شرح أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك رحمه الله
24 أسهل المسالك || باب الجماعة وشروط الإمام والمأموم || نايف آل الشيخ مبارك
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح - 00:00:00ضَ
يا رب العالمين اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ونلتقي مجددا مع درسنا الرابع والعشرين من دروس اسهل المسالك نظم ترغيب السالك في مذهب الامام مالك هذا الدرس اه او هذا الباب يعقده الفقهاء لبيان احكام صلاة الجماعة وشروط الامام والمأموم فما سبق من احكام كان غير مختص - 00:00:25ضَ
مصل من المصلين فهو يشتمل على احكام صلاة المنفرد والمأموم وكذلك الامام فتلك كانت شروط صحة وشروط وجوب وفرائض وسنن وغير ذلك من الاحكام اما هذا الباب ففيه بعض الشروط - 00:00:52ضَ
التي تتعلق بصلاة الامام والمأموم او الاقتداء او بصلاة الجماعة آآ الامام له شروط قد تكون صلاته صحيحة في نفسه او لنفسه لكن لا يصح الاقتداء به او يكره الاقتداء به وآآ غير ذلك - 00:01:07ضَ
من الاحكام التي سنتعرف عليها في هذا الدرس وكذلك المأموم او المصلي او المقتدي متى يصح اقتداؤه بالامام؟ ومتى لا يصح اقتداؤه بالامام كان يبدأ صلاته منفردا ثم يتحول الى صلاة الجماعة او العكس يكون تابعا او دخل مع امام - 00:01:22ضَ
ومن ثم ينفصل عنه هذه احكام سنتعرف بحول الله تعالى على بعضها مما ذكره الشيخ ومما يتعلق به مما يمكن ذكره اه يعني عند مناسبته في هذا النظم ويعني معرفة هذه الاحكام وتفاصيلها وما يترتب عليها وهذا هو الامر المهم ما يترتب على بعضها من بطلان - 00:01:39ضَ
الصلاة وصحة الاقتداء قال رحمه الله تعالى باب الجماعة وشروط الامام والمأموم اي باب تذكر فيه احكام صلاة الجماعة كما قدمت قبل قليل وشروط الامام والمأموم والشرط كما تعرفنا سابقا على تعريفه هو ما يلزم من عدمه العدم. فسنتعرف بعد قليل - 00:01:59ضَ
على بعض الشروط المتعلقة بالامامة او الاقتداء عموما يعني يترتب على ذلك ما يلزم من عدمه العدم اذا عدم الشرط عدمت او عدمت العبادة فيترتب على ذلك البطلان قال رحمه الله تعالى مصدرا هذا الباب وسنة اقامة الجماعة بفرضنا ووجبت بالجمعة - 00:02:20ضَ
حكم اقامة الصلاة جماعة سنة. سنة في ماذا نحن تعرفنا سابقا ان انواع الصلوات على قسمين اما صلوات واجبة او صلوات غير واجبة. والصلوات غير الواجبة على مراتب سنة مؤكدة ومن - 00:02:43ضَ
مندوب مؤكد ومطلق النوافل يندب اه او تندب صلاتها فاذا هو قال رحمه الله وسنة اقامة الجماعة اي اقامة الصلاة جماعة بفرضنا اي في الصلوات المفروضة والصلوات المفروضة تشمل او يندرج تحتها الصلوات الخمس آآ الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء - 00:02:58ضَ
ويندرج تحتها كذلك صلاة الجمعة لانها واجبة لكنه اخرجها فإذا كلمة بفرضنا ثم العبارة التي بعدها كلمة بفرضنا اخرجت غير الفرض فاقامة اقامة تلك الصلاة اي غير الفريضة جماعة ليس سنة مؤكدة - 00:03:21ضَ
واخرج بقوله ووجبت بالجمعة حتى لا يتوهم ان اقامة صلاة الجمعة لكونها واجبة اي لكونها تابعة للفرائض ان اقامة سنة مؤكدة بل اقامة صلاة الجمعة جماعة الجماعة شرط في صحتها لو لم يصلي المصلون الجمعة - 00:03:40ضَ
كجماعة فصلاتهم غير صحيحة. اذا فلنخرج الجمعة لان الشيخ اخرجها لنخرج كذلك الصلوات غير المفروضة. فاذا بقي عندنا الصلوات الواجبة وهي الصلوات الخمس هي التي قد قصدها الشيخ رحمه الله بقوله - 00:04:00ضَ
وسنة اقامة الجماعة بفرضنا بفرضنا ولو كان الفرض فائتا اي الفرض كان وقتيا او فائتا كانت يعني الصلاة اداء او قضاء اداؤها جماعة سنة مؤكدة كذلك اي اذا من اجتمعت - 00:04:15ضَ
اجتمع قوم وكانت قد فاتتهم صلاة واتحدوا جميعا في هذه الصلاة يعني في وقتها وذاتها وصفتها يسن في حقهم ان يأتوا بها قضاء جماعة غير الصلوات الواجبة ما الذي بقي عندنا من مراتب الصلوات غير الواجبة؟ عندنا السنة المؤكدة وعندنا كذلك - 00:04:33ضَ
اه المندوب المؤكد النفل المؤكد وكذلك مطلق النوافل فالسنة المؤكدة غير الوتر الجماعة فيها سنة اه غير الوتر يعني العيدان والاستسقاء وكذلك الكسوف اقامتها جماعة سنة. اما الوتر وكذلك الشفع فاقامتها جماعة - 00:04:51ضَ
وغير آآ الوتر وآآ يعني من من وغير السنن المؤكدة من النوافل المؤكدة ما يكون فيه اقامة الجماعة مندوبا كالتراوي اذا هذه مراتب ومما يعني يذكر في مثل هذا ان اقامة الجماعة قد يكون مكروها وذلك في الجماعة الثانية بعد الامام الراتب في المسجد - 00:05:10ضَ
ايضا تكون فيه الجماعة مكروهة وكذلك تكره الجماعة مما ذكره الفقهاء آآ ان يعني يكون هنالك ان تصلى صلاة غير الفريضة من النوافل غير المؤكدة من النوافل مطلق النوافل تصلى في مسجد اي كما يعني يعبر الفقهاء جمع قليل في مكان آآ مشتهر - 00:05:34ضَ
او جمع كثير ولو كان في غير في مكان غير مشتهر فذلك مما تكره فيه الجماعة. لانه لم يرد في ذلك اه يعني اه جمع كثير في مكان غير مشتهر يعني كان يكون ان يكونوا في بستان ويعتادوا على اداء بعض النوافل جماعة او العكس يكونون جماعة قليلة - 00:05:56ضَ
في مكان مشتهر كالمسير فذلك ايضا مما يكره. وقد تحرم الجماعة قد تكون الجماعة محرمة يعني حراما مثل اه اقامة جماعة ثانية لكن بعد صلاتي او بعد او اثناء عفوا اثناء اه صلاة الامام الراتب في المسجد فاقامة الجماعة معه محرمة - 00:06:13ضَ
اذا هذا الموضوع يذكر فيه الفقهاء رحمهم الله تعالى احكام الجماعة فقد تكون واجبة كالجمعة وقد تكون سنة مؤكدة او سنة كما مثلت قبل قليل وقد تكون مندوبة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة - 00:06:32ضَ
