(مكتمل) التعليق على تفسير السمعاني | سورة البقرة
٢٤- التعليق على تفسير أبي المظفر السمعاني | سورة البقرة (٢٢٢-٢٣٠) | ١٤٤٦/٣/١
Transcription
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم - 00:00:00ضَ
ايها الاخوة الكرام والاخوات الفاضلات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا هذا اللقاء وهذا اليوم هذا اليوم هو يوم الاربعاء الموافق للاول من شهر ربيع الاول ومن عام ستة واربعين واربع مئة والف من الهجرة - 00:00:19ضَ
في تفسير القرآن العظيم التفسير الذي بين ايدينا هو تفسير الشمعاني رحمه الله تعالى المتوفى سنة اربع مئة وتسعة وثمانين رحمه الله وقرأنا في تفسيره ولا زلنا في سورة البقرة - 00:00:38ضَ
واتضح لنا ان المؤلف رحمه الله يعني يسلك طريقة الذين قبله وهو الجمع بين بين التفسير بالاثر والتفسير بالاجتهاد فهو يذكر اقوال السلف احيانا واحيانا يذكر اقوال المفسرين ويجتهد في ذلك - 00:00:56ضَ
وهو يعني يذكر اقوال المفسرين واحيانا يرجح واحيانا لا يرجح اذا رأى ان الاية تحتمل وكذلك يتعرض للاعراب والقراءات ويفصل ايضا في بعض الالفاظ اللغوية والكلمات القرآنية يبين اصولها وجذورها - 00:01:16ضَ
اه وقف بنا الكلام في سورة البقرة والان نواصل ما توقفنا عنده تفضل اقرأ يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللسامعين - 00:01:39ضَ
اجمعين قال الامام السمعني رحمه الله تعالى قوله تعالى ويسألونك عن المحيض اما السائل عنه هو سيد ابن خضير وعباد ابن وعباد ابن بشير واما المحيض من الحيض والمراد به نفس الحيض - 00:01:59ضَ
قال الازهري يقال حاضت المرأة حيضا ومحيضا اذا نزل بها الدم من الرحم وفي وقت معلوم ويقال استحيضت المرأة اذا نزل بها الدم من عرق لا من الرحم لا في وقت معلوم - 00:02:29ضَ
قل هو اذى وقال الكلبي الاذى هو الدم تعتزم النساء في المحيض نزول الاية ما روي عن انس ان اليهود كانوا يعتزلون المرأة في حالة الحيض اشد الاعتزاز وكانوا لا يؤاكلونها ولا يشربونها - 00:02:43ضَ
يخرجونها من البيت سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت الاية. ولم يرد بهذا بهذا الاعتزال ما كانوا يفعلونه وانما اراد به الاعتزال بترك الوقت حتى تحل المضاجعة. وسائر انواع المباحة - 00:03:04ضَ
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اصنعوا كل شيء الا الواغب وفيه قول اخر انه يفعل كل شيء ويجتنب ما تحت الايزاء الازار وذلك ما بين السرة والركبة وهو قول الشافعي - 00:03:24ضَ
ولا تقربوهم اراد به القربان بالوقت فان قربانها بغير الوقت مباح حتى يظهرن يقرأوا مخففا والمراد به حتى وقرأ وقرأ اه ابي ابن كعب ابن مسعود رضي الله عنهما حتى يتطهرن في الجواب - 00:03:38ضَ
وقوله يطهره بمعنى يتطهر الا انه ادغم التاء في الطاء ومعناه حتى يغتسل. قال ابو جعفر ابن يحيى ابو جعفر ابن حزم قوله يطهر على على التخفيف قد يكون بمعنى الاغتسال بفعل الطهارة - 00:04:04ضَ
كل حجة الشافعي في وجوب الاغتسال لاباحة البطء فانه مد التحريم اليه وقوله فاذا تطهرن اي اغتسل فاتوهن من حيث امركم الله فيه قولان احدهما معناه من حيث امركم الله بالاستلام في حال - 00:04:25ضَ
والثاني وهو قول محمد ابن الحنفية من حيث اباح الله وذلك بطريق النكاح. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قيل معناه التوابين من الذنوب من العيوب والقول الثاني معنى التوابين الرجاعين الى الله بالتوبة والاستغفار. ومعنى المتطهرين المتبرئين من حول انفسهم وقوتهم - 00:04:45ضَ
وفي قوم ثالث ان التوابين من التوبة والمتطهرين من يعني المتظاهرين يعني بالاستنجاء بالماء وهذا مثل قوله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين يعني المتظاهرين بالاستنجاء بالماء بعد الحجر - 00:05:12ضَ
قوله تعالى نسائكم حرث لكم اي موضع حرف لكم ومزدرى وقد قال الشاعر اذا اكل الجراد حروف قوم فحرث همه اكل جراري العيال حرفا انشده المغرد تأتوا حرثكم عن ما شئتم - 00:05:33ضَ
وسبب نزول نزول هذا ما روى جابر ان اليهود قالوا من اتى من اتى امرأته مولية مولية جاء ولده احول نزلت الاية تأتي حظكم ان شئتم اي مقبلة ومدبرة وقائمة وقاعدة وكيف شئت - 00:05:53ضَ
وقيل معناه متى شئتم قال ابن عباس معنى قوله ان شئتم اي ان شئتم فاعتزلوا وان شئتم ان شئتم فاعزلوا وان شئتم فلا تعزلوا قال الشيخ واعلم ان الاية لا تدل على اباحة اتيان النساء في غير المأتى لانه قال - 00:06:14ضَ
