فتاوى الدروس - فقه الأسرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[2319 -3022] رجل أقرع بين نسائه في سفر فخرج سهم أحدها، وفي سفر آخر خرج سهم نفس المرأة، فما الحكم؟

صالح الفوزان

فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقرع بين نسائه لاجل السفر فخرجت لواحدة ثم اراد سفرا اخر فهل يقرع بينهن مرة اخرى وتدخل تلك المسافرة؟ لا ضرورة يعني تقرع بينهن في كل سفر. في كل سفر يقرع بينهن خرجت لها القرعة تسافر معه ولو اصابت من خرجت معه في - 00:00:00ضَ

الاول. نعم. اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:00:30ضَ