(مكتمل)شرح التبيان في آداب حملة القرآن للنووي
24- شرح التبيان في آداب حملة القرآن للنووي | الشيخ أ.د يوسف الشبل
Transcription
فصل واما اذا كان واما اذا كان المصلي مأموما فلا يجوز ان يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير امامه فان سجد بطلت ويكره له قراءة السجدة ويكره ويكره له الاصغاء الى قراءة غير امامه - 00:00:01ضَ
سيخالف في صلاة الظهر لا يقرأها للامام ان يقرأ السرية. ايه في قراءتي يوميا اه وافق انه في صلاة صلاة الظهر مع الامام يعني مر على هذي السدة المأموم واذا قرأ ما يقرأ - 00:00:18ضَ
يكره وان سجد صحت. صح قالوا كذا لكن اذا في الاطراف يمكن يركع فصل في وقت في هذه الحالة لا لا يقرأها ما في معنى نقرأها قراءة السجود سنة يترتب عليه ماء - 00:01:14ضَ
هنا يا شيخ حكمين الان حكم القراءة وحكم السجود الامام يجوز له السجود والمأموم تبطل صلاته. من ناحية حكم السجود. نعم. لكن من ناحية حكم القراءة. قالوا هنا يقول يكره له القراءة نفس القراءة - 00:01:35ضَ
يتجنب قراءة السجدات لو قرأ هذا الامام. الامام خصم في وقت السجود للتلاوة قال العلماء ينبغي ان يقع عقب اية السجود السجدة التي قرأها او سمعها فان اخر ولم يطو - 00:01:55ضَ
الفصل سجد. وان طال فقد فات السجود فلا يقضي على المذهب الصحيح المشهور. كما لا يقضي صلاة الكسوف. وقال بعض اصحابنا فيه قول ضعيف انه يقضي كما يقضي السنن الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما - 00:02:15ضَ
واما اذا كان القارئ او او المستمع محدثا عند عند تلاوة السجدة فان تطهر على فان تطهر على القرب سجد وان الطهارته حتى طال الفصل فالصحيح المختار الذي قطع به الاكثرون انه لا يسجد. وقيل يسجد وهو اختيار البغوي من اصحابنا. كما يجيب المؤذن بعد بعد الفراغ - 00:02:30ضَ
من الصلاة والاعتبار في طول الفصل في هذا بالعرف على المختار والله تعالى اعلم فصل اذا قرأ السجدات كلها او سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجد لكل سجدة بلا خلاف. وان كرر الاية - 00:02:50ضَ
الواحدة في مجالس سجد لكل مرة بلا خلاف. فان كررها في المجلس الواحد نظر. فان لم يسجد للمرة الاولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع وان سجد للاولى ففيه ثلاثة اوجه اصحها انهم يسجدوا لكل مرة سجدة لتجدد لتجدد السبب بعد توفية حكم الاول - 00:03:20ضَ
استاذ والثاني تكفيه السجدة الاولى عن الجميع وهو قول ابن سريج وهو مذهب ابي حنيفة رحم رحمه الله قال صاحب العدة من اصحابنا وعليه الفتوى. واختاره الشيخ نصر المقدسي الزاهد من اصحابنا - 00:03:40ضَ
والثالث ان طال الفصل سجد والا فتكفيه الاولى اما اذا اذا كرر السجدة الواحدة في الصلاة فان كان في ركعة فهي كالمجلس الواحد فيكون فيه الاوجه الثلاث الثلاثة وان كان في ركعتين فكالمجلسين في عيد السجود بلا خلاف - 00:03:58ضَ
لو قرأ اية السجدة في الصلاة وفي ركعة واحدة لو قرأ وركع سجد ثم اكمل القراءة الركعتان اعاد قراءة في نفس القراءة يعني حصن اذا قرأ السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد بالايماء هذا مذهبنا ومذهب مالك وابي حنيفة وابي يوسف ومحمد واحمد وزفرة - 00:04:18ضَ
