فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[237 -954] أهديت أبي ساعة ثمينة، ثم بعد وفاته أخذتها لأبيعها وأتصدق بها، فهل هذا رجوع في الهدية؟

صالح الفوزان

احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول اذا اهديت ابي ساعة ثمينة ثم بعد وفاته اخذتها بعد اذن الورثة لاتصدق بها عن ابي بان ابيعها واعطي ثمنها للورثة. فهل يكون هذا من - 00:00:00ضَ

في الهدية؟ نعم انك ما تأخذها ولا لا تأخذها ولا بأس ان يكترث من ثمنها مثل ما يرث غيره الميراث لا بأس اما انك تاخذها تسحبها هذا من الرجوع به - 00:00:18ضَ

الهدية نعم - 00:00:35ضَ