الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية
٢٤. الوجيز في شرح القواعد الفقهية (من القاعدة ٩٧ إلى القاعدة ١٠١) | الشيخ عادل بن أحمد
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم القاعدة السابعة والتسعون المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعدود عنهم صلة هذه القاعدة بغيرها من القواعد. هذه القاعدة لها صلة برفع الحرج ودفع المشقة وارادة الشرح التيسير - 00:00:00ضَ
مكلفين والمعنى ان الذي نجهله ونعبد عن معرفته او عن وجوده فهو بمنزلة المعلوم ادلة هذه القاعدة ويستدل على هذه القاعدة بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقوله فاتقوا الله ما استطعتم - 00:00:21ضَ
ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية توضيحا وبيانا لاستدلاله بها تبين الايتان والحديث النبوي الشريف ان الله تعالى اذا امرنا بامر كان ذلك مشروطا بالقدرة عليه تمكن من العمل بهم. فما عجز عن معرفته فما عجز عن معرفته او عن العمل به سقط عنا. مفهوم الكلام - 00:00:40ضَ
من فروع هذه القاعدة لو مات رجل ولم يعرف ما لم يعرف له وارث صرف ما له في مصالح المسلمين. وان كان في نفس الامر وارث غير معروف لو تبين لوجب تسليم ما له اليهم - 00:01:06ضَ
لو مات رجلا لم يعرف له وارث وصرف ماله في مصالح المسلمين. وان كان له في نفس الامر وان كان في نفس الامر له وارث. ممكن يكون له وارد فعلا لكن غير معروف في الحقيقة - 00:01:24ضَ
نعم ولو تابعنا هذا الوارث تواجب تسليم ما له اليه لكن يعني يصعب جدا معرفة هذا الوالد. فلذلك يقول في هذه القاعدة ان المجهول كالمعدوم. هذا الرجل من كان مولودا لكن ما مجهول والمجهول كالمعدول - 00:01:34ضَ
يحبس هذا المال حتى يأتي لان احنا كمان تقصدنا للعالم والوارث لأ هو لا يتكلم عن هذا. لا يتكلم على وارث معلوم. مم. هو يتكلم على وارث ربما يكون له ولد. اليس وربما يكون له - 00:01:47ضَ
اولا فلو حبسنا من يكون هذا تضييع للمال وتعطيل له. فهمت والذي يتكلم عنها هو الف معلوم. فرق بين والف معلوم غائب؟ نعم. هل يحبس المال ووارث غير معلوم لكن مظنون - 00:02:02ضَ
لك اليوم مجهول من هول وجاء ابو انس كيف نرده؟ لا اضمن المال الا ولي الامر. لانه في مصالح المسلمين. يضمن ولي الامر مالا بيت المال وقد تبين الايتان والحديث النبوي اي حديث - 00:02:17ضَ
عند الاستلام وقع تبين ايتان والحديث النبوي الشريف وان الله الحديث النبوي الشريف يقصد قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا مرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فاتوا منه ما استطعتم. نعم - 00:02:40ضَ
والماء الذي لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوب رده اليه في صرف في مصالح المسلمين وهذا الاصل عام في كل ما جهل مالكه بحيث تعذر رده اليه كالغصوب والعواري والوداع - 00:03:02ضَ
تصرف هذه الاموال كلها في مصالح المسلمين هذا ايضا مذهب شيخ الاسلام والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم لو ان شخصا غصب بمالا من شخص ثم ندم وتاب واراد ان يرد على هذا الشخص فلم يجده - 00:03:20ضَ
واراد ان يرده لورثته فلم يعرف ورثته. ماذا يفعل نعم الافضل انهم ايه يتصدق عنه بهذا المال. ويصرف مصالح المسلمين. قال شيخ الاسلام لان عندنا ثلاث احتمالات. ما هو الاحتمال الاول - 00:03:37ضَ
ما هو الاحتمال الاول؟ الاحتمال الاول ان يبقى هذا المال ماذا؟ محبوسا. نعم. لهذا الرجل حتى يرجع. وهذا في حبس المال وطبيعة له الاحتمال الثاني نعم ان يتملكه الغاصب وهذا تمليك للغاصب بغير حق. الاحتمال الثالث هو الذي ينبغي ان يصرف في مصالح المسلمين حتى لا يتعطل المال. كذلك العواري لو انت استعرت - 00:03:57ضَ
مسلا كتابا من شخص ولم تجد هذا الشخص سافر لن تستطيع ان توصل له كتابا ابدا الى ذلك الودائع استودعك شخص ما لا تعرف اين ذهب تتصدق بي عنه الغالب على ظنك. لكن لو رجع هؤلاء - 00:04:16ضَ
تضمن هذه الاموال كلها. لازم يغير لهم شيء. ماذا؟ يخيروه؟ نعم يخيره لكن لو طالب. هم. لو طلب بماله يعطى. لو قال انا رضيتم الصدقة خلاص تعريف العارية العارية هي دفع عيني لمن ينتفع بها ثم يردها - 00:04:35ضَ
لمن ينتفع بها ثم يردها. يدفع عين سيارة او هاتف او اي شيء لانه ينتفع به ثم يرده. نعم. ينتفع بها ثم يردها صاحب المعهد شيخ الاسلام لكن اختار الجمهور يقول يحبس المال حتى يرجع صاحبه ان كان صاحبه معينا معروف - 00:04:52ضَ