مسائكم حرس لكم فاتوا حرثكم فخص الاتيان بموضع الحرف وهو القبل وهو نافع عن ابن عمر انه كان يبيح اتيان المرأة في الدبر وانكروا هذا على نافع وقالوا كذب العبد على سيده عبد الله ابن عمر - 00:06:34ضَ
انه ما كان يبيحه قط عن مالك ايضا وانكره اصحابه وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله لا يستحي من الحق لا تأتوا نساء في ادبارهن - 00:06:50ضَ
وعن ابن عباس انه قال هي الوطية الكبرى وقال في العزم هي الموئدة الصغرى والموأدة الصغرى وقوله تعالى وقدموا لانفسكم قال ابن عباس اقدم لانفسكم قال ابن عباس هو التسمية على الوطء وقيل هو طلب - 00:07:07ضَ
سائر افعال الخير واتقوا الله واعلموا انكم صائم وبشر المؤمنين يا محمد قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم نزلت الاية في عبد الله ابن رواحة كان له كان له ختم على ابنته - 00:07:33ضَ
كان له ختم قال رحمه الله تعالى كان له ختم على ابنته فحل لا يغره فاذا قيل له الا تصل حتى لك؟ فقال حلفت وكان من اقربائه فنزلت الاية ولا تجعلوا الله عوضة لايمانكم انتظروا - 00:07:55ضَ
كل ما كل ما والعرضة كل ما يعترض يعترض فيمنع كل ما يعترض يمنع من الشيب ومعناه ولا تجعلوا الحلف بالله سببا يمنعكم عن البر والتقوى وقيل معناه لا تستكثروا من الايمان فان من فان من كثر يمينه فقد جعل جعل اسم الله عرضة للهتك - 00:08:23ضَ
وفي قول اخر معناه ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم الا تبروا ولا محذوفة وهذا كما قال الشاعر فقلت يا رسول الله فقلت يمين الله ابرح قاعدا وان قطعت رأسي لديك واوصالك - 00:08:50ضَ
وتلتقوا وتصلح بين الناس والله سميع عليم. قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اللغو كل مطرح من الكلام هنا خمس اقوال احدها هو هو قول عائشة رضي الله عنها قالت يمين اللغو قول الرجل لا والله وبلى والله واي والله وهذا قول الشافعي - 00:09:09ضَ
الثاني وهو قول ابي هريرة وابن عباس وهو ان يحلف الرجل على شيء انه فعله ولم يفعله او على عكسه وهذا قول ابي حنيفة وقال الشعبي هو اليمين في حال الغضب. وقال سعيد بن جبير هو الحلف بتحريم الحلال. وقال زيد بن اسلم هو ان يقول الرجل اعمى الله بصره - 00:09:34ضَ
بص بصري او اتلف مالي ان لم افعل كذا فهذا يمين اللغو والله لا يؤاخذ به ولا يؤاخذ به والله لا يؤاخذ به الناس ولو ولو يؤاخذ به ولو ولو يؤاخذ به الناس لعجل لهم العقوبة - 00:09:55ضَ
والاصح ما قالت عائشة لان الله تعالى يقول ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وكسب القلب هو القصد بالقلب الى اليمين. فدل ان يمين اللهو ما لم يفسد ما لم يقصد بالقلب - 00:10:18ضَ
والله غفور اي ستور حليم وهو الذي لا يعد لا يعجل بالعقوبة قوله تعالى للذين يؤمنون من نساء تربص اربعة اشهر الالية اليمين وكذلك الايلاء قال الشاعر قليل الا يا حافظ يمينه وان بدرت منه الالية برتي - 00:10:34ضَ
فقوله للذين يؤمنون اي يحلفون. قال ابن عباس انما ينعقد الايلاء اذا حلف على ترك الوطء ابدا ومطلقا مذهب ابي حنيفة انه ينعقد الايلاء بالحلف على اربعة اشهر ومن ابو الشافعي انه انما يصير موليا بالحلف على اربعة اشهر - 00:10:58ضَ
وهي تربص اربعة اشهر اي انتظار اربعة اشهر السلام عليكم واضح جدا طيب. اه قال رحمه الله تعالى فان فاؤوا اي فان رجعوا عن اليمين بالوطء في حق من يقدر على الوطء او بالقول في حق من - 00:11:17ضَ
لا يقدر على الوضوء اه فان الله غفور رحيم. وقرأ ابي ابن كعب فان فاقوا فيهن يعني في المدة وهذا يوافق قول ابي حنيفة وانهزموا الطلاق يعني بايقاع فان الله سميع عليم لقول الزوج عليم بما يضطر. ومذهب الشافعي انه تجوز الفيئة بعد المدة - 00:11:38ضَ
بوقفه حتى يفيء ان يطلق وهو مروي عمر وعلي ابي الدرداء لعلها بوقت ومذهب الشافعية انه تجوز الهيئة بعد المدة بوقت حتى يفيء اي مطلق وهو مروي وهو مروي عن عمر وعلي - 00:12:03ضَ
رضي الله عنه وذهب ابو حنيفة الى انها تطلق طلقة بائنة بانقضاء المدة وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود علي في رواية والمسألة في الخلافيات طيب. قوله تعالى بارك الله فيك - 00:12:34ضَ
