذا يحتاج الى ان يكون عنده زمام لنفسه عندما يعني تسنح له يعني ظروف يرتكب فيها امرا محرما جاء شو اسمه؟ ولهذا وصف الله النفس بالقرآن بثلاثة اوصاف - 00:30:54ضَ
النفس المطمئنة والنفس الامارة بالسوء. والثالثة اللوامة اللوامة هذي تجي عقب الامارة بالسوء يعني بعد ما يرتكب المعصية تجيه النفس تنصحه تعطيه صائح فالمقصود ان الانسان في باب المنهيات يحتاج الى الى زمام يعني من اجل انه يتوقف عن - 00:31:27ضَ
هذه الامور ولو جاءته نفسه اليه. ومن امثلة ما جاء في القرآن قصة يوسف عليه السلام قصة يوسف هذه من ابرأ الامثلة في هذا المقام والانسان بطبعه يؤثر هذا كله كلام تقرأه ما في اشكال كله. المهم انكم عرفتم يعني اصل المسألة وما ذكر - 00:31:57ضَ
المؤلف رحمه الله يقرأونه ونقف على آآ فصل في الحث على جلب المصالح ودرء المفاسد يكون هذا هو الدرس القادم ان شاء الله. واذا كان عندكم شيء من الاسئلة تسألون عنها - 00:32:24ضَ
بس خلوا الاسئلة تصير مظبوطة شوي الدرس القادم واحد يسأل عنك الدرس القادم ان شاء الله سيكون في في الفروق وفي اسباب الخلاف اذا صار ما ادري هل هو موجود ولا ما هو موجود الكتاب؟ ها - 00:32:41ضَ
لا لحظة لحظة لان المهم هو انكم تستفيدون اذا كان ما هو بموجود ها اذا صار ما هم موجود الا نادرا نتركه ها؟ لا ما حنا ما نحب ان حنا نشجع محلات التصوير ابد - 00:33:05ضَ
مرة لا لا لان بعضهم ظالم لا يصلح انا ما اريد لا انا ما احب اني اشجع على شراء الكتب لان اللي يبيعون الكتب بعضهم ظلمة الله يرزقهم لكن اه لكن ان الله كتب الاحسان على كل شيء - 00:33:25ضَ
وانا جربت بعض المكتبات وجدت بعضها نسبة نزول الكتب عنده خمسين في المئة وبعضهم يعني مئة في المئة تشتري الكتاب من هذا بعشرين تروح لهذاك تجده باربعين وهو نفس الطبعة ما تغيرت ابد فانا ما احب اني افتح على نفسي باب نترك الكتاب - 00:33:43ضَ
ونستفي بالفروق نكتفي بالفروق والفروق كتاب عظيم آآ السؤال الثاني هذا السؤال الذي يقول هل يصح ان يقال بان المحرمات قد يكون فيها مصلحة بناء على هي فيها فيها مصلحة وقتية - 00:34:05ضَ
لان فيه الان المصالح تجدون فيه مصالح مصالح ثابتة ملازمة هذه في العزائم لكن عندما يقرأ ظرف من الظروف تجدون ان ان المصلحة هذه اللي في باب العزيمة عارضها مصلحة - 00:34:33ضَ
اعلى منها وجعل البقاء عليها ينشئ مفسدة مثل الان اكل الميتة وشرب الخمر واكل لحم الخنزير كل الاشياء هذي فهذا ما يعني هو هو السؤال هذا ركبه الا ان المحرمات توصف بالمصالح انا نبهتكم العادة بالكلام لان الكلمات بدي اني اقولها كلها احترز من شسمه خشية من ان يفهم - 00:35:00ضَ
فهما غير صحيح انا نبهت على النقطة هذي في اثناء الكلام. قلت لكم ان صفة المصلحة انها مؤقتة وبعدين ترى ما اسمح لاحد ينقل عني بفهمه اذا بغى ينقل ينقل كلامي نصا - 00:35:30ضَ
ما يفهم ويقول قال فلان انا ما اسمح لاحد ابد ايهما افضل لطالب العلم ان يحفظ كتاب مساء الخير ترخيص اذا بغيتي اذا اذا بغيت تحفظ احفظ مراكش سعودي احسن لك - 00:35:50ضَ