يجوز الصدقة عن الكافر الاجر يكون له في ماذا الدنيا هل ممكن اذا كان هو مستحق للصدقة لنفسه الاولى الا يفعل هذا لو كان مستحقا للصدقة فاجعل نفسه اسوة فقراء. لا يأخذ المال لنفسه - 00:05:22ضَ
ان يتصدق بشيء يأخذ شيء. وهذا على مذهب المالكية. مذهب المالكية اجازوا لمن وكل في تفريق الزكاة ان يأخذ منها بشرط ان بشرطين ان يكون ماذا داخلا في فيمن عينه الموكل يعني قال لك خد هذا المال واعطه الفقراء. قل له انت من الفقراء. اما لو قال خذ انا لا اعطي لطلاب العلم وانت لست من طلاب العلم - 00:05:51ضَ
فلابد ان يكون داخلا. والشرط الثاني ان يكون اسوة الفقراء. يعني اسوته جنيه اخده لو لا يأخذ اكثر منه يعني يقسم مال بينه وبينهم. نعم. وهذا المادة المالكية خلافا للائمة الثلاثة. الامة ثلاثة من عملاء - 00:06:11ضَ
هذا الم في حال القمح هو كان غنيا. في حال توزيع هذا المال للفقراء وقالوا فقيرا حتى يعتبر حالة توزيع التوزيع. الا الا ان فرط الا ان في التوزيع انت فاهم فرد؟ يعني اخرها واخر ما عنده كثيرا. نعم - 00:06:26ضَ
ويتهم انه اخر حتى ينتفع بهذا المال. فهمت قاعدة الثامنة والتسعون الضرورات تبيح المحظورات. تعريف الضرورات والمحظورات. الضرورات جمع ضرورة وهي في اللغة لحالي وهي اسم لمصدر الاضطرار تقول حملتني الضرورة على كذا وكذا. فاضطر فلان الى كذا وكذا والاضطرار - 00:06:44ضَ
معناه الاحتياج الى الشيء والضرورة في اصطلاح الشرعي الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعا وعرف بعض الفقهاء بانها بلوغ الانسان حدا ان لم يتناول الممنوع هلك او طارت اما المحظورات فهي الممنوعة شرعا اي المحرمة شرعا - 00:07:14ضَ
معنا القاعدة والمعنى العام للقاعدة ان حالة الضرورة التي يكون الانسان فيها تبيح له تناول المحرم شرعا وفق شروط وقيود سنذكرها اذ ان هذه الاباحة التي تجلبها حالة الضرورة ليست على عمومها. ولا على اطلاقها كما سنبين لذلك ان شاء الله تعالى - 00:07:36ضَ
دليل قاعدتي اما دليل هذه القاعدة فالنصوص الكثيرة في كتاب العزل في كتاب الله العزيز منها قوله تعالى انما حرم عليكم والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. ان الله غفور رحيم. وجاء - 00:08:03ضَ
في تمثيل هذه الاية فمن اضطر الى شيء من هذه المحرمات والمضطر هو المكلف بالشيء الملجئ اليه المكره عليه والمراد هنا من خاف التلف والمضطر اما باكرام او بجوع او مخمصة الى اخره - 00:08:23ضَ
خلاف بني اهل العلم فمن اضطر غير باغ ولا عدل فيها قولان ما هما جمهور المفسرين يقول ماذا؟ الباغي مشتق من الباغة يبغي. باغي يبغي يعني ماذا ظلمه وتعدى هذا جمهور المفسرون هذا قولي مرجوح ساقول لماذا لا - 00:08:43ضَ
العادي هو المعتدي على غيره. نعم. وذهب قول اخر لان الفعل باغ الى اسم الفعل باغ من الفعل ماذا؟ بغى اي اراد. اراد وعالم يعني متجاوز للحد ما معنى معنى اذا؟ الذين يقولون بانه لا يجوز ان تستباح الرخص بالمعاصي يستبدلون بالتفسير الاول. يقول المضطر لكي يترخص - 00:09:03ضَ
ده اكل الميتة لابد ان يكون ماذا؟ غير باغ يعني غير ظالم من البغي والظلم والتعدي والتعدي على الغير واذا كان ظالما متعديا على الغيب ليس له ان يترخص. مم. ده اكل الميتة وبالقصر في السفر وبالفطر في السفر وغير ذلك من الرخص - 00:09:28ضَ
ولكن التفسير الصحيح لا يا مادا تتكلم عن حد الاكل اي مريد للاكل يعني مثلا شخص يحب الخنزير كان كافرا وكان يحب الخنزير. فلما كان في محمصة المجاعة بحث عن خنزير لكي يأكله متزرعا بماذا؟ متذرعا بانه مضطر - 00:09:44ضَ
مريد للاكل انما تقدم قلبي وعاد اي مجاوز للقدر المبيح هو قدر الضرورة قدر الضرورة. هذا هو الاظهر. لان الاية المفروض ان تتكلم عن شروط التراب. ادي التراب لا تتكلم عن شيء خارجي كونه غير خاطئ للطريق او غير معتدي. هذا شيء خارجي اصلا - 00:10:02ضَ
هو الازهر والمعنى الثاني وبناء على خلاف التفسير الايه؟ واقع خلاف بقى زي ما احنا في وابن حزم في جنب وابن تيمية معهم في جانب والجمهور في جانب. الجمهور يقول ماذا لا يجوز الترخص الرخص تترد - 00:10:26ضَ
واستدلهم بهذا التفسير قالوا لا يجوز ان يترخص وان كان عاصيا؟ نعم ما نتيجة الضرورة من من المحظورات وما ما تبيحه الضرورة من المعمورات وما لا تبيحون حالة الضرورة لا تتيح للمضطر صاحب الضرورة جميع المحظورات بل بعضها. وتفصيل ذلك ما يأتي - 00:10:38ضَ
اولا المحرمات من مطحون ومشروب. يباح للمضطر تناولها دفعا للهلاك عن نفس المضطر. وقد ذكرنا قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله. فمن اضطر غير بالغ ولا عاي فلا اثم عليه. ان الله غفور رحيم - 00:11:07ضَ
