فتاوى على الهواء - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

2309 - حكم اشتراط دفع الإيجار مقدما لستة أشهر؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

شخص اراد ان يستأجر شقة يا شيخ واشترط صاحب الشقة ان يدفع المستأجر ستة شهور مقدما ويمكن لهذا المستأجر ان يخرج قبل الستة اشهر فما حكم هذا الشرط المسلمون على شروطهم فاذا شرط عليه ان يقدم - 00:00:03ضَ

بعض الايجار توثقا منه فانه يجوز هذا الشرط واذا اذا خرج المستأجر فانها تكون الخسارة عليه والمدة باقية له ان شاء استغلها وان شاء تركها وضاعت عليه واما الاجرة فهي حلال للمؤجر لكن عليه ان يمكن المستأجر - 00:00:26ضَ

من المكان المستأجر ويهيئه له نعم - 00:00:54ضَ