Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل دخل المسجد والامام يصلي صلاة الكسوف وقد رفع رأسه من ركوع الركعة الاولى. فدخل معه وهو في القيام. في القيام الثاني يقرأ - 00:00:00ضَ
اذا سلم الامام هل يسلم معه؟ او يقوم ويقضي ركعة يسلم معه. يسلم معه. احسنت. هل في صلاة الكسوف في خطبة احسنت. بارك الله فيكم لا يخطب لكن يعظ الناس بعد الصلاة - 00:00:22ضَ
مسافرون هل تطلب منهم صلاة الكسوف نعم تطلب منه. احسنت. وتلزم المقيم والمسافر ما وقت صلاة الاستسقاء احسنت كالعيد من حل النافلة الى الزوال ما المذهب في خطبتي صلاة الاستسقاء - 00:00:44ضَ
هل الصلاة قبل الخطبتين او بعد الخطبتين الصلاة قبل الخطبة. نعم احسنت. مثلا انه يبدأ بالصلاة ثم يخطب حول الامام نداءه بعد صلاة الاستسقاء وبعد الخطبة فجعل اعلاه اسفله واسفله اعلاه - 00:01:06ضَ
فهل ما فعله صواب؟ او الصواب ان يدعى الايمن مكان الايسر والايسر مكان الايمن الايمنة مكان العيد نعم احسنت الصواب ان يجعل ايمن المكان الايسر والايسر مكان الايمن هل للمصليات - 00:01:31ضَ
من النساء ان يحولن ارضيتهن لا احسنت كما قالوا النساء لم تفعلي بعد الفراغ حولني ولا تنكس والنساء لم تفعلي نعم تفضل شيخ نسمع الابيات الحمد لله والصلاة على رسول الله - 00:01:51ضَ
غفر الله للمصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حنبل بن علي رحمه الله الجماعة والشروط الامام والمأموم وسنة اقامة الجماعة بفرضنا ووجبت بالجمعة وفضلها سبع وعشرون اتى لمدرك جميعها او ركعة يعيد فجر مع امام الميتان مغربا او بعد وتر او بعد - 00:02:17ضَ
وتر للعشاء وعشرة شرائط الامام فذكر بالعقل والاسلام وقدرة وقدرة والعلم بالذي يلزم من فقه او قراءة محتلم وليس مأموما ولا معيدا في جمعة حر مقيم نعم احسنتم بارك الله - 00:02:48ضَ
قال باب صلاة الجماعة الامام والمأموم وسنة اقامة الجماعة بفرضنا صلاة الجماعة سنة مؤكدة على المذهب. لا ينبغي تركها وقد ورد في الادلة ما يدل على تأكيدها حتى استدل به على وجوبها حتى قال بعض العلماء بوجوبها. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين - 00:03:09ضَ
صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون فيهما لاتوهما ولو حبوا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب ثم امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا - 00:03:45ضَ
فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم احد انه يجد مرماتين حسنتين مشاهدينا العشاء فهذا يدل على تأكيدها قال وسنة اقامة الجماعة بفرضنا - 00:04:01ضَ
ووجبت بالجمعة والجماعة واجبة للجمعة والجماعة واجبة في الجمعة بل هي شرط في صحتها يدل لذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا اودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في - 00:04:24ضَ
في جماعة الا اربعة مملوك وامرأة وصبي ومريض. وسيأتي تفصيل هذا في الباب بعد هذا في باب صلاة الجمعة وفضلها سبع وعشرون اتى لمدرك جميعها او ركعتا قال خليل وانما يحصل فضلها بركعة. فمن ادرك ركعة فاكثر حصل على فضلها. وهو - 00:04:52ضَ
وعشرون درجة كان في حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. لكن في احاشية الدسوقي على الشرح الكبير على خليل ان فظلها يدرك بجزء - 00:05:19ضَ
قبل سلام الامام من ادرك جزءا من الصلاة قبل سلام الامام ولو لم يدرك ركعة كاملة فانه يحصل له فضلها نعم حكمها لا يثبت الا بركعة فاكثر حكم الجماعة لا يثبت الا بركعة فاكثر وهو حكمها هو ان من ادرك ركعة فاكثر لا يقتدى به - 00:05:39ضَ
كما سيأتي اه قريبا ان شاء الله وانه لا يعيد في جماعة كما سيأتي في في البيت بعد هذا ان شاء الله. وانه يترتب عليه سهو الامام من ادرك ركعة مع الامام فاكثر فانه يترتب عليه سهو الامام وقد سبق هذا عند قوله ويسجد القبلي مع الامام من ادرك الركعة بالتمام - 00:06:07ضَ
وانه يسلم على الامام وعلى من بيساره وانه يصح استخلافه هذا حكم الجماعة. اما فضلها وسبع وعشرون درجة فانه على ما ذكر الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير يدرك بجزء من الصلاة ادركه مع الامام قبل سلامه - 00:06:33ضَ