ثم قال بعدها رحمه الله وفضلها سبع وعشرون اتى لمدرك جميعها او ركعتها يعني وفضلها جاء في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة - 00:06:48ضَ
فهذه الافضلية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحصل لمن؟ تحصل لمدرك جميع جميع الصلاة اي بجميع الركعات او ادرك ركعة كاملة بسجدتيها. جاء في الركعة الاخيرة مع الامام وادرك الركوع والسجدتين في الركعة الاخيرة فهذا قد ادرك فضل - 00:07:04ضَ
يا جماعة ما المقصود بادراك فضل الجماعة؟ انه ادرك هذا الفضل السبعة والعشرين درجة واصبح مأموما ولا يعيد الجماعة لا يعيدها مرة اخرى وهذه الجماعة كذلك تحصل ولو كان قد صلى هذا المصلي مع مصل واحد اخر ولو امرأة كذلك. يعني العدد هذا - 00:07:24ضَ
الذي جاء في في الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل لمن صلى مع واحد بالغ ولو كانت امرأة فتحصل لهما فضل الجماعة وان كان كما ذكر الفقهاء كلما كثرت الجماعة كان ذلك افضل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - 00:07:45ضَ
رجل مع مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع اثنين ازكى من صلاته مع مع رجل وما كان اكثر فهو احب الى الله تعالى لكن المقصد ان فظل الجماعة يحصل ولو صلى مع واحد - 00:08:03ضَ
اذا وفضلها سبع وعشرون اتى لمدرك جميعها جميع الركعات او ركعة واحدة طيب اه بعد ما بين لنا الفضل ماذا اذا صلى انسان وحده كان في منزله او كان في مكان بعيد او غلب على ظنه ان الجماعة قد فاتته وحينما خرج او ذهب الى مكان او جاءته جماعة لم يأت - 00:08:17ضَ
له انهم لم يصلوا كذلك فهل يجوز له ان يعيد صلاته الواجبة الفرض احد الفرائض الخمسة هل يجوز له ان يعيدها لاجل تحصيل فضل الجماعة؟ نعم بل يستحب له ذلك - 00:08:40ضَ
تحب له ان يعيد الصلاة لاجل تحصيل فضل الجماعة كما نص الفقهاء لكن بشروط لذلك قال رحمه الله يعيد فذ اي منفرد مع امام ان يشاء ان اراد ليس واجبا لكنه مستحب - 00:08:54ضَ
لا مغربا او بعد وتر للعشاء اولا وقبل ان يقول لا مغربا وبعد وتر للعشاء لا بد من شروط الاعادة لتحصيل فضل الجماعة ان يعيد هذا المأمور او عفوا يعيد هذا المنفرد هذه الصلاة ولا يكون هو الامام هذا اولا - 00:09:08ضَ
لذلك قال مع امام فلا يكون المعيد هو الامام ثانيا الا يكون هو من اكتملت به الجماعة. يعني يكون يأتي هو رقم ثلاثة فاكثر انعقدت الجماعة بغيره انعقدت بامام او حتى لو لم يكن باثنين فاكثر لو كان اماما واحدا يعني اماما في مسجده امام راتب - 00:09:25ضَ
ولم تحضر جماعته ثم ذهب هذا الذي يريد ان يعيده وجده وحده فمن الاحكام التي قررها الفقهاء ان الامام هذا اذا صلى في الوقت ولم يكن كن قد اه جاء يعني جاءت الجماعة التي تصلي معه وقد اقام صلاته في الوقت فانه يعني يحصل فظل الجماعة هذا الامام فيعيد معه - 00:09:44ضَ
لكن المقصد المهم عندنا الا يكون هذا المعيد هو من اكتملت به الجماعة. فلا يكون اولا هو الامام ولا يكون كذلك هو من اكتملت به الجماعة اي ان يجد شخص له - 00:10:05ضَ
يصلي الجماعة فيعيد هذا معه فهذا اذا هذان شرطان والشرط الثالث الا تكون هذه الصلاة المعاده للمغرب ولا العشاء بعد ان يوتر. لماذا لا تكون المغرب؟ لانها وتر يوم بها فاذا صلى المغرب منفردا لا يعيدها لتحصيل فضل الجماعة - 00:10:17ضَ
واذا صلى العشاء منفردا وقد اوتر بعد العشاء ثم وجد جماعة ستصلي العشاء لا يعيدها كذلك طالما انه صلى الوتر. اما اذا لم يصلي الوتر ثم وجد جماعة ستصلي العشاء واراد ان يدخل معهم - 00:10:35ضَ
ليحصل فظل الجماعة وهو السبعة والعشرين درجة او السبعة والعشرون درجة فله ان يصلي طالما لم يكن قد اوتر بعد صلاة العشاء ما هي النية التي ينويها في الصلاة الثانية؟ اولا لابد ان ينوي كون الصلاة الثانية فرضا - 00:10:49ضَ
لكن ايهما الفرض يفوض نيته الى الله سبحانه وتعالى كما ورد عن سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذلك ليس له وفي ذلك يقول احد يعني الفقهاء في نية العود للمفروض اقوال - 00:11:04ضَ
طرد ونفل وتفويض واكمال يعني انها فرض هي الثانية فرض او انها نفل تكمل ما كان في الصلاة السابقة فيحصل له الاجر وتفويض وهذا هو القول المعتمد واكمال يعني للدرجات السابقة او اكمال للنقص في الصلاة التي صلاها - 00:11:18ضَ
منفردا لكن هذا ليس له وانما يفوظ النية لله تعالى ان يقبل اي الصلاتين لكن ينوي الثانية فرضا لا بد ان ينوي الصلاة المعادة فرضا ثم قال بعدها رحمه الله مبينا شروط الامام وهذه شروط اذا اختل واحد منها بطلت صلاة المأموم - 00:11:38ضَ
بطلت صلاة المأموم لا شأن لنا هنا مع الامام لان صحة صلاة الامام ترجع الى الباب الذي تحدثنا فيه قبل فرائض الصلاة وهي آآ شرائط الوجوب للصلاة خمسة قبل الدخول تأتي. نحن لا نتحدث عن صلاة الامام - 00:11:58ضَ
فهذه لها احكام اخرى او يعني لان لان صلاته هو قد تكون صحيحة يعني لنفسه لكن الحديث ها هنا منصب عمن سيقتدي به ما هي التي ينبغي انا ان اراعيها في الامام الذي ساصلي خلفه لذلك قال وعشرة شرائط الامام - 00:12:12ضَ
فذكر فلا يصح الاقتداء بامرأة ولو لمثلها من النساء. المرأة لا تكون اماما ابدا عندنا في المذهب. لا للرجال وهذا واضح ولا للنساء كذلك لمثلها فلا تصلي امرأة باي احد اماما وانما تكون مأموما - 00:12:30ضَ
بالعقل اي ان يكون عاقلا فصلاة المجنون غير صحيحة لان من شروط الوجوب وشروط الصحة العقل كما مر معنا لكن يتأكد ها هنا انه لو صلى خلف مجنون فصلاته كذلك باطلة فصلاة المجنون لنفسه - 00:12:50ضَ
غير صحيحة وكذلك صلاة من خلفه غير صحيحة. وكذلك الاسلام فمن اقتدى بامام وتبين له انه كافر فصلاته صحيحة. وهذه لا يعذر فيها بالجهل ولو صلى خلفه سنين لانه مما ينبغي للانسان ان يحترز منه وان يسأل عنه هو هذا الامام الذي استأمنه - 00:13:04ضَ