روى داود وغيره قال بعض اصحاب ابي حنيفة لا يسجد والصواب مذهب الجماهير واما الراكب في الحضر فلا يجوز ان يسجد بالامام اصل تشرع في السفر اللي مثلا راكب في سيارته - 00:04:51ضَ
في سيارة قراءته تلاوته يقول نعم له حكم حكم العاجز هنا قد هذا على اساس ان يعني الامر فيه ساعة يقف اصل اذا قرأ اية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاف ما لو قرأها في الركوع والسجود فانه والسجود فانه لا يجوز له ان يسجد - 00:05:18ضَ
لان القيام محل القراءة ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد فشك هل قرأ الفاتحة فانه يسجد للتلاوة ثم يعود الى القيام فيقرأه الفاتحة لان سجود التلاوة لا يؤخر اصل لو قررنا هالمساعد هذي كلها يمكن استنتاج فتاوى - 00:06:07ضَ
انه يشجع يمكن يسجل هذي اشياء كثيرة او يفترض هو السؤال ويجيب عليه يعني يطرح سؤال ميزة المذاهب يعني انها موروث يعني هذي المسائل اغلبها ستجد تكلم عنها امام الحرمين رحمة الله عليه في النهاية في نهاية المظلوم - 00:06:25ضَ
من الاحتمالات شيء عجيب امام الحرمين اخذ عن من قبله واحيانا المسائل يعني محدثة مثل يقول هو الان السجود في الصلاة مكانها القيام ركوع السجود ما في كم كان القيام؟ القراءة تكون بعد الفاتحة صح - 00:06:58ضَ
المفروض ان هذا الرجل حرام وقرأ ثم قرأ الفاتحة لكن يكرهونا يجوزون القراءة قبل الفاتحة يجوز ولا بس انه لكنها خلاف السنة. ايه خلاف صريح. كنهم يقولون يقولون نتصح الصلاة - 00:07:39ضَ
بس قدم واخر الفاتحة اصل لو قرأ اية السجدة بالفارسية لا يسجد عندنا كما لو فسر اية اية سجدة. وقال ابو حنيفة يسجد فصل اذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به. وله الرفع من السجود قبله - 00:08:00ضَ
اصل لا تكره قراءة اية السجد هذا غير الامام شيخ القارئ المقصود انت مثلا تقرأ القرآن في وانا سجدت معك الامام يتابع. ايه لازم فصل لا تكره قراءة اية السجدة للامام عندنا سواء كانت الصلاة سرية او جهرية ويسجد متى قرأها - 00:08:24ضَ
قال مالك يكره ذلك مطلقا وقال ابو حنيفة واحمد تكره في السرية دون الجهرية فصل لا يكره عندنا سجود التلاوة في الاوقات التي نهي عن الصلاة فيها. وبه قال الشعبي والحسن البصري وسالم بن عبدالله والقاسم - 00:08:51ضَ
عطاء وعكيمة ابو حنيفة واصحاب الرأي ومالك في احدى الروايتين. وكره ذلك طائفة من العلماء. منهم عبد الله ابن عمر وسعيد ابن المسيب في رواية اخرى واسحاق ابن راهويه وابو ثور - 00:09:12ضَ
هو وقت النهي يعني بعد صلاة العصر تسجد ولا ما تسجد بعد العصر جالس في حلقة قرآن او في مسجد تقرأ في الحرم مثلا او في اي مكان تقول هذا وقت نهائي لا يصلح - 00:09:28ضَ
عندك هو يقول هنا يجوز بس بعضهم الذي منع من باب اولى ان لا يعني سبب اظن يعني المذاهب التي نقلها الشيخ في بعضها في تفصيل لان بعض العلماء يفصلون في الوقت النهائي - 00:09:41ضَ
فصل لا يقوم لا يقوم الركوع مقام سجود التلاوة في حال الاختيار هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وقال ابو حنيفة رحمه الله يقوم مقامه ودليل الجمهور القياس على سجود الصلاة. واما العاجز عن السجود فيومئ اليه كما يومئ بسجود الصلاة. يعني هو مثلا يمشي - 00:10:06ضَ