والا منظومة في منظومة اسوأ عني اسم صاحبها ما ادري والله وش هي ها لا لا لا لا يا شيخ منظومة البرناوي ومشروحة مشروحة شرح طيب وهي حققت اظن من هذه رسالتين او ثلاث رسائل دكتوراة - 00:36:17ضَ
يعني منظومة عظيمة جدا فالواحد اذا بغى يحفظ مثل المسائل هذي ها؟ بس اكثر مسائل على كل حال انا مرني مرة واحد اذا اذا رأيته يعني تقول هذا مم من رعاة الغنم - 00:36:44ضَ
شكلا يعني يقول لي هو ان على لساني يقول انا حافظ من الكتب الستة عن ظهر قيم وقلب كما احفظ الفاتحة. الله اكبر. فبعض الناس يصير عندي معطيه الله قدرة على الحوض يحفظ مراقص سعود ويحفظ منظومة البرناوي ويحفظ - 00:37:08ضَ
وش وش يظر مو بالواحد اذا من الحسين قال ان هذا يكفيني في العلم كله لا هل يصح ان نقول ان التخريب الفقهي اسم رابع وهو التحريم لا التخريج هذا تجدون - 00:37:26ضَ
التخريج هذا على حسب القاعدة فانت تخرج فروع من قواعد الاصول مثل كتاب تخريج الفروع على الاصول الزنجاني. ومثل كتاب التمهيد للاسنوي في تخريج الفروع على الاصول ومثل كتاب له ايضا - 00:37:49ضَ
تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية. يعني على اللغة على قواعد اللغة وفي كتب كثيرة في تخريج الفروع على القواعد على القواعد الاصولية وتخريج الفروع على القواعد الفقهية مثل مثل قواعد - 00:38:12ضَ
سعد ابن رجب مثل قواعد في كثير من كتب الفقه يعني قواعد الفقه التي يذكرون القاعدة ويذكرون الفروع بعدها هذا هو تخريجا على وفي تخريج على والتفريج على الفروق هذا موجود في كتاب الفروق للقرافي - 00:38:35ضَ
تخريج يعني القواعد التي يظهر بينها تشابه ويكون بينها فرق يخرج هذا على اساس على اساس آآ يتبين ان المسألة هذه هل تدخل في القاعدة هذه او تدخل في القاعدة هذه؟ وفي تفريج ايضا على - 00:38:56ضَ
وفي تخريج ايضا على قواعد مقاصد الشريعة تمام التخريج باب واسع جدا. لكن قد تخرج القاعدة على في ايضا تخريج القواعد من الفروع تخرج قاعدة من فرع وباب التخريج هذا باب واسع فغرضي انا ان الشخص اللي سأل هذا السؤال لا يحصر هذا في - 00:39:18ضَ
يعني في هذه الجزئية التي ذكرها وهل يصح ان ايه؟ الاستاذ انتهينا من هنا الاسئلة ليش هو وهذا يسأل عن الجمع بين الجمع بين الجمعة والعصر ما يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة كان المطر ينزل عليهم - 00:39:46ضَ
ولا جمع بين العصر والجمعة وهذا اخذ منه العلماء ان الشخص اذا صلى الجمعة فلا يجوز له ان يجمع ولو كان مسافرا يحب روحه كثير ولماذا لا يستدل استبدل كتاب البطريوشي - 00:40:14ضَ
اذا كان في كتاب متيسر من اسباب الخلاف في امكانكم انكم تبحثون عن متيسر تبلغوني عنه بعدين ولا احطه بدل لان هذا يقول واغديك تبدل الكتاب هذا بكتاب اخر. فانتم شوفوا الكتاب المتيسر في هذا ولا - 00:40:35ضَ
احيانا يستباح المحرم للحاجة فثمة ضابط زمني بحيث يضبط الاستبادة لا هذا قاعدة الشريعة في مسألة الفروع الواقعة ان كل فرء حسب وضعه لا تستطيع انك آآ يعني كل مسألة لها ظروفها وملابساتها وزمنها ومكانها فما - 00:40:52ضَ