وقول المفسرين ايضا من في هذه الاية قول الامام القرطبي فاباح الله في حالة الاضطرار اكل جميع المحرمات لعجزه في جميع مباحات هو عاجز ان يحصل عليه مباحا. نعم وقال ايضا في قوله تعالى الا ما اضطررتم اليه يريد من جميع ما حرم. كالميتة وغيرها. وقال ابن قدامة الحنبلي - 00:11:27ضَ
المغني بعد ان بين اباحة الاكل من الميتة عند الاضطرار. وكذلك سائر المحرمات وبالنسبة للاضطرار الى مباشرة المحظور من الادوية وغيرها في حالة المرض كالنظر الى العورات ولمسها. فالقاعدة هنا الجواز مع بعض التحفظات عند بعض الفقهاء - 00:11:54ضَ
محافظات الشروق يعني او القيود ثالثا اباحة النطق بالكفر عند الاضطرار اليه بالتهديد بالقتل ان لم ينطق المكره بذلك. والاصل في جواز ذلك للضرورة قوله تعالى او كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولكن ما شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من - 00:12:18ضَ
ولهم عذاب عظيم وقد قال اهل التفسير في هذه الاية نزلت في عمار ابن ياسر اخذه المشركون واباه وامه واخذوا يعذبونهم ويكرمونهم على الوقوف فاعطاهم عمار بعض ما ارادوا بلسانه مكرها. فشكى ذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له - 00:12:46ضَ
كيف تجد قلبا؟ قال مطمئن بالايمان. فقال عليه الصلاة والسلام فان عاد فعد. فان عادوا فعد. فان عادوا فعودوا علما بان النطق بالكوكي عند ضرورة الاكراه رخصة لا عزيمة لان العزيمة عدم النطق بالكفر. ولو ادى الى موت له تفصيل في هذا. هذا ليس على الاتفاق بين اهل العلم - 00:13:09ضَ
قال لو كان هذا الرجل الذي اكره على الكفر ينتفع به الناس كعالم مثلا وحالة اكراهه ليس محل للاقتداء يعني لا يقتنى به لا يعرف انه سينطق بالكفر بالكفر حتى يستغفر حياته لينتفع به الناس. فهمت - 00:13:35ضَ
ولو ادى الى موت المكرهين. والنطق بكلمة الكفر للضرورة مع اطمئنان اطمئنان القلب بالايمان هو نطق للضرورة وهو رخصة والاخذ بالعزيمة لمن استطاعها اولى. واذا قتل اولى ليس على الاطلاق في خلافها - 00:13:53ضَ
واذا قتل بسببها فهو شهيد لانه موت في سبيل الله فهو درب من دروب الجهاد في النفس. والمقتول في هذا الجهد شهيد باتفاق الفقهاء مستقبل اكثر رخصة. الرخصة بتسهيل والعزيمة الاصل. الاصل والعزيمة ونقص التسهيل - 00:14:14ضَ
رابعا جواز الكذب والحلف عليه عند الضرورة الكذب حرام في شرع الاسلام واذا كان مع الحلف كان اشد تحريما. ولكن مع هذا يجوز الكذب والحلف عليه للضرورة اه للضرورة تخليص نفس مليئة من الهلاك او امرأة من الزنا بها - 00:14:42ضَ
الصومال المعصوم من غصب فلو بارد ظالم باغ بريئا يريد قتله او امرأة يريد الزنا بها فاختفيا عند احد من الناس جاز لهذا انكار وجودهما عنده والحليف والحليف على ذلك. وكذلك يجوز للوديع انكار وديعة والحلف على انكاره - 00:15:09ضَ
اذا طلبها ظالم متغلب باغ بان مفسدة الكذب اهون من مفسدة القتل والزنا. وغصب المال والضرورات الضرورات تبيح المحظورات. بل ان مثاني الكذب هذا يصلح مثالي الحاجة لان كل الذي ذكر ما اكثرها ماذا - 00:15:35ضَ
اكثرها حاجة. يعني مثلا تخليص مال معصوم هذا المال ليس لك اصلا لغيرك ويعني اذا لم تستطع ان تستخلص حقك لك حق لك مال حق مالي عند شخص تستخلصه الا بالكذب. جاز لك ان تكذب - 00:15:52ضَ
اجازة لك انت؟ نعم والضرر الاشد يدفع بتحمل الضرر الاخف. بل ان الكذب في هذه في هذا الموطن واجب دفعا للاثم. قال الامام عز الدين عبد السلام ولو صدق في هذه المواطن التي ذكرناها لاثم اثم المتسبب الى تحقيق هذه المفاسد - 00:16:07ضَ
اخذ مال الغير للضرورة. ويجوز عند الضرورة اخذ مال الغير او اتلافه او اتلافه. بل واخذه قهرا وجبرا على اذا امتنع من بذله ولم يكن بحاجة اليه وعلى المضطر ان يدفع ثمن ما اخذه من مال الغير بسبب الضرورة لان - 00:16:32ضَ
لا يبطل حق الغير. قبل ذلك الاضطرار. كان هؤلاء ان يجعل هذه القاعدة مع القواعد السابقة التي نعم سادسا الضرورة لا تبيح قتل النفس. ولا تبيح حالة الضرورة قتل نفس بريئة. او فعل الفاحشة لامرأته - 00:16:56ضَ
فلو اكره شخص على ذلك بالتهديد من قتل ان لم يفعل ما اكره عليه من قتل المعصوم الدم او الزنا بامرأة لم يجوز له فعل ذلك وتعليل ذلك ان نفسا بريئة مع البريئة معصومة كنفس مكره وليس - 00:17:16ضَ
حياته وتخليصه وتخليصها من الهلاك باولى من ابقاء حياة غيره. فيكون قده هذا الغير بغير حق والله تعالى يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. وكونه مضطرا الى اتلاف نفس الغير ابقاء لحياته لا يبرر - 00:17:34ضَ