عندنا عدة اه مسائل مهمة حقيقة وهذه الايات التي مرت معنا كلها تتعلق العشرة الزوجية لما يعني بين الله سبحانه وتعالى في الايات الماضية النكاح قال ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركين - 00:12:53ضَ
وحرم نكاح المشركة اه حرم نكاح المشركة محرم انكاح المشرك بدأ سبحانه وتعالى في بيان احكام العشرة الزوجية بين المسلمين وذكر من احكامها يعني معاشرة المرأة اذا كانت طاهرا ويحرم معاشاتها - 00:13:15ضَ
في زمن الحقيقة دي قال سبحانه وتعالى هنا ويسألونك عن المحيض. المؤلف يقول ان السائل هو اشيد ابن حضير ابو عباد ابن بششن وعندك بشير الصحيح عباد ابن بشر هذا اذا قلنا انهم فعلا هم الذين سألوا لكن عموما - 00:13:40ضَ
سأل هم او غيرهم العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب من هم ما هو المحيض؟ يقول المحيط اصلها محيض ومن الحيض والمراد به نفس الحيض نفس الحياة. المحيض يعني الحيض نفسه الدم - 00:14:01ضَ
صحيح ان المراد بالمحيض هنا هو وقت محيط المرأة ومكان يعني هم يسألون عن المرأة في زمن الحيض وعن المكان الذي يخرج منه الحيض وهو الدم ما حكم معاشرة المرأة في هذا الوقت - 00:14:26ضَ
ما حكم معاشرة المرأة في هذا الوقت وما حكم هذا الدم هل يعني هم يسألون عن هذا وهذا الحيض معروف عندنا حيض وعندنا استحاضة الحيض معروف باوصافه بلونه برائحته بالامه للمرأة - 00:14:51ضَ
امام الاستحاضة معروفة بلونها واوصى بها والاستحاضة غير المحيض الحي يمنع المرأة من الصلاة والصيام وقراءة القرآن يعني ومعاشرة الزوج لها المرأة المستحاضة وتصلي وتصوم وتقرأ القرآن وللزوج ان يقربها - 00:15:25ضَ
فرق بين هذا وهذا يقول اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن يسألونك عن المحيض قل هو ادب ما المراد بالاذى قال المؤلفنا هو القدر وقال الكلبي الاذى هو الدم وكلمة اذى هنا - 00:15:53ضَ
الحقيقة معناها اتيان المرأة في هذا الوقت ونزول الدمع يؤذي الطرفين ففيه اذى على المرأة وفيه اذى على رجل وفيه ايضا يعني قد تكون هناك يعني اعراض سيئة وامراض يصاب بها الطرفان - 00:16:15ضَ
الله سبحانه وتعالى لما حرم اه هذا الوقت او حرم هذه الحالة دليل على ان ان هذا الامر يضر الانسان وفيه ادب كما بين قال فاعتزلوا النساء في المحيض. اعتزلوهن ولا تقربوهن - 00:16:41ضَ
الاعتزال الابتعاد عنها وقت المحيض المراد هنا اعتزال المرأة يعني عدم اتيان المرأة في هذا الوقت قال ولا تقربوهن اي لا تقترب منها فتقع في المحرم يقول ان من من سبب نزولها هذه الاية - 00:17:00ضَ
اعتزلي النساء قال ان اليهود كانوا يعتزلون المرأة في حالة الحيض اشد الاعتزال فلا يؤاكلوها ولا يشاربوها ويخرجونها من البيت ولا تنام مع زوجها تحت سقف واحد يعني هنا يعني اعتزالا - 00:17:24ضَ
بهذا الوجه فجاء الاسلام وتوسط اباح للرجل ان يؤكلها ان يوافلها وان يشاربها وان ينام معها وان وان يجالسها وان يعاشرها ويضاجعها دون المباشرة التي حرمها الله كما قال صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء - 00:17:40ضَ
الا الجماع والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة اقوال. فمنهم من يقول ان المرأة اذا حاضت لا يجوز من يقترب منها الرجل لا في مضاجعة ولا في تطبيل ولا في ظمأ ولا غيره - 00:18:06ضَ
بعضهم قال يجوز له مظاجعتها لكن ما بين يعني ما بين السرة والركبة هذا لا يجوز اجعل ما يمنع في هذا المكان وبعضهم قال لا المراد هو المكان مكان خروج الدم لا يقترب منها - 00:18:26ضَ
وما سوى ذلك كله جائز كله جائز والذي يظهر يعني ان الله سبحانه وتعالى حرم المكان. قال اعتزلوا النساء في المحيض قال هو اذى المكان هو المحرم يقول هنا ولا تقربوهن - 00:18:50ضَ
يعني تقترب منها حتى لا تقع في الحرارة حتى يظهر يقول فيها قراءة. قرأت حتى يطهر بالتخفيف وقلت حتى يتطهر فعلى القراءة الاولى المراد به يطهر اي ينقطع الدم وعلى القراءة الثانية حتى يطهر - 00:19:16ضَ
اي حتى حتى يغتسل والذي يظهر ان القراءة الاولى ارجح حتى يطهرن لان الله قال بعدها فاذا تطهرن يقول حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم وترى الجفاف او ترى القصة البيضاء - 00:19:38ضَ
ثم بعد ذلك تغتسل. فقال حتى فاذا تطهرنا اي اغتسلنا يطهرن انقطاع فإذا تطهرنا اغتسال قال هنا بعدها وجوب الاغتسال على المرأة لا يجوز للرجل ان يطأ زوجته بعد الطهر وقبل الاغتسال - 00:19:59ضَ
