التعليق على المحرر لابن عبد الهادي {مكتمل}
24- التعليق على المحرر لابن عبد الهادي | الشيخ عبد الله السعد
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وباسانيدكم وفقكم الله تعالى الى الامام ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في الحديث قال وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم - 00:00:00ضَ
ظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا وعن ابي ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوقه فلا في ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرضه - 00:00:20ضَ
هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فان الصدق يهدي البر وان البر ويهدينا الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. واياكم والكذب فان الكاذب - 00:00:40ضَ
يهدي الى الفجور والى الفجور يهدي الى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكاذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خنقه في بطن امه اربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم - 00:01:00ضَ
في ذلك متضمن مثل ذلك. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكثر رزقه واجله وعمله في رزقه واجله وعمله هو شقي او سعيد. فوالذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه - 00:01:20ضَ
كتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه كتابه ويعمل باهل الجنة فيدخلها وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يواد على الفطرة - 00:01:40ضَ
ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. كما تنتج البهيمة البهيمة جمع اهل تحسون فيها من جدع ثم يقول ابو هريرة واقرأوا ان شئتم فطرة الله التي فطرن الناس عليها الا تبديل لخلق الله وعنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اطفال المشركين عمن يموت من - 00:02:00ضَ
صغيرا فقال الله اعلم بما كانوا عاملين. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم اللهم اغفر ان شئت اللهم ارحمني شئت. يعزم يعزم في الدعاء فان الله صانع ما شاء لا مقي له. وعن انس قال - 00:02:30ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم موت لضر نزل به. فان كان لا بد متمنيا فليقل. اللهم احيني ما كانت خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خير لي. عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت احدهما - 00:02:50ضَ
ولم يشمت الاخر فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطستم فلم تشمتني. فقال ان هذا حمد الله وانت لم تحمد الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثة فلا - 00:03:10ضَ
الاخرين حتى تختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه كما قال ليقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس في ولكن تفسحوا وتوسعوا. وعن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:30ضَ
لا يزال هذا الامر من قريش ما بقي ما بقي من الناس اثنان. وعن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد بن يسار بمرضه الذي مات فيه فقال ما اني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عابد - 00:03:50ضَ
ان يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة. وعن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله ما لا نبد من مجالس نتحدث بها؟ قال رسول الله صلى الله - 00:04:10ضَ
عليه واله وسلم اذا ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقهم قالوا ما حقهم؟ قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعن معاوية ابن ابي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا تزال عصابة من المسلمين - 00:04:30ضَ
حين يقاتلون على الحق نضائه ظاهرين على من ناوأهم الى يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها. وعن ابن عمر - 00:04:50ضَ
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وعن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختلاف الاسقية ان يشرب من افواهها. وعن ابن - 00:05:10ضَ
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ما شرب من زمزم من دل منهوى قائم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لها رسول صلى الله عليه وسلم ان يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن اصحابه وعدد موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه - 00:05:30ضَ
وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهوى اشد تفلتا من الابل في عقولها. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظرون من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدد - 00:05:50ضَ
نعمة الله عليكم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قاتل احدكما خوفا فليجتنب الوجه فان الله خلق ادم على صورته. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسب احدكم الدار فان الله هو الدهر ولا يقولن احدكم للعنب - 00:06:10ضَ
فان الكرم رجل مسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل احدكم اسق ربك اطعم ربك ربك ولا يقل احدكم ربي وليقل سيدي ومولاي ولا يقل احدكم عبدي وامتي وليقل فتاي وفتاتي غلامي - 00:06:30ضَ
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقولن احدكم خبوث ليقولن احدكم خبث نفسي وليقل لقست نفسي. متفق على هذه الاحاديث واللفظ فيها كلها لمسلم وبعض الفاظه اتم من الفاظ البخارية - 00:06:50ضَ
فان فيها زيادات لم يذكرها البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو اية وحدثوا عن بني اسرائيل لا حرج ومن كذب علي متعمدا فليضربوا ما قالوا من النار. وعن ابي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما - 00:07:10ضَ
الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى قال من عاد لي وليا فقد اذنت - 00:07:30ضَ
الحرب ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته علي وما يزال عبدية قرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته اذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لاعطينه - 00:07:46ضَ
ولئن استعاذني لاعيذنه. وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفسي عدد المؤمنين يكره الموت وانا مساءته وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة اعطي رضي - 00:08:06ضَ
لم يعط لم يرض وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فلنقل يهديكم الله ويصلح بالكم وعنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال - 00:08:26ضَ
لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يوصي به. وعن ابن رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبن فيهما كثير من الناس الصحة او الصحة والفراغ - 00:08:46ضَ
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبين فقال لكم في الدنيا كأنك غريب فكان ابن عمر يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك - 00:09:06ضَ
طبعا ولاة الانصارية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان رجالا يتخوضون في ما لله من بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وعن انس رضي الله عنه قال انكم انكم لا تعملون اعمالا هي ادق في اعينكم - 00:09:26ضَ
من الشعر ان كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل معروف صدقة. وعن عبد الله بن يزيد الانصاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلى. وعن الميقادان بن معد كذبة - 00:09:46ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كيلو طعامكم يبارك لكم فيه. اخرج هذه الاحاديث البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من ادرك ابويه عند - 00:10:06ضَ
اذا احدهما او كليهما فلم يدخل الجنة. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله المؤمن ضعيف. وفي كل خير يحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل. لو اني فعلت كذا وكذا ولكن - 00:10:26ضَ
كن قدر او قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قام احدكم احدكم من الليل فاستعجم القرآن على لساني فلم يدري ما يقول فليضطجع. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:46ضَ
قال اذا قام احدكم من الذي فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد وهو ساجد فاكثروا الدعاء. وعن النواس بن سمعان سمعان الانصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاثم - 00:11:06ضَ
فقال البر حسن الخلق والاثم محاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. وعن سعيد بن عبد الله وعن سعد بن عبدالعزيز الربيع اتى ابن يزيد عن ابيه ادريس الخولاني عن ابي ذر رضي الله عنه وعن سعيد بن عبد العزيز ابو ربيعة ابن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي - 00:11:26ضَ
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى انه قال يا عبادي اني حضنت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمت - 00:11:46ضَ
فاستطعموني اطعمكم يا عبادي. كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار النهار وانا اغفر الذنوب جميعا. فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي - 00:12:06ضَ
تنفعوني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي - 00:12:26ضَ
لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني - 00:12:46ضَ
لقيت كل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. من ومن وجد غير - 00:13:06ضَ
ذلك فلا يلومن الا نفسه. قال سعيد كان ابو ادريس الخولاني اذا حدث بهذا الحديث جفا على ركبتيه وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا - 00:13:25ضَ
فان الشح اهلك من كان قابلكم حملهم على انسافكم دماءهم واستحلوا محارمهم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدوا لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامة - 00:13:45ضَ
فيقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اذا طبخت مرقة فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا - 00:14:02ضَ
احقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طنق. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. قال وكان عرشه على الماء - 00:14:22ضَ
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص خذى لا لا ينقص ذلك من وجودهم شيئا. ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل مثل من تبعه لا - 00:14:42ضَ
اصول ذلك من افهامهم شيئا وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب وبيوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة والله في عون - 00:15:02ضَ
ما كان العابد في عون اخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. وما اجتمع قوم في في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم - 00:15:25ضَ
الله فيمن عنده. ومن بطأ به عمله ولم يسرع به نسبه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى عن العبد ان يأكل الاكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وعن سعد بن ابي وقاص قال سمعت رسول الله - 00:15:45ضَ
الله عليه وسلم يقول في خطبته ذات يوم ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي وعن يا ضمن حمار المجاشع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطوبته الا ان ربي امرني ان اعلي ما كنا جهلتم مما - 00:16:05ضَ
ما علمني يومي هذا كل مال نحلته عددا حلال واني خلقت عبادي حنفاء كلهم وانهم اتتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان وامرتهم وامرتهم ان يشركوا - 00:16:24ضَ
فيما لم انزل به سلطانا وان الله نظر الى اهل الارض فمقتاهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب. وقال انما افتك لابتنيك وابتني بك. وانزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان وان الله - 00:16:44ضَ
امرني ان احرق قريشا فقلت ربي اذا رأسي فيدعه خبزا. قال استخرجهم كما اخرجوك واغزهم نغزك وانفق فسننفق عليك. وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن اطاعك من عصاك فقال واهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط ومتصدق وموفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل - 00:17:04ضَ
بذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. قال واهل النار خمسة الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون اهلا ولا ما لا. والخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانه ورجل لا - 00:17:34ضَ
يصبح ولا يمسي الا وهو يخادعك عن اهلك ومالك. وذكر البخل وان الكذب والشنظير الفحاش وفي لفظ الله تعالى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. وعن همام عن زيد ابن اسلم عن عظامه عن ابي - 00:17:54ضَ
عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتموا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. وحدثوا ولا حرج ومن كاذب علي. قال همام احسبه قال متعمدا فليتبوأ مقاعده من النار. وعن تميم الداري ان النبي صلى الله عليه - 00:18:14ضَ
وسلم قال ديني النصيحة ثلاثا قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وعنه عن رسول الله - 00:18:34ضَ
صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي او لا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلع يده - 00:18:54ضَ
من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة. مات ميتة جاهلية. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بويع لخليفتين فقتل اخر منهما. وعنه قال سمعت رسول - 00:19:14ضَ
الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضاف الايمان. وعن ابي اذ ما وعن ابن مسعود الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله. وعن ام سلمة رضي - 00:19:34ضَ
الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون امراء فتعرفون وتنكرون. فمن عرف بريء ومن انكر سلم ولكن وتابع فقالوا افلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سافرت - 00:19:54ضَ
في الخصب فاعطوا الابل حظها من الارض. واذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقي واذا عرستم فاجتنبوا الطريق فانها طرق الدوام والهوام بالليل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله - 00:20:14ضَ
عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن احدكم قائما فمن نسي فليستقيم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله - 00:20:34ضَ
صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها استكثروا من النعال فان الرجل لا يزال راكب من تعل. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فان خفيف المحمل المحمل طيب الريح. وعن - 00:20:54ضَ
ببريدة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكانما صبغ يده في نعم الخنزير ودمه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال ذكرك اخاه - 00:21:14ضَ
بما يكره قيل افرأيت ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بهته. اخرج هذا الحديث اخرج هذه الاحاديث مسلم. قال كتاب الطب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما انزل الله ما انزل - 00:21:34ضَ
الله من دان لانزل له شفاء رواه البخاري. وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء فاذا اصيب دواء والداء بريء باذن الله. رواه مسلم - 00:21:54ضَ
وعن اسامة بن شريك قال قال قالت الاعراب يا رسول الله انا تداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا فان الله لم يضع داء الا وضع له شفاء الا داء واحد. قالوا وما هو؟ قال الهرم. رواه احمد وابو داوود وماجة والنسائي والترمذي وصححه ابن خزيمة ابن - 00:22:08ضَ
وصححه الدارقطني ايضا. وعن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله انزل الداء والدواء وجاء عدد كل داء دواء فتداووا ولا تداووا بمحرم. رواه ابو داوود من رواية اسماعيل ابن عياش عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي الشامي عن ابي - 00:22:28ضَ
عمران الانصاري عن ام الدرداء عنه واسماعيل في كلام وفاعل لابد ليس بذلك المشهور. وقاد وثاقه ابن حبان وابو عمران صالح الحديث قال ابو حاتم. وعن قام دم وائل الحضرمي عن ابيه ان طارق بن سويد الجوعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فلاه او كاره ان يصنعها فقال - 00:22:48ضَ
انما اصنعها للدواء فقال انه ليس بدواء ولكنه داء. رواه مسلم. وقال ابن مسعود في السكر ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حضر ما عليكم. ذكره البخاري. وقد روي من حديث ام سلمة مرفوعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله - 00:23:08ضَ
عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة في شرطة محجم او محجم او شربة عسل او كية بنار وانهى امتي الكي رواه البخاري وعن جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي ابن كعب طبيبا فقطع منه - 00:23:28ضَ
ثم كواه عليه رواه مسلم. وعن سعيد بن عبدالرحمن الجمحي عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتاجم لسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين كان شفاء - 00:23:48ضَ
من كل داء رواه ابو داوود عن ابي توبة ابن ربيعا وقد روى مسلم لسعيد وفقه ابن معين. وتكلم في محبا وقال بنو عدي في شيء بعد الشيء وقد سئل احمد عن هذا الحديث فقال ليس ذا بشيء. وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله - 00:24:08ضَ
صلى الله عليه وسلم من ابتوى او استرقى فقد برئ من التوكل. رواه احمد ابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان في الحبة السوداء شفاء من كل داء الا السام - 00:24:28ضَ
وسام الموت والحبة السوداء الشونيز. وعن ام قيس بنت محصن اخت عكاشة. قالت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه. فدعا بماء فرشا قال - 00:24:48ضَ
ودخلت عليه بابن لي قد اعلقت عليه من العذرة فقال على ما اهتد؟ على ما تدغرن اولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فان فيه سبعة اشفية منها ذات بيصعق من العذرة ويلد من ذات الجنب. وعن ابي سعيد الخدري قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:08ضَ
فقال ان اخذت بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا فسقاه ثم جاء فقال اني سقيته عسلا فلم يزده الا استطلاقا. فقال له ثلاث مرات ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا فقال لقد - 00:25:38ضَ
لقيته فلم يزده الا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن اخيك فسنقاه فبرأ متفق عليهما ولفظ مسلم. وعن انس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين - 00:25:58ضَ
والحمة والنملة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني ان من العين متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء - 00:26:18ضَ
ابق القدر سبقته العين واذا استغسلتم فاغسلوا رواه مسلم. وعن ثابت انه قال يا ابا حمزة اشتكيت فقال انس الا ارقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال قل اللهم رب الناس - 00:26:38ضَ
البأس اشف انت الشافي لا لا شافي الا انت شفاء لا يغادر سقما. ما رواه البخاري. وعن ابي سعيد الخدري ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. فقال بسم الله ارقيك من - 00:26:58ضَ
كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك. اللهم اسلم. وعن عثمان بن ابي عاصي الثقفي انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ اسلم. فقال رسول الله - 00:27:18ضَ
صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات. اعوذ الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها انها قالت - 00:27:38ضَ