السؤال هذا وهذا يقول هل نقرأ رفع المنام؟ هذا هل هناك كتب تعتبر مدخلا للموافقات؟ والله في كتب كثيرة كتبت عن الموافقات لكن ما هو بالكلام في المدخل الكلام في تكوين الشخص - 00:41:19ضَ
وكون اني مهيأ لفهم مثل هذا الكتاب لانه هو الله يغفر له شرط شرط انه ما يقرأ فيه الا من بلغ درجة الاجتهاد لكن هذا ما ما هو بموجود والشباب يعني كلامه هذا دليلا على قيمة الكتاب العلمية في نفسه - 00:41:53ضَ
وهذا يقول كتابة ضعيفة مرة الغريب ان فيه الحين ان كثير من الاخوان ما يهتمون بالخط ابد في ظروف مرت علي من قديم في التصحيح بعض الاوراق يجلس عليها الانسان يجي نصف ساعة ولا ساعة بس انه يعني يشوف يحاول انه يعني يقرأ ما كتب - 00:42:18ضَ
والحقيقة ان هذي ما هي يعني ما هي بصفة طيبة وخاصة الانسان اللي يبلى باعمال في المستقبل. وبعدين يكتب كتابات ما يستطيع هو يقرأها لو هو ما كتبها كتبها شخص غيره مثل كتابته رماها - 00:42:51ضَ
لا ينبغي ان يجعل الانسان لنفسه يعني وقت فيه خطه حتى اذا تولى عمل من اعمال المسلمين تكون الوسيلة هذه وسيلة طيبة ما تكن متعبة ويقول بعض العلماء انكر تساوي ان الصحى ونرشده على كل حال اذا اذا انكر كلام اهل العلم هذا شيء اليه - 00:43:11ضَ
انا ما وضعت هذا من عندي هذا موضوع في كلام اهل العلم وما حقيقة الخلاف ما حقيقة الخلاف في القياس هل يوجد هلالا؟ او انه لفظيا او ان وش القيادة - 00:43:38ضَ
هذا يا اخي في كتابه في السوق تشتريه في القياس كامل خاص بالقياس اقرأ فيه ان شاء الله وبعدين فيها الحين شباب الله يصلحهم تجد لله يعني تحصيله العلمي يعني بسيط لكن يرفع نفسه على اساس انه يعني يرفع نفسه في درجة الاجتهاد مثل واحد يقول - 00:43:57ضَ
عمره تقريبا خمستعشر يقول هذا الحديث ولم يصح عندي. لا غرضي انا ان الواحد لازم يفهم وضعه ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه. لكن كون انه يضع نفسه في غير موضعها علميا هذا ما هو بصحيح - 00:44:22ضَ
مثل السؤال اللي في جلسة الماضية اللي يسأل عن ان ان اللي يدرس الاصول ان ما في فائدة وانه جهل وانه كذا كذا لكن كل ينفقون مما عنده لكن في مهم جدا هو اللي احتاج انبهكم عليه - 00:44:42ضَ
يعني فيه تخريج وفيه تطبيق تنزيل الوقائع وتنزيل تنزيل الوقائع على قواعدها وتنزيل الفروع الفقهية التي لم يذكر لها مدرك لان الفقهاء رحمهم الله تجدون انهم في شروح المتون غالبا يذكرون المدارك فقد يكون المدرك دليلا خاصا - 00:45:05ضَ
او دليلا عاما او قاعدة عامة او قاعدة خاصة او اجماع او قياس او المصالح المرسلة تجد ان تجدون انه يعلل عندما يعلل يكون هذا التعليل هو مدرك الفرض وبعضهم لا - 00:45:44ضَ
تجدني يذكر مسائل مجردة عن المدارك تماما فانت عندما تجد فرعا فقهيا في كتاب لم يذكر ندركه انت في حاجة الى معرفة المدرك يعني ترده الى الاصل الذي اخذ منه هذا ظروري - 00:46:12ضَ
لانك اذا اخذت الفرع بدون معرفة مدركه فانت مقلد من الدرجة السابعة لان درجات الفقهاء سبع فتكون انت مقلد من الدرجة السابعة يعني تأخذ المسألة الفقهية بدون معرفة مدركها خلاصة الاسئلة - 00:46:35ضَ
يلا السلام عليكم - 00:47:02ضَ