به وان اصلي خلفه لابد ان يتحقق شخصه اذا صلى عدد من الناس او كان اهل حي قدموا اماما ولم يكونوا يعرفون هذا الامام فهذا خطأهم هم فلو صلوا خلفه سنين وتبين لهم - 00:13:25ضَ
انه كافر يعيدون صلوات تلك السنوات كلها وقدرة اي ان يكون قادرا لا عاجزا عن الاتيان بالاركان سواء كانت هذه الاركان قولية او فعلية يعني قد يكون اخرسا او اخرس - 00:13:40ضَ
عيسى قادرا على النطق بالفاتحة او ان يكون عاجزا عن القيام مقعد او مشلول فهذا لا يعني لا تصح امامته الا بمثله من العاجزين لكننا نتحدث الان عن صلاة شخص عاجز لقادر فامامة هذا العاجز آآ يعني صلاته هو - 00:13:54ضَ
كما ذكرت صلاته صحيحة ان كان عاجزا لا يستطيع القيام لكن صلاة من خلفه غير صحيحة وقدرة والعلم بالذي يلزم من فقه او قراءة محتلم والعلم بالذي يلزم وانما حذف الياء لاجل النظم - 00:14:14ضَ
اه ولاجل الوزن والعلم بالذي يلزم من فقه يعني ان هذا الامام لابد ان يكون عالما بما لا تصح الصلاة الا به هذا هذا تعبير الفقهاء مما لا تصح الصلاة الا به من احكام ومن قراءة - 00:14:30ضَ
ما هي القراءة التي لا تصح الصلاة الا بها؟ الفاتحة وكذلك السنة يعني وان كان الحديث ها هنا منصبا على الفاتحة ان كان من خلفه كذلك لا يستطيعون لكن ان كانوا جميعا عاجزين فلا بد ان يكون الامام على الاقل يتقن الفاتحة لان الصلاة لا تصح الا بالفاتحة لانها ركن من اركان الصلاة - 00:14:44ضَ
فالعلم بالذي يلزم من فقه او قراءة هذا هو المقصود بالقراءة او فقه يعني يكون كما نتعلم الان نحن هذه الاحكام يعرف ان يطلب منه ان يأتي بتكبيرة الاحرام من قيام وان يأتي بالفاتحة من قيام - 00:15:04ضَ
وان السورة مطلوبة في الصلاة وان الركوع هذا حده وان السجود هو هذا اقله ان يسير على جزء من الجبهة وهكذا بقية الصلوات الفقهاء يذكرون ها هنا انه يطلب من هذا الامام ان يعرف هذه الاحكام ولو لم يفرق بينها. يعني ليس بالضرورة ان يكون كما يعني نميز - 00:15:20ضَ
الان بحمد من الله تعالى وفضله في دراستنا لاسهل المسالك وغير ذلك من الكتب ان نميز بين فرائض الصلاة ونقول فرائض الصلاة اثنا عشر فنية بقلبه معتبرة ومسنونها ثلاث وعشرين فانقلي فسورة في ليس بالضرورة ان يطلب ذلك من الامام لكن يعرف - 00:15:39ضَ
ان هذا الفعل مطلوب ولو لم يصنفه فهذا امر مهم جدا لا بد ان يعرف الامام هذه الاحكام لانه اذا لم يعرف هذه الاحكام ما الذي سيترتب على ذلك؟ قد يتركه - 00:15:57ضَ
قمة ويعني آآ ولا يأتي بها سهوا او آآ عمدا وقد يترتب على هذا الترك بطلان صلاته فتبطل صلاته وصلاة من خلفه اذا والعلم بالذي يلزم من فقه او قراءة - 00:16:07ضَ
وهذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله وان كان هذا الحديث يعني يستشهر به العلماء في التفضيل حينما تتساوى يعني رتب يعني رتب الحاضرين واهليتهم للامامة يكون هذا التقديم يعني بالعلم او بكثرة الفقه او - 00:16:23ضَ
كثرة القراءة من فقهنا وقراءة المحترم فلا بد ان يكون محتلما اي بالغا. فلا تصح في الفريضة امامة الصبي لا تصح امامة الصبي لمثله لا تصح امامة الصبي للصبي للبالغين في الفريضة وتصح لمثله - 00:16:43ضَ
وتصح كذلك في النافلة اذا صلى صبي غير بالغ مأمومين بالغين تصح امامته في النافلة فقط اما في الفريضة فلا تصح ابدا وهذا مما عمت به البلوى ونراه كثيرا منتشرا في المساجد يدخل آآ انسان ولا يحترز ويجد جماعة - 00:17:01ضَ
ثانية وهي مكروهة عندنا في المذهب او يكون حتى في مصلى ليس بمسجد في مطار ويجد صبيا آآ ليس ببالغ يصلي بمجموعة من الناس فيقتدي وتكون صلاته الواجبة اي صلاة الفرض هذه باطلة - 00:17:20ضَ
وليس مأموما ولا معيدا. اكد الشيخ ما ذكرته قبل قليل يعني ليس الامام مأموما من الذي سيكون مأموما الذي ادرك ركعة مع الامام فاكثر اي ان مثلا مأموما جاء في الركعة الاخيرة من صلاة العصر - 00:17:36ضَ
وقام ليقضي ثلاث ركعات هذا المأموم طالما انه ادرك ركعة واحدة كاملة مع الامام وانسحبت عليه احكام المأمومية لا يصح ان يكون اماما وهذا منتشر يعني بعد ان يقوم لقضاء ما فاته يأتي انسان على يمينه ويقتدي به فهذا الذي صلى معه صلاته باطلة اما هذا المأموم فصلاته صحيحة لانه سيكمل صلاته - 00:17:52ضَ
له بالمأموم. المأموم هو الذي اقتدى بامام لا تصح امامته. وكذلك لا يكون معيدا كما ذكرت قبل قليل آآ يعني كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في النظم. اذا وليس مأموما ولا معيدا في جمعة حر مقيما. هذا يعني من من احكام صلاة الجمعة لكن الشيخ سبقها - 00:18:14ضَ
يعني هذه الشرائط للامام يزاد عليها ان يكون الامام في الجمعة حرا فلا تصح امامة العبد. وكذلك ان يكون الامام مقيما فلا تصح امامة المسافر لان الجمعة لا تجب عليهما وسيأتي من ستجب عليه او من تجب عليه الجمعة في باب الجمعة بحول الله تعالى ونفصل الحكم هنا - 00:18:32ضَ
ثم قال بعدها رحمه الله تعالى وعشرة مكروهة في النقل امامة الاقطع والاشل. قبل قليل ذكر الشيخ الشروط. وها هنا درج الان سيذكر يعني قبل قليل الشروط بمعنى ان ان شرطا من الشروط السابقة اذا اختل - 00:18:52ضَ
او انخرم فالصلاة او يعني الاقتداء باطل او الصلاة المأموم باطلة. ها هنا سيذكر المكروهات وبعد قليل سيذكر الشيخ من تجوز امامته فسنرى التدريج او التدرج اه ايضا هذه المكروهات التي سيذكرها الشيخ الناظم رحمه الله منها ما تكره يعني هؤلاء اصحاب هذه الاوصاف - 00:19:10ضَ
تكره امامتهم مطلقا اي في فرض او فرضين او اكثر وهنالك من تكره امامتهم ترتبا اي ان يكون اماما راتبا فلا تكره امامته مرة او مرتين انما ان يتخذ اماما راتبا والشيخ - 00:19:32ضَ