له هذا الاضطرار اضطرار ارتكاب هذه الجريمة. لان الاضطرار لا يبطل حق الغير بالحياة حتى لو كان الكاميرا لكن الخلاف في ماذا بين اهل العلم اقامة الحد على المكره في الزنا. هل يقام عليه ام لا - 00:17:54ضَ
ان الاكراه شبهة يسقط بها الحد. نعم وكذلك لا يجوز للمكره على الزنا ارتكاب هذه الفاحشة بحجة اضطراره اليها باكراهه عليها من قتله ان لم يفعل. لان الزنا لا يباع - 00:18:16ضَ
لرجل لا بالاكراه ولا بغيره واذا فعله فهو اثم. ولكن المرأة اذا اكرهت اكراها ملجأ على الزنا ولم تستطع دفعها يعني مثلا كتفوها مثلا عياذا بالله تعالى ولم تستطع دفعه - 00:18:31ضَ
وسعها ان تمكن من نفسها ووجه الفرق بين الرجل والمرأة ان الرجل مباشر لفعل الزنا مستعملا الته في ذلك وحرمة الزنا حرمة تامة لا تزول في حالة الاكراه بالقتل. ولا يسقط الاثم عن مرتكبه اما المرأة فهي مفعولة - 00:18:52ضَ
بها وليس من جهتها مباشرة فعلها. وانما الذي منها هو التمكين فقط من ذلك بالاستسلام والعجز عن الامتناع وتركهم وفي حالة الضرورة يجوز ترك الامتناع بلا اثم كما في تارك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عند خوف الهلاك على النفس يجوز ذلك - 00:19:13ضَ
ولا اثر علينا ومن امثلة وتطبيقات قاعدة اولا من شرح مجلة الاحكام العدلية يسوغ لاولياء الامور هدم البيوت المجاورة للحياة طريقي منعا لسيرانهم الانتاج الحريق يهدمون البيوت المجاورة للحريق. نعم - 00:19:33ضَ
كما يصوغ لهم منع المصاب بالامراض الوبائية من مخالطة الناس خوفا من سريان المرض اليهم. وجواز اخذ مال الممتنع عن اداء الدين بغير اذنه او اخذه وبيعه جبرا عليه تسديدا لدينه - 00:19:58ضَ
القدر الذي بيعمل المال المفلس ثانيا ومما ذكره ابن نجيب والسيوطي يجوز اكل الميتة عند المخمصة واثارة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الخوف للاكراه وكذا اتلاف المال واخذ مال الممتنع من اداء يخالف الكلام يعني ايه من كلام ابن لجيه والسيوطي - 00:20:17ضَ
نفس الفروع التي مر ولو ادى الى قتله فقير الشافعية للقاعدة ويقيد الشافعية قاعدة الضرورات تبيح المحظورات بقولهم بشرط عدم نقصانها عنها ومرادهم بهذا القيد ان لا تكون مفسدة اباحة المحظورات اعظم من مفسدة حالة الضرورة التي يراد دفعها بفعل - 00:20:45ضَ
محمود ومثلوا لذلك بقولهم كما لو اكره على القتل او الزنا فلا يباح واحد منهما بالاكراه بما فيها من المفسدة التي تقام بالحفظ مهجة المكره. لهجة اي نفس يعني الان مسألة الزنا اعظم. ومسألة القتل اعظم من مفسدة حفظ النفس. مجاعة. المخمصة المجاعة يعني - 00:21:14ضَ
يوجد طعام سمير من الجوع او تزيد عليها وكما لو دفن بغير تكفين فلا ينضج. فان مفسدة هتك حرمته اشد من عدم تكفيره الذي قام الستر بالتراب هو اكراه على القتل والزنا يقول لا خيار له. لا لا لا يجوز ان يرتكب هذا. ان مفسدة القتل والزن اعظم من مفسدة قتلي هو - 00:21:40ضَ
فهمت اذا قيل له اما تقتل واما تزني. لا يجوز. لا يجوز. كما قلنا منذ قليل. لا يجوز ذكر الله على زنا القاء الحياة ليس الاولى ليس اولى لانه اعتدى على حق الغير. قال الحياء الاولى بماذا؟ بشرط الا يعتدي على حق الغير. اما يقال بكلمة الكفر ولم يعتد الحق لغيره. حق الله مبني على المسامحة - 00:22:15ضَ
اما حق العباد مجدي على ماذا؟ على المشحن. فاهم؟ فهو حفظ حياته الان بهتك عرض امرأة بريئة او حتى بوقوعه في مفسدة الزنا حتى لو كان سيئاتك عرض عرض امرأة كافرة. فهمت - 00:22:39ضَ
ان مرصدة اشد من عدم التكفيني الذي قام هل في حرمة الميت؟ لو ان الميت دفن بدون كفن لأ لان المفسدة هتك حرمته بالنبش اعظم من مفسدة ماذا؟ عدم التكفير. نعم - 00:22:52ضَ
لان الميت له حرمة عندما يدفن هل يجوز نفش القبر؟ نفش القبض للكبائر عد اهل العلم ان نبشا قبل المكابئة الا اذا كان هناك مصلحة راجعة مثلا سقط بين الكثير في القبر لو ان ينبش القبر - 00:23:14ضَ
مصلحة للميت اول ما مشان مصلحة الميت في نفس القبر جابر مع والده عبدالله بن عمرو بن حرام ماذا فعل؟ نمشى القبر ليدفنه وحده. وكان قد دفن مع غيره. فهمت؟ هذه مصلحة للميت. اما الان مصلحة التكفير بعد الدفن - 00:23:30ضَ
يعني هذه المصلحة تبعد لانه بعد الدفن بدون كفن سيتحلل للجسد. فيريد مصلحة التكريم. هل المقاس عليه مسموم من يغسل ميت بعد ما اصابهم بعد موته اخذ اللون السوداء للولا اللاف يستر عليه. هذا اثم. لانه يعني - 00:23:46ضَ