فان لم تجد ماء تغتسل به فلتتوضأ فان لم تجد فلتتيمم فتتيمم. طيب يقول هنا واذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله الامر الذي امرك الله فيه وهو مضاجعتها ونكاحها - 00:20:37ضَ
في في المكان المباح بعد يطهرن الحيض قال ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يقول التوابين من الذنوب بوابين من الذنوب حتى ابتعدوا عن عن ما حرم الله ويحب المتطهرين - 00:21:00ضَ
المدينة يتطهرون من يتظاهرون من الذنوب والمعاصي. ويتطهرون تطهرا حسيا من الوقوع في المحرمات وفي ايضا هذا الوقت وفي هذا الاذى المؤلف ذكر ثلاثة ثلاثة اقوال في معنى التوابين والمطهرين - 00:21:20ضَ
والاقوال التي ذكرها المؤلف كلها من اختلاف التنوع. يعني كلها وقال وهذا مثل قوله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين المؤلف او المثبت في الكتاب هنا والله يحب المتطهرين والصحيح - 00:21:46ضَ
المطهرين سورة في الاية التوبة فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين قوله تعالى نسائكم حرث لكم نسائكم حر الحر الاصل هو حظ حرب هو مكان الزرع الحر هو مكان البذر والزرع - 00:22:11ضَ
وهذا من يعني من بلاغة القرآن حيث يعني استعار الحرف الذي يكون للزرع استعاره للمرأة فكأن المرأة مكان حرث الزوج لينبت الولد وكأنها يا ارض تسقى بالماء فينبت الزرع كذلك الامر - 00:22:36ضَ
بلاغة القرآن ومن الاستعارات القرآنية قال حرت لكم فاتوا حرثكم شئتم مثل ما ذكر مؤلفنا مكان المزدرع وكثير من المؤلف يذكر اسباب نزول ان يهتم باسباب النزول لكن مثل ما ذكرنا كثيرا ومرت معنا - 00:22:59ضَ
باب النزول تحتاج الى تحقيق وتحريف كل ما يذكر يروى والمؤلف تلاحظ انه لا يسوق سنيد ولا يعزو الروايات الى من اخرجها ما يقول مثلا اخرج اصحاب السنن او في الصحيح او كذا لا - 00:23:29ضَ
وانما يذكر هكذا روى جابر روى فلان روى فلان وكان الذي ينبغي ان يحقق ويحرر هذه الاسباب يقول فاتوا حربكم انا شئتم يقول من اي جهة كانت اذا كان في الموظع الذي اباحه الله - 00:23:46ضَ
يقول اقدموا لانفسكم ما معناه التسمية طلب الولد فعل الخير يعني كل هذي محتمل الاية قوله تعالى ولا تدعوا الله عرظة لايمانكم تكلم سبحانه وتعالى عن احكام العشرة الزوجية ومعاشرة المرأة - 00:24:14ضَ
ذكر ما قد يقع من بعض الرجال من الحلف على الا يأتي زوجته وهذا الحليب يسمى الايلاء وقدم الله قبل ذكر حكم الايلاء وهو ترك المرأة على ان يترك زوجته ولا يطأها - 00:24:45ضَ
قدم الله سبحانه احكام اليمين لان الايلاء نوع من اليمين قال لا تجعلوا الله عروة لايمانكم. يعني مانعا العرظة ما يكون معترظا وهو المانع مثل ما يقال خشبة تمنعك من الدخول - 00:25:04ضَ
يقول لا تجعلوا الله او لفظ الجلالة او اليمين بالله او الحلف بالله مانعا من البر والتقوى والاصلاح بين الناس تجد بعض الناس يمنع نفسه من البر او التقوى او الاصلاح بين الناس - 00:25:23ضَ
يقول هذا لا تجعل يمينك مانع كفر عن يمينك اذا رأيت الذي هو خير كفر لا يؤاخذكم الله بلغوا في ايمانكم المؤلف ذكر قال يعني يذكر كثير نزلت الاية في عبد الله بن رواحة - 00:25:44ضَ
كان له ختم يعني زوج ابنته زوج ابنته وهو الصهر فقال فحلف الا يبره فاذا قيل له الا تصل ختمك وقال حلفت وكان من اقربائه فنزلت الاية لا تجعل الله وجهن ايمانكم - 00:26:07ضَ
اذا حلف الانسان على من لا يفعل خيرا فانه يكفر ويفعل الخير قال سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغف ايها ايمانكم ما المراد بلغوه؟ يقول في خمسة اقوال اصحها واكبر واقربها - 00:26:30ضَ
عائشة رضي الله عنها قول الرجل في بيته لا والله وبلا والله واي والله قل هذي ما ما يكون جاريا كثيرا على الالسنة يعني هذه ما تسمى يمين المنعقدة. انما هي من لغو يميني - 00:26:53ضَ
ومثله اذا يعني اذا حلف الانسان على شيء ظال انه فتبين العكس. فيقول مثلا ان زيدا والله ان زيدا الله معنا يظن انه صلى وتبين انه قد سافر منذ يومين - 00:27:11ضَ
وهذا لا كفارة عليه لانه ظن موجود يعني لها صور اشهرها اشهر لغو يمين ما ذكرناها او ما ورد عن عائشة يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم هذه فسرت في اية الماء اليوم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان - 00:27:33ضَ
كما عقدت عليه يمينك ما عقدت عليه يمينك وما كسب القلب يعني قصده القلب هذا هو الذي فيه اذا طيب بعد ذلك انت قلت الاية الى حكم الايلاء ما هو الاله - 00:28:01ضَ