الناظم يعني ادرج بعض من تكره امامته ترتبا في الاول وكذلك ادرج بعض من يعني تكره امامته مطلقا في الثاني قال رحمه الله عشرة مكروهة في النقل اي في النقل عن الفقهاء امامة الاقطع والاشل - 00:19:47ضَ
فالاقطع اي اقطع اليد والاشل اقطع العضو عفوا عموما يعني ليس اليد فقط انما اقطع العضو اي ان عضوه غير موجود والاشل عضوه موجود لكنه مرتخي ويعني الفرق بينهما واضح - 00:20:04ضَ
والراجح من المذهب او المعتمد كما يعني قرر الفقهاء عدم كراهة الاقطع والاشل تأشير ها هنا ذكرها يعني مكروهة لكن المعتمد عدم يعني امامة اه ان اقطع اذا كان يستطيع ان يأتي بالاركان لانه من اه - 00:20:18ضَ
شروط صحة الامامة كما ذكر قبل قليل وقدرة لكن ان كان مقطوع عضو ويمكنه يعني بهذا العضو المقطوع او يعني مع قطع هذا العضو ان يأتي بالاركان فلا تكره امامته - 00:20:33ضَ
امامة الاقطع والاشل وذيق روح للصحيح والسلس ذو القروح اي لديه قروح في جسده وكذلك بالسلس. ما القاسم او ما الجامع بينهما ان كليهما صاحب القروح وكذلك صاحب السلس. كلاهما ممن يعفى عن النجاسة الخارجة منهما كما مر معنا سابقا في باب ازالة النجاة - 00:20:47ضَ
اه وكل ما شق فعله يعفى لعسره والدين ويسر لطفا اه كثوب قصاب وثوب المرضع وبل للباسور او ما ضارع وغير ذلك الى يعني غير ذلك من الاوصاف فهذا للاثنان لديهما نجاسة خارجة من جسدهما - 00:21:10ضَ
وقد يعني تعلقوا يعني بشيء من جسدهما او حتى ثيابهما وعفي عن هذه النجاسة فتكره امامتهما لمن؟ للصحيح. اما امامته لمثلهما من يعني صاحب القروح او صاحب السلس فلا تكرهوا امامتهما. اذا الكراهة هنا يعني من من امامة ذي القروح او السلس انما تكون للصحيح. اذا وذيق روح للصحيح - 00:21:27ضَ
والسلف كذلك اعرابي الاعرابي ساكن البادية وله ذكرا درس اي ولو كان يعني لديه حظ من يعني او يعني درس الفقه او درس القرآن وانما يعني تكره امامة الاعرابي ساكن البادية للحضري - 00:21:51ضَ
ثم ذكر بعدها رحمه الله تعالى ومثله يعني ومثله في الكراهة او مثل الاعرابي بما انه ادرج او يعني عطف عفوا آآ يعني على الاخير او انه هو مثله وفي الكراهة المنقولة عن الفقهاء ومثله ترتب الخصي ان يكون اماما راتبا. الخصي مقطوع آآ مقطوع الذكر - 00:22:08ضَ
فهذا هذا يعني تكره امامته اه اماما راتبا ومن باب اولى ان يكون كذلك مقطوع الذكر والانثيين كما ذكر الفقهاء او اغلف الاغلف هو الذي لم يختتم لعذر فامامته آآ يعني امامته مكروهة وآآ يعني لعل امامته مكروهة مطلقا وليس فقط اماما راتبا انما يعني تكره امامته مطلقا او اغلف - 00:22:28ضَ
الغلف الذي اذا لم يختتن وكذلك المأبون. المأبون هو المتكسر او المتنعم او والعياذ بالله من كان قد يفعل به آآ فعل قوم لوط ولكنه تاب اما اذا لم يتب فهو ارذل الفاسقين كما ذكر فقهاؤنا رحمهم الله. المأبون هو المتنعم - 00:22:52ضَ
متكسر فهذا ايضا امامته ترتبا مكروهة او بدعي. البدعي او البدعة عندنا قسمان التي يقصدها الفقهاء اما ان يكون مبتدعا بدعة بدعة اعتقاد او بدعة جارحة يعني يعني هذا او عفوا يعني يعبر الفقهاء عنه بفاسق الجارحة او بفاسق - 00:23:08ضَ
افتقاد فاسق الجارحة يعني ان يكون قد يعني وقع في شيء من الكبائر كالزنا وشرب الخمر وغير ذلك وفاسق الاعتقاد ان يكون على غير عقيدة اهل السنة كالحرور والقدر آآ ما لم تكن بدعته مكفرة له. فهؤلاء تكره امامتهم. يعني الصلاة صحيحة لكن امامتهم مقروءة الاقتداء بهم مكروه - 00:23:28ضَ
مجهول حال كذلك مجهول حال في الكراهة المجهول يعني لا تعرف او لا يعرف حاله عدل هو ام فاسق فهذا ايضا ممن تكره امامته توب وكذلك امام يكره يعني يكرهه اهل الفضل والحل والعقد من الجماعة سواء كانوا الاكثر او كانوا الاقل فالامام الذي يكره - 00:23:53ضَ
يعني آآ اي مكروه تكره امامته ترتبا. كذلك العبد اي ان يكون اماما راتبا. اما ان يصلي بهم في النوافل او ان يصلي بهم فرضا او عدة فروض ولا يكون اماما راتبا فلا تكره والعبد لا في جمعة قد نبهوا وهذا مر معنا قبل قليل في جمعة حر مقيم - 00:24:14ضَ
ميمون زيدان ثم قال بعدها رحمه الله وجاز اي ان من سبق كان مكروها آآ او تكره امامته ترتبا او تكره امامته مطلقا او ان تلك الصفات التي سبقت حتى الكراهة انما كانت من شروط صحة الاقتداء. ها هنا سيذكر الشيخ بعض الصفات التي لا يعني يكره الاقتداء باصحابها - 00:24:34ضَ
هو جاز للعنين؟ العنين هو من اه كان ذكره صغيرا اه لا يتأتى منه الجماع فهذا كانه يستثني لانه ذكر قبل قليل الخصي والاغلب فكان المشابهة قد توهم ان من كان ذكره صغيرا او لا يتأتى منه الجماع ان امامته تكره فذكر ذلك ذكر ان حكم ذلك الجواز - 00:24:56ضَ
وجاز للعنين ان يؤم يعني مطلقا او ترتبا ومن يخالف فرعنا ومن يخالف فرعنا يعني مخالف لنا في الفروع. وهذا لانه ذكر قبل قليل البدعي يعني فاسق الاعتقاد فهنا يذكر الان المخالف في ماذا؟ لان ذلك البدعي مخالف في الاصول - 00:25:17ضَ
اه اما اما من يخالفنا في الفروع فهم من اهل السنة انما يقصد بهم الحنفية السادة الحنفية والشافعية والحنابلة اي ان الاقتداء بهم جائز لا يكره ولا خلاف الاولى وهذا هو الطبيعي هذا هذا الذي جرى عليه العمل في الامة منذ قرون منذ ان نشأت المذاهب - 00:25:36ضَ
واستقرت الاحكام واختلفت المدارس والمناهج المدرسية لكن ما الذي يقصده الشيخ ها هنا؟ يقصد الاشارة لحكم مهم اننا قد نرى آآ ان بعض الاحكام لدينا تكون من الشروط او تكون من الواجبات وتكون عند غيرنا من المبطلات - 00:25:54ضَ
او العكس يكون شيء عندنا من المبطلات ويكون عندهم من غير المبطلات اه اقرب الصورة مرة اخرى او امثل حتى يتضح الامر. نحن عندنا كما تقرر لدينا في اه واجبات الوضوء من واجبات الوضوء مسح جميع الرأس - 00:26:14ضَ