لم يستر على المسلم الذي استغني عن ترتيله ورأي ابن نجيب في تقييد الشافعية ان من نجيب الحنفي لن نجيب الحنفي نعم. نعم النجوم الحنفي لم يعتبر ما ذكره الشافعية قيدا حقيقيا للقاعدة - 00:24:06ضَ
وقد قال رحمه الله اه تعقيبا على هذا القيد ولكن ذكر اصحابنا رحمهم الله ما يقيده فانهم قالوا ثم ذكر الامثلة التي ذكرناها عن الشافعية. والتي قالها الاحناف نفسهم وزاد عليها ابن نجيب بقوله وكذا قالوا اي الحنفية لو دفن بلا غسل - 00:24:28ضَ
واهيل عليه التراب صلي على على قبره ولا يخرج يعني التقرير الذي ذكر الشافعية وموجودا من الحنفية ده مفهوم. نعم قاعدة التاسعة والتسعون الضرورات تقدر بقدرها. معنى هذه القاعدة هذه القاعدة توضح القاعدة السابقة الضرورات تبيح المحظورات - 00:24:53ضَ
وتبين بدقة المقصود منها والمقدار الذي تبيحه الضرورة من المحظورات الشرعية. لان اباحة المحظورات لمعالجة حالة صعبة للمكلف لا يمكنه تحملها وتعريض نفسه للهلاك او عرق او عرض او عرضه للانتهاك او - 00:25:22ضَ
او عرضة للانتهاك او ما له للغصب واذا كان الامر كذلك فلا يجوز ان يباح من المحظور الشرعي الا المقدار المقدار الذي تندفع به حالة الضرورة فقط دون توسع في استباحة هذا المحظور الشرعي - 00:25:42ضَ
امثلة وتطبيقات قاعدة الجبيرة يجب الا تستر من الا تستر من العضو الا بقدر ما لابد منه يعني هلأ شخص مكسور يده عندما يقول بجواز المسح على الجبيرة يضع الجبير على ماذا - 00:26:03ضَ
على قدر الحاجة. لا ينفع ان يستر السليم. لانه لن يستطيع ان يتوضأ الان. نعم والطبيب انما ينظر الى العورة بقدر ما تستوجبه الضرورة. ضرورة المعالجة. والمجنون لا يجوز تزويجه اكثر من - 00:26:22ضَ
واحدة من دفاع الحاجة بها. والمضطر لا يأكل من الميتة الا بقدر سد الرمق ومن الجوع يعني سد جوقي الذي يبقيه حيا. لا يأكل حتى يشبع ومن في خاطب اكتفى بالتعريض كقوله لا يصلح لك - 00:26:39ضَ
ولم يقضي الى التصريح. ما معنى اشاره في في امرأة مصر. حتى لا يكون في الغيبة. يكفي ان يقول لا يصلح لك. لا حاجة ان يدخل في تفاصيل عدم الصلاحية. الا ان اصر السائل على هذا المثل - 00:27:05ضَ
ولو فسد اجنبي امرأة وجب ان تستر جميعها الفصد واخراج الدم مثل الحجامة هكذا الدم الفاسد بعض النساء مسلا عندما تذهب لتخرج تجري تحليل الدم. يكفي ان تخرج هنا. نعم. لا حاجة ان تكشف كل هذا يعني - 00:27:21ضَ
ولا يكشف الا ما لا بد منه للفصل. وتقبل شهادة النساء في المواضع التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها البكارة مثلا بقالة المرأة فقبلت للضرورة تقدر بقدره نعم. وذلك للضرورة ولكن لا تقبل شهادة المسائل فقط دون ان يكون - 00:27:53ضَ
معهن احد من الرجال في المواضع التي يمكن الاطلاع الرجال عليها. لان ما جاز للضرورة العقود ان لم يكن لرجلين فرجل وامرأتان لان ما جاز للضرورة يقدر بقدرها. بعض اهل العلم بجنود شهادة النساء والفردات كشيخ الاسلام - 00:28:15ضَ
يجيز شهادة اربع نسوة. مم. في العقود نعم يقول فرجل امرأتان او قاس على ذلك من؟ اربع نسوة بدائل من الرجلين ومن تطبيقات هذه القاعدة ما جاء في المادة من مجلة الاحكام العدلية ونصها. رؤية المحل الذي هو مقر النساء كحسن الدار - 00:28:34ضَ
او المطبخ صحن صحن الداري. اه. كصحن الداري او المطبخ والبئر يعد ضررا فاحشا. فاذا احدث رجلا في داره شباكا او بناء جديدا وجعل له شباكا على المحل الذي هو مقر لنساء جاره سواء كان ملاصقا او بينهما طريق فاصل فانه يؤمر برفع الضرر - 00:29:01ضَ
يجبر على رفعه بصورة تمنع وقوع النظر ببناء حائض او وضع قبلة لكن الطبلة مثل المظلة ما معنى هذا الفرع قبل ذلك؟ مثل المظلة هذا المظلة امام الشباك. ليه امر بسد الشباك - 00:29:27ضَ
لان الضرر لا يزال بمثله هو احتاج الى هذا الشباك. مطلة. مطل يعني يشرف. نعم لكن لا يجبر على سد الشباك بالكلية دي اخر محمد ويلاحظ هنا في تطبيق هذه المادة ان لا ان لا فرق هنا بان يكون الضرر دائما او غير دائم. كما لو احدث شباك - 00:29:41ضَ
نطل على حجرة من الدار يسكنها النساء في الشتاء فقط دون الصيف ليس دائم ولكن يزاد ايضا معناه ليس لديه ميزان ايضا. نعم الحاجة تنزل منزلة تنزل تنزل منزلة الضرورة عامة او خاصة - 00:30:12ضَ
معنى القاعدة الحاجة دون الضرورة وان الضرورة هي الحالة الملجئة الى ما لابد منه من المعذورات الشرعية. اما الحاجة فهي الحالة التي تستدعي تيسيرا او تسهيلا الذي يجده المكلف. في الحاجة اقل من الضروري مشقة. اما الضرورة يترتب عليها على فواتها ماذا؟ هلاك او تلف - 00:30:36ضَ