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض احد من اهله نفث عليه بالمعوذات لما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت انفث عليه وامسحه بيدي بيد نفسه لانها كانت اعظم بركة من يدي. متفق عليه واللفظ المسلم. والحمد لله اولا واخرا وظاهرا - 00:27:58ضَ
وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين مين؟ جزاك الله خير. وجزاكم سلمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين - 00:28:28ضَ
نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام بن عبد الهادي رحمه الله تعالى - 00:28:49ضَ
قال الامام شمس الدين محمد بن احمد بن عبدالهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحوظ قال باب الربا هي الزيادة نعم وربى ينقسم الى قسمين معنوي وحسي غظا معنوي وربا حسي. اما الربا المعنوي فهو الذي جاء في حديث سعيد بن زيد وغيبة - 00:29:16ضَ
لا اقرب ربا الاستطالة في عرض المسلم فجعل عليه الصلاة والسلام ذلك من الربا وهو ان الانسان يستطيل اي يزيد في الطعن في عرض اخيه المسلم ومن ذلك عندما يسب يسب الذي سبه باكثر مما سبه به - 00:29:52ضَ
فيزيد في ذلك فجعل عليه الصلاة والسلام ان جنس ذلك من الربا بل جعله ارض الربا فهذا القسم الاول الربا الحسي وليس مقصودا هنا وانما المقصود الثاني وهو ربا الحسي الاول المعنوي - 00:30:21ضَ
وليس مقصودا هنا وانما المقصود اوبا الحسي. نعم او رباء الحسي ينقسم الى قسمين الى ربا جلي والى ربا خفي هكذا قسمه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى. وانه الخفي يوصل - 00:30:44ضَ
الى الجلي فمنع من الخفي والجلي فمنع من الخفي الذي يوصل الى الجلي وهذا ربا ايضا له ثلاثة صور الصورة الاولى ربا الفضل. كما سوف يأتينا في الاحاديث وهو عندما يبيع الانسان - 00:31:10ضَ
آآ الشيب جنسه متفاضلا اذا كان ربويا كالذهب والفضة وغير ذلك كما سوف يأتي باذن الله فهذا هو ربا الفضل. من زاد او استزاد فقد اردى. نعم والقسم الثاني ربا النسيئة. وهو ان الانسان عندما يبيع الذهب بالفضة مثلا نسيئة. وليس - 00:31:35ضَ
يدا بيد فهذا ربا نسيئة هو القسم الثالث وهو ربا الجاهلية وهو ربا الدين عندما يسلف مثلا الف دينار يشترط عليه ان يسدد له زيادة على الالف دينار الف ومئة الف ومائتين مثلا - 00:32:06ضَ
فهذا هو ربا الجاهلية وهو ربا الدين. نعم وقد جعل الامام ابن القيم رحمه الله جعل ربا الفضل خفيا وربا نسيء جليا وانه منع من ربا الفضل لانه يتوصل به الى الربا الاخر الجلي. نعم - 00:32:29ضَ
قال عن جابر طبعا الاويبة لا يخفى انه كبيرة عظيمة كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وقد جاء الوعيد الشديد على من وقع في الربا في كتاب الله جل وعلا تأذن بحرب من الله ورسوله. نعم نعوذ بالله من ذلك. نعم. وجاءت ايضا السنة بتعظيم او ربا - 00:32:57ضَ
وقد جاء ولذا جاء في حديث ابي هريرة المتفق عليه في الكبائر السبعة فذكر منها الربا. نعم. فنعوذ بالله من الربا ومما يوصل اليه وقد ذكر ابن حجر الهيثمي ذكر قصة وقعت له - 00:33:24ضَ
في كتابه الزواج وعن اقتراف الكبائر كان يذهب بعد كل صلاة كاد يذهب بعد صلاة الصبح من كل يوم يذهب الى قبر ابيه يزور قبر ابيه ويقرأ عنده القرآن. هو طبعا هذا غير مشروع كما تعلمون - 00:33:48ضَ
وهو قراءة القرآن في المقبرة وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال ان البيت الذي تقرأ فيه فيه سورة البقرة يحب منه الشيطان لا تجعلوا بيوتكم مقابر فان البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان - 00:34:14ضَ
فكيف لا تجعل البيوت مقابر بقراءة ماذا؟ القرآن. فعدم القراءة يصيبها ماذا؟ مقبرة اكبر هي التي لا يقرأ فيها. نعم كما ان العبادات لا تؤدى فيها الا الصلاة على الميت والدعاء له. نعم - 00:34:37ضَ
يكون فمررت بقدر فسمعت انينا يخرج من هذا القبر. نعوذ بالله من ذلك قال واستمر هذا الانين. ثم بدأ يضعف هذا الصوت عندما بدا النهار يخرج لانه كان من حين يصلي الفجر يذهب فكان يذهب بغلس - 00:35:01ضَ
فيقول عندما بدا النهار يخرج ضعف هذا الصوت حتى انقطع قال فسألت عن هذا الرجل تسألت عن قبر هذا قبر من فذكر لي فلان وانا اعرف فلان انه محافظ على الصلاة ومحافظ على الشعائر - 00:35:24ضَ
فيقول سألت من لهم اختصاص بهذا الشاص فاخبروني بانه يتعاطى بعض صور الربا. نعوذ بالله من ذلك. فعذب في قبره. نعوذ بالله من ذلك قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا - 00:35:46ضَ
وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء نعوذ بالله من ذلك فكل هؤلاء قد لعنوا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كاتبة وحتى شاهديه وهم سواء اي في الوزر نعوذ بالله من ذلك. رواه الامام مسلم. قال وعن مسروق وهو ابن الاجدع الهمد - 00:36:10ضَ
نعم وكان من كبار التابعين ومن اهل العلم والفضل. كان تلميذا من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد قيل ما ولدت همدانية مثل مسروق نعم قال عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:43ضَ
الصواب في هذا الخبر انه موقوف على عبد الله بن مسعود وليس بمرفوع وان رفع هذا الخبر خطأ. نعم. الصواب وقفه نعم فطبعا رواه عمرو بن علي عن ابن ابي عدي عن شعبة من الحجاج عن زبيد ابن الحارث اليامي عن إبراهيم عن - 00:37:11ضَ
فاشقوك مرفوعا ورواه الناضر بن سمير عن شعبة موقوفا ورواه سفيان الثوري عن زبيد بن الحارث اليامي ايضا موقوفا. فالصواب هو وقف هذا طبعا قال او ربا ثلاثة وسبعون بابا. هذا يدل على كثرة صوب الربا وانواع الربا. نعم - 00:37:35ضَ
اعوذ بالله من ذلك ولذا ان عمر رضي الله عنه خطب في مرة من المرات فقال دعوا او ربا وويبا نعم فاذا الربا له صور كثيرة نعم قال رواه ابن ماجة ورجاله رجال الصحيحين نعم رجاله كما تقدم كلهم من الثقات المشاهير المخوج لهم - 00:38:01ضَ
في الصحيحين ولكن الصواب وقفه كما تقدم من رواية الثقات نعم قال ورواه الحاكم وقال على شرطهما نعم تعلمون ان تصحيح الحاكم فيه في بعض في كثير من الموات نظر. نعم - 00:38:29ضَ
فعنده تساهل في التصحيح وذلك انه الف كتابه المستدرك في اخر حياته رحمه الله. نعم فلم يتسنى له مراجعة الكتاب وتنقيح الكتاب. نعم والفه وعندما الف كما لم يكن في قوته ونشاطه. نعم ولذا ينبغي ان يعلم ان منهج الحاكم على قسمين ليس - 00:38:53ضَ
منهجا واحدا فهذا التساهل الذي حصل منه وبعض التقعيدات ايضا التي قعدها في اصول الحديث وهي موجودة في المستدرك وله كلام كثير في القضايا في قضايا المصطلح وفي اصول الحديث - 00:39:24ضَ
وحبذ لو تجمع وقد هممت بجمعها ولكن لم يتيسر ذلك فينبغي ان تجمع في فيها بعض النفائس والفوائد او كثير من الفوائد والنفائس كما ان هناك ايضا جرح تعديل وتصحيحات واشياء كثيرة في هذا الكتاب عظيم المستدرك. لا يظن يعني انه آآ ليس فيه كبير فائدة لا بل هو - 00:39:49ضَ
كتاب عظيم ومفيد جدا وفيه اكثر من تسعة الاف اسناد كتاب عظيم نعم ونعم يعني يعني قد اشتمل على ابواب كثيرة كما ان فيه مسائل عقدية الفقهية نعم ومسائل ايضا تتعلق بالتفسير غير ما زال تتعلق في الاصول بل وفي التاريخ نعم فهو - 00:40:15ضَ
كتاب نفيس نعم له منهج في المستدرك غير منهجه في كتبه الاخوة السابقة على المستدرك. فكل هالتساهل هو انما في المستدرك بخلاف منهجه في كتبه التي الفها قبل المستدرك نعم ومن ذلك من كتب النفيسة المدخل الى الصحيحين. نعم - 00:40:45ضَ
قال وزاد ان ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه. نعوذ بالله من ذلك هذه الزيادة منكرة ولا تصح. هذه الزيادة منكرة ولا تصح. وقد جاءت ايضا من وجه اخر وفيها عطاء الخرساني وفيها رجل لم يسمى. نعم - 00:41:17ضَ
وجاءت ايضا باسانيد اخرى باطلة. هذه الزيادة لا تصح لا من حيث الاسناد ولا من حيث المتن وكيف ان عيسى مثل ان ينكح الرجل امة؟ نعوذ بالله من ذلك نعم. وقد جاءت ايضا يعني موقوفة - 00:41:44ضَ
قال عبد الله بن مسعود وواها عبد الرزاق عن سفيان الثومي نعم موقوفة ولكن طبعا اه عبد الرزاق في روايته عن سفيان الثوري فيها كلام سمع منه في مكانين سمع منه باليمن - 00:42:03ضَ
فاتقن حديث سفيان وسمع منه بمكة فلم يتقن ما سمع. نعم قال وارض ربا عرض الرجل عرضوا نعم عرضوا رجلي المسلم. نعم. وهذه الزيادة ضحت من حديث سعيد بن زيد. نعم - 00:42:22ضَ
قالوا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل حتى ولو كان آآ الاول اجود من الثاني - 00:42:48ضَ
نعم وان الثاني رديء بخلاف الاول فانه جيد. لا لا يجوز ان تبيع هذا بهذا الا مثلا مثل نعم اذا كان من جنس واحد نعم اذا ماذا تفعل؟ اذا اردت ذهبا جيدا مثلا تبيع هذا بفضة مثلا وتستوي بمقابل - 00:43:07ضَ
ذلك ذهبا قال ولا تشفوا بعضها على بعض اي لا تزيدوا. نعم قال ولا تبيعوا الورق بالورق اي الفضة. الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض اي لا تزيد ولا تبيع غائبا منها بناجز متفق عليه. فلابد ان يكون يدا بيد كما سوف يأتي - 00:43:33ضَ
باذن الله. قال وعن ابي الاشعث نعم عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبو بالبوي والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف - 00:44:01ضَ
فبيعوا كيف شئتم ازا كان يدا بيد. نعم هذه الاصناف الستة التي ذكرت هنا هي على ثلاثة اقسام عند البيع. القسم الاول ان تبيعها شيئا بجنسه تبيع ذهب بذهب فضة بفضة فهنا لابد من شرطين - 00:44:28ضَ
الشرط الاول التماثل والشرط الثاني ان يكون يدا بيد وهو التقابض. نعم اذا كان اذا اردت ان تبيع الشاي بجنسه لابد من هذين الشرطين هذا القسم الاول القسم الثاني عندما تريد ان تبيع شيئا باخر ليس بجنسه - 00:44:57ضَ
من هذه الاشياء الستة المذكورة. نعم تبيع زهب بفضة تبيع بوم بشعير فهنا يشترط شرط واحد وهو التقابض في المجلس. وهو التقابض في المجلس. نعم ولا تشترط المماسلة فلا شك ان الذهب اغلى ثمنا من الفضة - 00:45:23ضَ
فبالتالي لا يمكن ان تشتري اه ذهبا فلا يمكن ان تبيع ذهبا عندك بما يقابله من فضة من حيث الوزن نعم هنا اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. يشترط شرط واحد وهو - 00:45:51ضَ