مسح جميع الرأس واجب ماذا اذا اقتديت بامام لا يمسح جميع رأسه فاذا هو فعل شيئا مخالفا للواجب الذي عندي. مثلا من الواجبات عندنا او مثلا من نواقض الوضوء عندنا مس الذكر - 00:26:29ضَ
او مسوا مس الذكر على سبيل المثال. فماذا اذا صليت واقتديت بامام آآ لا يرى ان مس الذكر ناقض من نواقض الوضوء هذا كله يتبع قاعدة مهمة اذا ضبطناها سهل علينا معرفة ما يتعلق بهذه المسألة وما يتعلق بجواز الاقتداء - 00:26:43ضَ
ان ما كان من شروط صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الامام وما كان من شروط صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم ما كان من شروط صحة الصلاة مثل ماذا؟ مثل طهارة الحدث طهارة الخبث ما يتعلق بالنجاسة استقبال القبلة ستر العورة - 00:27:05ضَ
آآ وغير ذلك مما يتعلق بشروط صحة الصلاة وحتى يعني آآ الواجبات يعني في داخل الصلاة مما يتعلق بالتشهد والفاتحة ما كان من شروط صحة الصلاة فالعبرة فيه بمن؟ بمذهب الامام. اذا انا اقتديت بامام على سبيل المثال لا لم - 00:27:23ضَ
اقرأ الفاتحة وكان مذهبه لا يوجب قراءة الفاتحة. فصلاتي صحيحة او لم يتشهد او كان مثلا آآ سجد سجودا بعديا الفعل الذي تركه يترتب عليه سجود قبلي وغير ذلك من الاحكام التي تعود لماذا؟ تعود لشروط صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الامام ولا تضرني انا المأموم لا تضرني المخالفة - 00:27:40ضَ
لكن ما كان من شروط صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب من بمذهب المأموم. هذا الباب هو ما يتعلق بشروط صحة الاقتداء مما يتعلق بشروط صحة الاقتداء مما مر معنا سابقا وعشرة شرائط الامام فذكر. ما حكم ان تصلي المرأة اماما - 00:28:02ضَ
الان لو كنت مثلا كانت امرأة شافعية اه في مذهبها او حنبلية في مذهبها جواز امامة المرأة على سبيل المثال وستقتدي بها مالكية الان هذه المسألة تابعة لماذا؟ تابعة لشروط صحة الصلاة وشروط صحة الاقتداء - 00:28:22ضَ
هذه تابعة لشروط صحة الاقتداء. اذا على المالكية الا تقتدي بهذه المرأة. حتى لو كانت المرأة التي ستؤم في مذهبها يجوز امامتها. هذا يجوز وفي مذهبها هي وهذا المسألة هذا الامر او هذه المسألة لا تتعلق بشروط صحة الصلاة وانما تتعلق بشروط صحة الاقتداء فينبغي على المرأة الا تقتدي بها - 00:28:38ضَ
ذلك سيأتينا بعد قليل مما يشترط للمأموم اشرط على المأموم نية اقتداء فمما يشترط في المأموم ان يتحد مع الامام في الصلاة في عينها وفي صفتها وفي وقتها فاذا كان الامام يصلي العصر وانا اريد ان اصلي الظهر لا تصح صلاتي خلفه. لا يصح اقتدائي به - 00:28:58ضَ
طيب ماذا اذا كان الامام يصح عنده هذا الاقتداء؟ هذا لا لا علاقة له بشروط صحة الصلاة. هذا الامر او هذا الحكم تابع لي انا تابع للمأموم فلا يصح اقتدائي - 00:29:17ضَ
بشافعي مثلا كان يرى جواز اختلاف النية ان يصلي العصر خلف خلف المغرب او العصر خلف الظهر وغير ذلك فاذا هذا هو المقصود بهذه المسألة وهذا هو الضابط او هذه هي القاعدة التي يظن كثير من الناس ان يعني ان المذاهب - 00:29:27ضَ
يتشدد اصحابها فيما بينهم وانما كان مبطلا في مذهب يعني يمنع الاقتداء لغيره من المخالفين به في صلاة من الصلوات. اذا ومن الفرعنة وكذلك الاعمى والجواز هناك ما ذكر الفقهاء خلاف الاولى. فالاعمي قد ذكر بعض الفقهاء ان امامته مكروهة. لماذا مكروهة؟ لانه قد لا يهتدي للقبلة وهذا - 00:29:46ضَ
غير صحيح او لانه لا يتوقن نجاسته وهذا ايضا يعني رده بعض الفقهاء الشاهد ان الاعمى امامته غير مكروهة كما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم وغيره فامامته جائزة لكنها خلاف الاولى. ومثله في في الجواز الالكن الالكن الذي لا يستطيع اخراج بعض الحروف - 00:30:06ضَ
يعني من مخرجها الصحيح او يقلب الضاد ظاء او الراء لاما على سبيل المثال هذا ايضا يعني مما ممن مما تجوز يعني اه امامتهم دون كراهة وكذلك المحدود الذي اقيم عليه حد في اه شيء من يعني من الحدود كشرب الخمر وغير ذلك فتجوز امامته - 00:30:27ضَ
وذو جذام خف للشديد وكذلك المجذم او الذي لديه مرض الجذام ونحن قبل قليل جاءنا وذوق كذي قرح للصحيح او سلس هذا هذا اذا وكان مريضا ويسيل من يعني من جسده شيء يعني من يعني من النجاسات اما ذو الجذام فتنبعث منه رائحة كريهة هذا المرض الجلد - 00:30:47ضَ
فاذا كان خفيفا لا يضر المأمومين فامامته اه جائزة آآ وهذا حتى لغيره من يعني من من الصحيح من الاصحاء الذين لم يصابوا بهذا المرض. اما اذا اشتد جذامه فينبغي عليه ان يتنحى اصلا من صلاة الجماعة - 00:31:07ضَ
وفظلا عن ان يكون اماما الامام لا تجب عليه النية لو صلى امام ولم يعلم بوجود مأمومين خلفه واقتدوا به فصلاته صحيحة هذا امر يعني تقرر قبل قليل معنا وكذلك صلاة من خلفه صحيحة - 00:31:23ضَ
فاذا الامام لا تجب عليه النية وانما تجب عليه في اربعة مواضع التي ذكرها الشيخ في هذا الباب على الامام يعني كانه يقول على الامام نية على الامام فقط النية - 00:31:41ضَ
هي في اربعة مواضع مستخلف خوف وجمع جمعة المستخلف ما هو؟ اذا وقع للامام عذر وقطع صلاته كان يتذكر انه لم يكن قد توظأ او سبقه الحدث فيستحب له ان يستخلف واذا لم يستخلف للجماعة كذلك او يستحب لهم ان يستخلفوا اماما بعد هذا الامام - 00:31:51ضَ
هذا الذي تقدم كان مأموما قبل قليل فهنا تجب عليه نية الامامة لانه كان مأموما. فاذا هذا هو المقصود بالمستخلف وكذلك الخوف صلاة الخوف المعروفة ان يكون امام لطائفتين تصلي الطائفة الاولى معه نصف الصلاة وتكمل الطائفة الثانية فهذا ايضا تجب عليه النية - 00:32:11ضَ