قال هو ان يحلف يعني العالية هو ان يحلف يحلف الرجل يعني الا يقترب من امرأته فان حلف قال والله لا اقربها هذا ينظر فيه فان كان حلف يعني دون اربعة اشهر - 00:28:21ضَ
فهذا جائز وقال والله لا اقربها شهرا او نحوه هذا جائز ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم ال من زوجاته شهرا وهذا جائز اذا كان قال والله لا اقربها مطلقا - 00:28:44ضَ
وينظر يضرب له مدة يضرب له مدة اربعة اشهر فان عاد قبل على حد الاربعة اشهر فما دون هذا لا لا حرج عليه يعني اذا قال والله لا اقربها ابدا - 00:29:02ضَ
فقيل له امامك اربعة اشهر وان رجع عليه ان يكفر عن يمينه ويرجع الى زوجته وان ابى الزم بالطلاق هنا يقول آآ تربص اربعة اشهر اي ينتظر له او يعطى اربعة اشهر - 00:29:19ضَ
فان رجع الى زوجته هو اذا رجع عن يمينه ووطئ زوجته فهذا هذا عليه كفارة يمين ويرجع وان استمر لا يلزم يقول هنا وان عزم الطلاق يعني الايقاع فان الله سميع عليم - 00:29:43ضَ
يعني سميع لقول الزوج يقول هنا هو مذهب الشافعي انه تجوز الفئة بعد المدة بوقت حتى يفي اي يطلق يعني يقال له مثلا اما ان ترجع وتطأ وعليك كفارة واما ان تطلقها - 00:30:20ضَ
رجع وفاء هذا الله غفور رحيم لانه منع نفسه من او منع المرأة المرأة لها حق والله غفور او غفور حليمة وان عزم الطلاق قال لا انا لا لا ارجع اليها - 00:30:47ضَ
انا اطلقها والله سميع عليم هذا ما يتعلق عرفنا الان حكم الاله وهو ان يحلف الرجل على الا يطأ امرأته فان كان قد حدد مدة دون اربعة اشهر ولزم ذلك - 00:31:06ضَ
فلا كفارة عليه. لو قال مثلا والله لا اقربها شهرا فعليه ان يمينه ويبر بيمينه الى ان تنتهي الشار ثم يعود امرأته ولا شيء عليه وان عاد قبل ان ان تتم ان يتم الشهر عليه كفارة فيكفر ويعود - 00:31:27ضَ
قال والله لا اقربه واطلق الامر او قال والله لا اقربها سنة او ستة اشهر يضرب له مدة اربعة اشهر ويقال هذه اربعة اشهر امامك رب العالمين انك ترجع وتطأها - 00:31:49ضَ
والا يجب عليك ان تطلقها فان ابى قال انا لا ارجع ولن اطلقها طلق الحاكم الحاكم والقاضي يطلق او يكون يعني القاضي والحاكم الان بعد ما بين الله حكم الايلاء وهو الحل - 00:32:04ضَ
وانه يترتب عليه اما الرجوع او الطلاق ذكر الله احكام الطلاق. تفضل اقرأ قال رحمه الله تعالى قوله تعالى والمطلقات يعني المخليات يقال اطلق الاسير واطلق البعير اذا خلاه يتربصنا - 00:32:33ضَ
تطبخ من انفسهم ينتظرن ثلاثة قروء والقرب الطهر وهو قول اهل احد الحجاز ان اقرأ الحيض الا سعيد ابن ابن الحياء وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود هو قول اهل الكبار - 00:32:56ضَ
والله ابو عمر ابن ابن العلاء اسم ينطلق على الحيض وينطلق على الطهر ويذكر بمعناهما ايضا. عندك ينطلق؟ اخلو كيف ينطلق؟ ينطلق يعني يسرع قد يظهر انها يطلق يطلق يعني يقول قال ابو عمرو ابن علاء القرء اسم يطلق على الحيض ويطلق على الطهر - 00:33:23ضَ
السلام عليكم قال رحمه الله تعالى وقال ابو عمرو بن العلاء القر اسم يطلق على الحيض ويطلق على الطهر ويذكر بمعناهما ايضا. واصل القرب جمع واصل القرء الجمع. وقيل هو مأخوذ من القرء بمعنى الوقت يقال اقرأت الرياح اذا هبت وقتها - 00:33:56ضَ
وقرأت النجوم اذا افلت ويكون بمعنى طلعت في وقت معلوم وانشدوا في الابراء بمعنى الاظهار قول الاعشى في كل عام انت جاشم غزوة تشد لاقصاها عزيم عزائك مورثة مالا وفي الذكر رفعة لما ضاع فيها من قروء سالكا - 00:34:23ضَ
وانما يضيع في السفر زمان الاطهار لا زمان الحيض لانها لانها مضيعة وانما يضيع في السفر زمان الاطهار لا زمان الحيض انها مضيعة وقوله تعالى ولا ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن يعني من الحيض والحبل - 00:34:48ضَ
علم الله تعالى ان يكون في النساء دواء المرأة تحج ولم تعض وطهرت ولم تطهر وحملت ولم تحمل قوله تعالى ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر قيل ما معنى قوله انكن يؤمنن بالله والحكم في الكافرة مثل الحب في المؤمنة؟ قيل معناه ان هذا من فعل المؤمنات - 00:35:17ضَ
يقال ان كنت مؤمنا فانت حقي يعني من فعل المؤمنين اداء الحقوق وقوله وبعولتهن اي ازواجهن احق بردهن اي برجعتهن في ذلك يعني في تلك المدة ان اراد الاصلاح معناه - 00:35:46ضَ