ثم قال يعيد فد مع امام ان يشال مغربا او بعد وتر للعشاء يعيد فذ من صلى وحده فانه يندب له ان يعيد مع الجماعة بتحصيل فضلها. هذا رجل صلى وحده. ثم - 00:07:02ضَ
ادرك الجماعة اتى المسجد مثلا فوجدهم يصلون فانه يندب له ان يدخل معهم. ليحصل فضل الجماعة لا مغربا او بعد وتر للعشاء استثناء المذهب صلاتين. استثنوا صلاة المغرب بانه باعادتها تصير سفعا - 00:07:19ضَ
والصتني وصلاة العشاء اذا اوتر بعدها. اذا لم يوتر فانه يندب له ان يعيدها. لكن اذا اوتر بعدها فلا يعيدها لماذا؟ لانه اذا اعادها قالوا تلزم مخالفة اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا - 00:07:39ضَ
وان عاد الوتر لزمت مخالفة لا وتران في ليلة قالوا فلا يعيد المغرب ولا العشاء اذا اوتر بعدها ويعين ما سواهما ثم انتقل الى شروط صحة الامامة قال وعشرة شرائط الامام - 00:08:00ضَ
فذكر بالعقل والاسلام. الشرط الاول ان يكون ذكرا فمن صلى خلف امرأة لم تصح صلاته لو ان رجلا صلى خلف امرأة فانه لا تصح صلاته هذا المأموم الذي صلى خلف المرأة لا تصح صلاته. سواء كان ذلك المؤتم - 00:08:21ضَ
رجلا او امرأة على مشغول المذهب اما عدم صحة صلاة الرجل خلف المرأة فهذا اتفاق اهل المذهب. ومذهب جماهير اهل العلم لانه لو كان جائزا ان يصلي الرجل خلف المرأة لنقل عن الصدر الاول. والنساء سنتهن التأخر عن الرجال - 00:08:48ضَ
فلا يجوز ان يتقدمن عليهم بان تكون المرأة امام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة كما في البخاري. واما عدم صحة المرأة خلف المرأة - 00:09:07ضَ
فهذا مشهور المذهب وروى ابن ايمن مالك انه لا بأس بامامتها للنساء ويدل لهذه الرواية عن امام ما لك حديث ام ورقة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤم اهله - 00:09:23ضَ
ويؤيده ايضا انه صح ذلك عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما صح عن عائشة انها امت نساء وقامت بينهن في صلاة مكتوبة وصح ذلك ايضا عن ام سلمة رضي الله عنها - 00:09:45ضَ
قال الشيخ محفوظ الشنقيطي في الشواهد الفقهية قال حفظه الله ولابن ايمن تؤم مطلقا ليفديها المرأة كم محققا؟ هذه رواية ابن ايمن عن الامام مالك ان المرأة تؤم مطلقة يعني اذا وجد الرجال او عدم الرجال فالمرأة لها ان تؤم - 00:10:05ضَ
النساء مطلقا وجد الرجال او عدم الرجال. هذه رواية ابن ايمن عن الامام مالك والمعتمر في المذهب هو ما ذكره الناظم لانه يشترط في الامام ان يكون ذكرا فلا تصح امامته المرأة للرجال وللنساء هذا المعتمد. والرواية الاخرى عن الامام ما لك - 00:10:25ضَ
صحة صلاة المرأة خلف المرأة قال واشرف من شرائط الامام فذكر. بالعقل فلا تصح امامة المجنون من ائتم بمجنون لم تصح صلاته. لماذا؟ لان المجنون لا تصح منه نية وحينئذ فيعيد من اتم بالمجنون ابدا - 00:10:45ضَ
فذكر بالعقل والاسلام لا تصح الصلاة خلف كافر فمن كان فمن بان كافرا لن تصح الصلاة خلفه قال خليل وبطلت باقتداء بمن بان كافرا قال وقدرة سريع الاتيان بجميع اركان الصلاة يشترط في الامام ان يكون قادرا على اركانها. فمن اقتدى بامام عاجز عن ركن قولي - 00:11:12ضَ
كالفاتحة او فعليا كالقيام والركوع والسجود. والمأموم قادر على ذلك الركن الذي لا يقدر عليه امامه فانه لا تصح صلاته. المقتدي بامام عاجز عن ركن لا تصح صلاته. واستدل لهم بمرسل الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احد بعدي جالسا - 00:11:46ضَ
وروى الوليد بن مسلم عن الامام ما لك انه اجاز للامام المريض ان يصلي جالسا بالاصحاء قياما وقال اي الامام مالك احب الي ان يكون الى جنبه من يعدمهم بصلاته - 00:12:13ضَ
كما صنع ابو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية الاخرى عن مالك يدل لها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض. قالت فجاء حتى جلس عن يسار ابي بكر - 00:12:30ضَ
فكان يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويخطئ الناس بصلاة ابي بكر والمعتمد ما قرره الناظم انه يشترط في الامام القدرة. اي القدرة على الاهيان بجميع اركان الصلاة. اقوالا وافعالا. قال - 00:12:50ضَ