للامامة وكذلك الجمع بين الصلاتين لاجل المطر آآ بان ينوي الامامة في آآ يعني عند تقدمه كذلك الامام وكذلك الجمعة والجمعة علمنا ان يعني الجماعة فيها شرط صحة والقاعدة كما قرر الفقهاء ان كل صلاة كانت الجماعة فيها شرطا - 00:32:30ضَ
صحتها فلا بد فيها من نية الامام اذا على الامام نية في اربعة مستخلف خوف وجمع الجمعة اما المأموم فهنالك شروط زائلة عليه واشرط على المأموم نية اقتداء لابد ان ينوي - 00:32:50ضَ
الاقتداء بهذا الامام لا يصح ان يأتي يعني يتابعه في الافعال وهو لم يكن قد نوى الاقتداء به او انه اتفق هكذا انه صلى وتوافقت حركاته على سبيل المثال مع حركات هذا الامام او انه كذلك وهذا المهم هذه المسألة العملية تقريبا يعني تلك ربما كانت احترازات. المسألة العملية ان - 00:33:04ضَ
يأتي مأموم ويصلي ثم بعد ذلك يكتشف ان بجانبه جماعة او ان بجانبه شخصا صلى وسمعه يقيم الصلاة او سمعه مثلا اذكر انه سيصلي العصر ويتحول معه ويقتدي به هذا لا يجوز لانه لا بد ان تكون نية الاقتداء قبل تكبيرة الاحرام - 00:33:25ضَ
يعني لابد ان يدخل الصلاة ناويا للاقتداء. وهذا يعني كذلك انه لو دخل اه الصلاة واقتدى بالامام فلا يصح له ولا يجوز له كذلك ان يتحول عن المأموم وينفصل عنه. اي يتحول عفوا عن الامام وينفصل عنه - 00:33:44ضَ
اذا واشرط على المأموم نية اقتداء وان يكونا في الصلاة اتحدا. من هؤلاء؟ الضمير هذا يعود لمن؟ يكون للامام والمأموم. ان يكون الامام. والمأموم في الصلاة اتحدا. العصر خلف العصر - 00:33:59ضَ
ظهر خلف الظهر يعني اتحد في ماذا؟ اتحد في الذات وفي الصفة وفي الزمن كما ذكر الفقهاء. في الذات اي في الظهر خلف الظهر. وكذلك في الصفة ان تكون قضاء خلف قضاء. او اداء خلف اداء. وكذلك - 00:34:13ضَ
كيف الزمن؟ فقد تكون الصلاة متحدة وتكون قضاء يعني حتى في الصفة لكن مثلا الامام يقضي ظهر السبت والمأموم يقضي ظهر الاحد في يوم الاثنين فصلاتهما خلف صلاة المأموم هذا خلف الامام لا تصح. اما ان يكون جميعا قد فاتتهم صلاة وتذكروا او تبين لهم بعد تفقههم في مسألة ان صلاة - 00:34:26ضَ
من الصلوات السابقة تبين بطلانها لسبب من الاسباب واراد ان يقضياها فهذه اذا الصلاة اتحد فيها ذاتا وصفة وزمنا فيجوز او يجوز للمأموم ان يقتدي بهذا الامام. اذا وان يكون - 00:34:46ضَ
في الصلاة اتحد يتابع الامام في الاحرام وفي الاداء والضد والسلام. الاداة والضد هذا ذكرته قبل قليل. يعني الشيخ يعني صرح به فهو تابع للاتحاد ان يكون يعني متحدين في الذات وفي الصفة وكذلك في الزمن لكن الذي ذكره الشيخ هنا ان هذا المأموم يتابع الامام في الاحرام والسلام - 00:35:01ضَ
اي انه لا يساويه لو ساواه بطلت صلاته آآ يعني في في الاحرام وكذلك في السلام هذان اهم اركان الصلاة التي يجب فيها ان يتابع ان يتابع الامام فيهما. اما بقية الاركان فسأذكر بعد قليل الحكم فيها - 00:35:21ضَ
لا يساويه ولا يسبقه كذلك اما لو سبقه او ساواه آآ فصلاة هذا المأموم باطلة لأنه يعني عليه ان يعني لانه خالف هذا الامام اما بقية الاركان كان يعني يساويه في الركوع او يساويه في السجود فهذا مكروه - 00:35:38ضَ
اما سبقه في بقية الاركان كان يسبقه للسجود او يسبقه للركوع او يسبقه في الرفع من الركوع او في الرفع من السجود هذا حرام لكنه غير مبطل. حرام يعني يأثم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في يعني في في في تهويله لهذا الفعل يوشك ان يقلب الله رأسه - 00:35:58ضَ
حمار لكنه غير مبطل. اذا اخذ فرضه مع الامام اي انه حينما سبق الامام للسجود وادركه الامام ادرك هذا المأموم فرضه ما عليه امام. وحينما يسبق المأموم الامام يجب عليه - 00:36:18ضَ
ان يرجع مرة اخرى يعني يعني يدرك الامام فيما كان عليه ما لم يكن الامام قد رفع مثلا من من الواجب او من الركن الذي قبله اذا يتابع الامام في الاحرام وفي الاداء والضد والسلام ومما لم يذكره ها هنا لكنني ربما ذكرته قبل قليل واكرره مرة اخرى اذا نفهم - 00:36:32ضَ
وان يكون في الصلاة اتحد انه لا بد من اتحاد نية الصلاتين فلا يجوز ان ادخل مسجدا وانا لا اعرف هذا هذا الامام ماذا يصلي؟ اولا هو مجهول حال تكره يعني الصلاة خلفه - 00:36:51ضَ
وكذلك انا لا اعرف هل هو يصلي الظهر او العصر خاصة في المطارات او في الاماكن العامة التي يكون فيها مثلا مسافرون او في الطرق يعني في طرق السفر واصلي خلفه واقول انا سادخل بنيتي وهو بنيته. هذا في مذهبنا لا يصح. الصلاة ها هنا باطلة ولو تبين فيما بعد اتفاق الامام والمأموم - 00:37:06ضَ
الذي يجوز يعني اثناه الفقهاء ها هنا يعني ان انه يجوز ان يخالف الامام والمأموم فقط في قضية ان الصلاة صلاة المسافر خلف المقيم او المقيم خلف المسافر. انا اكون انا مسافرا اقتدي بمقيم فهو يصلي اربعا وانا اصلي ركعتين او العكس ان اكون انا يعني آآ يعني مقيم - 00:37:26ضَ
مسافرا ويقتدي بي مقيم وانا انوي وانا الامام انوي ركعتين وهو ينوي اربعا وكذلك فيما يتعلق ان يأتي يعني المصلي ولا يعلم آآ يعني آآ في في اخر الوقت وهذه مسألة لها تفصيل ان يعني يدرك جزءا من الصلاة مع امامه وينوي - 00:37:46ضَ
روي فيها يعني الاداء في اخر الوقت ثم يكمل ركعته الثانية التي ستكون يعني في في في شق الوقت آآ الاخر بعد خروج الوقت هذه من المسائل التي يعني يستثني الفقهاء فيها ان يدخل بنية الامام آآ ان يدخل المأموم عفوا بنية آآ الامام - 00:38:06ضَ
ثم قال بعدها رحمه الله تعالى يعني ذاكرا بعض المكروهات في صلاة الجماعة عموما وكرهوا التقديم عن امام يعني الفقهاء اه يعني ما يعبرون عنه مخالفة الرتبة ينبغي للمأموم ان يكون اذا كان مع امام واحد ان يصلي عن يمينه وهذا مستحب ليس بواجب كل هذه الهيئات التي سأذكرها الان عن - 00:38:27ضَ
