فتاوى الدروس - الحدود والجنايات والديات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[2305 -2802] إذا أقيم على المرأة الحد وضُربت وهي جالسة؛ فهل يكون الضرب في الظهر فقط؟

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ضربت المرأة وهي جالسة فهل معنى هذا ان يكون الظرب في الظهر فقط ولا يكون على الالية والفخذ؟ يكون على الظهر وعلى جنوبه او على ما امكن. نعم - 00:00:00ضَ