يقرأ سورة يسار الركوع يقوم مقام السجود الا بد ان يسجد الاعضاء السبعة في صفة السجود. اعلم ان ساجد لتلاوة له حالان. احدهما ان يكون خارج الصلاة والثاني ان يكون فيها. اما الاول فاذا اراد السجود - 00:10:29ضَ
نوى سجود التلاوة وكبر للاحرام ورفع يديه حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الاحرام للصلاة ثم يكبر تكبيرة اخرى للهوي الى السجود ولا يرفع فيها اليد وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط كتكبيرة سجود الصلاة - 00:10:52ضَ
كتكبيرة سجدة الصلاة. واما التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام ففيها ثلاثة اوجه لاصحابنا. اظهرها وهو قول الاكثرين منهم انها ركن لا يصح السجود الا والثاني انها مستحبة ولو تركت صح السجود وهذا قول الشيخ ابي محمد الجويني - 00:11:08ضَ
والثالث ليست مستحبة والله تعالى اعلم ثم ان كان الذي يريد السجود قائما كبر للاحرام في حال قيامه ثم كبر للسجود في انحطاطه الى السجود وان كان جالسا فقد قال جماعات من اصحابنا يستحب له ان يقوم فيكبر للاحرام قائما ثم يهوي الى السجود. كما اذا كان في الابتداء قائما - 00:11:25ضَ
ودليل هذا القياس على الاحرام والسجود في الصلاة. واما ان صلاة هذا وجزم به من ائمة اصحابنا الشيخ ابو محمد الجويني الجويني والقاضي حسين وصاحب وصاحباه صاحب وصاحباه صاحبنا وصاحباه صاحب التتمة والتهريب والامام المحقق ابو القاسم الرافعي. وحكاه امام الحرمين عن والده الشيخ ابي محمد ثم انكره وقال لم ار - 00:11:47ضَ
هذا اصل ولا ذكرى وهذا الذي قاله امام الحرمين ظاهر فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن من يقتدى به من السلف ولا تعرض له الجمهور من اصحاب - 00:12:11ضَ
والله تعالى اعلم ثم اذا سجد فينبغي ان يراعي اداب السجود في الهيئة والتسبيح. اما الهيئة فينبغي ان يضع يديه حذو منكبيه على الارض. ويضم اصابعه وينشرها الى جهة القبلة ويخرجها من كمه ويباشر بها ويباشر بها المصلى ويجافي مرفقيه عن جنبيه - 00:12:21ضَ
ويرفع بطنه عن فخذيه ان كان رجلا فان كانت امرأة او خنثى لم تجافي ويرفع الساجد اسافله على رأسه ويمكن جبهته وانفه من المصلى ويطمئن في سجوده واما التسعين قصدي ياخذ حكم - 00:12:43ضَ
نعم واما التسبيح في السجود وقال اصحابنا يسبح بما يسبح به في سجود الصلاة فيقول ثلاث مرات سبحان ربي الاعلى ثم يقول اللهم لك اسجدت وبك امنت ولك اسلمت وسجد - 00:13:06ضَ
للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله احسن الخالقين ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح فهذا كله مما يقوله في سجود الصلاة. قالوا ويستحب ان يقول اللهم اكتب لي بها عندك اجرا. واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا - 00:13:19ضَ
واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود صلى الله عليه وسلم وهذا الدعاء خصيصا في هذه السجدة فينبغي ان يحافظ عليها وذكر الاستاذ بناء على ضعفه انه يعني اللهم لك اسجد - 00:13:38ضَ
يعني اخرجوا مسلم في المتابعات رجعت اخرجه مسلم والتلفزيون اللهم لك سجدت بك امنت حديث من هذا اللي عندك حديث علي حديث علي حديث يبقى عندنا تسبيح فقط وذكر الاستاذ اسماعيل الضرير في كتابه التفسير ان اختيار الشافعي رحمه الله في دعاء سجود التلاوة ان يقول سبحان ربنا ان ان - 00:14:22ضَ
