فتاوى الدروس - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[230 -1024] هل يجوز للرجل أخذ زكاة ذهب زوجته إذا كان عليه دين، وماذا لو أخذها لأخيه إن على أخيه دين؟

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للرجل اخذ زكاة ذهب زوجته اذا كان عليه دين هذا فيه خلاف ان زكاة المرأة لا تحل لزوجها. المذهب انه ما تصح لزوجها لانها ستعود اليها وسينفقها عليها - 00:00:00ضَ

لكن التبرع لا بأس تعطي زوجها من التبرع صدقة التطوع لا بأس واما الزكاة لا نعم وهل يجوز ان يأخذ الزوج ويعطيها لاخيه اذا كان عليه دين اذا الا قالت له اعطها من تريد من الفقراء وكلته لذلك لا بأس هذي وكالة. نعم - 00:00:19ضَ