وان لم يصل الى الضيق الذي تسببه حالة الضرورة دون الضرورة من هذا من هذه الجهة وان كان الحكم الثابت لاجلها مستمرا بينهم بينهما الحكم الثابت للضرورة حكم ثابت للضرورة للضرورة هو حكم مؤقت. يعني حكم الضلوع حكم مؤقت انت تأكل الميت اول ما ترجع الى - 00:31:01ضَ
امتنعت الميتة. لكن الحاجة حكمها امانة مستمر كما سيمثل وتنزيل الحاجة منزلة الضرورة في كونها تثبت حكما تثبت تثبت حكما وهذا الحكم يناسب كلا منهما والظاهر ان ما يجوز للحاجة انما يجوز فيما ورد فيه نص يجوزه - 00:31:23ضَ
او تعامل او لم يرد فيه شيء منهما. ولكن لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصه وكان له نظير في الشرع يمكن الحاقه الحاقه به وجعل ما ورد فيه نظيره واردا فيه - 00:31:46ضَ
يعني الحاجة اعطيك مثال. النبي عليه الصلاة والسلام رخص للزبين العوام وعبد الرحمن بن عوف في الحرير. ما ما العلة؟ لحكة كانت بهما. قال لبس الحرير؟ محرم والحكة ضرورة ام حاجة؟ حاجة. حاجة. فاباح الحرير. هل الاباحة مؤقتة دائمة؟ دائما. دائمة - 00:32:05ضَ
فهمت؟ فالحين عندنا نصف الحرف نقول يجوز الحل مكان ريحك وقد يقاس على هذا على هذا غيره مما يلبس من الملابس المحرمة التي يحتاجها الانسان. مثلا نعم رخص النبي عليه الصلاة والسلام لعرجة ابن اسعد وحديثه صححه الشيخ الالباني - 00:32:24ضَ
ان يتخذ قلبك من دهب. الناس فوق قطع في الجاهلية حرب ننتقد انزل من فضة فانت نعليه فاجاز له ان يتخذ انفا من ذهب هادي حاجة للضرورة وقد يقال ضرورة اننا هذا يعني يترتب عليه الضر العظيم له. لكن هذا قالوا ماذا؟ ابيح اباحة الاباح ماذا دائمة - 00:32:42ضَ
معينة تنقضي اماني اتخاذ الانف من الذهب. هذا دائن بدأ الباحث المحرم للحاجة لابد ان يكون فيها نص او مقيس عليها. او نص يقاس عليه كما ذكر. نعم سيمثل في الامثلة عن فرق بين ضرورة والحاجة. الحاجة التي يترتب على - 00:33:07ضَ
دلوقتي يا باشا. الضرورة يترتب على فوات هلاك او تلف فقط. مشقة؟ حاجة علاج او تلف؟ ضرورة. يترتبون. نعم. على فواتها مشقة وبدل من كده في مشقة طلع هلاك او تلف يكون هذا الضرورة - 00:33:27ضَ
هلاك او تلف حاجي يترتبوا على الفوادم ضرورة. ويترتب على فواكه هلاك النفس او تلفا عضوي او علاك النفس او طرف عضو او تلف مال كثير. ها يعني كل هذا يتعلق بما لا بالانسان او بمن يهمه امره. قتل ولده مثلا هذا ضروري يترتب على فواتها دليلها. فواتها لك النفس - 00:33:43ضَ
او تلف عضو او اتلاف مال كثير لو تلف عضو اويلاك ما الكثير اتلاف ما الكثير او اتلاف من يهمك امره كولدك وزوجتك وامك وابيك نعم الحاجة العامة والخاصة الحاجة العامة هي التي لا تخص ناسا دون ناس. ولا قطرا دون قطع. قطرا بلدا - 00:34:08ضَ
ولا قطرا دون قطر بل تعمهم جميعا كالحاجة الى الايجار والاستئجار. والخاصة هي التي تختص بناس دون ناس او بفئة دون فئة او صنف كحادث تجار الى اختبار البيع بالنموذج مسقطا لخيار الرؤية - 00:34:39ضَ
نموذج فيه خلاف بين اهل العلم. ده نموذج يعني مثلا انا عندي انا عندي دكان في الامثلة النموذج هو المثالي لكل السلع. مثلا عندي هاتف انا اقول لك ان سمعك مثل هذا الهاتف - 00:35:02ضَ
النموذج او النموذج. وهذا البيع جائز على الصحيح. لانه فيه ماذا؟ فيه حاجة. ليس شرطا ان يبيعك ماذا؟ عين هذا الهاتف. قد يبيعك ماذا الله في المخزن عندي. وهذا موجود في دكاكين الان. يعني عندما تذهب لتشتري شيء جهازا من الاجهزة الكهربائية من اي دكان كبير عندهم اجهزة على الرف - 00:35:22ضَ
عندما تقول اريد هذا الجهاز هو التاني نفس الجهاز؟ وبالتالي الجهاز في المخزن. هذا بيع صحيح ليس هذا بائع صفة اللي يقول لك هذا بالضبط هو هذا. فهمت؟ نموذج. ايش بالضبط؟ مثلا - 00:35:45ضَ
تطبيقات مقاعدا تجويد الاجارة فانها لوزت بالنص على خلاف القياس للحاجة اليها هيدا التطبيقات القاعدة التي يذكرون فيها النظر اللي بدا فيها نظر. هذا النظر مبني على ان الايجار على خلاف القياس. طب لماذا الايجار على خلاف القياس؟ عندما يقوم بها - 00:36:03ضَ
وهي حاجة وتجويد السلم فانه سيفصل. طب لماذا اللي جاء على خلاف القياس عند من يقول بذلك لماذا الايجار على خلاف القياس من يقول لا يقول هذا بيع بلا يملك - 00:36:31ضَ
نعم. يقول لنا المنفعة المنفعة تتجدد شيئا فشيئا المنفعة تتجدد شيئا فشيئا. وقد تفوت المنفعة بانهدام الدار مثلا الاشارة هي بيع منفعة صح عقد الواقع على مدى على بيع منفعة - 00:37:01ضَ