ارادوا برجعة الصلاح وحسن العشرة. ولم يكن قصده الاضرار كما كانوا يفعلون بالجاهلية. كان الرجل منهم يطلق امرأته ثم يراجعها الى اشرف الجدة على الانقضاء ثم يطلقها ثم يراجعها كذلك يقصد به - 00:36:03ضَ
مثل الذي عليهن بالمعروف. قال ابن عباس في معناه اني احب ان ان اتزين لامرأتي كما تحب امرأتي ان كما اني احب ان اتزين ان اتزين لامرأتي كما تحب امرأتي ان تتزين لي لان الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وفيه قول اخر معناه - 00:36:19ضَ
على الرجل ان في حقها كما على المرأة ان تتقي بحقه يعني من الحرام وللرجال عليهن درجة قال المجاهد للجهاد والميراث وقيل يعني في الطلاق لان الطلاق بيد الرجل وقال حميد باللحية - 00:36:44ضَ
والله عزيز اي منيع حكيم قوله تعالى الطلاق مرتان الانسان الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان قال عروة ابن جبير كان الناس في الابتداء يطلقون يطلقون من غير حصر ولا عدد. فيطلق الرجل امرأته فلما قاربت انقضاء - 00:37:04ضَ
بعدة راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها وقال لا اخطئ لا لا اخليه شي تتزوجين ابدا فنزلت الاية الطلاق مرتان ويعني الطلاق الذي الطلاق الذي يملك عقبه الرجعة مرتان فامساك بمعروف هو الرجعة - 00:37:24ضَ
وقيل هو الامساك بعد الرجعة للصحبة وقوله بمعروف وكل ما يعرف بالشرع للاداء حقوق النكاح وحسن الصحبة او تسريح باحسان هو ان يتركها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الطلقة الثالثة؟ فقال او تسريح باحسان - 00:37:58ضَ
تلقوا السراح والفراق صريحان مثل الطلاق عند الشافعي وقال ابو حنيفة الصريح لفظ واحد وهو الطلاق. وقوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا يعني غصبا مقبول من غداء الكريم في قوله في سورة النساء واتيت احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتاخذونه كان واثما مبينا - 00:38:22ضَ
وقوله تعالى الا ان يخاف الا يقيم حدود الله يعني انما يحل الاخذ عند ارادة الخلع ووجود القوم وقوله الا ان يخاف يقرأ بفتح الياء وهو المعروف وقرأ الاعمش وحمزة الا ان يخاف - 00:38:49ضَ
ابن مسعود الا ان تخاف اما الاول راجع الى الزوجين. واما قراءة ابن مسعود فهي خطاب للولاة والقضاة. واما قراءة حمزة قيل انه قصد اعتبار معنى قراءة ابن مسعود و معناه الا ان يخاف الزوجان - 00:39:10ضَ
الا ان يخاف الزوجان نعم هو معناه الا ان يخاف الزوجان فيعلم الولاة والقضاة وقالوا انه لم يصب واختلفوا في معنى هذا الخوف قال ابو عبيدة امام اللغة الخوف بمعنى العلم - 00:39:34ضَ
قال يا موسى ابو اسحاق الزجاج هو حقيقة الخوف معناه الا ان يغلب على الظن اوف الا ان يغلب على الظن خوف الا يقيم حدود الله وفيه قول ثالث ان الخوف - 00:40:09ضَ
في معنى الله ان الخوف من معنى الظن قال الشاعر اتاني كاليد كاليد اتاني كلام من نصيب يقوله وما خفتم وما خفت يا سلام انك عائبين وقوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. اي فيما اختلعت به - 00:40:25ضَ
واختلفوا في كل ذي قال طاووس والربيع يختص الجواز الخلعي بحال خوف النشوز تمسكا بظاهر الاية. وقال الزهري يختص جواز الملك بقدر ما ساق اليها من المهر حتى حتى لا يجوز حتى لا يجوز بالزيادة - 00:40:47ضَ
وقال الحسن الخلع انما يجوز للولاة والقضاة تمسك بظاهر الاية كورونا على ان القلعة يجوز بكل حال وبكل قدر تراضيا عليه من الزوجين وغيرهما وانما الاية خرجت على وفق العادة في ان القلعة انما يكون في حال خوف النشوز - 00:41:06ضَ
وهو الاولى ان يؤتى الخلع في حال النشوز وبقدر ما وقوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها اي فلا تجاوزوها وحدود الله كل ما منع الشرع من مجاوزة عنه وقوله تعالى - 00:41:27ضَ
ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون ظاهر المعنى قوله تعالى فان من طلقها فلا تحل له من بعد هو الطلقة الثالثة. وحكمها تحريم العبد الى ان يوجد. الا ان يوجد الزوج الثاني - 00:41:49ضَ
ثم التأهيل للزوج الاول انما يحصل بالعقد والوطء جميعا على قول اكثر العلماء وحكى عن سعيد بن المسيب وقيل عن سعيد بن جبير انه يحصل بمجرد النكاح بظاهر الاية وقد عند هذا من حوادث الخلاف - 00:42:05ضَ
والدليل على صحة القول الاول ما روي ان امرأة ان امرأة رفاعة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ان وتزوجت بعده بعبدالرحمن ابن الزبير وانما معه مثل هذبة الثوب - 00:42:22ضَ