الذي يلزم من فقه او قراءة يشترط ان يكون عارفا بما لا تصح الصلاة الا به. من كيفية غسل ووضوء وصلاة فلا تصح الصلاة خلف الامام الامي الذي لا يحفظ من القرآن شيئا - 00:13:14ضَ
او لا يعلم مثلا انه اذا ترك لمعة بطل طهره وصلاته وليس المقصود معرفة الاحكام من تعيين الواجبات من غيرها ولا ايظا المقصود انه يعرف احكام السهو المقصود ان يكون عارفا بما لا تصح الصلاة - 00:13:33ضَ
الا به حتى لو لم يميز الفرض من غيره محتلموا فلا تصح امامة الصبي في الفرض لا تصح امامة الصبي للبالغين في الفرض لماذا؟ لانه متنفل والصبي مرفوع عنه القلم - 00:13:54ضَ
واما في النفل فتصح وان لم يجز الاقدام على ذلك وعدم صحة قيامة الصبي في الفرض هو مذهب الجمهور واستدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما دعي الامام - 00:14:17ضَ
ليؤتم به فلا تختلفوا عليه قالوا وصلت الصبي نفل فصلاة البالغ خلف الصبي صلاة الفرض اختلاف في النية. قال فلا تختلفوا عليه وهذا اختلاف في النية وقد نهينا عن ذلك - 00:14:37ضَ
والقول الاخر عند العلماء صحة امامته ويدل لهما في البخاري عن عمرو ابن سعد متى رضي الله عنهما انه قال جاء ابي اه قال ابي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. قال فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم - 00:14:53ضَ
قرآنا. قال فنظروا فلم يكن احد اكثر قرآنا مني. قال فقدموني وانا ابن ست او سبع سنين وفي شرح زروق على متن الرسالة قال والظاهر صحة امامته مطلقا اي امامة الصبي لحديث - 00:15:19ضَ
اني سلمت المشهور لكن معتمد في المذهب هو ما ذكره هنا يعني ذكر الاقوال الاخرى ذكر الخلاف النازل هذا يعينك على آآ فهم المسألة وتصور فيها ففي هذه الفائدة المعتمد ما ذكره هنا من انه يشترط ان يكون محتلما. قال احترموا فلا تصح امامة الصبي في الفرض. هذا المعتمد في المذهب - 00:15:41ضَ
قال وليس مأموما ولا معيدا وليس مأموما اي ليس للمأموم ان يصير اماما لكن اذا كان هذا المأموم لم يدرك ركعة كاملة فانه تصح امامته وينوي الامامة بعد ان كان - 00:16:06ضَ
نوى المأمومية اذا ادرك ركعة مع الامام فاكثر فلا يصح ان يكون اماما. يعني مثلا هذا رجل اتى صلاة وادرك ثم الامام. فلما سلم الامام جاء رجل متأخر واقتدى به - 00:16:27ضَ
وهنا لا تصح صلاة المقتدي قال وليس مأموما يشترط في الامام الا يكون مأموما. لكن لو ان شخص اتاه وادرك اياه في التشهد. لم يدرك ركعة كاملة ثم لما سلم الامام قام يقضي ما فاته فجاء رجل واقتدى به. فحينئذ تصح امامته. وينوي الامامة بعد ان كان والمأموم - 00:16:45ضَ
وهذي مسألة يلغز فيها. يقال مأموم تصح امامته والجواب من لم يدرك ركعة مع الامام. هذا المأموم لم يدرك ركعة مع الامام قال ولا معيدا فلا يصح خلف من اراد ان يعيد لفضل الجماعة - 00:17:09ضَ
من صلى فذنا فسبق انه يندب له ان يعيد مع الجماعة تحصيل فضلها يعيد فض مع امام ان يشاء فاذا صلى ثم اراد ان يصلي جماعة ليحصل فضل الجماعة فلا يصح ان يكون اماما - 00:17:31ضَ
اما اذا اعاد من اجل بطلان صلاته فانه يصح الاقتداء به لو انه اعاد من اجل بطلان صلاته الاولى فانه يصح الاقتداء به. هذا قوله ولا معيدا فلا تصحوا خلف من اراد ان يعيد لفضل الجماعة. صلى فذا وحده ثم جاء ووجد جماعة فقال نصلي جماعة. فقدموه - 00:17:51ضَ
الصلاة خلفه لكن لو انه اعاد من اجل بطلان صلاته الاولى فانه يصح الاقتداء به قال في جمعة حر مقيما هذان شرطان زائدان بصحة الامامة في صلاة الجمعة اول منهما ان يكون حرا - 00:18:14ضَ
فلا تصح امامة عبد في الجمعة. لماذا؟ لانه لا جمعة عليه قال صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة. وذكر منهم المملوك الجمعة - 00:18:37ضَ
ليست واجبة عليه لا تصح خلفه والثاني منهما ان يكون مقيما في جمعة حر مقيم زيدا. فيشترط ان يكون مقيما فلا تصح الجمعة على المذهب خلف مسافر الا ان ينوي اقامة اربعة ايام - 00:18:55ضَ
فاكثر اذا نوى اقامة اربعة ايام فاكثر فقد صار مقيما فتصح الجمعة خلفه. اما المسافر فالمذهب وعدم صحة الجمعة خلفه هذا اخره والله تعالى اعلم بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك - 00:19:15ضَ
اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:19:35ضَ