كان وعد ربنا لمفعولا تفسيره موجود وهذا النقل عن عن الشافعي غريب جدا وهو حسن. فان ظاهر القرآن يقتضي مدح من قاله في السجود فيستحب ان يجمع بين بين هذه الاذكار كلها - 00:15:31ضَ
ويدعو معها بما يريد من امور الاخرة والدنيا وان اقتصر على بعضها حصل حصل اصل التسبيح ولو لم يسبح بشيء اصلا حصل السجود كالسجود الصلاة ثم اذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبرا - 00:15:49ضَ
وهل يفتقر الى السلام فيه قولان منصوصان للشافعي مشهوران اصحهما عند جماهير اصحابه انه يفتقر لافتقاره الى الاحرام صيروا كصلاة الجنازة ويؤيد هذا ما رواه ابن ابي داوود باسناده الصحيح عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه كان اذا قرأ السجدة سجد ثم سلم. واحدة - 00:16:03ضَ
صلاة الجنازة يعني هذا معناه هذا القول الثاني انها ليست صلاة يرفع وخلاص ويقرأ والثاني لا يفتقر كسجود التلاوة في الصلاة. ولانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك - 00:16:28ضَ
للسجود ويرفع بس فعلى الاول هل يفتقر الى التشهد فيه وجهان اصحهما لا يفتقر؟ كما لا يفتقر الى القيام وبعض اصحابنا يجمع بين المسألتين ويقول في التشهد والسلام ثلاثة اوجه اصحهما انه لابد من السلام دون التشهد والثاني لا يحتاج الى - 00:16:50ضَ
واحد منهما والثالث لابد منهما. وممن قال من السلف يوسف وممن قال من السلف يسلم محمد ابن سيرين وابوه عبدالرحمن السلمي وابو الاحوص وابو قلابة وابو كلابة واسحاق بن راهويه ممن قال لا يسلم الحسن البصري وسعيد بن جبير وابراهيم النخاعي ويحيى ابن وثاب واحمد. وهذا كله - 00:17:16ضَ
وهذا كله في الحال الاول وهو السجود في وهو السجود خارج الصلاة. والحال الثاني ان يسجد للتلاوة في الصلاة فلا يكبر فلا يكبر للاحرام ولا يستحب ان يكبر للسجود ولا يرفع يديه - 00:17:40ضَ
ويكبر للرفع من السجود هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور. وقال ابو علي ابن ابي هريرة من اصحابنا لا يكبر للسجود ولا للرفع والمعروف الاول واما الادب في هيئة السجود والتسبيح فعلى ما تقدم في السجود احسن كلامه السابق - 00:17:56ضَ
الا انه اذا كان الساجد اماما فينبغي الا يطول التسبيح الا ان يعلم من حال المأمومين انهم يؤثرون التطوير ثم اذا رفع من السجود قام ولا ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف. وهذه مسألة غريبة قل من نص عليها وممن نص عليها القاضي حسين والبغوي والرافعي - 00:18:17ضَ
وهذا بخلاف سجود الصلاة فان القول الصحيح المنصوص للشافعي المختار الذي جاءت به الاحاديث الصحيحة في البخاري وغيره. استحباب جلسة الاستراحة عقب السجدة الثانية من الركعة الاولى من كل من كل الصلوات. ومن الثالثة في الرباعيات - 00:18:46ضَ
ثم اذا رفع رأسه من سجدة التلاوة فلا بد من الانتصاب قائما. والمستحب اذا انتصب قائما ان يقرأ شيئا ثم يركع. فان انتصب ثم ركع من غير قراءة جاز في تصفيات - 00:19:03ضَ
رحمة الله عليه نفسه اختصر هذا الكتاب مجلة الوعي في لوحده مع المجلة ممكن تصومون هذا الكتاب لا يقترب من الربع اصلا رموز يعني لقيت مجلس - 00:19:23ضَ