انا بعتكم بالفعل ليست انا لا املكها. لماذا انني املكها؟ لان غدا ممكن البيت ماذا يا نادم صحيح على خلاف القياس. وهنا قلت لكم قبل ذلك انه لم يشاهد في الشارع على خلاف القياس. بل جرى موافقة للقياس - 00:37:21ضَ
فان بيع المنفعة التابعة للعين ليس كبيع المنفعة المنفردة. فهمت؟ هنبيع لكم المنفعة التابعة لماذا؟ لعين. واغتفر في التاب مما يغتفر في الاصيل من ينتفر في الاصيل. فالمنفعة التابعة للعين. انا لم ابعك العين نعم. ولكن مكنته من المنفعة من المنفعة بتمكينك من العين - 00:37:36ضَ
كذلك بيع السلام يقولون على خلاف القياس وقلنا قبل ذلك اذا على خلاف القياس لماذا طب لماذا هو على خلاف القياس عند الجمهور؟ لماذا عندهم؟ خلاف القياس نفس الشيء نفس الشيء انه باع بيعه ما لا يملك. نعم. باع ما لا يملك والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتبع ما ليس عندك. طب بيع ما ليس عندك - 00:37:54ضَ
في الحديث ليس ليس كبيع الثدي لان داعم ليس عندك ان تابع معينا ليس عندك اما ابيع السلم عبادة بيع موصوف في الذمة ليس عندك وليس على خلاف القياس يعني الذي الذي قيس عليه وهو بيع ما ليس عندك. ليس هو المقيس - 00:38:19ضَ
المقيس بين موصول في الذمة. بيع ماذا في الذمة. اما بيع ما ليس عندك بيع معين. اقول لك اسابيعك سيارة محمد سيارة ابو محمد. سيارة معينة ليست سيارة معينة. انا اقول سابيعك سيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا. فاذا لم نجد عند محمد ساجدها عند علي او اجدها عند فلان او فلان. فبيع الثمن ليس كبيع ما ليس عنده - 00:38:35ضَ
موصوف في الذمة وليس بها معين. فرق واضح جدا بيع ما ليس عندهم بيع معين. ماذا ايضا قال تجويزهم استئجار السمسار على انه له في كل مئة كذا. فان القياس يمنعه ويستحق اجر المثل ولكن اجيب - 00:38:56ضَ
للتعامل به. وجيزة. وجيزة للتعامل به. وايه مسألة ولادة؟ ان تكون الاجرة نسبة ان تكون الاجرة السمسار اجير. هم. وكيل باجر. صحيح؟ لماذا انت لو السمسار يقول قال لك سابعك هذه السيارة انت اعطيته سيارتك ليبيعها. وقلت له بيعها بافضل سعر وسعطيك عشرة بالمئة من السعر - 00:39:16ضَ
الان الازنة مدهولة. ولماذا على خلاف القياس؟ يقولون لجهالة الاجرة. يقول لجهالة الاجرة والاصل ان الغرم ممنوع فالذين اجازوه قالوا انه على خلاف القياس اجيزا لحاجة. كان حلابلة في رواية والاحناف. لكن الذين منعوا قالوا ممنوع لان الاجور ليست معلومة. طب انجزناه هل نقول هذا الجواز للضرورة - 00:39:38ضَ
انه على خلاف القيس لا وليس ليس ليس لا خلاف القياس لماذا؟ لان الغرر هنا غرر يسير. غرر يسير او اعطيك مثال. معروف ان هذه السيارة المنور في السوق مثلا ما بين مائة الف ومية وخمسين الف - 00:39:59ضَ
التفاوت في قدر الاذن التي سيأخذها استمسار تفاوت يسير لكن على كل حال يعني. كل هذه فيها افران مخرجة على ماذا؟ على انه يمكن ان يوجد شيء في الشريعة على خلاف القياس. واذا - 00:40:15ضَ
قال ابن القيم وشيخه ابن تيمية في ابطاله يعني. نعم ومنه استئجار مرضع للارضاع مع انه وارد على اللبن ولكن جهز للحاجة بالنص فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. كذلك هذا ابن القيم رده في في علم الموقعين - 00:40:26ضَ
كتاب كبير فصل كبير فعلا الموقعين في خلاف القياس ما وجه جوهر المرضع على خلاف القياس بل وجه وذكر مع انه وارد عن اللبن. اه. او وارد عن اللبن. لان اللبن من اجزاء الادمية والاجزاء الادمية. مم - 00:40:46ضَ
اللبن الاجزاء الادبية واجزاء الادمي لا يجوز الاجارة ليست على على فعل الارضاع يعني الان يجوز ان تؤجر المرأة لتضع ثديها في هام الطفل. لكن هل هذا والغلط؟ ام طلعة ثانية في فم الطفل وليس عندها لبن؟ ام الغرض هو اللبن؟ اللبن. فالاجارة ليست واقعة - 00:41:11ضَ
حبس الوقت ولا ولا على اقامة طفل الثدي وانما وقع على اللبن. فيقول يجوز من باب الضرورة. لكن من يرد هذا القياس يقول ان هذا آآ موافق للقياس ليس على خلاف القياس. نعم وهذا ليس بايعا للبن - 00:41:32ضَ
ليس باعا لللبن. لماذا؟ لان هذه المرأة لكي تعطي هذا اللبن لابد ان يكون شعرا. احسنت. تأكل وتشرب فكأنك استأجرتها لدفع ماذا؟ ثمن غذائها. يعني هذه المرأة لماذا تدفع للاجرة؟ لكي تشتري الطعام تأكل وتشرب - 00:41:49ضَ
على هذا. يترتب على هذا مسائل كثيرة مساء الوصولية ومساء الفقهية من مسائل الاصولية الناد يفتح الباب للقول بنفي القياس وابن حزم فعل هدفه في اللعب في كتاب الاحكام في تصوير الاحكام في كتاب فصول الفقه - 00:42:06ضَ