التقابض في المجلس واما التفاضل او اما التساوي فلا يشترط. نعم الصورة الثالثة عندما تريد ان تشتري ذهبا تشتري بوا بذهب او تشتري مثلا تمرا بفضة. فهنا لا يشترط اه لا التماثل ولا ماذا؟ ولا التقابض. هنا لا يشترط ذلك. نعم. انت جئت الى شخص - 00:46:15ضَ
يبيع البر فقلت انا اريد عشرة اصواع من البر بدينار من الذهب في ذمتي. بعد شهر اسلم لك ماذا الدينار بعد شهر او شهرين اسلم لك الدينار. نعم هذه هي الصورة الثالثة - 00:46:50ضَ
قال وله اي لمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فقد - 00:47:10ضَ
ارضى او فهو عفوا فهو ربا. نعم. قال وعن ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب. نعم - 00:47:32ضَ
وخيبر تعلمون هي خارج المدينة تبعد عنها مية وخمسة وستين كيلو تقعد عن المدينة النبوية نعم قال فجاءه بتمر جليب تمر جيد نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا - 00:47:56ضَ
لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع منها ذا بالصاعين نعم ياخذ الصاع من التوم والجنين بالجيد بالصاعين من غيره من التمر ممن هو دون الجليب والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل - 00:48:23ضَ
بع الجمع بالدواهم اوشده الى الطريقة الصحيحة. لا تفعل هو يريد تمك جيد. اذا ماذا يفعل؟ قال بعتمر الذي عندك ثم اشتري بدراهم ثم اشتري بمقابل ماذا؟ التمر الجيد الذي تريد شراءه - 00:48:51ضَ
نعم فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. نعم. الجمع التموقع الاخلاط التي يعني غير جيدة تمر مخلوط ردي وانواع نعم فبع ذلك اولا ثم بمقابله اشترى التمر الجيد - 00:49:12ضَ
قال وقال في الميزان مثل ذلك ولمسلم وكذلك الميزان متفق عليه. اي وكذلك مما يوزن. وفي الكلام على ما يلحق بهذه الاشياء الستة. وقد اختلف اهل العلم بالاشياء التي تلحق - 00:49:35ضَ
بهذه الاشياء ستة. فذهب بعض اهل العلم الى انه لا يلحق شيء ابدا. بهذه الاشياء الستة وذهب جمهور اهل العلم الى انه هناك اشياء تلحق بهذه الاشياء الستة وهي مما - 00:49:55ضَ
ان وقد اختلف ايضا اهل العلم عندما الذين ذهبوا الى ان هناك ستلحق بهذه الاشياء الستة اختلفوا في العلة. نعم التي اذا وجدت الحق هذا الشيء باحد هذه ماذا؟ باحد هذه الاشياء الستة - 00:50:14ضَ
عند التأمل لعل ابن طارق ينتبه عند التأمل ان هذه الاشياء الستة تنقسم الى ثلاثة اقسام نعم عندنا الذهب والفضة وهما نقدان هما نقدان هذا قسم نأتي للاشياء الاربعة عندنا البر والشعير والتمر. وهذه الشام مطعومة - 00:50:32ضَ
ومكيلة توكال وتطعم. نعم. عندنا بقي مازا؟ الملح. الملح ليس قوتا. الملح كما تعلمون ليس مثل والشعير والتمر التي هي كوت نعم. وانما الملح يراد لغيره. يراد هو يواد في الطعام من اجل تطعيم. هذا - 00:50:59ضَ
الطعام وجعل اه طعم هذا الطعام طيب فيراد لغيره فعلى الملح اذا تأملته يختلف عن اه باقي يختلف عن والشعير والتمر. نعم فنأتي بالنسبة الى القسم الاول وهما النقدان هل يلحق بهما سواهما ام لا؟ الاقرب والله اعلم انه لا يلحق بهما غيرهما - 00:51:25ضَ
الا ما كان من النقد الان الذي هو في الاصل مبني على ماذا؟ مبني على ذهب وفضة في الاصل. نعم. فهذه عواطن نقدية التي يتعامل بها الناس هي لا شك انها ملحقة بالذهب والفضة. فكما انه ربا يجري في الذهب والفضة فايضا الربا يجري في - 00:51:57ضَ
بالاوراق النقدية فلا يجوز ان تشتري ريالات ورق مثلا عندك عشرة ريالات تبيعها مثلا بتسع ريالات. نعم تقول مثلا ان هذه قديمة باقة جديدة. نعم مثلا فلابد من عشرة بعشرة خمسة بخمسة - 00:52:20ضَ
نعم او الربا يجري ايضا اذا اختلفت هذه الاصناف ريال بدولار فلا بأس من التفاضل بينها ولكن لابد من ماذا من التقابض في المجلس. نعم فاذا الذهب والفضة المقصود او العلة فيهما الثمنية. نعم. فلا يلحق بهما الا ما كان - 00:52:43ضَ
انا مبنيا عليهما وهي اللواط النقدية الان التي يتعامل بها الناس اليوم نأتي الى البو والشعير. نعم. لا شك ان هناك اشياء تشبه البر والشعير. نعم فهي مكيلة وهي مطعومة - 00:53:10ضَ
ما هو هي احب ايضا مثلها مثل والذرة والدخن وما شابه ذلك فهي مثل البغ والشعير فهي مثل البوة الشعير نعم فالتمييز او التفريق ناخده بما يجري في البر والشعير ولا يجري في الوز - 00:53:28ضَ
هذا بعيد. نعم نعم نأتي الى الملح الملح يعني هل يلحق به غيره اذا اردنا ان نلحق به غيره يعني يقال يعني الاشياء التي تبهر الطعام الاشياء التي تباح بالطعام يعني الملح مما يباهي بالطعام. يعني الطعام بدون ملح قد لا تستسيغه الا بالملح - 00:53:47ضَ
فكذا ايضا عندما يوظع البهارات هذي ايظا يستطيب الانسان هذا الطعام نعم المهم والله اعلم يعني ان هناك قد يعني تجزم بالحاقها اه ما ذكر او ما نص عليه في الحديث. وهناك اشياء يعني تتردد ولا تجزم - 00:54:19ضَ
بالحاقها بما ذكر في الحديث وذلك يعني يعني اختلاف العلة او انت متشكك في وجود العلم في هذا الشيء الذي يوادي الحاقة اه ما ذكر في النص نعم اما الاشياء التي الامر فيها واضح كما تقدم مثل او وز. فهذه نعم لا شك ملحقة والشعير - 00:54:49ضَ
نعم وتلحق ايضا بالنسبة للتمر الزبيب فهو ايضا يلحق به. فهو مطعوم ايضا ومكال. نعم قال وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ام بيع الصبغة من التمر لا - 00:55:18ضَ
لمكيلتها بالكيل المسمى من التمر. عندنا صبغة اي الطعام التمر المجموع. لا يعلى كم يساوي من الاكيال نعم بتمر مكيل هنا لا يجوز لابد من ماذا؟ من التماسك لابد من التماثل. نعم. فلا تباح هذه الصبغة حتى - 00:55:45ضَ
نعم قال وعن معمر بن عبدالله القرشي العدوي وهو من كبار الصحابة وممن هاجر الى الحبشة نعم انه ارسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتري به شعيرا. نعم معمر ليس عنده ذهب ولا فضة وانما عنده بول ومحتاج الى الشعير - 00:56:12ضَ
فاعطى غلامه صاع من قمح قال بعه واشتر به شعيرا. قال فاخذ صاعا وزيادة. وزيادة بعض لان البو اغلى من ماذا؟ اغلى من الشعير. فلما جاء معمرا اخبره بذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن الا مثلا بمثل - 00:56:46ضَ
معمر لم يرظى المفاضلة ما بين البو والشعير فاني بين. قال فاني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل نعم من هذا اخذ آآ اهل العلم ان ما كان طعاما وما كان - 00:57:16ضَ
موزونا او مكيلا لانه تقدم لنا قال وكذلك في حديث ابي سعيد الخدري وابي هريرة وكذلك ماذا الميزة نعم وكذلك الميزان. وهنا قال الطعام بالطعام. هنا قال عليه الصلاة والسلام الطعام بالطعام مثلا بمثل - 00:57:42ضَ
نعم قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له فانه ليس بمثله. قال اني اخاف ان يضارع او يطاوع يعني يضاوع الربا ويشابه ويماثل الوقوع في الربا. ولكن هذا اجتهاد معمر رضي - 00:58:02ضَ
والصواب خلاف ذلك كما جاء في النص قال اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد فهذا الاجتهاد يعني يخالف ما جاء النص عليه ولكن هذا من وظع معمر - 00:58:26ضَ
رضي الله عنه نعم والمقصود بالطعام هنا في الحديث هو البن هو والله اعلم البنج نعم او يغسل الطعام الشعير لكن غالبا يطلقون على البو والله اعلم نعم فيكون الطعام بالطعام اي او الشعير بالشعير. وليس البر بالشعير ممنوع التفاضل. لا - 00:58:44ضَ
قال وعن فضالة ابن عبيد قال اشتريت يومئذ يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها زهب وخبز نعم فيها ذهب وفيها خرز والخرز معروف قال ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. هو قد اشتراها باثنعش دينار - 00:59:13ضَ
فعندما فصل الدنانير والذهب الموجود فيها انا الخرز وجد ان هذا الذهب اكثر من ماذا؟ اكثر من اثناعش دينار قال فزكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباعوا حتى - 00:59:39ضَ
تفصل رواه مسلم رواها مسلم اي هذه هي الاحاديث. نعم. فحتى يعلم مقدار الذهب لابد من ماذا؟ لابد من فصل وتمييزه حتى يعلن مقدار الذهب لابد من فصله وتمييزه حتى يعلم مقدار الذهب - 00:59:55ضَ
فلا تباع حتى تفصل. نعم يعرف مقدار الذهب فان كان اثناش فهنا يباع باطنعش دينار. نعم ان كان عشرة بعشرة نعم يا جمبي يد قال وعن الحسن اي ابن ابي الحسن - 01:00:15ضَ
البصري رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة عندنا في الحيوان البيع بالنسيئة وعندنا التفاضل عندنا امران - 01:00:34ضَ
نعم التفاضل مثلا انت عندك بعير طيب تريد ان تبيع هذا البعير الطيب بخمسة من الابعظة هذا جائز هذا جائز نعم جائز عند اهل العلم اذا كان يدا بيد بعض اهل العلم اجازة هذا مطلقا - 01:00:56ضَ
سواء كان يدا بيد او كان ماذا؟ او كان نسيئة او كان نسيئة نعم وبعض اهل العلم اشترط ان يكون يدا بيد بعض اهل العلم اشترط ان يكون يدا بيد - 01:01:22ضَ
اما التفاضل في الحيوان فالصواب جوازه وقد وسوف يأتينا ان كان ما ذكره وهو حديث عبدالله بن عمرو بن العاص انه كان يأخذ البعير بالبعيرين يأخذ البعير بالبعيرين الى الى اجل نعم ياخذ البعير من اجل تجهيز الجيش كان ياخذ البعير بالبعيرين الى اجل. نعم - 01:01:39ضَ
فهذا الحديث لا بأس باسناده ولكن اسناده ليس بالقوي تماما فيه محمد ابن اسحاق لكن يؤيدهم ما جاء عن الصحابة. وقد بوب البخاري في كتابه الصحيح في التفاضل في بيع الحيوان - 01:02:12ضَ
نعم لكن بقي النسيئة هل يجوز نسيئة ولا لابد يدا بيد؟ في الحقيقة جاءت عدة احاديث. فالنهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيه. ولذا ماذا قال المصنف اولا حديث الحسد عن سمرة صححه الترمذي - 01:02:32ضَ
وتقدم لنا ان الحسن نعم لم يثبت له سماع كل حديث رواه عن سمرة وهو نحو ثمان ثمانين حديثا بالمكون ساقه الطبراني في الكبير ليس كلها سمعها ثبت انه قد سمع حديث العقيقة - 01:02:52ضَ
حبيب من الشهيد كما في البخاري حدث ابن سيرين بحديث العقيقة فقال اذهب وسله اذهب وسل الحسن ممن سمع حديث العقيقة قال سمعت من سمبة نعم باقي الاحاديث كثير منها فيما يظهر سمعها. وبعضها اخذها - 01:03:12ضَ