وهاي كلها مستحبة ليست واجبة لكن لو كان اماما واحدا يصلي الرجل عن يمينه ويتأخر قليلا حتى تتميز رتبة الامام عن المأموم. فلو صلى عنيس فالصلاة صحيحة لو صلى المأموم امام الامام وهذا الذي ذكره الشيخ فهل صلاته صحيحة لكنها مكروهة ان لم يكن ذلك بسبب ضرورة - 00:38:49ضَ
تقدم المأموم على الامام مكروه وتنتفي الكراهة اذا كان بسبب الازدحام. لماذا كرهوا ذلك او كره الفقهاء ذلك؟ حتى يعني لا يقع خلل في صلاة الامام ولا يتنبأ له المأموم فتبطل صلاته. فالمدار اذا او حتى يعني نقرر الحكم ويعني نتبين - 00:39:10ضَ
المسألة ان مخالفة الرتبة ايا كانت هذه المخالفة لا تبطل الصلاة. انما سنتحدث عن كونها مكروهة او ان الكراهة انت في اذا كانت بازدحام. لذلك قال وكرهوا التقديم عن امام - 00:39:30ضَ
او المساواة يعني مساوين ان يكون مساويا له بلا ازدحام ومما يذكر حتى ها هنا في المساواة ان يحاذي آآ الرجل المرأة في الصلاة ولو كن محارمه ان يصلي في صف واحد بمحاذاة النساء فهذا من - 00:39:45ضَ
المكروه ولو كنا يعني تلك يعني النسوة محارما لهذا الرجل اذا او المساواة بلا ازدحام وجازب كله يعني مخالفة الرتبة من زحمة او من ضرر يعني او من خوف ضرر او نوع او يعني او شيء من الاعذار - 00:40:00ضَ
وفصل مأموم بدار او نهر يعني بدار او نهر صغير يمكن من خلاله المتابعة ان يرى الامام او ان يرى المأمومين او ان يسمع صوتهم هذا جائز لايظا يعني لامن - 00:40:16ضَ
الانفصال او لامن يعني او لامكان المتابعة كما ذكر فقهاؤنا رحمهم الله تعالى. اذا هذا ايضا جائز وفصل مأموم بدار او نهر يعني ان اتصال الصفوف ليس بواجب اه هذا هذا يعني ملخص الحكم. وفصل مأموم بدار او نهر او ان على المأموم سطحا مثلا كذلك - 00:40:32ضَ
ان على المأموم كان الامام في الدور الارضي كما نعبر وكان المأموم في الدوري الاولي او الثاني او الثالث فكل ذلك يعني جائز اه ما لم يكن كما سيذكر بعد قليل ان كان ذلك بقصد الكبر او ان على المأموم سطحا مثلا ابطل صلاة للامام ان علا ابطل الصلاة للامام ان علا - 00:40:51ضَ
اما ان علا الامام ومعه مجموعة من المأمومين فصلاته غير باطلة. لكن الامام يعلو وحده فصلاته باطلة. الا هذا استثناء اذا ما كان قدر الشبر الا اذا ما كان يعني علو الامام وحده ولابد ان ندقق في كلمة وحده لانه لو علا ومعه مجموعة من المأمومين فصلاته صحيحة - 00:41:11ضَ
لكن ان علا وحده وكان ذلك بقدر الشبر فذلك غير مبطل. ابطل عليهما بقصد الكبر اي ابطل على الامام وابطل على المأموم ان صعدا او علوا على غيرهم من المصلين بقصد الكبر كأن يعلو الامام لانه يعني يرى ان منصب الامامة يستحق ذلك او ان المأموم اراد ان يصلي في الدور الاعلى - 00:41:32ضَ
انه وزير او لانه مسؤول ولم يرغب ان يصلي يعني في الدوري الارظي او مع بقية المصلين. اما اذا كان يعني مثلا يعني يعني كانت الاجراءات كما يقال الان في زماننا الاجراءات الامنية اختارت ان ان يصلي هذا - 00:41:52ضَ
ولو هذا الشخص في مكان معين ولو كان في الاعلى لان هذا المكان هو المكان المهيأ فهذا ليس بقصد الكبر. انما المقصد ان يكون ابتداء يقول اختاروا لي هذا المكان انا لا اصلي في هذا - 00:42:08ضَ
بالموظع او غير ذلك فان ذلك مبطل للصلاة لان الكبر مناف للصلاة ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بتقرير قاعدة هامة من قواعد آآ صلاة الامام والمأمومة ومن القواعد صلاة الجماعة - 00:42:18ضَ
وهي ان كل صلاة بطلت على الامام بطلت على المأموم بطلت بسبب التبعية كما رأينا توافق او ارتباط صلاة المأمون بالامام في كثير مما سبق وفي هذه المسألة كذلك فاذا بطلت الصلاة على الامام بطلت على المأموم تبعا لهذا هذا البطلان. وسواء كذلك بطلت الصلاة كلها او بطل جزء منها بان يبطل جزء منها - 00:42:35ضَ
لك ان تبطل ركعة على الامام نسي مثلا فيها فرضا من الفرائض كالسجود نسي السجدة الثانية وقام للركعة الثانية وفاته التدارك حتى رفع من ركوع الركعة التالية فان الركعة الناقصة بطلت على الامام وعليه ان يأتي بدلا عنها بركعة اخرى - 00:42:58ضَ
فاذا سجد المأموم السجدة التي نسيها الامام وقال المأموم انا قد فعلت الذي بطل على الامام نقول له طالما ان الركعة بطلت على امام فقد بطلت عليك هذا في جزء من الصلاة وفي الصلاة من باب اولى. بمعنى ان الصلاة كلها اذا بطلت على الامام فقد بطلت على المأموم - 00:43:17ضَ
الا في مسائل كما سيذكرها فهي عدة مسائل لكن المهم ان نقرر القاعدة ان كل صلاة بطلت على الامام بطلت على المأموم الا في مسائل قال رحمه الله وكل ما على الامام قد بطل - 00:43:36ضَ
ابطل على مأمومه ولو فعل ذلك الشيء الذي يعني بطل آآ يعني بسببه او بطلت بسببه الصلاة او لم يفعله كذلك اذا فعل الامام شيئا من المبطلات الا هذه الاستثناء من البطلان اي ان هذه الحالات لا تبطل فيها الصلاة الا لناس حدث او سبقة. الا اذا الامام نسي انه كان محدثا وتذكر اثناء الصلاة - 00:43:50ضَ
فانه يقطع بطلة صلاته هو فقط ويستخلف المأمومون كما سيقرر بعد قليل. او سبقه الحدث اي ان الحدث جاءه وسبقه اثناء الصلاة فتبطل وعليه فقط ولا تبطلوا على المأمومين ما لم يفعل شيئا بعد تذكره او بعد سبق الحدث فاذا - 00:44:10ضَ
يعني سبقه حدث ثم ركع او سجد فقد بطلت صلاته وصلاته الا لناس حدث او سبقة كضاحك مغلوب او بقهقهة يعني كذلك الظاحك غلبة او نسيانا يعني هذا هو المقصود بمغلوب او بقهقهة يعني الضحك الشديد بقهقة او بغير قهقة - 00:44:27ضَ
اما اذا ضحك عمدا فصلاته باطلة عليه وعليهم. اما اما التي لا تبطل فيها الصلاة فهي اه الضحك غلبة اه او نسيانا كضاحك مغلوب او بقهقه ابطل عليه اي على الامام دونهم واستخلفوا - 00:44:44ضَ