قال لو كان القياس حقا ما خالفته الشريعة في مسألة واحدة هناك عشرات المسائل لم تقل مئات الدعوة انها خلاف القياس اما في في الفروع الفقهية انك ستقول ان هذا الذي على خلاف القياس لا يجوز ان يقاس عليه - 00:42:25ضَ
ازا تقول مثلا لا يجوز ان تقص على بيع السنة القياس. والمستثنى من اصل المانع لا يقاس عليه. فهمت؟ فاننا الان خلاف اصولي وخلاف في بعض الفروع الفقهية لا يصح ان يفعل ان هو على خلاف القياس ام لا؟ نعم - 00:42:42ضَ
تجويد دخول الحمام باجر مع مجهولية مدة المكسي ومقدار في كتاب قليل صحيح؟ اخر قاعدة مجهول مجهولية مدة المكث ومقدار الماء المستهلك وانما جهد ذلك لحاجة الناس وبتعاملهم بذلك. مفهوم هذا - 00:43:01ضَ
كثيرا وماذا؟ عندما تدخل الحمام لتغتسل في الماضي هناك جهاز في المدة التي ستمكثه. وجالة في القدر الذي ستستخدمه. يقول هذه اويحيى للحاجة العامة. طيب وله ناظر في الشريعة الاسلامية يمكن الحاقه به وهو جواز استئجار المرضع بطعامها وكسوتها. نعم. فان ما يستوفيه كل من - 00:43:27ضَ
المؤجر والمستأجرين مع صاحبه مجهول. يعني لا تعرف هل هذا الطعام وهذه الكسوة مساوي للبن الذي ستعطيه للطفل ام لا. ولكن هذه الجهلة يسيرة. فالجهل اليسيرة تغتفر. نعم تجهيز الوصية وهي تمليك مضاف لما بعد الموت. والتمريكات لا تقبل الاضافة وبالموت تزول ملكية الموصل. عن امواله - 00:43:49ضَ
وتؤول الى الورثة فلم يبق ما يملكه الموصي حتى يملكه للغير الموصى له. يعني يقولون الوصية على خلاف القياس لان الوسيط التمليك مال بعد الموت انت علقت للتبريك بماذا بموتك؟ طب انت بعد موتك انتهت ذمتك. لم تصبح مالكا ومالك ذهب للورثة. فكيف اباحت الشريعة؟ الوصية للورثة - 00:44:16ضَ
يقول هذا عن خلاف القياس في جمع هذا بان الوصية ليست على خلاف القياس. كما قال ابن القيم لماذا؟ لان الوصية كالوقف هل يا ترى انه يجوز ان يوقف شيئا بعد موته مثلا؟ نعم. او الان - 00:44:40ضَ
عقود التبرعات الوصية من عقود ماذا التبرعات والتمليك بعد الموت من باب المعاوضة ومن عقود المعاوضات ولا يصح قياسا لكل التبرعات على عقود المعارضات. لان عقود التبرعات ماذا؟ يتساهل فيها. واضح هذا؟ نعم - 00:44:58ضَ
ولكن جائزة الوصية بنص القرآن الكريم للحاجة اليها ومن ذلك ايضا جواز الاستصناع الاستصلاح ايضا قلوبية معدودة ان تذهب الى النجار عبد الاستثمار عقد واقع على ماذا؟ واقع على عمله وعينه عمل وعين. تذهب الى النجار تقول اصنع لي سريرا - 00:45:15ضَ
العين هي الخشب والعمل هو النجار فالان النجار يفعل ان يفعل لك شيئا بعد معدوما. فابحوه للحاجة. الاستثمار يدفع مقدما او لا يشترط عرض الاستئصال. ممكن تدفع الثمن قبل العمل او بعد العمل او جزء قبل العمل او جزء بعد العمل كما تتفقان - 00:45:35ضَ
القاعدة الواحدة بعد المئة اذا تعذر الاصل يسار الى البدن شرح القاعدة المراد بالاصل في هذه القاعدة ما كان من احكام العزيمة. اي ما كان اداؤه عين الواجب. مثل صيام ايام رمضان او رد - 00:45:55ضَ
عين المغصوب من قبل الغاصب فاذا لم يعد فاذا لم يعد ممكنا رد عين الواجب او تعسر هذا الاداء يسار اليه ان يتحول اه يتحول المكلف الى اداء البدن عن الواجب - 00:46:15ضَ
الذي فاته صيام رمضان لمرضه عليه ان ان يصوم بدنه اذا ما شفي من مرضه. وكالغاصب عليه رد عين المغصوب فاذا تعذر هذا الرد لهلاك المغصوب وجب عليه رد بدله من قيمة ان كان المغصوب من القيميات او بمثله ان كان من المثليات - 00:46:32ضَ
وبهذا الرد اي باداء البدن عن الواجب يكون الغاصب كانه رد عين الواجب الذي عليه. اي كأنه رد عين لان بدل الشيء يقوم مقامه هذا الترتيب واجبه يجد يعطي قيمته. طبعا - 00:46:52ضَ
والمثل عندهم المكيل والمخزون والشرط في جواز التحول الى البدن عن اداء عين الواجب هو تعذر اداء عين الواجب. فان امكن اداء عين الواجب لم يجز لم لم يجد المكلف - 00:47:15ضَ
ان يؤدي بدله فالتيمم لا يصاب اليه الا عند تعذر الوضوء بالماء لعدم وجودهم سواء كان عدم الوجود حقيقة كان لم يجده اصلا او كان عدم الوجود حكما كان يجده - 00:47:35ضَ
ان يجده ولكن لا يستطيع استعماله لمرض او لعدم القدرة على الوصول اليه قوي البخاري كذلك نعم مدام مالكية ان سلس البول لا ينقض الوضوء الوقوع فترات البول في ودليل هذه القاعدة ايات كثيرة في كتاب الله العزيز منها قوله تعالى ما جاء بشأن التيمم وان كنتم مرضى او على سفر او - 00:47:52ضَ
لا احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تلدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا - 00:48:36ضَ