قال عليه السلام اتريدين ان اتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته ادلت السنة على اشتراط الوطئ وهذا خبر صحيح وقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره فالنكاح بمعنى الوطء ويكون بمعنى العبد فان طلقها يعني - 00:42:41ضَ
الزوج الزوج الثاني عليهم ان يتراجعا وارادوا بالرجعة ها هنا انشاء النكاح مع الزوج الاول وقوله تعالى ان ظن ان يقيما حدود الله يعني ان علم ان يكون بينهما الصلاح وحسن الصحبة - 00:43:10ضَ
وقوله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون اي يعلمون ما امر الله به. طيب. بارك الله فيك. اولا عندنا الان عدة احكام بعد ما ذكر الله احكام العشرة الزوجية ذكر احكام - 00:43:28ضَ
وهو حل عقد الزوجية هو حل عقد الزوجية. فالطلاق له احكام والله سبحانه وتعالى انزل فيه سورة كاملة بين فيه احكام الطلاق واحكام الطلاق كثيرا النكاح حكمه واحد واظح يخطب المرأة - 00:43:45ضَ
فترضى بذلك فيدفع المهر يتزوجها الطلاق وحل الطلاق وحل فك النكاح وحل النكاح وحل عقد الزوجية هذا له احكام كثيرة لذلك ليس بالسهولة يطلق الرجل امرأته او المرأة تسأل زوجها الطلاق ليس بالسهولة له احكام كثيرة - 00:44:07ضَ
طيب هنا ذكر الله سبحانه وتعالى هنا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة طرق والمراد بالقروض يقول ذكر بعضهم ان القرآن هو الطهر وذكر بعضهم ان القرآن هو الحي والمسألة فيها خلاف قوي ولغوي وشرعي - 00:44:32ضَ
والذي يظهر والله اعلم المراد بالقرب هو الحي لان المرأة تطلق وهي مستقبلة عدتها وهي ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال بنتي بنت ابي حبيش او بنت حبيش فاطمة بنت حبيش لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني - 00:45:01ضَ
وقال دع الصلاة ايام اقرأك. يعني اوقات دع الصلاة ايام اقرائك لما قال ايام اقراعك والصلاة لا تترك دل على ان الاقرار هي الحيض الذي يظهر والله اعلم ان مراد بها الحيل - 00:45:28ضَ
وقوله هنا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون اي ان الرجل اذا طلق امرأته ولا يجوز ان يطلقها وهي حائض. هذا حرام ويقع ولا يجوز له ان يطلقها بعد ان مسها - 00:45:49ضَ
ولابد ان نكون قد طلقها في طهر لم يمسها فيه او تكون حاملا او طلقها وهي طائر طاهر ولم يمسها هذا هو السنة اما ان طلق ويحان او طلقها بعد - 00:46:07ضَ
بعد ما اصابها هذا جاء هذا محرم ويقع الطلاق عليه طيب النقاط يتربصن ينتظرن بانفسهن ثلاث يعني ثلاث حيض حيث انه يطلقها وهي طاهر لم يمسها وتحيض فتطهر فتحيض فان طهرت فان طهرت من - 00:46:26ضَ
الحيضة الثالثة انتهت عدتها وخرجت هذا هو المقصود هذي بالنسبة لذوات الاقرار عندنا يعني نساء اما لا تأتيها لا يأتي الحيض لكبر كبر السن او لصغره فهذي تعتاد ثلاثة اشهر - 00:46:49ضَ
الحامل تعتد بالوضع والتي لم يدخل بها ليس لها عنده ولو عقد على امرأة او شم المهر ثم طلقها فهذه لا تعتدل اذا اذا لم اذا لم ندخل بها لا تعتذر. ليس عليه عزة - 00:47:07ضَ
يقول هنا ولا يحل لهن ان يكتمن ما ما خلق الله في ارحامهن ما المراد بالذي يخلق الله الرحيم قال اما الحيض واما الحبل وهو الحمم قد تكون حامل من زوجها - 00:47:27ضَ
او ايضا الحيض موجود او انتهت الدورات عندها او انتهت الحيض. فلا يجوز لها ان تكتم هذا لانها مؤتمنة ولان هذا في في في يقول يعني المحاسبة عليه وفي ذمتها - 00:47:48ضَ
تطيل العدة عشان علشان تأخذ نفقة او تكون حاملة ثم تكتم ثم تتزوج ويظن الزوج الجديد انها حامل منها وهو وتختلط الانسان فهذا نبه الله عليه قال ان كنا يؤمنن - 00:48:04ضَ
بالله واليوم الاخر. كانت تؤمن بالله ايمانا حقيقيا في خوف من الله واليوم الاخر والحساب فانها لا يجوز لها ان تكسو شيئا من ذلك قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. هذي الرجعة - 00:48:21ضَ
ذكرنا ذكر الله حكم الطلاق ثم ذكر الرجعة الرجعة المطلقة طلاق الرجعية تطليقه او تطليقتين له ان يراجع امرأته فيقول راجعت في وهي في زمن العدة لا يجوز لها ان تخرج من بيت زوجها - 00:48:40ضَ
ولا يجوز لها ولا يجوز له ان يخرجها. لا يجوز. تبقى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا اذا وجد سبب الاخراج وتبقى في بيت الزوجية وهي زوجة تجلس معه وتآثره وتشاربه وتنام معه. كل هذه الاحكام الزوجية ما دامت في العدة. فاذا انتهت العدة اصبحت اجنبية فتخرج - 00:49:00ضَ