تخلف هو او استخلفهم كما ذكرت قبل قليل استحبابا ولو ارادوا ان يصلوا افذادا فصلاتهم صحيحة لان لو تركهم الامام بعد ان تذكر حدثه ولم ولم يستخلف فاما ان يستخلفوا اماما يقدم احدهم واحدا او يتقدمهم احدهم او انهم يصلوا افذادا وصلاتهم صحيحة فالاستخلاف - 00:45:01ضَ
ليس بواجب وانما هو مستحب ابطل عليه دونهم واستخلفوا كموته كذلك هذا مثال اخر او عجزه عجزه عن آآ يعني بقية الاركان او يرعف او انه يعني خرج منه رعاة وهذه مسألة لها تفصيلات كثيرة في قضية البناء على يعني على صلاة الراعي في سواء كان امام - 00:45:21ضَ
من او منفردا في في يعني في عدم بطلان صلاته ابتداء اذا كان قد فتل اه رعافه بانامل اه يده العليا ثم الوسطى في تفسير كثير لكن لو يعني كان سيقطع صلاته ويعني كان رعافه شديدا وخاف اذا سال ان يلطخ المسجد او ينجسه بالدم - 00:45:43ضَ
وكثر يعني على مستوى الفتل فانه سيقطع صلاته ويستخلف او يستخلفونهم هذا ملخص ساحاول ان يعني اسرده سريعا دون تفصيل فقد مر معنا كثير مما فيه و يعني قد اطلنا في هذا الدرس كثيرا وانما - 00:46:02ضَ
كي نرتب افكارنا في مراجعة ما سبق من احكام فصلاة الجماعة حكمها سنة مؤكدة في الفريضة وفي السنن المؤكدة غير الوتر كما ذكرت سابقا وسنة اقامة الجماعة بفرضنا وهي فرض كفاية في عموم البلد ومندوبة في التراويح - 00:46:19ضَ
وشرط صحة في الجمعة اما شروط اقتداء المأموم بالامام فنية اقتداءه بالامام قبل تكبيرة الاحرام واشرط على المأموم نية اقتداء وان يكون في الصلاة اتحدا يتابع الامام في الاحرام وفي الاداء والضد والسلام فمساواته كذلك في ذات الصلاة وصفتها وزمنها - 00:46:37ضَ
كيف يقضي المسبوق اي اذا فاتته ركعة؟ هذه مسألة مهمة وقاعدتها من اقوال المذهب انه يبني في الافعال ويقضي في الاقوال. اي انه حينما يقوم ولقضاء ما فاته يأتي في الافعال بالبناء اي انه يبني يعتبر ما سيأتي به ثالثة ورابعة. اما في الاقوال فانه يرجع الى الخلف ويأتي بما - 00:46:55ضَ
مع الامام اي انه قد فاتته الركعة الاولى والثانية والركعة الاولى والثانية من حيث الاقوال فيها الفاتحة والسورة فيأتي في قضائه بعد تسليم الامام يأتي بالفاتحة وكذلك بسورة اما من حيث الافعال فهي بناء اي انه اذا فاتته ركعة مع الامام ثم قام يقضي فانه يعتبر الركعة الاولى في - 00:47:15ضَ
قضائه ثانية من حيث البناء فيجلس فيها للتشهد هي مسألة تحتاج الى تفصيل والى مزيد بيان وهنالك شرح توضيحي في صفحة آآ فقه نفسك في المذهب المالكي في قناتها باليوتيوب - 00:47:35ضَ
يمكنكم ان تشاهدوها وساضع رابطها في آآ الوصف في هذا الفيديو وفيها مزيد تفصيل وتوضيح وبيان لهذه المسألة وهذه القاعدة ومما يتعلق في احكام الجماعة ما تدرك به الجماعة بادراك ركعة كاملة مع الامام كما تقرر معنا ومكروهاتها اعادتها بعد الامام الراتب او ايقاعها قبله لا معه فانما - 00:47:49ضَ
اهو ان ايقاعها معه محرم وكذلك الصلاة بين الاساطين بلا ضرورة لانها موضع الاحذية يعني تكون عرضة للنجاسة اما اذا كان ما بين الاساطير لم يعد موضعا للاحذية فتنتفي الكراهة وخاصة اذا كان هنالك زحام واحتياج للصلاة بين الاساطين وكذلك علو المأموم آآ - 00:48:09ضَ
او علو الامام على المأموم ما لم يكن قصد الكبر بذلك وكذلك صلاة الامام دون رداء فهذا مما ذكره الفقهاء دون وشاح آآ اه ان يعني يلبسه او عباءة وكذلك الصلاة امام الامام او مساواته بلا ضرورة او المساواة - 00:48:29ضَ
آآ يعني آآ يعني او المساواة بلا ازدحام كما ذكر الشيخ وكذلك صلاة رجل بين نسائه ومحاذاته لهم اما احكام الامام فمما يتعلق بشروط الامام وعشرة شرائط الامام فذكر بالعقل والاسلام وقدرة والعلم بالذي يلزم الى اخره ما ذكره الشيخ - 00:48:46ضَ
بلوغ والاسلام والقدرة على اداء الاركان والعلم بما تصح الصلاة به والعلم بالذي يلزمه من فقه او قراءة محترمة وكذلك الا يكون متعمدا للحدث كما رأينا قبل قليل. وكذلك الا يكون مأموما وليس مأموما ولا معيدا - 00:49:04ضَ
واما من تكره امامته مطلقا فالفاسق فسقا عمليا وكذلك البدوي للحضري كما قرر الشيخ صاحب السلس والقروح للصحيح كذي قروح للصحيح او سلس كذلك من تلبس بنجاسة معفو عنها للسالم منها - 00:49:18ضَ
فهو تقرير لما يعني جاء في هذا المكروه لكنه اعم فكل من تلبس يعني بنجاسة معفو عنها كثوب قصاب وثوب مرضع وغير ذلك وكذلك الاغلف قلنا غير مختتن ومجهول الحال الذي لا تعلم حاله عدل هو ام فاسق. واما الخصي والمأبون وولد - 00:49:33ضَ
زنا وآآ العبد فانه تكره او يكره ترتبهم اي ان يكون الواحد منهم اماما راتبا. ومجهول النسب كذلك ممن تكره امامته مطلقا والمدار كما ذكر الفقهاء ان منصب الامامة منصب عظيم - 00:49:52ضَ
اه فحتى بعض الصفات التي يعني ربما يكون بسببها قد يتحدث في الامام او يطعن في الامام كره من اجلها يعني امامة هؤلاء حفاظا على هذا المنصب فهذا هو الذي يذكره الفقهاء في تقرير هذه المسائل. وممن تجوز امامته بلا كراهة الاعمى وكذلك المخالف للفروع وذكرنا القاعدة ان ما كان من شروط صحة - 00:50:07ضَ
اه الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الامام وما كان من شروط صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم وكذلك امامة الاقطع والاشل على خلاف ما ذكره الشيخ الناظم رحمه الله فقلنا بان المعتمد كما قرره الفقهاء - 00:50:27ضَ
جواز امامتهم بلا كراهة. الاقطع والاشل وكذلك العنين والمجذوم. على ما تقرر والالكن والمحدود وكذلك الصبي لمثله وممن يعني متى تلزم اه نية الامامة في اربعة مواضع على الامام نية في اربعة مستخلف خوف وجمع جمعة - 00:50:42ضَ
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد - 00:51:01ضَ