كتابا لم يسمعها من سمرة. ولذا وقع في بعضها يعني اشياء تستغرب او تستنكر. وقد ذكرت هذه الاحاديث في فيما سبق في اكثر من درس ذكرت ذلك. نعم فالخلاصة ان حديث الحسن عن سمر وقوي - 01:03:33ضَ
لو لم يأتي الا هذا الحديث لكان قويا نعم يعني عندما نضاعف اننا وعند رواية الحسن عن سمرة بالانقطاع هذا ليس من القسم الواهي. نعم لان ضعف الحديث درجات نعم فهناك حديث باطلة كما تعلمون موضوعة وهناك احاديث واهية لكن يعني ليست بموضوعة وهناك احاديث - 01:03:56ضَ
ضعيفة لكن ليست واهية وهناك حديث فيها ضعف فهذه السلسلة فيها ضعف هذه السلسلة فيها ظاء نعم السمر وقد كتب كتابا كان عند اهله لكن اهله لم يكونوا بالثقات المشاهير وانما فيهم - 01:04:25ضَ
جهالة وقد روي آآ قد روى اهله عن سمرة هذه الاحاديث وهي كثيرة ساقها البزام في مسنده ساقها البجال في مسنده. نعم ممن تجد ان هذه الاحاديث التي رواها اهل بيت سمرة توافق في كثير - 01:04:47ضَ
من الاحاديث التي رواها الحسن عن عن سمرة نعم فهي يعني فيها ظهر لكن ليست ليس ضعف شديد او ضعف بين كيف اذا انضم اليها ما ذكره المصنف؟ قال وقد قال وقد روي من حديث ابن عباس وابن عمر وجابر ابن سمرة - 01:05:10ضَ
ففي الحقيقة ان هناك عدة احاديث وان كانت ايضا هذه الاحاديث لا تخلو من كلام. لكن تعدد هذه الطرق وتباين مخاطر هذه الطرق يدل على قوتها. فيعني اذا توضأ الانسان واحتاط - 01:05:35ضَ
لم يعني اشترط يعني لم اه يقع في النسيئة في اثناء الحيوان بالحيوان وانما التقابظ فهذا لا شك هو الاكمل والافضل وخروجا من الخلاف. نعم واما التفاضل فهواجح يجوز التفاضل في الحيوان. لكن مسألة - 01:05:53ضَ
ان نسيها هي التي فيها ما فيها قال وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بلعينة اذا تبايعتم بالعينة - 01:06:15ضَ
واخذتم اذناب البقر بالعينة عندنا بيع العينة الذي جاء النهي عنه وهو ان الانسان يريد ان يشتري نعم يريد نقدا. شخص يريد نقدا. نعم فيذهب الى شخص حتى يسلفه فهو لا يريد ان يسلفه ويشترط عليه الربا هذا ربا صريح - 01:06:33ضَ
فيأتي بشيء اخر يريد ان يحتال على الربا فيبيعه شيء سلعة نسيئة يسدد له بثمن مؤجل. هذه السلعة باعها عليه مثلا بمئة دينار ثم يشتريها بمائة دينار مؤجلة ثم يشتريها منه بماذا - 01:07:04ضَ
بثمانين دينار مثلا فكانه سلفه اه ثمانين واخذ منه ماذا؟ واخذ منه مئة بزيادة عشرين كانه سلف ثمانين واخذ منه مائة بزيادة عشرين. نعم. فهذا هو بيع العينة فحتى لا تكن عينة - 01:07:31ضَ
اذا اشتريت من هذا الشخص نسيئة تسدد بثمن مؤجل واردت ان تبيعها السيارة مثلا تبيعها على طرف ما هذا طرف ثالث هنا تبيعها على طرف ثالث وبعض اهل العلم حتى الطرف الثالث منع من عنده - 01:07:55ضَ
منع من التورق هذا يسمى التورق وهو ان الانسان لا يريد السلعة وانما يريد ماذا؟ النقد والصواب هو جوازه. الصواب جوازه. الصواب جوازه نعم اذا تبايعتم بالعينة هذا واحد واخذتم اذناب البقر - 01:08:15ضَ
ورضيتم بالزرع اخذتم اذناب البقر يؤتى بالبقر في في من اجل ماذا؟ الزرع الحوث ولذا قال ورضيتم بالزرع اشتغلتم بالزرع وتركتم الجهاد. اذا الاشتغال بالزرع بالزرع هو اذا قدم على الجهاد وقدم على العلم - 01:08:35ضَ
على العبادات وقدم على الطاعات وانشغل به الانسان عن الخيرات. فهنا يكون ماذا؟ يكون وبالا ومذموما وهكذا في كل امور الدنيا ليس خاصا هذا في الزرع كما تعلمون بل حتى الامور الاخرى ايضا اذا اشغلت عن الاخرة فهي لا شك انها مذمومة. قال وتركتم الجهاد - 01:08:56ضَ
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. نعم فاذا لا بد اولا لا يجوز التبايع بالعينة. سانيا لا يجوز الانشغال بالدنيا عن الاخرة كل جهاد في سبيل الله كما هو الواقع اليوم والحاصل في هذه الاوقات وان المسلمين قد تركوا الجهاد - 01:09:22ضَ
هذا فتسلط عليهم الاعداء من كل ناحية تسلطوا عليهم من كل ناحية. نعم. هذا ترامب يضع خطة ويريد ان يلزم بها المسلمين في يقبلونها. نعم وهي خطة في الاصل خطة يهودية. نعم - 01:09:55ضَ
فيريد ان يلزمهم بها ونعم يعني يأخذون منهم كل بلادهم. نعم. وهذه روسيا من جهة تقتل مسلمين في بلاد الشام. وهؤلاء الكفار الرافضة يقتلون بالمسلمين في بلاد العراق. وهكذا نعم - 01:10:17ضَ
وهؤلاء الشيوعيون من الصينيين والبورميين يقتلون بالمسلمين عندهم. نعم قال نعم رواه ابو داوود وروى الامام وروى الامام احمد نحوه من حديث من نحوهم برواية عطاءن ابن عمر ورجال اسناده رجال - 01:10:37ضَ
نعم هذا الحديث جاء من طرق كلهم تكلم فيها ولكن بمجموعها لعل يقوي بعضها البعض الاخر. نعم قال وعن القاسم اي القاسم بن عبدالرحمن الاموي مولاهم ابو عبدالرحمن الشامي قال انا ابي امامة صدي بن عجلان - 01:11:01ضَ
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه بشفاعة فاهدى له هدية عليها قبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا قال رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه هو القاسم مختلف في توثيقه - 01:11:30ضَ
والترمدي يصحح حديثه. نعم. الكلام على هذا الحديث من جهتين. اولا من جهة اسناده ثم من جهة متنه اما من جهة اسناده فقد اختلف اهل العلم في صحته. فهناك من قواه وهناك من ضعفه - 01:11:52ضَ
فممن قوى هذا الحديث ابو داوود فقد رواه وسكت عنه. نعم وممن قواه ابو العباس ابن تيمية ايضا ممن قوى هذا الخبر وهناك من ضعفه كابي الفرج ابن الجوزي وابن القطان الفاسي - 01:12:12ضَ
ولذا قال الحافظ بن حجر في اسناده ماذا باسناده مقال وهذا المقال هو في القاسم هزا الحديس قد رواه آآ عبدالله بن وهب عن عمر بن مالك عن عبيد الله - 01:12:33ضَ
ابن ابي جعفر عن خالد ابن ابي عمران عن القاسم عن ابي امامة وهؤلاء سقات ما عدا القاسم القاسم فيه خلاف. هناك من تكلم فيه كالامام احمد وغيره وهناك من قواه - 01:12:51ضَ
نعم كابي عيسى التنبذي وهو في الحقيقة يعني لهو حديث مستقيم كثيرة او عديدة ولا هو حديث تستغرب انا اميل والله اعلم الى قوته الى قوته فبناء عليه هذا الخبر لا بأس باسناده. هذا الخبر لا بأس باسناده ولكن فيه غرابة - 01:13:11ضَ
نعم وقد قواه كما ذكرت الامام ابن تيمية طبعا ابو داوود قبل قوان لكن الامام ابن تيمية قواه وذكر اثار جاءت اثار او تشهد للمعنى الذي جاء في هذا الحديث - 01:13:44ضَ
جاءت اثار عن ابن مسعود وغيره تشهد لهذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث نعم فهذا الحديث قوي هذا الحديث قوي نعم نأتي الى المقصود بهذا الحديث. ذكر الامام ابن تيمية رحمه الله ان - 01:14:03ضَ
آآ في هذا الحديث ثلاثة صور فيما يتعلق بالشفاعة وقبول الهدية على الشفاعة الصورة الاولى عندما يشفع شاص لشخص في امر محرم في امر باطن ويقوم المشفوع له باهداء هدية للشافع - 01:14:28ضَ
هذا لا شك في ماذا في حرمة ذلك كلاهما قد وقع في ماذا؟ كلاهما قد وقع في الحرم. كلاهما قد وقع في الحرام. هذا قسم القسم الثاني عندما طبعا ومن القسم الاول ما يتعلق بالرشوة وما شابه ذلك. نعم - 01:14:54ضَ
نأتي الى القسم الثاني وهو عندما الانسان لا يتوصل الى حقه الا بالهدية عليه ظلامة له حق لم يأخذ حقه الا بان يهدي لهذا الشخص حتى يأخذ حقه نعم فهنا الذي دفع - 01:15:18ضَ
هل عليه اثم ليس عليه اثم وانما الاثم على من؟ على الاخذ على الاخذ الذي شفع يجب عليه ان يشفع حتى ينفع الظلام عن من عن المشفوع ده. هذا الشافع قادم - 01:15:48ضَ
هزا الشافع قادر على ان يشفع فترفع الظلام عن اخيه المسلم. هنا يجب عليه ولا ما يجب؟ هنا يجب عليه يجب عليك ان تبذل الشفاعة. شخص مظلوم وانت قادر على رفع الظلم عنه - 01:16:07ضَ
فهنا يجب عليك كما ان اذا وجدت اخوك وجدت اخوك المسلم يعني في حاجة شديدة الى الطعام وانت عندك طعام يجب عليك ولا ما يجب؟ يجب عليك وقد تقدم لنا النهي عن بيع فضل - 01:16:26ضَ
الماء فلا يجوز للانسان انه بس فض الماء ولا يجوز له ان يبيعه. لشخص هو محتاج اليه نعم الا اذا حاز هالكلام فاذا لم يحزه وحتى اذا حاز واخوه مضطر فيبيعه له بثمن المثل - 01:16:43ضَ
نعم فهنا يجب عليه ان يشفع. اذا اخذ هدية يكون اخذ ماذا اخذ شيء على على شيء يجب عليه اخذ زيادة اخذ زيادة على ماذا على على واجب على الحق الواجب عليه. اخذ زيادة على الحق الواجب عليه. نعم. هو كونه يشفع يجب عليه ان يشفع - 01:17:02ضَ
فكيف تاخذ هدية على هذه الشفاعة فهذا لا يجوز لكن هنا الاخذ هنا وجه كونه انه وقع في الربا هو انه اخذ على امر واجب عليه اخذ ماذا زيادة اخذ على شيء واجب عليه اخذ عليه زيادة - 01:17:33ضَ
فهذا لا يجوز له في هذه الحالة القسم الثالث الذي يعني انسان يشفع لاخيه في امر مباح يشفع لاخيه في امر مباح. نعم وليس في يعني لا يجب عليه الشفاعة هنا ولا يجب عليه - 01:17:56ضَ
نعم هنا لا يجب عليه ان يشفع وهذا الشيء مباح فهذا بعض اهل العلم اجاز له ان يأخذ ماذا ان يأخذ ما يعطى له طبعا الامام ابن تيمية ذكر السورة الاولى والثانية - 01:18:22ضَ
واما الصورة الثالثة فهذه لم يذكرها وانما ذكرها غيره. هو ذكر سورة اخرى فالقسم الثالث عندما تكون الشفاعة في امر مباح في امر مباح يعني لا يجب عليك ان تشفع لا يجب عليك - 01:18:39ضَ
ان تشفع. نعم في بيعة واحد رأى بيت منزل جميل والد انه يشتريه وانت تعرف صاحب البيت. انت تعرف صاحب البيت وايضا تعرف من الذي يريد شراء البيت فتشفع له عند صاحب - 01:18:56ضَ
البيت حتى يبيعه ويعني يسهل عليه في البيع فهذا لا بأس بعض اهل العلم قال لا بأس ان يأخذ على شفاعته هذه هدية اذا اهدى اذا اهدي اليك فلا ان يأخذ هذه الهدية - 01:19:19ضَ
قال باب النهي عن بيع الرطب باليابس والرخصة في العرايا. نعم لا يجوز بيع الرطب باليابس تفضل لان آآ هنا التساوي لا يمكن هنا التساوي لا يمكن لان هذا الرطب اذا يبس سوف ماذا - 01:19:43ضَ
سوف ينقص هذا الرطب اذا يبس سوف ينقص. نعم التمر والرطب الاصل انه يكاد الاصل انه يكال. نعم ولا يوزن طبعا الان يوزن ولكن الان يوزن وماذا؟ ويكاد الان يوزن ويكال. لكن غالبا يبيعون وزنا - 01:20:08ضَ
نعم ولذا تجد يعني يبيعك الكرتون بالثمان تما الأسواع ولا ثمانية كيلو يا شيخ حسن؟ بثمانية كيلو فيه ثمانية كيلو لكن هو الاصل انه يكال ولا يوجد اشياء هناك توزن. الذهب يكاد ولا يوزن؟ يوزن. يوزن - 01:20:36ضَ