هذا في النكاح هذا في الطلاق الرجعي اما الطلاق البائن الطبقة الثالثة فانها لا تبقى عنده. لانها ليست زوجية قال هنا وبعولتهن يعني ازواج احق بردهن اذا ان ارادوا اصلاح بشرط ان يقصد الاصلاح - 00:49:26ضَ
اما يراجعها على على قصد الايذاء هذا لا يجوز قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف هذه عشرة يعني مثل ما ان لها عليك حق مثل ما ان لك اه لك عليها حق فهو فهي ايضا لها عليها حق - 00:49:46ضَ
هي تطالبك مثل ما تطالبها وتريد منك مما ما تريده انت منها من التجمل ونحوه والرائحة الطيبة قال وللرجال عليهن درجة. هذه الدرجة ذكر المؤلف ان الجهاد والميراث وقيل الطلاق بيده باليد الرجل - 00:50:04ضَ
وقيل الى غير ذلك التي يظهر الله اعلم ان الدرجة هي منزلة منزلة الرجل وهو القوامة. القوامة يقول الطلاق مرتان. يعني الطلقة طلقة وطلقة طلقة وطلقتان فقط اما الثالثة فلا تحل بعد - 00:50:22ضَ
يقول الطلاق مرتان فامساك بمعروف. يقول اذا اذا تربصت اعتدت لعدة الطلاق فاما ان تمسكها قبل ان تنتهي المدة او تتركها وتسرحها باحسان باكرام طيب هذا ما يسمى بحكم الطلاق - 00:50:48ضَ
ما حكم الطلاق الرجعي والرجعة الان يأتينا حكم ماذا حكم الخلع والخلع من جهة المرأة بان تطالب او تطلب من زوجها ان يطلقها او يخلعها او يفسخ النكاح بمقابل بان ترد - 00:51:08ضَ
عليه مهره او شيئا من مهرة مما يتفقون عليه فاذا قالت والله انا لا اريد ان اجلس معك ويكون هناك سبب يكون هناك سبب واضح يعني مثلا ان ان مثلا ان تكره - 00:51:29ضَ
خلقه او خلقه او عادات عنده سيئة او مثلا تركه للصلاة او شهر بالليل او شهر او نحو ذلك فاذا وجدت الاسباب جاز لها ان تطالب اما ما اذا لم يوجد اي سبب - 00:51:44ضَ
هذا لا يجوز اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة فينتبه لهذا الامر وانما اذا وجد السبب فانها يعني اخاف على نفسه او على دينها فتخرج عنه وتدفع له حقه - 00:52:01ضَ
ترد عليه هذا هذا الخلع قال سبحانه وتعالى ولا يحل لكم ايها الازواج ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا يعني من المهر شيئا قليلا او كثيرا الا ان يخافا الازواج فاذا خاف الرجل - 00:52:21ضَ
اول مرة الا يقيم حدود الله في العشرة بينهما ولا جناح عليها فيما تفتدي به وعليه ان يأخذ ويطلقها او يخلعها تلك حدود الله. طيب يقول هنا المؤلف ولا يحل - 00:52:41ضَ
يعني ان شيئا غصبا او ظلما من المهر الا ان يخاف فيها قراءات يعني اما ان يخاف الزوجان او يخاف الاولياء او القاضي او نحو ذلك افسر الخوف من المراد به - 00:53:03ضَ
الخوف توقع المكروه توقع الشيء فاذا ظهرت امارات يعني النشوز والشقاق والنزاع بين الزوجين وظهرت امارات يعني جواز الخلع لها ان تطالعه قال تلك حدود الله فلا تعتدوها الحدود التي شرعها الله - 00:53:27ضَ
فان من جاوزها فقد وقع في الظلم قال فان طلقها وان طلق هذه الطلقة الثالثة. وهي الطلقة الطلقة التي يحكم عليها لان المرأة طلقت طلاقا بائنا. يعني ذكر الله الطلاق مرتان - 00:54:03ضَ
ثم ذكر هنا فان طلقها الطبقة الثالثة فلا تحلوا جاء له خلاص بانت منه لا يجوز لها ان ترجع لها ابدا. حتى تزوج برجل اخر ويكون هو راغب فيها انه يحللها لزوجها - 00:54:22ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن قال لعن لعن الله المحلل والمحلل له ولا يجوز ان يقول والله انا احلل لك زوجتك فتزوجها ثم طلقها. هذا لا يجوز بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار - 00:54:42ضَ
ولا يجوز اذا تزوجت برجل وحصل العقد الصحيح والوطد لابد من القول الصحيح اه كما دل حديث حديث امرأة رفاعة القروي اذا اذا ثبت ودل على وقع الوقت بينهما. ثم طلقها راغبا عنها - 00:54:57ضَ
نعود الى زوجها الاول بعقد جديد بعقد جديد ومهر جديد بشرط ان يعني يقيم حدود الله وان ترجع يعني يرجع بعضهم الى بعض اقامة شرع الله لا ان يرجعوا للافساد - 00:55:22ضَ
والمعصية لا تزال بعد ذلك آآ الايات تتحدث عن الطلاق سيتبعها ايضا ما يترتب على الطلاق من من الرضاعة ونحوها ثم تتحدث الايات عن الخطبة وعن المهر كل هذا سيأتي ان شاء الله الحديث عنه - 00:55:42ضَ
نقف عند هذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:56:03ضَ