الذهب يوزن ولكن البور والشعير والتمر هذه تكاد نعم هزا هو الاصل ولذا جاء في الحديث الصحيح الكيل الوزن وزن اهل مكة والكيل مكيال اهل المدينة. نعم الرطب لا يمكن ان يباع بالتمر الجاف لانه اذا يكون اثقل - 01:20:57ضَ
واذا يبس سوف يجف وبالتالي يقل. نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ثم بين المزابنة قال ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر - 01:21:30ضَ
ان كان نخلا اي رطب الذي على ماذا على النخل بتمر وان كان كرما اي عنبا ان يبيعه بزبيب بسبب جاف مثل التمر الجاف. كيلا وان كان زرعا اي بوا او شعيرا ان يبيعه - 01:21:50ضَ
بكيل طعام نعم يبيعه بحد مكال. يبيع هذا الشيء الذي في سنبله من البر والشعر طيب قال ونهى عن ذلك كله وذلك لعدم التساوي وذلك لعدم التساوي. نعم قال متفق عليه - 01:22:12ضَ
قال وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء او رطب بالتمر تستوي هذا مقابل ذاك فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك كله. نعم. هذه هي العلة - 01:22:36ضَ
انه لا يمكن للتساوي هنا نعم لان هذا الرطب سوف ينقص فيما بعد اذا جف. نعم كلما موت عليه الايام كلما ماذا كلما سوف يلبس ويجف وبالتالي وزنه يقف نعم - 01:23:01ضَ
قال رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والترمذي وصححه ابن المديني وصححه ابن المدين والترمذي الحاكم نعم هذا الحديث حديث صحيح. رواه الامام مالك في الموطأ عن عبد الله ابن يزيد مولى الاسود ابن سفيان ان زيدا ابا عياش اخبره انه سأل سعد ابن ابي وقاص. طبعا جاء له - 01:23:25ضَ
موسيقات وابو عياش بعظهم رد الخبر في زيد ابي عياش وقالوا انه ليس بالمشهور فيقال هذا ليس بصحيح. يكفينا تصحيح علي ابن المدين نعم وكيف وقد صححه ايضا للترمذي معه وغيرهم ممن صحح هذا الحديث. وقبل هؤلاء - 01:23:52ضَ
جميعا هو الامام مالك قد رواه في كتابه الموطأ مسندا والامام مالك هو من اعلم الناس باهل المدينة وزيد من اهل المدينة. نعم. وهو من التابعين. ويقول اخبره يخبر اه عبدالله بن يزيد انه - 01:24:19ضَ
سعد بن ابي وقاص نعم عن هذه المسألة فقال له سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتقوى الى اخره. فهذا الحديث حديث صحيح نعم - 01:24:42ضَ
اذا لا يجوز شراء الرطب بالتمر. نعم تبيع رطب ثم تشتري به تمرا او بالعكس نعم الا في العرايا كما سوف يأتي قالوا عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايب - 01:25:05ضَ
ما هي العرايا؟ قال ان تباع بخمسها كيلا. متفق عليه. ولمسلم رخص في العربية. يأخذها اهل البيت بخالصها تمرا يأكلونها رطبا نعم هو انك عندك تمر والان موسم وقطب وليس عندك نقد تشتري به - 01:25:26ضَ
او وطب وعن انت الان محتاج الى الرطب وليس عندك ما تشتري به هذا الرطب. ليس عندك نقدا وليس عندك جوا نعم او شعيرا عليكم السلام. وانما الذي عندك تمرا وتقدم ان التمر بالرطب لا - 01:25:55ضَ
يجوز ولكن رخص للحاجة هنا ووخص في مقدار معين ايضا ان يكون دون خمسة اصطسا اوصل فاذا هذه الصورة تجوز بشروط الشرط الاول ان يكون هناك حاجة والشرط الثاني لا يكون عندك نقدا - 01:26:17ضَ
والشرط الثالث ان يكون في دون خمسة ماذا؟ دون خمسة اوسق. نعم. ومثل ذلك ايضا في الزبيب. العنب مع الزبيب قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة - 01:26:40ضَ
في اوسك او في خمسة. نعم. في اقصى الروايات دون خمسة اوسق. وجاء في بعضها الشك. نعم فهذا المشكوك فيه يحمل على الذي لا يشك فيه وهو دون خمسة او سكر نعم - 01:27:08ضَ
قال بيع الاصول والثمار. نعم. يعني الاصول من الدوم وما شابه ذلك وثمار جمع ثمرة من التمر هو ما شابه ذلك قال عن ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها - 01:27:28ضَ
نهى البائع والمبتع كلاهما منهي عن هذا الفعل. نعم قال وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تعبر فثمرتها للذي باعها الان هو باع نخلا - 01:27:51ضَ
بعد ان ابرت فثمرتها لمن للذي باعها. نعم الا ان يشترط المبتاع. نعم فاذا اشترت ان تكون الثمرة له ووافق الذي باع فنعم قال ومن ابتعى عبدا فماله للذي باعه. نعم. لان الاصل ان العبد لا يملك - 01:28:17ضَ
وانما لانه مملوك لسيده فاذا هو مع ماله لسيده. نعم فاذا باعه وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع متفقا عليه عليهما واللفظ لمسلم قال وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود - 01:28:44ضَ
لانه قبل نضجه واسوداده معرض لاي شيء؟ نعم معرض للتلف والافات. فحتى يسود حتى يبدو عليه النضج والصلاح. فهنا يجوز في هذه الحالة بيعه لانه اذا تلف هذا سوف يسبب نزاعات وخلافات نعم. فلا يستعجل في - 01:29:11ضَ
بيعه حتى ينضج قالوا عن بيع الحب حتى يشتد. نعم لانه ما دام رطبا فيه الماء يكون بعده ماذا؟ نعم عرضة للافات وبعدها الى الان لم نعم ينضج قال رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وحسنه وقال لا نعرفه مرفوعا الا من حديث حماد بن سلمة - 01:29:35ضَ
نعم قال وابن حبان والحاكم وقال على شرط مسلم ولم يخوجا. هذا الحديث من رواية حماد بن سلمة عن حميد عن انس رواه مرفوعا والصواب انه موقوف على انس. الصواب انه موقوف على انس كما رواه شعبة وغير شعبة - 01:30:01ضَ
لما قواه وشعبة وغير شعبة. ولد ابو عيسى الترمذي لم يصححه بخلاف ابن حبان ابن حبان ليس مثل ابي عيسى في العلل لا شتات التوبة في العلل والحاكم يعني رحمه الله قال على شرط مسلم. وهو - 01:30:22ضَ
ليس على شرط مسلم نعم لان وان كان اه يعني حنبات قد احتج به الامام مسلم واحتج به يعني غوال عن ثابت وغوال عن حميد نعم. ولكن هنا تبين خطؤه - 01:30:44ضَ
لان قد خالفه السقات من اصحاب حميد فوقفوا وهو رفعه وقفوا وهو رفعه. وطبعا لانس له حديث نعم في ذلك له حديث موفوع وواع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله تفسير موقوف عليه - 01:31:03ضَ
فيبدو ان حماد بن سلمة اختلط عليه ماذا اختلط عليها الامر رحمه الله فرفع الموقوف هو من حيث المعنى صحيح لكن حنا نتكلم من حيث الصناعة الحديثية ولا لا شك المعنى قد جاءت به النصوص فلا يجوز بيع العنب حتى - 01:31:26ضَ
وعن بيع الحب حتى يشتد. نعم. لكن الكلام هنا من حيث الصناعة الحديثية قالوا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة - 01:31:47ضَ
ولا يجوز ان تبيع هذا السمر حتى ماذا؟ حتى يظهر فيه النضج. نعم حتى العنب يسود وبالنسبة البسه حتى يحمر او يصفر نعم ولا يكون اخضر نعم قال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائعة. انت الان بعته هذا هذه الثمرة. ثمرة هذا البستان - 01:32:07ضَ
وقبل ان يأتي وقت الجزاز اصابته جائحة وهو لا زال في ارض من ارض البائع لان المشتري شرى الارض والنخل والثمرة ولا شرى الثمرة فقط شرب الثمرة فالارض والنخل هو للمالك - 01:32:35ضَ
نعم هو ان معشر الثمرة قبل ان يأتي وقت الجزاز اصابت هذه الثمرة جائحة فاذهبتها واحرقتها. نعم من برد وغير ذلك نعم قال فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا - 01:32:57ضَ
لا تأخذ ماله لان هذا المجتبي استفاد ولا ما استفاد؟ ما استفاد شيء. فكيف تأخذ بالك الثمرة وصلت له ولا لم تصل لم تصل فليه كيف تأخذ؟ تستحي المال اخيك؟ بما تأخذ مال اخيك بغير حق - 01:33:16ضَ
رواه مسلم واما اذا جاء وقت الجزاز وتركه واهمل وفوق ثم حصلت الجائحة بعد ذلك فهنا اه نعم الذي باع يأخذ الثمن. نعم. لان المشتري هو الذي ماذا؟ هو الذي فوضته. نعم - 01:33:35ضَ
وبعض اهل العلم قالوا ان هذا على سبيل يعني الاستحباب والصواب لا. لانه الرسول عليه الصلاة والسلام قال بم تأخذ مال اخيك بغير حق نعم فلا يجوز هذا حرام نعم. قال باب السلم والقبض والرهن - 01:34:00ضَ
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. نعم يعني يشترون ثمرة هذا البستان نعم لمدة سنة لمدة سنتين ثمرة سنتين ثلاث نعم - 01:34:20ضَ
ويقدمون الثمن نعم فالسلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن فقال عليه الصلاة والسلام من اسلف في تمر فليسلم في كيل معلوم لابد ان يكون الكيل معلوم كيد هذا التمر بعشرين صاع خمسين صاع مئة صاع الى اخره - 01:34:44ضَ
ووزن معدوم اذا كان مما يوزن الى اجل معلوم نعم انا شوير سمر هذا البستان لمدة عشر سنوات. نعم فلا بد من اه من وقت معدوم. نعم يتفق عليه وهو الاجر ولابد ان يتفق على الكيل او الوزن اذا كان مما يوزن. نعم - 01:35:09ضَ
قال متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي لفظ البخاري من اسلف في شيء فليسلم. وفي هذا جواز بيع التقسيط نعم في هذا جواز بيع التقسيط. لان هنا يعني لماذا الشخص يقدم ما له - 01:35:40ضَ
والسلعة الى الان ليست حاظرة نعم لان الواحد يستغيث برخص سوف يشتريه برخصة عكس ذلك عندما تبيع الشيء وتقدم هذا الشيء ولكن الثمن يكون الثمن اجل فهنا واعتدي هذا الشيء بيرقص ولا بغلاء؟ تبيعها بغلاء - 01:35:59ضَ
طب يا ابي غلاء بيع التقسيط هذا جائز بل نقل عليه الاجماع ولكن بعض اهل العلم من المعاصرين منع منه وهذا خطأ هذا خطأ. وقد قال الله عز وجل في محكم التسجيل اذا تداينتم - 01:36:28ضَ
بدين بدين الى اجل مسمى فاكتبوه نعم فاطلق عز وجل نعم لكن امر بماذا؟ بالكتابة نعم قال وعن محمد ابن ابي مجادل ومحمد هذا اسمه عبد الله الصواب واخطأ شعبة فسماه محمدا - 01:36:45ضَ
والا فان اسمه عبد الله وهو ثقة. هو مولى عبد الله بن ابي عوفة وهو ثقة. قال ارسلني ابو بردة وعبدالله بن شداد الى عبدالرحمن بن ابزغ وعبدالله بن ابي عوفة فسألتهما عن السلف - 01:37:12ضَ
يقال السلف ويقال السلم اهل الحجاز يقولون السلم واهل العراق يقولون السلف فقال كنا نصيب المغانم المغانم من اه من الجهاد. نعم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقسم الغنيمة بين المقاتلين. فيأخذون نصيبهم - 01:37:33ضَ
فكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب نقدم لهم المال على ان يعطونا مئة كيلو من الحنطة مثلا او مئة كيلو من الشعير او مئة كيلو من الزبيب - 01:38:00ضَ
الى اجل مسمى نعم يسلمون هذا بعد سنة بعد سنتين. قال قلت اكان لهم زرع او لم يكن لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك لان هذا شي بالذمة لا يلزم ان يكون لهذا الشخص ذو - 01:38:19ضَ
هو بذمته باعك مئة صاع من التمر سواء عنده ولا ما عندك؟ سواء عنده حائط ولا ما عنده حائط؟ المهم بعد سنة يسلم لك مئة صاع وانت قدمت له مثلا - 01:38:43ضَ
عشرة دنانير على ان يسلم لك بعد سنة مئة صاع من التمر نعم فلا يشترط ان يكون لك حائط ولذا ايضا انت اتفقت مع شخص ان يرحمك الله ان يسلمك - 01:39:00ضَ
نعم مئة سيارة هل يشترط عليه ان يكون عنده مصنع سيارات ما يشتغل خلاص هو بذمته انه يسلم لك مئة سيارة من نوع كذا كذا وكذا نعم بالشروط التي يتفق عليها. نعم. فلا يشترط ان يكون له مصنع - 01:39:22ضَ
هذا الباطل الذين يسكنون في بلاد الشام ليسوا من العرب وليسوا من الروم وانما هم مختلطين. نعم فسموا ام باطل نعم وكانت لهم دولة نعم قبل الاسلام قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه - 01:39:43ضَ
ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله تعالى. نعوذ بالله من ذلك. رواه البخاري اذا من اخذ من استدان من الناس اموالهم ويريد ان يؤديها. في نيته وجزمه انه يؤديها وان - 01:40:11ضَ
استلف من اجل حاجته. فهذا لو مات او يعني ما ما يتيسر له توفي وهو لم يؤدي ادى الله عنه ما يلحقه اثم. نعم لانه هو تسلم يريد الاداء. ولكن لم - 01:40:31ضَ
لم يتمكن عجز حتى توفاه الله ومن اخذ يريد اتلافه لا يريد ان يؤديها وانما يريد هو ان يتلف على نفسه يستعملها لنفسه ولا يريد ان يسددها لاصحابها اتلفه الله تعالى نعوذ بالله من ذلك - 01:40:48ضَ
فاذا في هذا لا بد من تصحيح النية في الاستدانة قالوا عن سعيد بن ابي بردة عن ابيه ابو بردة قال ابو بردة بن ابي موسى وسعيد حفيد لابي موسى. قال اتيت المدينة قال فلقيت عبدالله بن سلام - 01:41:05ضَ
الحبر رضي الله تعالى عنه الذي اسلم وكان عنده علم من اهل الكتاب. فقال الا تجيء فاطعمك سويقا او تمرا ثم انك بارض او ربا فيها فاشل. هنا هذا موضع الشاهد. اذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك حملا - 01:41:27ضَ
تبن او حمل شعير شاللي موجود في بعض النسخ تين لا الصواب تبن. نعم ليس تين عندنا تبن هو صواب تبن داره في الطبع اللي معه النوع تفضل قال او حمل شعير او حمل قت نعم. القط هو المعروف. البوسين - 01:41:52ضَ
قال فلا يأخذ فانه ربا. رواها البخاري نعم فانت اذا كان لك دين على شخص واهدى لك هدية فهذه تكون الهدية من جملة ماذا؟ من جملة الربا. هذه الهدية تكون من جملة او هبة. لانه عندما - 01:42:20ضَ
اسدد لك ما استلفه منك واهداك هدية اذا اخذ منك زيادة. اذا انت اخذت منه ماذا؟ زيادة هذه الزيادة هي الربا فلذا ينبغي ان ينتبه لهذا وقد ذكر في ترجمة حمزة الزيات القارئ المشهور رحمه الله - 01:42:43ضَ
انه كان في سكة من سكك الكوفة فعطش يحتاج الى ماء فقام واحد واتى له بماء فامتنع ان يشرب يعني يبدو انه ما كان يعني شديد العطش بقيس بحيث يخشى من الهلاك. هنا كان يجب عليه ان يشرب - 01:43:12ضَ
خشي ان يكون هذا ممن ماذا ممن قضى عليه فيكون تعجل بعض ماذا؟ بعض اجره. نعم قالوا عن عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل - 01:43:29ضَ
فهذا فيه جواز المعاملة مع الكفار. نعم سواء كانوا من اهل الكتاب او من غيرهم وجواز شراء الشيء الى اجل. نعم واوهن درعا له من حديد وهذا فيه مشروعية الرهن. نعم - 01:43:51ضَ
قال متفق عليه واللفظ لمسلم وايضا في هذا الحديث ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزهد ومن القلة فيما يتعلق بالدنيا عليه الصلاة والسلام فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر - 01:44:11ضَ
بعد ان فتح الله عز وجل عليه البلاد كان يعطي عليه الصلاة والسلام عطاء من لا يخشى الفقر حتى انه اعطى غدا ما بين جبلين عليه الصلاة والسلام. ولذا ما كان يدخر شيء صلى الله عليه وسلم - 01:44:33ضَ
قالوا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوكب بنفقته اذا كان مرهونا يعني كونه مرهون لا يمنع هذا من ماذا؟ من استعماله في الركوب - 01:44:53ضَ
الحمل وغيره قال اذا كان مرهونا ولبنوا الضو يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. كون ان هذه البقرة مرهونة هذا لا يمنع من الاستفادة من لبنها وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. نفقة ماذا - 01:45:11ضَ
نفقة هذه الدابة لانك انت تستفيد منها فاذا نفقته عليك. نعم قالوا عن سعيد كيف؟ السيارة اذا كان بيستعملها نعم بيستعملها نعم قال وعن سعيد ابن يعني لانه وهن السيارة هذا لا يمنع من استعمالها - 01:45:36ضَ
اذا رهنها ولم يستعملها اذا فات ماذا فات المنفع فات الاستفادة نعم لا يمنع. هي نعم اذا لم يسدد اخذت السيارة وبيعت واخذ من ثمنها ماذا؟ سداد الدين قالوا عن شعيب المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن بصاحبه الذي رهنه نعم - 01:46:03ضَ
له غنمه وعليه غلمه لا يمنع. نعم. من صاحبه الذي رهنه الغنم له ما يستفاد من هذا الشيء الدابة الركوب والحليب نعم. وعليه غم اذا تلفت هذه الدابة تكون عليه ولا ما تكون؟ تكون عليه. نعم او السيارة. قال رواه الدار قطني وقال اسناده حسن متصل - 01:46:30ضَ
وصحح اتصاله بن عبدالبر وغيره. والمحفوظ ارساله كذلك رواه ابو داوود وغيره. الصواب هذا موسم صواب انه موصل نعم. قال باب الحوالة والضمانة. نعم طالع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. نعم - 01:46:55ضَ
الغني عندما يماطل في الدين هذا ظلم ولا مو بظلم؟ ظلم. فدل هذا على ان العاجز اذا يعني ماطل عاجز. ليس عليه اثم لانه عاجز. ليس ظلما هذا قال واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع على ملي فليتبع - 01:47:26ضَ
انتقد استلفت من شخص نعم سلفة جاء يطالبك وانت قد سلفت شخص اخر ايضا نفس هذا المبلغ بمبلغ قدره هذا الذي استلف منك او باقل نعم فاحلت هذا الاول على - 01:47:50ضَ
على المليء اذا كان هذا الدين مثله او دين هذا اقل. فهلت على هذا المليء فعليه ماذا عليه ان يتحول عليه ان يتبع هذا المليء وان هذا ليس فيه شيء لا يقول انا سلمتك اذا لا ابغي الثمن الا الا منك. نعم - 01:48:17ضَ
قال متفق عليه قال وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر طبعا بن عبدالله بن محمد بن عقيل فيه ضعف طلع انجابه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه. ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه - 01:48:40ضَ
وسلم فقلنا تصلي عليه فخطى خطى ثم قال عليه دين قلنا ديناران فانصرفت فتحمله ابو قتادة. فاتينا به فقال ابو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اوفى الله حق العظيم وبرأ منهما الميت؟ قال نعم - 01:48:58ضَ
فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران؟ فقال انما مات امس. يعني ابو قتادة كان هذا جوابه قال فعاد اليه من الغد فقال قد قضيتهما فقال الان بردت عليه جلدة او بردت عليه جلده - 01:49:26ضَ
نعم طبعا هذه الزيادة لا تصح هذه الزيادة لا تصح واصل الحديث ثابت جاء من طرق نعم اي نعم هذا السياق فيه زيادات لا تصح منها بردت عليه جلدته او بردت عليه جلده هذه لا تصح - 01:49:50ضَ
وعما اصل الحديث فهو صحيح. نعم قال باب الصلح. نعم الصلح تعلمون انه محبب ومطلوب والناس في حاجة اليه. نعم. سواء كان ذلك في امور حسية او في امور معنوية. نعم سواء كان ذلك في امور حسية او في امور معنوية. نعم. فالصلح مطلوب - 01:50:09ضَ
والصلح محبب الى النفوس. نعم. ولذا كل خصومة يعني دعمت للصلح فيها فهو ماذا فهو اولى اذا امكن الصلح فيها يتفق الطرفين على الصلح فهو اولى. طبعا يعني هذا اذا جاؤوا للقاضي وكانت القضية واضحة - 01:50:49ضَ
فهنا هل يبدأ بالصلح ولا يحكم؟ يحكم. اذا كان القضية واضحة لكن هما قبل ان يأتيان اليه اذا امكن ان يصطلحا فماذا فهذا اولى واحسن بالنسبة لهما. نعم. واما بالنسبة للقاضي تنقسم الامور الى الى قسمين - 01:51:14ضَ
القضايا عنده قضايا الامر فيها واضح الحكم فيها واضح ان هذا فلان فهنا عليه ان يحكم ولا يكون اصطلح نعم القسم الثاني عندما تكون الامور ليست يعني واضحة فهنا على القاضي ان يؤخر الحكم حتى من اجل ماذا - 01:51:35ضَ
ان يصطلح بينهما حتى يصطلحا بينهما نعم ومن شروط الصلح ان لا يكون في تحويم حلال او العكس نعم في تحليل حرام نعم لا يخالف الشرع نعم حتى يكون جائزا نعم - 01:52:03ضَ
والشرط السادس لابد الذي يحكم لا بد يكون عنده علم نعم اذا لم يكن اذا لم يكن عنده علم نعم قد يعني يأمر بالصلح شاص يطلب شخص مثلا مليون بدينا - 01:52:26ضَ
نعم هو قال اصطلحا يدفع لك عشرة الاف هذا غير مقبول. نعم اصطلح ان يدفع لك سبع مئة الان يعجل لك نصف المبلغ نعم خمس مئة نعم واما عشرة الاف لا - 01:52:43ضَ
فلابد هي النصف نعم. الشطر النصف؟ نعم خمس مئة الف. واما عشرة الاف ولا عشرين الف من مليون ولا مئة الف. هذا نعم هذا ظلم في هذه الحالة. نعم نعم. نعم. صحيح - 01:53:02ضَ
نعم قال وعن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عمرو بن عوف المزني عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين اذا الصلح جائز مشروع. قال الله تعالى والصلح خير - 01:53:22ضَ
الا صلحا حرم حلالا فهذا الممنوع او احل حراما فهذا الممنوع والمسلمون على شروطهم وتقدم لنا الكلام في هذه المسألة وان الشروط التي لا تخالف الكتاب او السنة واتفق عليها فهي ماذا - 01:53:41ضَ
فهي حق اذا كانت هالشروط لا تخالط كتابا ولا سنة اتفق عليها فهي حق. نعم. قال اني اشترط مثلا في هذه السيارة موديل كذا وان تكون يعني ما كثير ولونها كذا هذا على حسب ما يتفقان عليه - 01:54:04ضَ
نعم قال والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او حل حراما الا الشروط التي تخالف الكتاب والسنة فهي لا تجوز قال رواه الترمذي وصححه ولم يتابع على تصحيحه فان كثيرا تكلم فيه الائمة وضعفوه وضرب الامام احمد على حديثه في المسند ولم يحدث به - 01:54:25ضَ
وقد روى نحو هذا الحديث وقد روي نحو هذا الحديث من غير وجه. نعم. هذا الحديث جاء من طرق ولعله حسن مجموعها لعله حسنا بمجموعها. وسلسلة كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده - 01:54:56ضَ
يعني ليست بشديدة الظعف بل ان كثيرا من الاحاديث التي جاءت بهذه السلسلة قد جاءت من اوجه اخرى وتقدم لنا الكلام في درس الترمدي على هذه السلسلة. وان للحفاظ فيها ثلاثة اقوال - 01:55:16ضَ
قول يضاعفها جدا حتى ان الامام احمد امر بالضرب عليها ولم يحدث بها هذا قول انها واهية شديدة الظعف القول الثاني انها قوية ومقبولة ومن القسم الحسن وهذا فيما يظهر ما يذهب اليه البخاري - 01:55:35ضَ
وابو عيسى الترمذي نعم وليس في كل الاحاديث التي جاءت بهذه السلسلة وانما في بعضها. مثل حديث التكبيرات فان البخاري قد قواه والله وكلامه انه يصححه وهو جاء بحديث سلسلة كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف عن ابيه عن جده. نعم - 01:56:00ضَ
والقول الثالث وهو قول البيهقي انها تكتب وتتقوى بغيرها تكتب وتتقوى بغيرها. وقول البيهقي قوي قول البيهقي قوي فهي ليست شديدة الضعف. لان كثير من هذه الاحاديث متونها مستقيمة التي جاءت بهذه السلسلة. ومنها هذا - 01:56:22ضَ
نعم طبعا الحافظ الذهبي شدد النكير على بعيسى الترمذي في تصحيحه لهذا الحديث شدد النكير عليه. كان موقف الحافظ بن حجر احسن. من موقف الذهبي تجاه فقال الحاضر بالحجر لعل صححه - 01:56:46ضَ
بمجموع طرقه. نعم. فاعتذر عن ابي عيسى. اما الذهبي فشدد النقيب عليه ويعني كما تقدم البخاري ممن يقوي هذه السلسلة. البخاري ممن يقوي هذه السلسلة فيهم من متون هذه السلسلة - 01:57:06ضَ
لقد جاءت من اوجه اخرى. نعم وقال وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرزا خشبة او خشبة في جداروه نعم والارجح والاصح خشبة - 01:57:26ضَ
نعم وليس خشبة واحدة واحدة وانما جمع هذا هو الاوجع حتى عبد الغني انكر خشبة. نعم. واما الحافظ بن حجر فقال جاءت جاءت بهذا وذاك ولكن الاكثر بالجمع قال ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم انهى معبطين - 01:57:51ضَ
يقولون يعني الذي يظهر ان ابو هريرة قال ذلك عندما كان اميرا على المدينة نعم كان يستنيبه في بعض الاحيان والله لارمين لارمين بها بين اكتافكم نعم متفق عليه. نعم. وفي هذا ان الجار لا يمنع - 01:58:15ضَ
جاره ان يضع خشبه على جدار جاره لحاجته الى هذا الوضع. نعم لحاجته الى ان يضع هذه الاخشاب الجو سوف يعني لن يتضور بوضع ذلك نعم فاذا كان لا يتضرر - 01:58:40ضَ
ولجاره فائدة ومنفعة وانت اذا احتسبت لك الاجر فلا تمنع جاوبك في هذه الحالة وكما تعلمون في الحديث الصحيح ما زال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت انه سوف نحن - 01:59:04ضَ
للجامع حق واما اذا كان بيتضوق لا اذا كان هذا فيه ضرر نعم هذه الاخشاب كثيرة وهذا الجدال ليس بالقوي يكاد ينهدم ويسقط هذا اللعب. نعم لمنع هذا اذا كان هو يمنع من امر يعني لامر اخر. يعني هذا ليس مثل ليس مثل ما يعني - 01:59:21ضَ
قرف الحديث ولكن ينبغي له الا يمتنع ينبغي له الا يمتنع نعم يعني هنا يقول يعني يخشى انه يدعي ان هذا ملكه هذا خشية مخفقة هذا خشية ممكن هذا يعني يوثق هذا الشيء - 02:00:06ضَ
نعم فلا يمتنع. قال كتاب الحجر نعم قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. فكثر دينه. نعم - 02:00:25ضَ
يبدو ان هذه الثمار نعم اتتها فهو نعم فكثر دينه فقال رسول الله صلى او يعني خسر فيها نعم ما كان السعر نعم شوه سواه كثيرة ووسعوا كان السوق منهار. نعم - 02:00:41ضَ
مثل ما الان الاسواق نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه تتصدق عليه الناس هذا ينبغي ان ان يساعد الناس بعضهم بعضا نعم وهذه قضية مهمة جدا نعم في مساعدة الناس بعضهم بعضا - 02:01:01ضَ
يعني قد يكون يأتي واحد الى شاص هم ما عندهم ما يساعده. لكن اذا كان مجموعة نعم يجمعون لصاحبهم نعم ولذا كما اخبرنا بعض الاخوة ان شخصا سودانيا جرى يعني سبب حادث - 02:01:24ضَ
فطولب بديات ست مئة الف فجاء جاءوا الى صاحبنا هذا الذي ذكر القصة يقولون اكفنه قال شكفلك ست مئة الف يعني هذا شخص يعني سواق عامل ما عنده منين يأتي بست مئة الف - 02:01:49ضَ
فالاحوا عليه بكفالته فكفل بحمد الله فيقول ما جلسوا الا اسبوعين وقد جمعوا المبلغ واكثر من المبلغ. نعم. اكثر من المبلغ اكثر من ست مئة الف نعم يعني كتبوا لاصحابهم ومعارفهم وايضا من كان من السودان في هذه البلاد فجمعوا - 02:02:09ضَ
هذا المبلغ الكبير ولذا ينبغي ينبغي يعني انا جاني شخص مسكين مدرس وهو من تشاد يدرس هنا في مدارس اهلية واختا مرضت وادخلها المستشفى والمستشفيات غالية ماذا يفعل باخته المسكين - 02:02:35ضَ
ادخلها المستشفى صار عليه ثلاث مئة الف. نعم. فجاء مسكين يعني يبغي احد يساعده نعم فهذا له اخوانا من تشاد الذين مثلا في هذه البلاد كل واحد يدفع مئة ريال - 02:02:59ضَ
با حمادة نعم وحفيد راح يمكن يجمعنا اكثر من ست مئة الف ريال وعن من يجمعون اكثر من ثلاث مئة الف ريال. ولذا في مسألة الدية تتحملها من الذي يتحمله؟ العاقلة. العاقلة - 02:03:19ضَ
اين تتحمل الدية لان الدين مبلغ كبير فالعاقلة تتحمل الدية. نعم وان بابا من المرات يعني ايضا جاء شخص اظن طبعا في رمضان واظن كان في دية جاءني واظن كان في دية وفي رمظان وهو مسكين يلف على المساجد - 02:03:35ضَ
في رمضان وهو مسكين يلف على المساجد حتى طلب بشتن في وقت برد هذا وين وين قبيلته؟ وين العاقلة نعم لا حنا يبدو ان له عاطلة. نعم وين الاكل؟ ليس له عاقلة؟ نعم ما اعرفه اهل بلده. يقومون معه - 02:03:59ضَ
نحو كومنت معه. وقد جاءنا ايضا شخص من مدينة لا اريد ان اسميها. كان هالايام ويقول انه يعني ويقول انا محتاج في حاجة شديدة. يقول حتى ما عنده مبلغ حتى يعني ما عنده مبلغ كافي للانتقال - 02:04:20ضَ
نعم والكتلة الاصلى المدينتك معارفك وجيرانك والي حولك هم الي يقومون معك في مثل هذا فيعني هذه يعني ما قضية مهمة جدا نعم قال فلم فتصدق عليه الناس فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم - 02:04:38ضَ
وليس لكم الا زلك. هل يوضع في السجن ما يوضع في السجن هو رجل عاجز وما الفائدة من وضعه في السجن اتركه حتى يسعى ولعله يحصل ماذا؟ يحصل دينه لعله يحصل ما يسدد به دينه وضعه في السجود ولذا ناس - 02:05:07ضَ
موضوعين في السجن على ديون. ويقولون بعض هذه الديون الف الفين ريال او نحو ذلك. نعم قال واه نعم قال رواه مسلم قال وعن ابن شهاب عن ابن كعب ابن مالك عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ما له - 02:05:26ضَ
وباعه في دين باع ماله في دين كان عليه. نعم. والصواب ان هذا مرسل. رواه الدار والقطني والحاكم قال وفي قوله نظر والصواب والصحيح انه مرسل كذلك رواه ابو داوود وغيره - 02:05:47ضَ
فالصواب في هذا الخبر هو الارسال عن ابن كعب ابن مالك ليس عن ابيه. نعم قال وعن ابي بكر بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 02:06:04ضَ
ويقول من ادرك عليكم السلام من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس نعم انت بعت سلعة لشهر وهذا الشاص ما اعطاك ثمن السلع الى الان ما اوفاك ووجدت هذا - 02:06:24ضَ
السلعة وجدتها هذي سلعة عنده بعينها لم نعم لم يستعملها فهو احق به من غيره ترجع هذه السلعة لمن لصاحبها نعم قال وعن ابي بكر بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع متاعا فافلس الذي باعه - 02:06:43ضَ
فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به. وان مات المستوي فصاحب المتاع اسوة الغرماء رواه مالك ومرسلا الصواب انه موصل هذا الصواب انه موصل. نعم يقول ولذا قال وقد اسند من وجه غير قوي - 02:07:10ضَ
قال وعن عمر ابن خلدة قالت اين ابا هريرة في صاحب لنا قد افلس فقال لاقضين بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به. نعم - 02:07:41ضَ
هذا الخبر فيه ضعف هذا الخبر فيه ضعف قال وعن ابن عمر قال عوضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعودت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجاز لي. نعم متفق عليه ساد البيهقي والخطيب - 02:08:05ضَ
فلم يجزني ولم يرني بلغت وهذه الزيادة قوية. حكمنا عليها ابو عبدالرحمن طيب نعم فالحج ما بين الرجال وما بين صغار ورجال خمسة عشر فاكثروا. نعم قالوا عن عطية القرظي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة. فكان من انبت قتل - 02:08:35ضَ
ومن لم ينبت خلى سبيله او خلي سبيله قل لي سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي. رواه احمد. نعم. كان يكشفون عن عن عورته فاذا وجدوه لم ينبت يترك ويخلى سبيله - 02:09:09ضَ
الزيادة الرؤية بالمعدة نعم الزيادة مغوية بالمعنى في فلم يجزني ولم يرني بلغت نعم والمعنى صحيح يعني المعنى صحيح. انه اذا ابن اربعتاش سنة يعني الى الان لم يبلغ مبلغ ابو جاز - 02:09:33ضَ
قال ونعم قال رواه احمد الى وابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه. نعم هذا صحيح قالوا عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد ان رسوله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها - 02:10:00ضَ
وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها. نعم. هذا من حديث عمرو بن والاسناد اليه صحيح. الاسناد الى عمرو بن شعيب هنا في هذا الخبر صحيح - 02:10:18ضَ
نعم ولكن هو من حيث المتن فيه غرابة. لان الاصل ان مال المرأة لها تتصوف فيه. الاصل انها المرأة لها وانها تتصوف في هذا المال نعم هذا هو الاصل وتقدم لنا ان للامام مسلم له جزء - 02:10:38ضَ
فيما استنكر العمرو بن شعيب عن ابيه عن جده نعم وقد يقبل اذا يعني اول ووجه توجيها اخر. نعم يعني اذا كانت هذه المرأة مثلا يعني مسرفة او مبذرة او ان زوج الزوج بحاجة وهي غنية وتعطي اموالها لا شك الزوج واولاده - 02:11:04ضَ
دعونا بمن بهذا المال نعم - 02:11:35ضَ